المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب وجوب الغسل بالتقاء الختانين - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ٢

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌جِماعُ أبوابِ ما يُوجِبُ الغُسلَ

- ‌بابُ وُجوبِ الغُسلِ بالتقاءِ الخِتانَينِ

- ‌بابُ وُجوبِ الغُسلِ بخُروج المَنِيِّ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُنزِلُ في مَنامِهِ

- ‌بابُ المَرأَةِ تَرَى في مَنامِها ما يَرَى الرَّجُلُ

- ‌ بابُ صِفَةِ ماءِ الرَّجُلِ وماءِ المَرأَةِ اللَّذَينِ(1)يوجِبانِ الغُسلَ

- ‌بابٌ: المَذيُ والوَديُ لا يُوجِبانِ الغُسلَ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَجِدُ في ثَوبِه مَنيًّا ولا يَذكُرُ احتِلامًا

- ‌بابٌ: الحائضُ تَغتَسِلُ إذا طَهَرَت

- ‌ بابُ الكافر يُسلِم فيَغتَسِلُ

- ‌جماعُ أَبوابِ الغُسلِ مِنَ الجَنابَةِ

- ‌بابُ بدايَةِ الجُنُبِ في الغُسلِ بغَسلِ يَدَيه قبلَ إِدخالِهِما الإناءَ

- ‌بابُ غَسلِ الجُنُبِ ما به مِنَ الأذَى بشِمالِهِ

- ‌بابُ دَلكِ اليَدِ بالأرضِ بَعدَه وغَسلِها

- ‌بابُ الوُضوءِ قبلَ الغُسلِ

- ‌بابُ الرُّخصَةِ في تأخيِر غَسلِ القَدَمَينِ عن الوُضوءِ حَتَّى يَفرُغَ مِنَ الغُسلِ

- ‌ بابُ تَخليلِ أُصولِ الشَّعَرِ بالماءِ وإيصالِه إلى البَشَرَةِ

- ‌بابُ سُنَّةِ التَّكرارِ في صَبِّ الماءِ على الرّأسِ

- ‌بابُ إِفاضَةِ الماءِ على سائرِ جَسَدِهِ

- ‌بابُ نَضحِ الماءِ في العَينَينِ وإِدخالِ الإصبَعِ في السُّرَّةِ

- ‌بابُ تأكيدِ المَضمَضَةِ والاستنشاق في الغُسلِ، وغَسلِ مَواضِعِ الوُضوءِ مِنه على التَّرتيبِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على دُخولِ الوُضوءِ في الغُسلِ وسُقوطِ فرضِ المَضمَضَةِ والاستِنشاقِ

- ‌بابُ فرضِ الغُسلِ

- ‌بابُ تَركِ الوُضوءِ بعدَ الغُسلِ

- ‌ بابُ غُسلِ المَرأَةِ مِنَ الجَنابَةِ والحَيضِ

- ‌بابُ تَركِ المَرأَةِ نَقضَ قُرونِها إذا عَلِمَت وُصولَ الماءِ إلى أُصولِ شَعَرِها

- ‌بابُ غَسلِ الجُنُبِ رأسَه بالخِطْمِيِّ

- ‌بابُ الطِّيبِ لِلمَرأَةِ عِندَ غُسلِها مِنَ الحَيضِ

- ‌بابُ سُقوطِ فرضِ التَّرتيبِ في الغُسلِ

- ‌بابُ استِحبابِ البِدايَةِ فيه بالشِّقِّ الأيمَنِ

- ‌بابُ تَفريقِ الغُسلِ

- ‌بابُ التَّمَسُّحِ(1)بالمِنديلِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على طَهارَةِ عَرَقِ الحائضِ والجُنُبِ

- ‌بابٌ في فضلِ الجُنُبِ

- ‌بابٌ: لَيسَتِ الحَيضةُ في اليَدِ، والمُؤمِنُ لا يَنجُسُ

- ‌بابُ فضلِ المُحدِثِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن ذَلِكَ

- ‌بابٌ: لا وقت(2)فيما يَتَطَهَّرُ به المُتَوَضِّئُ والمُغتَسِلُ

- ‌بابُ استِحبابِ ألا يَنقُصَ في الوُضوءِ مِن مُدٍّ، ولا في الغُسلِ مِن صاعٍ

- ‌بابُ في جَوازِ النقصانِ عَنهُما فيهِما إذا أتى على ما أُمِرَ بهِ

- ‌بابُ النَّهي عن الإسراف في الوُضوءِ

- ‌بابُ السَّتِر في الغُسلِ عِندَ النّاسِ

- ‌بابُ التَّعَرِّي إذا كان وحدَه

- ‌ بابُ كونِ السَّتِر أَفضَلَ وإِن كان خاليًا

- ‌بابُ الجُنُبِ يُؤَخِّرُ الغُسلَ إلى آخِرِ اللَّيلِ

- ‌بابُ الجُنُبِ يُريدُ النَّومَ فيَغسِلُ فرجَه ويَتَوَضّأُ وُضوءَه لِلصَّلاةِ ثم يَنامُ

- ‌بابُ الجُنُبِ يُريدُ النَّومَ فيأتِي ببَعضِ وُضوئه ثم يَنامُ

- ‌بابُ كَراهيَةِ نَومِ الجُنُبِ مِن غَيِر وُضوءٍ

- ‌بابُ ذِكرِ الخَبَرِ الذي رُوِيَ(1)في الجُنُبِ يَنَامُ ولا يمسُّ ماءً

- ‌بابُ الجُنُبِ يُريدُ الأكلَ

- ‌بابُ الجُنُبِ يُريدُ أن يَعودَ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَطوفُ على نِسائِه إذا حلَّلْنه أَو على إِمائِه بغُسلٍ واحِدٍ

- ‌بابُ رِوايَةِ مَن رَوَى: يَغتَسِلُ عِندَ كلِّ واحِدَةٍ

- ‌جماعُ أَبوابِ التَّيَمُّم

- ‌بابُ سَبَبِ نُزولِ الرُّخصَةِ في التَّيَمُّم

- ‌بابُ كَيفَ التَّيَمُّم

- ‌بابُ ذِكرِ الرِّواياتِ في كيفية التَّيَمُّمِ عن عَمّارِ بنِ ياسِرٍ رضي الله عنه

