المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الاقتصار بالمسح على ظاهر الخفين - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ٢

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌جِماعُ أبوابِ ما يُوجِبُ الغُسلَ

- ‌بابُ وُجوبِ الغُسلِ بالتقاءِ الخِتانَينِ

- ‌بابُ وُجوبِ الغُسلِ بخُروج المَنِيِّ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُنزِلُ في مَنامِهِ

- ‌بابُ المَرأَةِ تَرَى في مَنامِها ما يَرَى الرَّجُلُ

- ‌ بابُ صِفَةِ ماءِ الرَّجُلِ وماءِ المَرأَةِ اللَّذَينِ(1)يوجِبانِ الغُسلَ

- ‌بابٌ: المَذيُ والوَديُ لا يُوجِبانِ الغُسلَ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَجِدُ في ثَوبِه مَنيًّا ولا يَذكُرُ احتِلامًا

- ‌بابٌ: الحائضُ تَغتَسِلُ إذا طَهَرَت

- ‌ بابُ الكافر يُسلِم فيَغتَسِلُ

- ‌جماعُ أَبوابِ الغُسلِ مِنَ الجَنابَةِ

- ‌بابُ بدايَةِ الجُنُبِ في الغُسلِ بغَسلِ يَدَيه قبلَ إِدخالِهِما الإناءَ

- ‌بابُ غَسلِ الجُنُبِ ما به مِنَ الأذَى بشِمالِهِ

- ‌بابُ دَلكِ اليَدِ بالأرضِ بَعدَه وغَسلِها

- ‌بابُ الوُضوءِ قبلَ الغُسلِ

- ‌بابُ الرُّخصَةِ في تأخيِر غَسلِ القَدَمَينِ عن الوُضوءِ حَتَّى يَفرُغَ مِنَ الغُسلِ

- ‌ بابُ تَخليلِ أُصولِ الشَّعَرِ بالماءِ وإيصالِه إلى البَشَرَةِ

- ‌بابُ سُنَّةِ التَّكرارِ في صَبِّ الماءِ على الرّأسِ

- ‌بابُ إِفاضَةِ الماءِ على سائرِ جَسَدِهِ

- ‌بابُ نَضحِ الماءِ في العَينَينِ وإِدخالِ الإصبَعِ في السُّرَّةِ

- ‌بابُ تأكيدِ المَضمَضَةِ والاستنشاق في الغُسلِ، وغَسلِ مَواضِعِ الوُضوءِ مِنه على التَّرتيبِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على دُخولِ الوُضوءِ في الغُسلِ وسُقوطِ فرضِ المَضمَضَةِ والاستِنشاقِ

- ‌بابُ فرضِ الغُسلِ

- ‌بابُ تَركِ الوُضوءِ بعدَ الغُسلِ

- ‌ بابُ غُسلِ المَرأَةِ مِنَ الجَنابَةِ والحَيضِ

- ‌بابُ تَركِ المَرأَةِ نَقضَ قُرونِها إذا عَلِمَت وُصولَ الماءِ إلى أُصولِ شَعَرِها

- ‌بابُ غَسلِ الجُنُبِ رأسَه بالخِطْمِيِّ

- ‌بابُ الطِّيبِ لِلمَرأَةِ عِندَ غُسلِها مِنَ الحَيضِ

- ‌بابُ سُقوطِ فرضِ التَّرتيبِ في الغُسلِ

- ‌بابُ استِحبابِ البِدايَةِ فيه بالشِّقِّ الأيمَنِ

- ‌بابُ تَفريقِ الغُسلِ

- ‌بابُ التَّمَسُّحِ(1)بالمِنديلِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على طَهارَةِ عَرَقِ الحائضِ والجُنُبِ

- ‌بابٌ في فضلِ الجُنُبِ

- ‌بابٌ: لَيسَتِ الحَيضةُ في اليَدِ، والمُؤمِنُ لا يَنجُسُ

- ‌بابُ فضلِ المُحدِثِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن ذَلِكَ

