المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب مباشرة الحائض فيما فوق الإزار، وما يحل منها وما يحرم - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ٢

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌جِماعُ أبوابِ ما يُوجِبُ الغُسلَ

- ‌بابُ وُجوبِ الغُسلِ بالتقاءِ الخِتانَينِ

- ‌بابُ وُجوبِ الغُسلِ بخُروج المَنِيِّ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُنزِلُ في مَنامِهِ

- ‌بابُ المَرأَةِ تَرَى في مَنامِها ما يَرَى الرَّجُلُ

- ‌ بابُ صِفَةِ ماءِ الرَّجُلِ وماءِ المَرأَةِ اللَّذَينِ(1)يوجِبانِ الغُسلَ

- ‌بابٌ: المَذيُ والوَديُ لا يُوجِبانِ الغُسلَ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَجِدُ في ثَوبِه مَنيًّا ولا يَذكُرُ احتِلامًا

- ‌بابٌ: الحائضُ تَغتَسِلُ إذا طَهَرَت

- ‌ بابُ الكافر يُسلِم فيَغتَسِلُ

- ‌جماعُ أَبوابِ الغُسلِ مِنَ الجَنابَةِ

- ‌بابُ بدايَةِ الجُنُبِ في الغُسلِ بغَسلِ يَدَيه قبلَ إِدخالِهِما الإناءَ

- ‌بابُ غَسلِ الجُنُبِ ما به مِنَ الأذَى بشِمالِهِ

- ‌بابُ دَلكِ اليَدِ بالأرضِ بَعدَه وغَسلِها

- ‌بابُ الوُضوءِ قبلَ الغُسلِ

- ‌بابُ الرُّخصَةِ في تأخيِر غَسلِ القَدَمَينِ عن الوُضوءِ حَتَّى يَفرُغَ مِنَ الغُسلِ

- ‌ بابُ تَخليلِ أُصولِ الشَّعَرِ بالماءِ وإيصالِه إلى البَشَرَةِ

- ‌بابُ سُنَّةِ التَّكرارِ في صَبِّ الماءِ على الرّأسِ

- ‌بابُ إِفاضَةِ الماءِ على سائرِ جَسَدِهِ

- ‌بابُ نَضحِ الماءِ في العَينَينِ وإِدخالِ الإصبَعِ في السُّرَّةِ

- ‌بابُ تأكيدِ المَضمَضَةِ والاستنشاق في الغُسلِ، وغَسلِ مَواضِعِ الوُضوءِ مِنه على التَّرتيبِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على دُخولِ الوُضوءِ في الغُسلِ وسُقوطِ فرضِ المَضمَضَةِ والاستِنشاقِ

- ‌بابُ فرضِ الغُسلِ

- ‌بابُ تَركِ الوُضوءِ بعدَ الغُسلِ

- ‌ بابُ غُسلِ المَرأَةِ مِنَ الجَنابَةِ والحَيضِ

- ‌بابُ تَركِ المَرأَةِ نَقضَ قُرونِها إذا عَلِمَت وُصولَ الماءِ إلى أُصولِ شَعَرِها

- ‌بابُ غَسلِ الجُنُبِ رأسَه بالخِطْمِيِّ

- ‌بابُ الطِّيبِ لِلمَرأَةِ عِندَ غُسلِها مِنَ الحَيضِ

- ‌بابُ سُقوطِ فرضِ التَّرتيبِ في الغُسلِ

- ‌بابُ استِحبابِ البِدايَةِ فيه بالشِّقِّ الأيمَنِ

- ‌بابُ تَفريقِ الغُسلِ

- ‌بابُ التَّمَسُّحِ(1)بالمِنديلِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على طَهارَةِ عَرَقِ الحائضِ والجُنُبِ

- ‌بابٌ في فضلِ الجُنُبِ

- ‌بابٌ: لَيسَتِ الحَيضةُ في اليَدِ، والمُؤمِنُ لا يَنجُسُ

- ‌بابُ فضلِ المُحدِثِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن ذَلِكَ