- ‌بابُ التَّيَمُّمِ بالصَّعيدِ الطّيبِ

- ‌ بابُ الدَّليلِ على أن الصَّعيدَ الطّيِّبَ هو التُّرابُ

- ‌بابُ نَفضِ اليَدَينِ مِنَ التُّرابِ عِندَ التَّيَمُّم إذا بَقِيَ في يَدَيه غُبار يُماسُّ الوَجهَ كُلَّه

- ‌بابُ مَن لم يَجِد ماءً ولا تُرابًا

- ‌بابُ النِّيَّةِ في التَّيَمُّمِ

- ‌بابُ البِدايَةِ بالوَجهِ ثم باليَدَينِ

- ‌بابُ استِحبابِ البِدايَةِ باليُمنَى ثم باليُسرَى

- ‌بابٌ: الجُنُبُ يَكفيه التَّيَمُّمُ إذا لم يَجِدِ الماءَ

- ‌بابُ ما رُوِي في الحائضِ والنُّفَساءِ يَكفيهِما التَّيَمُّمُ عِندَ انقِطاعِ الدَّمِ إذا عَدِمَتا الماءَ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَعزُبُ عن الماءِ ومَعَه أَهلُه، فيُصيبُها إِن شاءَ ثم يَتَيَمَّم

- ‌بابُ غُسلِ الجُنُبِ ووُضوءِ المُحدِثِ إذا وجَدَ الماءَ بعدَ التَّيَمُّمِ

- ‌بابُ رُؤيَةِ الماءِ خِلالِ صَلاةٍ افتَتَحَها بالتَّيَمُّمِ

- ‌بابُ التَّيَمُّمِ لِكُلِّ فريضَةٍ

- ‌بابُ التَّيَمُّمِ بعدَ دُخولِ وقتِ الصَّلاةِ

- ‌بابُ إِعوازِ الماءِ بعدَ طَلَبِهِ

- ‌بابُ السَّفَرِ الذي يَجوزُ فيه التَّيَمُّمُ

- ‌بابُ الجَريحِ والقَريحِ والمَجدورِ يَتَيَمَّمُ إذا خاف التَّلَفَ باستِعمالِ الماءِ أَو شِدَّةَ الضَّنَى

- ‌بابٌ: المَحمومُ ومَن في مَعناه لا يَتَيَمَّمُ عِندَ وُجودِ الماءِ

- ‌بابُ التَّيَمُّمِ في السَّفَرِ إذا خاف المَوتَ أَوِ العِلَّةَ مِن شِدَّةِ البَردِ

- ‌بابُ الجُرحِ إذا كان في بَعضِ جَسَدِه دونَ بعضٍ

- ‌بابُ المَسحِ على العَصائبِ والجَبائرِ

- ‌بابُ الصَّحيحِ المُقيمِ يَتَوَضَّأ لِلمَكتوبَةِ والجِنازَةِ والعيدِ ولا يَتَيَمَّمُ

- ‌بابُ المُسافِرِ يَتَيَمَّمُ في أَوَّلِ الوَقتِ إذا لم يَجِد ماءً ويُصَلِّي ثم لا يُعيدُ وإِن وجَدَ الماءَ في آخِرِ الوَقتِ

- ‌بابُ تَعجيلِ الصَّلاةِ بالتَّيَمُّمِ إذا لم يَكُنْ عَلى ثِقَةٍ مِن وُجودِ الماءِ في الوَقت

- ‌بابُ مَن تَلَوَّمَ(4)ما بَينَه وبَينَ آخِرِ الوَقتِ رَجاءَ وُجودِ الماءِ

- ‌بابٌ ما رُوِي في طَلَبِ الماءِ وفي حَدِّ الطَّلَبِ

- ‌ بابُ الجُنُبِ أَوِ المُحدِثِ يَجِدُ ماءً لِغُسلِه وهو يَخاف العَطَشَ فيَتَيَمُّم

- ‌بابُ المُتَيَمِّمِ يَؤُمُ المُتَوَضِّئيَن

- ‌بابُ كَراهيَةِ مَن كَرِهَ ذَلِكَ

- ‌جماعُ أَبوابِ ما يُفسِدُ الماءَ بابُ الماءِ الدّائمِ تَقَعُ فيه نَجاسَةٌ وهو أَقَلُّ مِنَ قُلَّتَيِن

- ‌بابُ طَهارَةِ الماءِ المُستَعمَلِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أنَّه يأخُذُ لِكلِّ عُضوٍ منه(4)ماءً جَديدًا ولا يَتَطَهَّرُ بالماءِ المُستَعمَلِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أن سُؤرَ الكلبِ نَجِسٌ

- ‌ بابُ غَسْلِ الإِناءِ مِن وُلوغِ الكَلبِ سَبعَ مَرّاتٍ

- ‌بابُ إِدخالِ التُّرابِ في إِحدَى غَسَلاتِهِ

- ‌بابُ نَجاسَةِ ما ماسَّه الكلبُ بسائرِ بَدَنِه إذا كان أَحَدُهُما رَطبًا

- ‌بابُ الدَّليلِ على أن الخِنزيرَ أَسوأُ حالًا مِنَ الكَلبِ

- ‌بابُ السُّنَّة في الغَسلِ مِن سائرِ النَّجاساتِ

- ‌بابُ غَسلِها واحِدَةً يأتِي(4)عَلَيها

- ‌باب سُؤرِ الهرة

- ‌بابُ سُؤرِ سائرِ الحَيَواناتِ سِوَى الكَلبِ والخِنزيرِ

- ‌بابُ ذِكرِ الأخبارِ التي يَتَفَرَّقُ بها الكَلبُ عن غَيرِه على طَريقِ الاختصارِ

- ‌بابُ ذِكرِ الخَبَرِ الذي ورَدَ في سُؤرِ ما يُؤكَلُ لَحمُه

- ‌بابُ ما لا نَفسَ له سائلَةً(6)إذا ماتَ في الماءِ القَليلِ

- ‌بابُ الحوتِ يَموتُ في الماءِ [أو الجرادِ]

- ‌بابُ طهارَةِ عَرَقِ الإنسانِ مِن أَىِّ مَوضِعٍ كانَ

- ‌بابُ بُصاقِ الإنسانِ ومُخاطِهِ

- ‌بابُ طَهارَةِ عَرَقِ الدَّوابِّ ولُعابِها

- ‌جِماعُ أبوابِ الماءِ الذي يَنجُسُ والذِى لا يَنجُسُ

- ‌بابُ الماءِ القَليلِ يَنجُسُ بالنَّجاسِةِ تَحدُثُ فيهِ

- ‌بابُ الماءِ الكَثيرِ لا يَنجُسُ بنَجاسَةٍ تَحدُثُ فيه ما لم تُغَيِّرْه

- ‌بابُ نَجاسَةِ الماءِ الكَثيرِ إذا غَيَّرَته النَّجاسَةُ

- ‌بابُ الفَرقِ بَينَ القَليلِ الذي يَنجُسُ والكَثِير الذي لا يَنجُسُ ما لم يَتَغَيَّرْ