- ‌بابٌ: لا وقت(2)فيما يَتَطَهَّرُ به المُتَوَضِّئُ والمُغتَسِلُ

- ‌بابُ استِحبابِ ألا يَنقُصَ في الوُضوءِ مِن مُدٍّ، ولا في الغُسلِ مِن صاعٍ

- ‌بابُ في جَوازِ النقصانِ عَنهُما فيهِما إذا أتى على ما أُمِرَ بهِ

- ‌بابُ النَّهي عن الإسراف في الوُضوءِ

- ‌بابُ السَّتِر في الغُسلِ عِندَ النّاسِ

- ‌بابُ التَّعَرِّي إذا كان وحدَه

- ‌ بابُ كونِ السَّتِر أَفضَلَ وإِن كان خاليًا

- ‌بابُ الجُنُبِ يُؤَخِّرُ الغُسلَ إلى آخِرِ اللَّيلِ

- ‌بابُ الجُنُبِ يُريدُ النَّومَ فيَغسِلُ فرجَه ويَتَوَضّأُ وُضوءَه لِلصَّلاةِ ثم يَنامُ

- ‌بابُ الجُنُبِ يُريدُ النَّومَ فيأتِي ببَعضِ وُضوئه ثم يَنامُ

- ‌بابُ كَراهيَةِ نَومِ الجُنُبِ مِن غَيِر وُضوءٍ

- ‌بابُ ذِكرِ الخَبَرِ الذي رُوِيَ(1)في الجُنُبِ يَنَامُ ولا يمسُّ ماءً

- ‌بابُ الجُنُبِ يُريدُ الأكلَ

- ‌بابُ الجُنُبِ يُريدُ أن يَعودَ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَطوفُ على نِسائِه إذا حلَّلْنه أَو على إِمائِه بغُسلٍ واحِدٍ

- ‌بابُ رِوايَةِ مَن رَوَى: يَغتَسِلُ عِندَ كلِّ واحِدَةٍ

- ‌جماعُ أَبوابِ التَّيَمُّم

- ‌بابُ سَبَبِ نُزولِ الرُّخصَةِ في التَّيَمُّم

- ‌بابُ كَيفَ التَّيَمُّم

- ‌بابُ ذِكرِ الرِّواياتِ في كيفية التَّيَمُّمِ عن عَمّارِ بنِ ياسِرٍ رضي الله عنه

- ‌بابُ التَّيَمُّمِ بالصَّعيدِ الطّيبِ

- ‌ بابُ الدَّليلِ على أن الصَّعيدَ الطّيِّبَ هو التُّرابُ

- ‌بابُ نَفضِ اليَدَينِ مِنَ التُّرابِ عِندَ التَّيَمُّم إذا بَقِيَ في يَدَيه غُبار يُماسُّ الوَجهَ كُلَّه

- ‌بابُ مَن لم يَجِد ماءً ولا تُرابًا

- ‌بابُ النِّيَّةِ في التَّيَمُّمِ

- ‌بابُ البِدايَةِ بالوَجهِ ثم باليَدَينِ

- ‌بابُ استِحبابِ البِدايَةِ باليُمنَى ثم باليُسرَى

- ‌بابٌ: الجُنُبُ يَكفيه التَّيَمُّمُ إذا لم يَجِدِ الماءَ

- ‌بابُ ما رُوِي في الحائضِ والنُّفَساءِ يَكفيهِما التَّيَمُّمُ عِندَ انقِطاعِ الدَّمِ إذا عَدِمَتا الماءَ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَعزُبُ عن الماءِ ومَعَه أَهلُه، فيُصيبُها إِن شاءَ ثم يَتَيَمَّم

- ‌بابُ غُسلِ الجُنُبِ ووُضوءِ المُحدِثِ إذا وجَدَ الماءَ بعدَ التَّيَمُّمِ

- ‌بابُ رُؤيَةِ الماءِ خِلالِ صَلاةٍ افتَتَحَها بالتَّيَمُّمِ

- ‌بابُ التَّيَمُّمِ لِكُلِّ فريضَةٍ

- ‌بابُ التَّيَمُّمِ بعدَ دُخولِ وقتِ الصَّلاةِ

- ‌بابُ إِعوازِ الماءِ بعدَ طَلَبِهِ

- ‌بابُ السَّفَرِ الذي يَجوزُ فيه التَّيَمُّمُ

- ‌بابُ الجَريحِ والقَريحِ والمَجدورِ يَتَيَمَّمُ إذا خاف التَّلَفَ باستِعمالِ الماءِ أَو شِدَّةَ الضَّنَى