- ‌بابٌ: لا وقت(2)فيما يَتَطَهَّرُ به المُتَوَضِّئُ والمُغتَسِلُ

- ‌بابُ استِحبابِ ألا يَنقُصَ في الوُضوءِ مِن مُدٍّ، ولا في الغُسلِ مِن صاعٍ

- ‌بابُ في جَوازِ النقصانِ عَنهُما فيهِما إذا أتى على ما أُمِرَ بهِ

- ‌بابُ النَّهي عن الإسراف في الوُضوءِ

- ‌بابُ السَّتِر في الغُسلِ عِندَ النّاسِ

- ‌بابُ التَّعَرِّي إذا كان وحدَه

- ‌ بابُ كونِ السَّتِر أَفضَلَ وإِن كان خاليًا

- ‌بابُ الجُنُبِ يُؤَخِّرُ الغُسلَ إلى آخِرِ اللَّيلِ

- ‌بابُ الجُنُبِ يُريدُ النَّومَ فيَغسِلُ فرجَه ويَتَوَضّأُ وُضوءَه لِلصَّلاةِ ثم يَنامُ

- ‌بابُ الجُنُبِ يُريدُ النَّومَ فيأتِي ببَعضِ وُضوئه ثم يَنامُ

- ‌بابُ كَراهيَةِ نَومِ الجُنُبِ مِن غَيِر وُضوءٍ

- ‌بابُ ذِكرِ الخَبَرِ الذي رُوِيَ(1)في الجُنُبِ يَنَامُ ولا يمسُّ ماءً

- ‌بابُ الجُنُبِ يُريدُ الأكلَ

- ‌بابُ الجُنُبِ يُريدُ أن يَعودَ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَطوفُ على نِسائِه إذا حلَّلْنه أَو على إِمائِه بغُسلٍ واحِدٍ

- ‌بابُ رِوايَةِ مَن رَوَى: يَغتَسِلُ عِندَ كلِّ واحِدَةٍ

- ‌جماعُ أَبوابِ التَّيَمُّم

- ‌بابُ سَبَبِ نُزولِ الرُّخصَةِ في التَّيَمُّم

- ‌بابُ كَيفَ التَّيَمُّم

- ‌بابُ ذِكرِ الرِّواياتِ في كيفية التَّيَمُّمِ عن عَمّارِ بنِ ياسِرٍ رضي الله عنه

- ‌بابُ التَّيَمُّمِ بالصَّعيدِ الطّيبِ

- ‌ بابُ الدَّليلِ على أن الصَّعيدَ الطّيِّبَ هو التُّرابُ

- ‌بابُ نَفضِ اليَدَينِ مِنَ التُّرابِ عِندَ التَّيَمُّم إذا بَقِيَ في يَدَيه غُبار يُماسُّ الوَجهَ كُلَّه

- ‌بابُ مَن لم يَجِد ماءً ولا تُرابًا

- ‌بابُ النِّيَّةِ في التَّيَمُّمِ

- ‌بابُ البِدايَةِ بالوَجهِ ثم باليَدَينِ

- ‌بابُ استِحبابِ البِدايَةِ باليُمنَى ثم باليُسرَى

- ‌بابٌ: الجُنُبُ يَكفيه التَّيَمُّمُ إذا لم يَجِدِ الماءَ

- ‌بابُ ما رُوِي في الحائضِ والنُّفَساءِ يَكفيهِما التَّيَمُّمُ عِندَ انقِطاعِ الدَّمِ إذا عَدِمَتا الماءَ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَعزُبُ عن الماءِ ومَعَه أَهلُه، فيُصيبُها إِن شاءَ ثم يَتَيَمَّم

- ‌بابُ غُسلِ الجُنُبِ ووُضوءِ المُحدِثِ إذا وجَدَ الماءَ بعدَ التَّيَمُّمِ

- ‌بابُ رُؤيَةِ الماءِ خِلالِ صَلاةٍ افتَتَحَها بالتَّيَمُّمِ

- ‌بابُ التَّيَمُّمِ لِكُلِّ فريضَةٍ

- ‌بابُ التَّيَمُّمِ بعدَ دُخولِ وقتِ الصَّلاةِ

- ‌بابُ إِعوازِ الماءِ بعدَ طَلَبِهِ

- ‌بابُ السَّفَرِ الذي يَجوزُ فيه التَّيَمُّمُ

- ‌بابُ الجَريحِ والقَريحِ والمَجدورِ يَتَيَمَّمُ إذا خاف التَّلَفَ باستِعمالِ الماءِ أَو شِدَّةَ الضَّنَى