- ‌بابُ قَدْرِ القُلَّتَينِ

- ‌بابُ صِفَةِ بئرِ بُضاعَةَ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَزحِ زَمزَمَ

- ‌بابُ طَهارَةِ الماءِ يُنْتِنُ بلا حَرامٍ خالَطَه

- ‌جِماعُ أبوابِ المَسحِ على الخُفَّينِ

- ‌بابُ الرُّخْصَةِ في المَسحِ على الخُفَّينِ

- ‌بابُ مَسحِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم على الخُفَّينِ في السَّفَرِ والحَضَرِ جَميعًا

- ‌بابُ التَّوقيتِ في المَسحِ على الخُفَّينِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في تَركِ التَّوقيتِ

- ‌بابُ رُخصَةِ المَسحِ لِمَن لَبِسَ الخُفَّينِ على الطَّهارَةِ

- ‌بابُ الخُفِّ الذي مَسَحَ عليه رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بابُ ما ورَدَ في المَسحِ على الجَورَبَينِ والنَّعلَينِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في المَسحِ على النَّعلَينِ

- ‌بابُ المسحِ على المُوقَين

- ‌بابُ خَلعِ الخُفَّينِ وغَسلِ الرِّجلَينِ في الغُسلِ مِنَ الجَنابَةِ

- ‌بابُ مَن خَلَعَ خُفَّيه بعدَ ما مَسَحَ عَلَيهِما

- ‌باب: كيفَ المَسحُ على الخُفَّينِ

- ‌بابُ الاقتِصارِ بالمَسحِ على ظاهِرِ الخُفَّينِ

- ‌بابُ جَوازِ نَزعِ الخُفِّ وغَسلِ الرِّجلِ إذا لم يَكُنْ فيه رَغبَةٌ عن السُّنَّةِ

- ‌جِماعُ أبوابِ الغُسلِ لِلجُمُعَةِ والأعيادِ وغَيرِ ذَلِكَ

- ‌بابُ الغُسلِ لِلجُمُعَةِ

- ‌بابُ الدِّلالَةِ على أن الغُسلَ لِلجُمُعَةِ سُنَّةُ اختيارٍ

- ‌بابُ الغُسلِ للجُمُعَةِ عِندَ الرَّواحِ إلَيها

- ‌بابُ جَوازِ الغُسلِ لها إذا كان غُسلُه قَبلَها في يَومِها

- ‌بابُ الغُسلِ على مَن أرادَ الجُمُعَةَ دونَ مَن لم يُرِدْها

- ‌بابُ الاغتسالِ لِلجَنابَةِ والجُمُعَةِ جَميعًا إذا نَواهُما مَعًا؛ لِقَولِه صلى الله عليه وسلم: "إنَّما الأعمالُ بالنّيّاتِ، ولِكُلِّ امرِئٍ ما نَوَى

- ‌بابُ هَل يُكتَفَى بغُسلِ الجَنابَةِ عن غُسلِ الجُمُعَةِ إذا لم يَنوِها مَعَ الجَنابَةِ

- ‌بابُ الاغتِسالِ لِلأعيادِ

- ‌بابُ الغُسلِ مِن غَسلِ المَيِّتِ

- ‌كتابُ الحيضِ

- ‌بابٌ: الحائضُ لا تُصَلِّى ولا تَصومُ

- ‌بابٌ: الحائضُ تَقضِى الصَّومَ ولا تَقضِى الصَّلاةَ

- ‌بابٌ: الحائضُ لا تَطوفُ بالبَيتِ

- ‌بابٌ: الحائضُ لا تَدخُلُ المَسجِدَ ولا تَعتَكِفُ فيهِ

- ‌بابٌ: الحائضُ لا تَمَسُّ المُصحَفَ ولا تَقرأُ القُرآنَ

- ‌بابٌ: الحائضُ لا تُوطَأُ حتَّى تَطهُرَ وتَغتَسِلَ

- ‌بابُ مُباشَرَةِ الحائضِ فيما فوقَ الإِزارِ، وما يَحِلُّ مِنها وما يَحرُمُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُصيبُ مِنَ الحائضِ ما دونَ الجِماعِ

- ‌بابُ ما رُوِى في كَفّارَةِ مَن أتَى امرَأتَه حائضًا

- ‌بابُ السِّنِّ التي وُجِدَتِ المَرأَةُ حاضَت فيها

- ‌بابُ أقَلِّ الحَيضِ

- ‌بابُ أكثَرِ الحَيضِ

- ‌بابُ المُستَحاضَةِ إذا كانَت مُمَيِّزَةً

- ‌بابُ غُسلِ المُستَحاضَةِ المُمَيِّزَةِ عِندَ إدبارِ حَيضَتِها

- ‌بابُ صَلاةِ المُستَحاضَةِ واعتِكافِها في حالِ استِحاضَتِها، والإِباحَةِ لِزَوجِها أن ياتيَها

- ‌بابٌ: في الاستِظهارِ

- ‌بابُ المُعتادَةِ لا تُمَيِّزُ بَينَ الدَّمَينِ

- ‌بابٌ: الصُّفرَةُ والكُدرَةُ في أيّامِ الحَيضِ حَيضٌ

- ‌بابُ الصُّفرَةِ والكُدرَةِ تَراهُما بعدَ الطُّهرِ

- ‌بابُ ما روِى في الصُّفرَةِ إذا رُئيَت في غَيرِ أيّامِ العادَةِ

- ‌بابُ المُبتَدِئَةِ لا تُمَيِّزُ بَينَ الدَّمَينِ

- ‌بابُ المَرأَةِ تَحيضُ يَومًا وتَطهُرُ يَومًا

- ‌بابُ النِّفاسِ

- ‌بابُ المُستَحاضَةِ تَغسِلُ عَنها أثَرَ الدَّمِ وتَغتَسِلُ، وتَستَثفِرُ بثَوبٍ وتُصَلِّى، ثم تَتَوَضّأُ لِكُلِّ صَلاةٍ

- ‌بابُ غُسلِ المُستَحاضَةِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُبتَلَى بالمذىِ أوِ البَولِ