- ‌بابٌ: المَحمومُ ومَن في مَعناه لا يَتَيَمَّمُ عِندَ وُجودِ الماءِ

- ‌بابُ التَّيَمُّمِ في السَّفَرِ إذا خاف المَوتَ أَوِ العِلَّةَ مِن شِدَّةِ البَردِ

- ‌بابُ الجُرحِ إذا كان في بَعضِ جَسَدِه دونَ بعضٍ

- ‌بابُ المَسحِ على العَصائبِ والجَبائرِ

- ‌بابُ الصَّحيحِ المُقيمِ يَتَوَضَّأ لِلمَكتوبَةِ والجِنازَةِ والعيدِ ولا يَتَيَمَّمُ

- ‌بابُ المُسافِرِ يَتَيَمَّمُ في أَوَّلِ الوَقتِ إذا لم يَجِد ماءً ويُصَلِّي ثم لا يُعيدُ وإِن وجَدَ الماءَ في آخِرِ الوَقتِ

- ‌بابُ تَعجيلِ الصَّلاةِ بالتَّيَمُّمِ إذا لم يَكُنْ عَلى ثِقَةٍ مِن وُجودِ الماءِ في الوَقت

- ‌بابُ مَن تَلَوَّمَ(4)ما بَينَه وبَينَ آخِرِ الوَقتِ رَجاءَ وُجودِ الماءِ

- ‌بابٌ ما رُوِي في طَلَبِ الماءِ وفي حَدِّ الطَّلَبِ

- ‌ بابُ الجُنُبِ أَوِ المُحدِثِ يَجِدُ ماءً لِغُسلِه وهو يَخاف العَطَشَ فيَتَيَمُّم

- ‌بابُ المُتَيَمِّمِ يَؤُمُ المُتَوَضِّئيَن

- ‌بابُ كَراهيَةِ مَن كَرِهَ ذَلِكَ

- ‌جماعُ أَبوابِ ما يُفسِدُ الماءَ بابُ الماءِ الدّائمِ تَقَعُ فيه نَجاسَةٌ وهو أَقَلُّ مِنَ قُلَّتَيِن

- ‌بابُ طَهارَةِ الماءِ المُستَعمَلِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أنَّه يأخُذُ لِكلِّ عُضوٍ منه(4)ماءً جَديدًا ولا يَتَطَهَّرُ بالماءِ المُستَعمَلِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أن سُؤرَ الكلبِ نَجِسٌ

- ‌ بابُ غَسْلِ الإِناءِ مِن وُلوغِ الكَلبِ سَبعَ مَرّاتٍ

- ‌بابُ إِدخالِ التُّرابِ في إِحدَى غَسَلاتِهِ

- ‌بابُ نَجاسَةِ ما ماسَّه الكلبُ بسائرِ بَدَنِه إذا كان أَحَدُهُما رَطبًا

- ‌بابُ الدَّليلِ على أن الخِنزيرَ أَسوأُ حالًا مِنَ الكَلبِ

- ‌بابُ السُّنَّة في الغَسلِ مِن سائرِ النَّجاساتِ

- ‌بابُ غَسلِها واحِدَةً يأتِي(4)عَلَيها

- ‌باب سُؤرِ الهرة

- ‌بابُ سُؤرِ سائرِ الحَيَواناتِ سِوَى الكَلبِ والخِنزيرِ

- ‌بابُ ذِكرِ الأخبارِ التي يَتَفَرَّقُ بها الكَلبُ عن غَيرِه على طَريقِ الاختصارِ