- ‌بابٌ: المَحمومُ ومَن في مَعناه لا يَتَيَمَّمُ عِندَ وُجودِ الماءِ

- ‌بابُ التَّيَمُّمِ في السَّفَرِ إذا خاف المَوتَ أَوِ العِلَّةَ مِن شِدَّةِ البَردِ

- ‌بابُ الجُرحِ إذا كان في بَعضِ جَسَدِه دونَ بعضٍ

- ‌بابُ المَسحِ على العَصائبِ والجَبائرِ

- ‌بابُ الصَّحيحِ المُقيمِ يَتَوَضَّأ لِلمَكتوبَةِ والجِنازَةِ والعيدِ ولا يَتَيَمَّمُ

- ‌بابُ المُسافِرِ يَتَيَمَّمُ في أَوَّلِ الوَقتِ إذا لم يَجِد ماءً ويُصَلِّي ثم لا يُعيدُ وإِن وجَدَ الماءَ في آخِرِ الوَقتِ

- ‌بابُ تَعجيلِ الصَّلاةِ بالتَّيَمُّمِ إذا لم يَكُنْ عَلى ثِقَةٍ مِن وُجودِ الماءِ في الوَقت

- ‌بابُ مَن تَلَوَّمَ(4)ما بَينَه وبَينَ آخِرِ الوَقتِ رَجاءَ وُجودِ الماءِ

- ‌بابٌ ما رُوِي في طَلَبِ الماءِ وفي حَدِّ الطَّلَبِ

- ‌ بابُ الجُنُبِ أَوِ المُحدِثِ يَجِدُ ماءً لِغُسلِه وهو يَخاف العَطَشَ فيَتَيَمُّم

- ‌بابُ المُتَيَمِّمِ يَؤُمُ المُتَوَضِّئيَن

- ‌بابُ كَراهيَةِ مَن كَرِهَ ذَلِكَ

- ‌جماعُ أَبوابِ ما يُفسِدُ الماءَ بابُ الماءِ الدّائمِ تَقَعُ فيه نَجاسَةٌ وهو أَقَلُّ مِنَ قُلَّتَيِن

- ‌بابُ طَهارَةِ الماءِ المُستَعمَلِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أنَّه يأخُذُ لِكلِّ عُضوٍ منه(4)ماءً جَديدًا ولا يَتَطَهَّرُ بالماءِ المُستَعمَلِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أن سُؤرَ الكلبِ نَجِسٌ

- ‌ بابُ غَسْلِ الإِناءِ مِن وُلوغِ الكَلبِ سَبعَ مَرّاتٍ

- ‌بابُ إِدخالِ التُّرابِ في إِحدَى غَسَلاتِهِ

- ‌بابُ نَجاسَةِ ما ماسَّه الكلبُ بسائرِ بَدَنِه إذا كان أَحَدُهُما رَطبًا

- ‌بابُ الدَّليلِ على أن الخِنزيرَ أَسوأُ حالًا مِنَ الكَلبِ

- ‌بابُ السُّنَّة في الغَسلِ مِن سائرِ النَّجاساتِ

- ‌بابُ غَسلِها واحِدَةً يأتِي(4)عَلَيها

- ‌باب سُؤرِ الهرة

- ‌بابُ سُؤرِ سائرِ الحَيَواناتِ سِوَى الكَلبِ والخِنزيرِ

- ‌بابُ ذِكرِ الأخبارِ التي يَتَفَرَّقُ بها الكَلبُ عن غَيرِه على طَريقِ الاختصارِ

- ‌بابُ ذِكرِ الخَبَرِ الذي ورَدَ في سُؤرِ ما يُؤكَلُ لَحمُه

- ‌بابُ ما لا نَفسَ له سائلَةً(6)إذا ماتَ في الماءِ القَليلِ

- ‌بابُ الحوتِ يَموتُ في الماءِ [أو الجرادِ]