- ‌بابُ ما يَفعَلُه مَن غَلَبَه الدَّمُ مِن رُعافٍ أو جُرحٍ

الفصل: ‌باب وجوب الغسل بالتقاء الختانين

بسم الله الرحمن الرحيم

‌جِماعُ أبوابِ ما يُوجِبُ الغُسلَ

‌بابُ وُجوبِ الغُسلِ بالتقاءِ الخِتانَينِ

778 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّه الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرِ بنُ إسحاقَ، أخبرَنا محمدُ بنُ الخطابِ الأنصارِيُّ، حدثنا أبو نُعَيمٍ، حدثنا هِشام. وأَخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا إِبراهيمُ بنُ مَرزوقٍ، حدثنا وهبُ بنُ جَريرٍ، حدثنا شُعبَةُ. وأَخبرَنا أبو الخَيرِ جامِعُ بن أحمدَ الوَكيلُ، أخبرَنا أبو طاهِرٍ المُحَمَّداباذِيُّ

(1)

، حدثنا عثمانُ بنُ سعيدٍ، حدثنا مُسلِمُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا هِشام وشُعبَةُ قالا: حدثنا قَتادَةُ، عن الحسنِ، عن أبي رافعٍ، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "إذا قَعَدَ بَينَ شُعَبِها الأربَعِ

(2)

وأَلزَقَ الخِتانَ بالخِتانِ فقَد وجَبَ الغُسلُ"

(3)

. لَفظُ حَديثِ مُسلِمِ بنِ إبراهيمَ. وفِي حَديثِ وهبِ بنِ جَريرٍ: "إذا قَعَدَ بَينَ شُعَبِها الأربَعِ ثم اجتَهَدَ فقَد

(1)

في س، م:"المجدابادى".

(2)

قال النووي: اختلف العلماء في المراد بالشعب الأربع، فقيل: هي اليدان والرجلان. وقيل: الرجلان والفخذان. وقيل: الرجلان والشفران. واختار القاضي عياض أن المراد شعب الفرج الأربع. والشعب النواحي، واحدتها شعبة. صحيح مسلم بشرح النووى 4/ 40، وينظر إكمال المعلم 2/ 107، وغريب الحديث لابن قتيبة 2/ 250، والقاموس المحيط (ش ع ب).

(3)

أبو نعيم في كتاب الصلاة (28)، ومن طريقه أحمد (9107)، والدارمى (788)، وابن ماجه (610). وأخرجه أحمد (10747) من طريق وهب به. وأبو داود (216) عن مسلم بن إبراهيم به. وأحمد (10743) من طريق هشام وشعبة به.

ص: 5

وجَبَ الغُسلُ". وفِي حَديثِ أبي نُعَيمٍ: "ثم جَهَدَها". رواه البخاريُّ في "الصحيح" عن أبي نُعَيمٍ، ورواه مسلمٌ عن محمدِ بنِ المُثَنَّى عن وهبِ بنِ جَريرٍ

(1)

.

779 -

وأَخبرَنا أبو الحسنِ المُقرِئُ، أخبرَنا الحسنُ بنُ محمدِ بنِ إسحاقَ، حدثنا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ أبي بكرٍ، حدثنا مُعاذُ بنُ هِشامٍ، حدثنا أبي، حدثنا قَتادَةُ ومَطَرٌ، عن الحسنِ، عن أبي رافِعٍ، عن أبي هريرةَ، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"إذا جَلَسَ بَينَ شُعَبِها الأربَعِ ثم جَهَدَها فقَد وجَبَ الغُسلُ"

(2)

. وفِي حَديثِ مَطَرٍ: "وِإن لم يُنزِلْ". رواه مسلم في "الصحيح" عن محمدِ بنِ المُثَنَّى وغَيرِه عن مُعاذِ بنِ هِشامٍ

(3)

.

وقَد ذكَر أَبانُ بنُ يَزيدَ وهَمّامُ بنُ يَحيَى وابنُ أبي عَروبَةَ عن قَتادَةَ الزّيادَةَ التى ذَكَرَها مَطَرٌ:

780 -

أخبرَنا أبو

(4)

الحسينِ بنُ الفَضلِ القَطّانُ ببَغدادَ، أخبرَنا أبو سَهلِ بنُ زيادٍ القَطّانُ، حدثنا إِسحاقُ بنُ الحسنِ الحَربِيُّ، حدثنا عَفانُ، حدثنا أَبانُ بنُ يَزيدَ العَطَّارُ وهَمَّامُ بنُ يَحيَى قالا: حدثنا قَتادَةُ، عن الحسنِ، عن أبي رافِعٍ، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"إذا قَعَدَ بَينَ شُعَبِها الأربَعِ ثم أَجهَدَ نَفسَه فقَد وجَبَ الغُسلُ، أَنزَلَ أَو لم يُنزِلْ"

(5)

.

(1)

البخاري (291)، ومسلم (348/

).

(2)

أخرجه أبو عوانة (824) عن يوسف بن يعقوب به. وابن حبان (1174، 1178) من طريق معاذ به.

(3)

مسلم (348/ 87).

(4)

سقط من: م.

(5)

المصنف في الصغرى (138). وأخرجه أحمد (8574) عن عفان به.

ص: 6

781 -

أخبرَنا جامِعُ بنُ أحمدَ الوَكيلُ، حدثنا أبو طاهِرٍ المُحَمَّدابادِيُّ

(1)

، حدثنا عثمانُ بنُ سعيدٍ، حدثنا محمدُ بنُ المِنهالِ، حدثنا يَزيدُ بنُ زُرَيعٍ، حدثنا سَعيدُ بنُ أبي عَروبَةَ، عن قَتادَةَ، عن الحسنِ، عن أبي رافِعٍ، عن أبي هريرةَ قال: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إذا التَقَى الخِتانانِ

(2)

وجَبَ الغُسلُ، أَنَزَلَ أَو لم يُنزِلْ".