- ‌بابُ ذِكرِ الخَبَرِ الذي ورَدَ في سُؤرِ ما يُؤكَلُ لَحمُه

- ‌بابُ ما لا نَفسَ له سائلَةً(6)إذا ماتَ في الماءِ القَليلِ

- ‌بابُ الحوتِ يَموتُ في الماءِ [أو الجرادِ]

- ‌بابُ طهارَةِ عَرَقِ الإنسانِ مِن أَىِّ مَوضِعٍ كانَ

- ‌بابُ بُصاقِ الإنسانِ ومُخاطِهِ

- ‌بابُ طَهارَةِ عَرَقِ الدَّوابِّ ولُعابِها

- ‌جِماعُ أبوابِ الماءِ الذي يَنجُسُ والذِى لا يَنجُسُ

- ‌بابُ الماءِ القَليلِ يَنجُسُ بالنَّجاسِةِ تَحدُثُ فيهِ

- ‌بابُ الماءِ الكَثيرِ لا يَنجُسُ بنَجاسَةٍ تَحدُثُ فيه ما لم تُغَيِّرْه

- ‌بابُ نَجاسَةِ الماءِ الكَثيرِ إذا غَيَّرَته النَّجاسَةُ

- ‌بابُ الفَرقِ بَينَ القَليلِ الذي يَنجُسُ والكَثِير الذي لا يَنجُسُ ما لم يَتَغَيَّرْ

- ‌بابُ قَدْرِ القُلَّتَينِ

- ‌بابُ صِفَةِ بئرِ بُضاعَةَ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَزحِ زَمزَمَ

- ‌بابُ طَهارَةِ الماءِ يُنْتِنُ بلا حَرامٍ خالَطَه

- ‌جِماعُ أبوابِ المَسحِ على الخُفَّينِ

- ‌بابُ الرُّخْصَةِ في المَسحِ على الخُفَّينِ

- ‌بابُ مَسحِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم على الخُفَّينِ في السَّفَرِ والحَضَرِ جَميعًا

- ‌بابُ التَّوقيتِ في المَسحِ على الخُفَّينِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في تَركِ التَّوقيتِ

- ‌بابُ رُخصَةِ المَسحِ لِمَن لَبِسَ الخُفَّينِ على الطَّهارَةِ

- ‌بابُ الخُفِّ الذي مَسَحَ عليه رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بابُ ما ورَدَ في المَسحِ على الجَورَبَينِ والنَّعلَينِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في المَسحِ على النَّعلَينِ

- ‌بابُ المسحِ على المُوقَين

- ‌بابُ خَلعِ الخُفَّينِ وغَسلِ الرِّجلَينِ في الغُسلِ مِنَ الجَنابَةِ

- ‌بابُ مَن خَلَعَ خُفَّيه بعدَ ما مَسَحَ عَلَيهِما

- ‌باب: كيفَ المَسحُ على الخُفَّينِ

- ‌بابُ الاقتِصارِ بالمَسحِ على ظاهِرِ الخُفَّينِ

- ‌بابُ جَوازِ نَزعِ الخُفِّ وغَسلِ الرِّجلِ إذا لم يَكُنْ فيه رَغبَةٌ عن السُّنَّةِ

- ‌جِماعُ أبوابِ الغُسلِ لِلجُمُعَةِ والأعيادِ وغَيرِ ذَلِكَ

- ‌بابُ الغُسلِ لِلجُمُعَةِ

- ‌بابُ الدِّلالَةِ على أن الغُسلَ لِلجُمُعَةِ سُنَّةُ اختيارٍ

- ‌بابُ الغُسلِ للجُمُعَةِ عِندَ الرَّواحِ إلَيها

- ‌بابُ جَوازِ الغُسلِ لها إذا كان غُسلُه قَبلَها في يَومِها

- ‌بابُ الغُسلِ على مَن أرادَ الجُمُعَةَ دونَ مَن لم يُرِدْها

- ‌بابُ الاغتسالِ لِلجَنابَةِ والجُمُعَةِ جَميعًا إذا نَواهُما مَعًا؛ لِقَولِه صلى الله عليه وسلم: "إنَّما الأعمالُ بالنّيّاتِ، ولِكُلِّ امرِئٍ ما نَوَى