- ‌بابُ طهارَةِ عَرَقِ الإنسانِ مِن أَىِّ مَوضِعٍ كانَ

- ‌بابُ بُصاقِ الإنسانِ ومُخاطِهِ

- ‌بابُ طَهارَةِ عَرَقِ الدَّوابِّ ولُعابِها

- ‌جِماعُ أبوابِ الماءِ الذي يَنجُسُ والذِى لا يَنجُسُ

- ‌بابُ الماءِ القَليلِ يَنجُسُ بالنَّجاسِةِ تَحدُثُ فيهِ

- ‌بابُ الماءِ الكَثيرِ لا يَنجُسُ بنَجاسَةٍ تَحدُثُ فيه ما لم تُغَيِّرْه

- ‌بابُ نَجاسَةِ الماءِ الكَثيرِ إذا غَيَّرَته النَّجاسَةُ

- ‌بابُ الفَرقِ بَينَ القَليلِ الذي يَنجُسُ والكَثِير الذي لا يَنجُسُ ما لم يَتَغَيَّرْ

- ‌بابُ قَدْرِ القُلَّتَينِ

- ‌بابُ صِفَةِ بئرِ بُضاعَةَ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَزحِ زَمزَمَ

- ‌بابُ طَهارَةِ الماءِ يُنْتِنُ بلا حَرامٍ خالَطَه

- ‌جِماعُ أبوابِ المَسحِ على الخُفَّينِ

- ‌بابُ الرُّخْصَةِ في المَسحِ على الخُفَّينِ

- ‌بابُ مَسحِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم على الخُفَّينِ في السَّفَرِ والحَضَرِ جَميعًا

- ‌بابُ التَّوقيتِ في المَسحِ على الخُفَّينِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في تَركِ التَّوقيتِ

- ‌بابُ رُخصَةِ المَسحِ لِمَن لَبِسَ الخُفَّينِ على الطَّهارَةِ

- ‌بابُ الخُفِّ الذي مَسَحَ عليه رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بابُ ما ورَدَ في المَسحِ على الجَورَبَينِ والنَّعلَينِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في المَسحِ على النَّعلَينِ

- ‌بابُ المسحِ على المُوقَين

- ‌بابُ خَلعِ الخُفَّينِ وغَسلِ الرِّجلَينِ في الغُسلِ مِنَ الجَنابَةِ

- ‌بابُ مَن خَلَعَ خُفَّيه بعدَ ما مَسَحَ عَلَيهِما

- ‌باب: كيفَ المَسحُ على الخُفَّينِ

- ‌بابُ الاقتِصارِ بالمَسحِ على ظاهِرِ الخُفَّينِ

- ‌بابُ جَوازِ نَزعِ الخُفِّ وغَسلِ الرِّجلِ إذا لم يَكُنْ فيه رَغبَةٌ عن السُّنَّةِ

- ‌جِماعُ أبوابِ الغُسلِ لِلجُمُعَةِ والأعيادِ وغَيرِ ذَلِكَ

- ‌بابُ الغُسلِ لِلجُمُعَةِ

- ‌بابُ الدِّلالَةِ على أن الغُسلَ لِلجُمُعَةِ سُنَّةُ اختيارٍ

- ‌بابُ الغُسلِ للجُمُعَةِ عِندَ الرَّواحِ إلَيها

- ‌بابُ جَوازِ الغُسلِ لها إذا كان غُسلُه قَبلَها في يَومِها

- ‌بابُ الغُسلِ على مَن أرادَ الجُمُعَةَ دونَ مَن لم يُرِدْها

- ‌بابُ الاغتسالِ لِلجَنابَةِ والجُمُعَةِ جَميعًا إذا نَواهُما مَعًا؛ لِقَولِه صلى الله عليه وسلم: "إنَّما الأعمالُ بالنّيّاتِ، ولِكُلِّ امرِئٍ ما نَوَى

- ‌بابُ هَل يُكتَفَى بغُسلِ الجَنابَةِ عن غُسلِ الجُمُعَةِ إذا لم يَنوِها مَعَ الجَنابَةِ