782 -

أخبرَنا أبو زكريا بنُ أبي إسحاقَ المُزكِّي، أخبرَنا أحمدُ بنُ كامِلٍ، حدثنا محمدُ بنُ إِسماعيلَ السُّلَمِيُّ، حدثنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الأنصارِيُّ. وأَخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ عليٍّ الحافظُ، أخبرَنا أبو إسحاقَ إِبراهيمُ بنُ عبدِ اللَّهِ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ بنِ خُزَيمَةَ، حدثنا أبو موسَى محمدُ بنُ المُثَنَّى، حدثنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الأنصارِيُّ، حدثنا هِشامُ بنُ حَسّانَ، حدثنا حُمَيدُ بنُ هِلالٍ، عن أبي بُردَةَ، عن أبي موسَى، أَنَّهُم كانوا جُلوسًا فذَكَروا ما يُوجِبُ الغُسلَ -زادَ أبو موسَى في حَديثِه: فقالَ مَن حَضرَه مِنَ المُهاجِرينَ: إذا مَسَّ الخِتانُ الخِتانَ وجَبَ الغُسلُ. وقالَ مَن حَضَرَه مِنَ الأنصارِ: لا حَتَّى يَدفُقَ. ثم اتَّفَقا في المَعنَى -قال أبو موسَى: أَنا آتى بالخَبَرِ. فقامَ إلى عائشةَ فسَلَّمَ ثم قال: إِنِّي أُريدُ أن أَسأَلَكِ عن شَئٍ وأَنا أَستَحييكِ. فَقالَت: لا تَستَحِي أن تَسأَلَنِي عن شَئٍ كُنتَ سائلًا عنه أُمَّكَ التي ولَدَتكَ، إنَّما أَنا أُمُّكَ. قال: قُلتُ: ما يُوجِبُ الغُسلَ؟ قالَت: على الخَبيرِ سَقَطتَ،

(1)

في س، م:"المجدابادى".

(2)

في س، م:"الختان الختان". والختانان: موضع القطع من ذكر الغلام وفرج الجارية. ينظر الفائق للزمخشري 1/ 354، والنهاية 2/ 10.

ص: 7

قال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إذا جَلَسَ بَينَ شُعَبِها الأربَعِ ومَسَّ الخِتانُ الخِتانَ وجَبَ الغُسلُ"

(1)

. لَفظُ حَديثِ السُّلَميُّ. رواه مسلمٌ في "الصحيح" عن محمدِ بنِ المُثَنَّى عن الأنصارِيِّ

(2)

.

وقَد رواه يَحيَى بنُ سعيدٍ عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ عن أبي موسَى، إِلا أنَّه لم يَرفَعْه إلى النبي صلى الله عليه وسلم

(3)

، وإِنَّما رَفَعَه عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ عليُّ بنُ زَيدِ بنِ جُدعانَ

(4)

. وعليُّ بنُ زَيدٍ لا يُحتجُّ بحَديثِه

(5)

، وهَذِه الروايَةُ التي أَخرَجَها مسلمٌ في "الصحيح" رِوايَةٌ صَحيحَةٌ مُسنَدَةٌ.

783 -

وأَخبرَنا أبو عبدِ اللَّه الحافظُ وأبو زكريا بنُ أبي إسحاقَ وأبو بكرِ بنُ الحسنِ القاضِي قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّه بنِ عبدِ الحَكَمِ، أخبرَنا ابنُ وهبٍ. قال: وحَدَّثَنا بَحرُ بنُ نَصرٍ، قال: قُرِئَ على ابنِ وهبٍ: أخبرَكَ عياضُ بنُ عبدِ اللَّه القُرَشِيُّ وغَيرُه، عن أبي الزُّبَيرِ المَكِّيِّ، عن جابرِ بنِ عبدِ اللَّه قال: أخبرَتنى أُمُّ كُلثومٍ، عن عائشةَ زَوجِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أن رجلًا سألَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن الرَّجُلِ يُجامِعُ أَهلَه ثم يُكسِلُ

(6)

، هَل

(1)

المصنف في المعرفة (255)، وابن خزيمة (227)، وأخرجه ابن حبان (1183) من طريق محمد بن عبد اللَّه به.

(2)

مسلم (349/ 88).

(3)

أخرجه مالك 1/ 46، وعبد الرزاق (954) من طريق يحيى به.

(4)

أخرجه أحمد (24206)، والترمذى (109) من طريق علي بن زيد بدون ذكر أبي موسى.

(5)

تقدم عقب حديث (27).

(6)

قال النووي: ضبطناه بضم الياء ويجوز فتحها، يقال: أكْسَل الرجل في جماعه إذا ضعف عن الإنزال، وكَسِل أيضًا، والأول أفصح. صحيح مسلم شرح النووى 4/ 38.

ص: 8

عليه

(1)

مِن غُسلٍ؟ وعائشَةُ جالِسَةٌ، فقالَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم:"إِنِّي لأفعَلُ ذَلِكَ أَنا وهَذِه ثم نَغتَسِلُ"

(2)

. رواه مسلمٌ في "الصحيح" عن هارونَ بنِ سعيدٍ عن ابنِ وهبٍ

(3)

.

784 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّه الحافظُ وأبو عبدِ اللَّه إِسحاقُ بنُ محمدِ بنِ يوسُفَ السُّوسِيُّ قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا العَبّاسُ بنُ الوَليدِ بنِ مَزيَدٍ، أخبرَني أبي قال: سَمِعتُ الأوزاعِيَّ قال: حدَّثني عبدُ الرحمنِ بنُ القاسِمِ بنِ محمدٍ، عن أَبيه، عن عائشةَ، أَنَّها سُئلَت عن الرَّجُلِ يُجامِعُ أَهلَه ولا يُنزِلُ الماءَ فقالَت: فعَلتُه أَنا ورسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم فاغتَسَلنا مِنه جَميعًا

(4)

.

785 -

وأَمّا الحديثُ الذي أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرِ بنُ إسحاقَ الفقيهُ، حدثنا أبو المُثَنَّى، حدثنا مُسَدَّدٌ، حدثنا يَحيَى بنُ سعيدٍ، عن هِشامِ بنِ عُروةَ قال: أخبرَنِي أبي قال: أخبرَني أبو أَيّوبَ قال: أخبرني أُبَيُّ بنُ كَعبٍ أنَّه قال: يا رسولَ اللَّهِ إذا جامَعَ الرَّجُلُ المَرأَةَ فلَم يُنزِلْ. قال: "يَغسِلُ ما مَسَّ المَرأَةَ مِنه ثم يَتَوَضّأُ ويُصَلِّي"

(5)

. رواه البخاريُّ في "الصحيح"

(1)

في س، م:"عليهما".

(2)

أخرجه النسائي في الكبرى (9126) من طريق ابن وهب به.

(3)

مسلم (350/ 89).