- ‌بابُ هَل يُكتَفَى بغُسلِ الجَنابَةِ عن غُسلِ الجُمُعَةِ إذا لم يَنوِها مَعَ الجَنابَةِ

- ‌بابُ الاغتِسالِ لِلأعيادِ

- ‌بابُ الغُسلِ مِن غَسلِ المَيِّتِ

- ‌كتابُ الحيضِ

- ‌بابٌ: الحائضُ لا تُصَلِّى ولا تَصومُ

- ‌بابٌ: الحائضُ تَقضِى الصَّومَ ولا تَقضِى الصَّلاةَ

- ‌بابٌ: الحائضُ لا تَطوفُ بالبَيتِ

- ‌بابٌ: الحائضُ لا تَدخُلُ المَسجِدَ ولا تَعتَكِفُ فيهِ

- ‌بابٌ: الحائضُ لا تَمَسُّ المُصحَفَ ولا تَقرأُ القُرآنَ

- ‌بابٌ: الحائضُ لا تُوطَأُ حتَّى تَطهُرَ وتَغتَسِلَ

- ‌بابُ مُباشَرَةِ الحائضِ فيما فوقَ الإِزارِ، وما يَحِلُّ مِنها وما يَحرُمُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُصيبُ مِنَ الحائضِ ما دونَ الجِماعِ

- ‌بابُ ما رُوِى في كَفّارَةِ مَن أتَى امرَأتَه حائضًا

- ‌بابُ السِّنِّ التي وُجِدَتِ المَرأَةُ حاضَت فيها

- ‌بابُ أقَلِّ الحَيضِ

- ‌بابُ أكثَرِ الحَيضِ

- ‌بابُ المُستَحاضَةِ إذا كانَت مُمَيِّزَةً

- ‌بابُ غُسلِ المُستَحاضَةِ المُمَيِّزَةِ عِندَ إدبارِ حَيضَتِها

- ‌بابُ صَلاةِ المُستَحاضَةِ واعتِكافِها في حالِ استِحاضَتِها، والإِباحَةِ لِزَوجِها أن ياتيَها

- ‌بابٌ: في الاستِظهارِ

- ‌بابُ المُعتادَةِ لا تُمَيِّزُ بَينَ الدَّمَينِ

- ‌بابٌ: الصُّفرَةُ والكُدرَةُ في أيّامِ الحَيضِ حَيضٌ

- ‌بابُ الصُّفرَةِ والكُدرَةِ تَراهُما بعدَ الطُّهرِ

- ‌بابُ ما روِى في الصُّفرَةِ إذا رُئيَت في غَيرِ أيّامِ العادَةِ

- ‌بابُ المُبتَدِئَةِ لا تُمَيِّزُ بَينَ الدَّمَينِ

- ‌بابُ المَرأَةِ تَحيضُ يَومًا وتَطهُرُ يَومًا

- ‌بابُ النِّفاسِ

- ‌بابُ المُستَحاضَةِ تَغسِلُ عَنها أثَرَ الدَّمِ وتَغتَسِلُ، وتَستَثفِرُ بثَوبٍ وتُصَلِّى، ثم تَتَوَضّأُ لِكُلِّ صَلاةٍ

- ‌بابُ غُسلِ المُستَحاضَةِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُبتَلَى بالمذىِ أوِ البَولِ

- ‌بابُ ما يَفعَلُه مَن غَلَبَه الدَّمُ مِن رُعافٍ أو جُرحٍ

الفصل: ‌باب الاقتصار بالمسح على ظاهر الخفين

سُفيانُ الثَّورِىُّ، عن ابنِ جُرَيجٍ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عمرَ، أنَّه كان يَمسَحُ على ظَهرِ الخُفِّ وباطِنِهِ

(1)

.

1396 -

قال: وحَدَّثَنا عَمّارٌ، حدثنا زَيدٌ، حدثنا عبدُ اللَّهِ العُمَرِىُّ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عمرَ مِثلَه

(2)

.

