الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
12 - باب تزويج المحرم
1837 -
عن ابن عباس رضي الله عنهما «أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم» (1).
13 - باب ما ينهي من الطيب للمحرم والمحرمة
وقالت عائشة رضي الله عنها: لا تلبس المحرمة ثوبًا بورس أو زعفران (2).
1838 -
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قام رجل فقال: يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تلبسوا القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرنس، إلا أن يكون أحد ليست
(1) المحققون ذكروا أن ابن عباس وهم في هذا، وهذا هو الثابت عن ميمونة نفسها. وهكذا عن أبي رافع السفير بينهما، وهما أعلم من ابن عباس بالواقعة، ولنهيه صلى الله عليه وسلم عن التزويج للمحرم. وبهذا بعلم أن رواية تزوجها وهو حلال أصح. قلت: ذكر شيخنا ثلاثة أوجه، وأزيد رابعًا: أن يزيد ابن الأصم ابن أخت ميمونة أخبر عمر بن عبد العزيز بأن ميمونة كانت حلالا، كما أخرجه عبدا لرزاق عنه بسند صحيح، وانظر مسلم (3453)، وروي عن ابن المصيب توهيم ابن عباس، كما في المسند وأبي داود (1845) وفي سنده مبهم، وقد قيل إن ابن عباس رجع. ونكاح المحرم باطل كما قضي به بعض الصحابة كما صح عن عمر وغيره وفرقوا بينهما، ونقل سعيد بن المصيب إجماع أهل المدينة علي ذلك (5/ 66) من سنن البيهقي.
(2)
الاكتحال: تركه أولي: لأنه ترفه وإن ترفه وإن كان فيه طيب يمنع
…
(بعدما سألته).
له نعلان فليلبس الخفين وليقطع (1) أسفل من الكعبين. ولا تلبسوا شيئًا مسه زعفران ولا الورس. ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين».
تابعه موسي بن عقبة وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة وجويرية وابن إسحاق في النقاب والقفازين. وقال عبيد الله: ولا ورس. وكان يقول: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. وقال مالك عن نافع عن ابن عمر: لا تنتقب المحرمة. وتابعه ليث بن أبي سليم.
1839 -
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقصت برجل محرم ناقته فقتلته، فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:«اغسلوه وكفنوه ولا تغطوا رأسه (2) ولا تقربوه طيبًا (3)، فإنه يبعث يهل» .
قال الحافظ:
…
والأصل أن كل ما ثبت لواحد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت لغيره حتى يتضح التخصيص (4).
قال الحافظ:
…
واختلف في الصائم يموت هل يبطل صومه بالموت حتى يجب قضاء صوم ذلك اليوم عنه أولا؟ (5).
(1) هذا في المدينة، وفي عرفات لم يأمرهم بالقطع، فيكون ناسخًا.
(2)
وفي رواية مسلم «ووجهه» ، وهذا الرجل مات في عرفة فلم يأمر بإتمام نسكه، فدل علي أنه أجزأ عنه.
(3)
يعني يلبي، وهذا صريح في أن المحرم ممنوع من الطيب.
(4)
هذا هو الصواب لأنه شرع ..
(5)
ليس بشيء، من مات وهو صائم لم يقض عنه ذلك اليوم، وإنما يقضي ما قبل ذلك إن فرط.