(4)

المصنف في بيان خطأ من أخطأ على الشافعى ص 67. وأخرجه أحمد (25281)، والترمذي (108)، وابن ماجه (608)، والنسائي في الكبرى (196، 9127)، وابن حبان (1176، 1185) من طريق الأوزاعي به. وصححه الألباني في صحيح الترمذي (94).

(5)

أخرجه أحمد (21087)، وابن حبان (1169) من طريق يحيى به.

ص: 9

عن مُسَدَّدٍ، ورواه مسلمٌ مِن أَوجُهٍ أُخَرَ عن هِشامٍ

(1)

.

786 -

وأَخبرَنا أبو طاهِرٍ الفقيهُ، أخبرَنا أبو طاهِرٍ المُحَمَّداباذِيُّ، حدثنا أبو قِلابَةَ، حدثنا عبدُ الصَّمَدِ بنُ عبدِ الوارِثِ. وأَخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ عليٍّ الحافظُ، حدثنا إِبراهيمُ بنُ عبدِ اللَّهِ، أخبرَنا محمدُ بنُ إسحاقَ بنِ خُزَيمَةَ، حدثنا الحسينُ بنُ عيسَى البِسْطامِيُّ، حدثنا عبدُ الصَّمَدِ بنُ عبدِ الوارِثِ، حدَّثَني أبي، حدَّثني الحسينُ المُعَلِّمُ، حدَّثني يَحيَى بنُ أبي كَثيرٍ، أن أبا سلمةَ حدَّثه، أن عَطاءَ بنَ يَسارٍ حدَّثه، أن زَيدَ بنَ خالِدٍ الجُهَنِيَّ حدَّثه، أنَّه سألَ عثمانَ بنَ عفَّانَ عن الرَّجُلِ يُجامِعُ فلا يُنزِلُ، فقالَ: لَيسَ عليه غُسلٌ. ثم قال: سَمِعتُه مِن رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم. قال: فسألتُ بعدَ ذَلِكَ عليَّ بنَ أبي طالِبٍ والزُّبَيرَ بنَ العَوّامِ وطَلحَةَ بنَ عُبَيدِ اللَّه وأبيَّ بنَ كَعبٍ فقالوا مِثلَ ذَلِكَ. [قال أبو سلمةَ: وحدثنى عروةُ بنُ الزبيرِ، أنه سأل أبا أيوبَ الأنصاريَّ فقال مثلَ ذلك]

(2)

عن النبي صلى الله عليه وسلم

(3)

. لَفظُ حَديثِ البِسطامِي. وقالَ أبو قِلابَةَ في حَديثِه: لَيسَ مِنه إِلا الطُّهورُ. ولَم يَذكُرْ أُبَيًّا ولا حَديثَ عُروةَ عن أبي أَيّوبَ. رواه البخاريُّ في "الصحيح" عن أبي مَعمَرٍ عن عبدِ الوارِثِ بنِ سعيدٍ، ورواه مسلمٌ عن عبدِ الوارِثِ بنِ عبدِ الصَّمَدِ وغَيرِه عن عبدِ الصَّمَدِ، إِلا أنَّه لم يَذكُرْ

(1)

البخاري (293)، ومسلم (346/ 84).

(2)

سقط من: النسخ. والمثبت من صحيح ابن خزيمة، ويقتضيه كلام المصنف الآتي.

(3)

ابن خزيمة (224)، وعن ابن حبان (1172). وأخرجه أحمد (448) من طريق عبد الصمد به.

ص: 10

قَولَ عليٍّ ومَن مَعَه

(1)

.

787 -

وأَخبرَنا أبو الحسنِ عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عمرَ بنِ حَفصٍ المُقرِئُ ببَغدادَ، أخبرَنا أبو جَعفَرٍ محمدُ بنُ عليِّ بنِ دُحَيمٍ الشَّيبانِيُّ، أخبرَنا أحمدُ بنُ حازِمِ بنِ أبي غَرَزَةَ، حدثنا عُبَيدُ اللَّهِ بنُ موسَى، أخبرَنا شَيبانُ أبو مُعاويَةَ، عن يَحيَى بنِ أبي كَثيرٍ، عن أبي سلمةَ، أن عَطاءَ بنَ يَسارٍ أخبرَه، أن زَيدَ بنَ خالِدٍ الجُهَنِيَّ أخبرَه، أنَّه سألَ عثمانَ بنَ عفانَ: قالَ: قلتُ: أَرأَيتَ الرَّجُلَ يُجامِعُ امرأَتَه ولَم يُمنِ؟ قال عثمانُ: تَوَضّأ كما يَتَوَضّأُ لِلصَّلاةِ ويَغسِلُ ذكَرَه. وذكَر أنَّه سَمِعَه مِن رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. فسألتُ عن ذَلِكَ عَلِيَّ بنَ أبي طالِبٍ والزُّبَيرَ بنَ العَوّامِ وطَلحَةَ بنَ عُبَيدِ اللَّهِ، فأَمَروه بذَلِكَ

(2)

. أَخرَجَه البخاريُّ في "الصحيح" عن سعيدِ

(3)

بنِ حَفصٍ عن شَيبانَ، وذكَر فيهِم أُبَيَّ بنَ كَعبٍ

(4)

.

788 -

وأَخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ الحسنِ بنِ فُورَكَ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يونُسُ بنُ حَبيبٍ، حدثنا أبو داودَ الطَّيالِسِيُّ، حدثنا شُعبَةُ، عن الحَكَمِ، عن ذَكوانَ أبي صالِحٍ، عن أبي سعيدٍ، أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ على

(1)

البخاري (292)، ومسلم (347/ 86) بدون ذكر سؤال علي والزبير وطلحة وأبي.

(2)

أخرجه ابن أبي شيبة (970) عن عبيد الله به. وأحمد (458) من طريق شيبان به.

(3)

كذا في النسخ: "سعيد"، وفي صحيح البخاري:"سعد"، وقد نبه ابن حجر أنه في رواية القابسي للبخارى:"سعيد".

(4)

البخاري (179).

ص: 11

رجلٍ مِنَ الأنصارِ، فأَرسَلَ إِلَيه، فخَرَجَ ورأسُه يَقطُرُ، فقالَ:"لَعلَّنا أَعجَلناكَ". قال: نَعَم يا رسولَ اللَّه. فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إذا أُعجِلتَ أَو أَقحَطتَ

(1)

فلا غُسلَ عَلَيكَ، وعَلَيكَ الوُضوءُ"

(2)

. أَخرَجَه البخاريُّ في "الصحيح" عن إسحاقَ عن النَّضرِ بنِ شُمَيلٍ عن شُعبَةَ، وأَخرَجَه مسلم عن أبي بكرٍ وغَيرِه عن غُندَرٍ عن شُعبَةَ

(3)

.