1397 -

أخبرَنا أبو عبدِ الرحمنِ السُّلَمِيُّ وأبو نَصرِ بنُ عبدِ العَزيزِ قالا: أخبرَنا أبو عمرِو بنُ نُجَيدٍ، حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ، عن ابنِ شِهابٍ أنَّه كان يقولُ: يَضَعُ الذي يَمسَحُ على الخُفَّينِ يَدًا مِن فوقِ الخُفِّ ويَدًا مِن تَحتِ الخُفِّ ثم يَمسَحُ

(3)

. قال مالكٌ: وذَلِكَ أحَبُّ ما سَمِعتُ إلَىَّ في مَسحِ الخُفَّينِ.

‌بابُ الاقتِصارِ بالمَسحِ على ظاهِرِ الخُفَّينِ

1398 -

أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ الحسنِ بنِ فُورَكَ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يونُسُ بنُ حَبيبٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا ابنُ أبي الزِّنادِ، عن أبيه، عن عُروةَ بنِ المُغيرَةِ، عن المُغيرَةِ بنِ شُعبَةَ، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم مَسَحَ ظاهِرَ خُفَّيهِ

(4)

.

كَذا رواه أبو داودَ الطَّيالِسِيُّ عن عبدِ الرحمنِ بنِ أبي الزِّنادِ، وكَذَلِكَ

(1)

أخرجه المصنف في المعرفة (443)، وفي الخلافيات (997)، وابن عبد البر في التمهيد 6/ 398 من طريق سفيان به.

(2)

أخرجه الشافعي - كما في المعرفة للمصنف عقب (442) - من طريق العمرى به.

(3)

مالك 1/ 38.

(4)

الطيالسي (727) وإسناده ضعيف.

ص: 357

رواه إسماعيلُ بنُ موسَى عن ابنِ أبي الزِّناد، ورواه سليمانُ بنُ داودَ الهاشِمِىُّ

(1)

ومُحَمَّدُ بنُ الصَّبّاحِ

(2)

وعَلِىُّ بنُ حُجرٍ

(3)

، عن ابنِ أبي الزِّنادِ عن أبيه عن عُروةَ بنِ الزُّبَيرِ عن المُغيرَةِ. واللهُ أعلَمُ.

1399 -

وأَخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو الوَليدِ الفقيهُ، حدثنا الحسنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا أبو بكرِ بنُ أبي شَيْبَةَ، حدثنا أبو أُسَامَةَ، عن أشعَثَ، عن الحسنِ، عن المُغيرَةِ بنِ شُعبَةَ قالَ: رأَيتُ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم بالَ ثم جاءَ حَتَّى تَوَضّأَ ومَسَحَ على خُفَّيه ووَضَعَ يَدَه اليُمنَى على خُفِّه الأيمَنِ، ويَدَه اليُسرَى على خُفِّه الأيسَرِ، ثم مَسَحَ أعلاهُما مَسحَةً واحِدَةً حَتَّى كأَنِّى أنظُرُ إلى أصابعِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم على الخُفَّينِ

(4)

.

1400 -

أخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ بنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا محمدُ بنُ العَلاءِ، حدثنا حَفصُ بنِ غِياثٍ، عن الأعمَشِ، عن أبي إسحاقَ، عن عبدِ خَيرٍ، عن عليٍّ قال: لَو كان الدّينُ بالرّأىِ لَكانَ أسفَلُ الخُفِّ أولَى بالمَسحِ مِن أعلاه، وقَد رأَيتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَمسَحُ على ظاهِرِ خُفَّيهِ

(5)

.

1401 -

وأَخبرَنا أبو الحسنِ بنُ عَبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ، حدثنا

(1)

أخرجه أحمد عقب (18156) عن سليمان به.

(2)

أخرجه البخاري في التاريخ الكبير 8/ 186، وأبو داود (161)، والطبراني 20/ 377 (882).

(3)

أخرجه الترمذي (98) عن على بن حجر به، وقال: حديث حسن.

(4)

ابن أبي شيبة (1968) عن الحنفى عن الخزاز عن الحسن به. قال الذهبي 1/ 289: فيه انقطاع ما.