فهَذا

(4)

حُكمٌ مَنسوخٌ بالأخبارِ التي قَدَّمنا ذِكرَها، والَّذِي يَدُلُّ على نَسخِه ما:

789 -

أخبرَنا أبو عليٍّ الحسنُ بنُ أحمدَ بنِ إبراهيمَ بنِ شاذانَ ببَغدادَ مِن أَصلِه، أخبرَنا حَمزَةُ بنُ محمدِ بنِ العباسِ، حدثنا العَباسُ بنُ محمدٍ الدُّورِيُّ، حدثنا عثمانُ بنُ عمرَ، عن يونُسَ بنِ يَزيدَ الأيلِيِّ، عن الزُّهريِّ، أن رِجالًا مِنَ الأنصارِ فيهم أبو أيُّوب وأبو سعيدٍ الخُدرِيُّ، كانوا يُفتُونَ: الماءُ مِنَ الماءِ، وأَنَّه لَيسَ على مَن أَتَى امرأَتَه فلَم يُنزِلْ غُسلٌ. فلَمَّا ذُكِرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ وابنِ عمرَ وعائشَةَ أَنكَروا ذَلِكَ وقالوا: إذا جاوَزَ الخِتانُ الخِتانَ فقَد وجَبَ الغُسلُ. فقالَ سَهلُ بنُ سَعدٍ، وكانَ قَد أَدرَكَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم في زَمانِه وهو ابنُ خَمسَ عَشرَةَ

(1)

أقحط: فتر ولم ينزل، وهو من: أقحط الناس، إذا لم يمطروا. النهاية 4/ 17.

(2)

الطيالسي (2299). وأخرجه أحمد (11162، 11207)، وابن ماجه (606) من طريق شعبة به.

(3)

البخاري (180)، ومسلم (345/ 83).

(4)

جواب لقوله: "وأما

" المتقدم في أول حديث (785).

ص: 12

سنةً: حدَّثني أُبَيُّ بنُ كَعبٍ أن الفُتيا التي كانَت: الماءُ مِنَ الماءِ، رُخصةٌ أَرخَصها رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في أَوَّلِ الاسلامِ، ثم أَمَرَ بالغُسلِ

(1)

.

790 -

وأَخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارِيُّ بنَيسابورَ وأبو عَبدِ اللَّهِ الحسينُ بنُ عمرَ

(2)

بنِ بَرهانٍ الغَرالُ وأبو الحسينِ محمدُ بنُ الحسينِ بنِ الفَضلِ القَطّانُ وأبو محمدٍ عبدُ اللَّهِ بنُ يَحيَى بنِ عبدِ الجَبّارِ السُّكَرِيُّ ببَغدادَ قالوا: حدثنا إِسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا الحسنُ بنُ عَرَفَةَ، حدثنا عبدُ اللَّه بنُ المُبارَكِ، عن يونُسَ بنِ يَزيدَ الأيلِيِّ، عن الزُّهرِيِّ، عن سَهلِ بنِ سَعدٍ السّاعِدِيُّ، عن أُبَيِّ بنِ كَعبٍ قال: إنَّما كانَتِ الفُتيا في الماءِ مِن الماءِ رُخصةً في أَوَّلِ الاسلامِ، ثم نُهِيَ عَنها

(3)

.

وهَذا الحديثُ لم يَسمَعْه الزُّهرِيُّ مِن سَهلٍ، إنَّما سَمِعَه عن بَعضِ أَصحابِه عن سَهلٍ:

791 -

أخبرَناه أبو عليٍّ الرُّوذْبارِيُّ، أخبرَنا أبو بكرِ بنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا أحمدُ بنُ صالِحٍ، حدثنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِي عمرو يَعنِي ابنَ الحارِثِ، عن ابنِ شِهابٍ قال: حدَّثَني بَعضُ مَن أَرضى، أن سَهلَ بنَ سَعدٍ السَّاعِدِي أخبرَه، أن أُبَيَّ بنَ كَعبٍ أخبرَه، أن رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم إنَّما جَعَلَ ذَلِكَ

(1)

أخرجه أحمد (21100)، وابن ماجه (609)، وابن الجارود (91) بتمامه، وابن خزيمة (225) من طريق عثمان بن عمر به. وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (493).

(2)

في س: "عمرو". وتقدمت ترجمته في حديث (422).

(3)

أخرجه المصنف في الخلافيات (769) عن أبي علي به. وأحمد (21101، 21102)، والترمذي (110)، وابن خزيمة (225) من طريق ابن المبارك به. وصححه الألباني في صحيح الترمذي (96).

ص: 13

رُخصَةً لِلنّاسِ في أَوَّلِ الإسلامِ لِقِلَّةِ الثّيابِ، ثم أمَرَنا

(1)

بالغُسلِ ونَهَى عن ذَلِكَ

(2)

. وقَد رُوِّيناه بإِسنادٍ آخَرَ مَوصولٍ صَحيحٍ عن سَهلِ بنِ سَعدٍ:

792 -

أَخبرَنا

(3)

أبو الحسنِ عليّ بنُ أحمدَ بنِ عمرَ بنِ حَفصٍ المُقرِئُ ببَغدادَ، حدثنا أبو سَهلٍ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ زيادٍ، حدثنا موسَى بنُ هارونَ، حدثنا محمدُ بنُ مِهرانَ الجَمّالُ

(4)

(ح) وأَخبرَنا أبو علي الرُّوذْبارِيُّ، أخبرَنا أبو بكرِ بنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا محمدُ بنُ مِهرانَ الرّازِيُّ، حدثنا مُبَشَرٌ الحَلَبِيُّ، عن محمدِ بنِ أبي غَسَّان، عن أبي حازِمٍ، عن سَهلِ بنِ سَعدٍ قال: حدَّثَني أُبَيُّ بنُ كَعبٍ، أن الفُتيا التي كانوا يُفتونَ أن الماءَ مِنَ الماءِ، كانَت رُخصةً رَخَّصَها رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم في بَدءِ الإسلامِ، ثم أَمَرَ بالاغتِسالِ بَعدُ

(5)

. وفِي حَديثِ موسَى بنِ هارونَ: ثم أَمَرَنا بالاغتِسالِ بَعدُ.