(5)

المصنف في الصغرى (136)، وأبو داود (162). وصححه الألباني في صحيح أبي داود (147).

ص: 358

محمدُ بنُ الفَضلِ بنِ جابِرٍ السَّقَطِىُّ، حدثنا إبراهيمُ بنُ زيادٍ، أخبرَنا حَفصُ بنُ غياثٍ. فذكَره بإِسنادِه قال: قال عَلِيٌّ: لَو كان دينُ اللَّهِ بالرّأىِ لَكانَ باطِنُ الخُفِّ أحَقَّ بالمَسحِ مِن أعلاه، ولَقَد رأَيتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَمسَحُ هَكَذا بأَصابِعِهِ

(1)

.

1402 -

وأَخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ بنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا محمدُ بنُ رافِعٍ، حدثنا يَحيَى بنُ آدَمَ، حدثنا يَزيدُ بنُ عبدِ العَزيزِ، عن الأعمَشِ هذا الحديثَ قال: ما كُنتُ أُرَى باطِنَ القَدَمَينِ إلا أحَقَّ بالغَسْلِ

(2)

حَتَى رأَيتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَمسَحُ على ظَهرِ خُفَّيهِ

(3)

.

1403 -

وأَخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو الطَّيِّبِ محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الشَّعِيرِىُّ

(4)

، حدثنا مَحمِشُ بنُ عِصامٍ، حدثنا حَفصُ بنُ عبدِ اللَّهِ، حدَّثنى إبراهيمُ بنُ طَهمانَ، عن أبي إسحاقَ، عن عبدِ خَيرٍ الخَيوانِيِّ، عن عليِّ بنِ أبي طالِبٍ قال: كُنتُ أُرَى أن باطِنَ القَدَمَينِ أحَقُّ بالمَسحِ مِن ظاهِرِهِما حَتَّى رأَيتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَوَضّأَ ومَسَحَ على ظَهرِ قَدَمَيه على خُفَّيهِ

(5)

.

وفِي كُلِّ هَذِه الرِّواياتِ المُقَيَّداتِ بالخُفَّينِ دِلالَةٌ على اختِصارٍ وقَعَ فيما:

1404 -

أخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارِىُّ، حدثنا أبو محمدِ بنُ شَوذَبٍ

(1)

أخرجه الدارقطني 1/ 199 من طريق إبراهم بن زياد به.

(2)

ليس في س، وفى د، م:"بالمسح". والمثبت موافق لما عند أبي داود.

(3)

أبو داود (163). وصححه الألباني في صحيح أبي داود (148).

(4)

في م: "الشعرى". وتقدم في (1370).

(5)

ذكره المصنف في المعرفة عقب (444) عن ابن طهمان به.

ص: 359

المُقرِئُ بواسِطٍ، حدثنا شُعَيبُ بنُ أيُّوبَ، حدثنا أبو نُعَيمٍ، عن يونُسَ بنِ أبي إسحاقَ، عن أبي إسحاقَ، عن عبدِ خَيرٍ قال: رأَيتُ عَليًّا تَوَضّأَ ومَسَحَ ثم قال: لَولا أنِّى رأَيتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَمسَحُ على ظَهرِ القَدَمَينِ لَرأَيتُ أن أسفَلَهُما أو باطِنَهُما أحَقُّ بذَلِكَ

(1)

.

وكَذَلِكَ رواه أبو السَّوداءِ عن ابنِ عبدِ خَيرٍ عن أبيهِ

(2)

. وعَبدُ خَيرٍ لم يَحتَجَّ به صاحِبا "الصحيح". فهَذا وما روِى في مَعناه إنَّما أُريدَ به قَدَما الخُفِّ؛ بدَليلِ ما مَضى وبِدَليلِ ما رُوِّينا عن خالِدِ بنِ عَلقَمَةَ، عن عبدِ خَيرٍ، عن عليٍّ في صفَةِ

(3)

وُضوءِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم فذكَر أنَّه غَسَلَ رِجلَيه ثَلاثًا ثَلاثًا

(4)

.