793 -

وأَخبرَنا أبو أحمدَ عبدُ اللَّه بنُ محمدِ بنِ الحسنِ العَدلُ، أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ جَعفَرٍ المُزَكِّي، حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ العَبدِيُّ، حدثنا يَحيَى بنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ، عن يَحيَى بنِ سعيدٍ، عن عبدِ الله بنِ كَعبٍ مَولَى عثمانَ بنِ عفانَ، أن مَحمودَ بنَ لَبيدٍ الأنصارِيُّ سألَ زَيدَ بنَ ثابِتٍ عن الرَّجُلِ

(1)

في س، م:"أمر".

(2)

أبو داود (214). وأخرجه ابن خزيمة بعد (226) من طريق ابن وهب به. وأحمد (21105) من طريق عمرو به. وصححه الألباني في صحيح أبي داود 1981).

(3)

في س، م:"وأخبرنا".

(4)

في س: "الحمال". وينظر تهذيب الكمال 26/ 519.

(5)

المصنف في الصغرى (137) عن أبي الحسن به، وأبو داود (215). وأخرجه ابن حبان (1179) من طريق محمد بن مهران به. وصححه الألباني في صحيح أبي داود (199).

ص: 14

يُصيبُ أَهلَه ثم يُكسِلُ فلا يُنزِلُ. فقالَ زَيدٌ: يَغتَسِلُ. فقالَ له مَحمودُ بنُ لَبيدٍ: إنَّ أُبَيَّ بنَ كَعبٍ كان لا يَرَى الغُسلَ. فَقالَ له زَيدُ بنُ ثابِتٍ: إنَّ أُبَيًّا نَزَعَ عن ذَلِكَ قبلَ أن يَموتَ

(1)

.

قَولُ أُبَيِّ بنِ كَعبٍ: الماءُ مِنَ الماءِ. ثم نُزوعُه عنه يَدُلّ على أنَّه أُثبِتَ له أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال بَعدُ ما نَسَخَه، وكَذَلِكَ عثمانُ بنُ عفانَ وعليُّ بنُ أبي طالِبٍ وغَيرُهُما.

794 -

أخبرَنا أبو أحمدَ العَدلُ، أخبرَنا أبو بكرِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ، عن ابنِ شِهابٍ، عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، أن عمرَ بنَ الخطابِ وعُثمانَ بنَ عفانَ وعائشَةَ زَوجَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم كانوا يَقولونَ: إذا مَسَّ الخِتانُ الخِتانَ فقَد وجَبَ الغُسلُ

(2)

.

795 -

قال ابنُ بُكَيرٍ: وحَدَّثَنِي الدَّراوردِيُّ، عن جَعفَرٍ، عن أَبيه، أن عَليًّا كان يقولُ: ما أَوجَبَ الحَدُّ أَوجَبَ الغُسلَ

(3)

.

796 -

وبِإِسنادِه قال: حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ، عن أبي النَّضرِ

(4)

مَولَى عمرَ بنِ عُبَيدِ الله، عن أبي سلمةَ بنِ عبدِ الرحمنِ أنَّه قال: سألتُ عائشةَ أُمَّ المُؤمِنينَ رضي الله عنها: ما يوجِبُ الغُسلَ؟ فقالَت: أَتَدرِي ما مَثَلُكَ يا أبا سلمةَ؟ مَثَلُكَ مَثَلُ الفَرّوجِ يَسمَعُ الدِّيَكَةَ تَصرُخُ فيَصرُخُ مَعَها

(5)

، إذا جاوَزَ الخِتانُ

(1)

مالك 1/ 47. وأخرجه المصنف في المعرفة (247) من طريق ابن بكير به.

(2)

مالك 1/ 45، 46. وأخرجه المصنف في المعرفة (260) من طريق محمد بن إبراهيم به.

(3)

أخرجه عبد الرزاق (942، 943، 955)، وابن أبي شيبة (946) عن أبي جعفر به بنحوه.

(4)

في الأصل: "النصر" بالصاد المهملة.

(5)

قال الباجي: يحتمل معنيين، أحدهما أن أبا سلمة كان في زمان الصبا وقبل أن يبلغ حد الجماع =

ص: 15

الخِتانَ فقَد وجَبَ الغُسلُ

(1)

.

797 -

أخبرَنا أبو الحسينِ بنُ بِشْرانَ ببَغدادَ، أخبرَنا إِسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا الحسنُ بنُ عليِّ بنِ عفانَ، حدثنا ابنُ نُمَيرٍ

(2)

، عن عُبَيدِ اللَّهِ بنِ عمرَ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عمرَ رضي الله عنهما أنَّه كان يقولُ: إذا خالَفَ الخِتانُ الخِتانَ وجَبَ الغُسلُ

(3)

.

798 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّه الحافظُ وأبو سعيدِ بنُ أبي عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا أَسيدُ بنُ عاصِمٍ، حدثنا الحسينُ

(4)

بنُ حَفصٍ، عن سُفيانَ، عن خالِدٍ الحَذاءِ وهِشامٍ، عن ابنِ سيرينَ قالَ: سألتُ عَبِيدَةَ: ما يُوجِبُ الغُسلَ؟ قال: الدَّفقُ والخِلاطُ

(5)

.

799 -

وبِإِسنادِه، عن سُفيانَ، عن جابِرٍ، عن الشَّعبِيِّ، عن عَلقَمَةَ، عن

= يسأل عن مسائل الجماع ويتكلم فيها وهو لا يعرفها إلا بالسماع من غيره كالفرُّوج الذي يسمع الديكة التي بلغت حد الصراخ فيصرخ معها وإن لم يبلغ ذلك الحد. والثانى أن أبا سلمة كان صبيًّا لم يبلغ مبلغ الكلام في العلم إلا أنه كان يسمع الرجال والكهول يتكلمون في العلم فيتكلم معهم. المنتقى 1/ 96.

(1)

مالك 1/ 46، ومن طريقه عبد الرزاق (941)، والطحاوي في شرح المعاني 1/ 60.

(2)

في د: "زهير".

(3)

أخرجه ابن أبي شية (956) من طريق عبيد الله به. وفيه: جاوز الختان.

(4)

في م. "الحسن".

(5)

الخلاط: يكنى به عن الجماع لاختلاط الفرجين. مشارق الأنوار 1/ 236، وغريب الحديث لابن قتيبة 2/ 526، والمصباح المنير (خ ل ط).

والأثر أخرجه عبد الرزاق (952)، وابن أبي شيبة (951) من طريق هشام به.

ص: 16