1405 -

أخبرَنا أبو الحسنِ عليُّ بنُ محمدِ بنِ عليٍّ المُقرِئُ، أخبرَنا الحسنُ بنُ محمدِ بنِ إسحاقَ، حدثنا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ القاضِى، حدثنا عثمانُ بنُ أبى شَيبَةَ، حدثنا زَيدُ بنُ الحُبابِ، حدَّثنى خالِدُ بنُ أبى بكرٍ، حدَّثنى سالِمُ بنُ عبدِ اللَّهِ، عن أبيه، أن عمرَ بنَ الخطابِ سأَلَه سَعدُ بنُ أبى وقّاصٍ عن المَسحِ على الخُفَّينِ، فقالَ عُمَرُ: سَمِعتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يأمُرُ

(5)

بالمَسحِ على

(1)

أخرجه أحمد (1264)، والدارمى (742)، والبزار (794) عن أبي نعيم به. وصححه الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه للمسند (1263).

(2)

أخرجه الشافعي 7/ 164، وعبد الرزاق (57)، والحميدى (47)، وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند (918)، والنسائي في الكبرى (120) من طريق أبى السوداء به. وعندهم الغسل بدل المسح، وعند الشافعي الغسل والمسح وقال الذهبي 1/ 290: عبد خير لم يخرج له البخاري ومسلم، وابنه لا يدرى من هو، وشعيب الصريفيني متكلم فيه.

(3)

في م: "وصفه".

(4)

تقدم تخريجه في (299).

(5)

في س، م:"يأمرنا".

ص: 360

ظَهرِ الخُفَّينِ إذا لَبِسَهُما وهُما طاهِرَتانِ

(1)

. خالِدُ بنُ أبى بكرٍ لَيسَ بالقَوِيِّ

(2)

، وفيما مَضَى كِفايَةٌ.

1406 -

وأَخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ إبراهيمَ الفارِسِىُّ، حدثنا إبراهيمُ بنُ عبدِ اللَّهِ الأصبَهانِيُّ، حدثنا أبو أحمدَ بنُ فارِسٍ، حدثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ يَزيدَ، حدثنا سَعيدُ بنُ أبى أيّوبَ، حدَّثَنى حُمَيدُ بنُ مخراقٍ الأنصارِىُّ، أنَّه رأَى أنَسَ بنَ مالكٍ بقُباءٍ مَسَحَ ظاهِرَ خُفَّيه بكَفِّه

(3)

مَسحَةً واحِدَةً

(4)

.

1407 -

وأَخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنِى محمدُ بنُ أحمدَ بنِ بالُويَه، أخبرَنا محمدُ بنُ يونُسَ، حدثنا رَوحٌ، حدثنا شُعبَةُ، عن أبي عَونٍ، عن العَلاءِ بنِ عِرارٍ، عن قَيسِ بنِ سَعدِ بنِ عُبادَةَ، أنَّه بالَ فتَوَضّأَ ومَسَحَ على خُفَّيه ظُهورَ القَدَمَينِ

(5)

.

1408 -

ورواه الثَّورِىُّ عن أبي إسحاقَ عن [يريمَ أبى العَلاءِ]

(6)

قال:

(1)

أخرجه ابن أبي شيبة (1883)، وأبو يعلى (170)، والدارقطنى 1/ 195 من طريق زيد بن الحباب به.

(2)

هو خالد بن أبي بكر العدوى المدنى. ينظر الكلام عليه في: الجرح والتعديل 3/ 323، وتهذيب الكمال 8/ 33، وميزان الاعتدال 1/ 628. قال ابن حجر في التقريب 1/ 211: فيه لين.

(3)

في س، م:"بكفيه".

(4)

التاريخ الكبير 2/ 358. وأخرجه مالك 1/ 37 - وعنه الشافعي 7/ 226 - وعبد الرزاق (738)، وابن أبى شيبة (1934) عن أنس.

(5)

قال الذهبي 1/ 291: في إسناده الكديمى - يعني محمد بن يونس - وهو هالك.

(6)

في م: "العلاء". وفي حاشية الأصل: يريم هذا والد هبيرة بن يريم حكاه البخاري.

ص: 361