- ‌بابُ الاغتِسالِ لِلأعيادِ

- ‌بابُ الغُسلِ مِن غَسلِ المَيِّتِ

- ‌كتابُ الحيضِ

- ‌بابٌ: الحائضُ لا تُصَلِّى ولا تَصومُ

- ‌بابٌ: الحائضُ تَقضِى الصَّومَ ولا تَقضِى الصَّلاةَ

- ‌بابٌ: الحائضُ لا تَطوفُ بالبَيتِ

- ‌بابٌ: الحائضُ لا تَدخُلُ المَسجِدَ ولا تَعتَكِفُ فيهِ

- ‌بابٌ: الحائضُ لا تَمَسُّ المُصحَفَ ولا تَقرأُ القُرآنَ

- ‌بابٌ: الحائضُ لا تُوطَأُ حتَّى تَطهُرَ وتَغتَسِلَ

- ‌بابُ مُباشَرَةِ الحائضِ فيما فوقَ الإِزارِ، وما يَحِلُّ مِنها وما يَحرُمُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُصيبُ مِنَ الحائضِ ما دونَ الجِماعِ

- ‌بابُ ما رُوِى في كَفّارَةِ مَن أتَى امرَأتَه حائضًا

- ‌بابُ السِّنِّ التي وُجِدَتِ المَرأَةُ حاضَت فيها

- ‌بابُ أقَلِّ الحَيضِ

- ‌بابُ أكثَرِ الحَيضِ

- ‌بابُ المُستَحاضَةِ إذا كانَت مُمَيِّزَةً

- ‌بابُ غُسلِ المُستَحاضَةِ المُمَيِّزَةِ عِندَ إدبارِ حَيضَتِها

- ‌بابُ صَلاةِ المُستَحاضَةِ واعتِكافِها في حالِ استِحاضَتِها، والإِباحَةِ لِزَوجِها أن ياتيَها

- ‌بابٌ: في الاستِظهارِ

- ‌بابُ المُعتادَةِ لا تُمَيِّزُ بَينَ الدَّمَينِ

- ‌بابٌ: الصُّفرَةُ والكُدرَةُ في أيّامِ الحَيضِ حَيضٌ

- ‌بابُ الصُّفرَةِ والكُدرَةِ تَراهُما بعدَ الطُّهرِ

- ‌بابُ ما روِى في الصُّفرَةِ إذا رُئيَت في غَيرِ أيّامِ العادَةِ

- ‌بابُ المُبتَدِئَةِ لا تُمَيِّزُ بَينَ الدَّمَينِ

- ‌بابُ المَرأَةِ تَحيضُ يَومًا وتَطهُرُ يَومًا

- ‌بابُ النِّفاسِ

- ‌بابُ المُستَحاضَةِ تَغسِلُ عَنها أثَرَ الدَّمِ وتَغتَسِلُ، وتَستَثفِرُ بثَوبٍ وتُصَلِّى، ثم تَتَوَضّأُ لِكُلِّ صَلاةٍ

- ‌بابُ غُسلِ المُستَحاضَةِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُبتَلَى بالمذىِ أوِ البَولِ

- ‌بابُ ما يَفعَلُه مَن غَلَبَه الدَّمُ مِن رُعافٍ أو جُرحٍ

الفصل: ‌باب مباشرة الحائض فيما فوق الإزار، وما يحل منها وما يحرم

تَغتَسِلَ؟ فقالا: لا، حَتَّى تَغتَسِلَ

(1)

.

1501 -

أخبرَنا أبو الحسنِ عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عَبدانَ، أخبرنا أبو القاسِمِ سليمانُ بنُ أحمدَ الطَّبَرانِىُّ، حدثنا حَفصُ بنُ عمرَ الرَّقِّىُّ، حدثنا قَبيصَةُ. قال: وحَدَّثَنا مُعاذُ بنُ المُثَنَّى، حدثنا محمدٌ يَعنِى ابنَ كَثيرٍ، قالا: حدثنا سُفيانُ، عن المُثَنَّى بنِ الصَّبّاحِ، عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، عن أبي هريرةَ قال: جاءَ أعرابِيٌّ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: يا رسولَ اللَّهِ، إنا نَكون بالرَّمْلِ أربَعَةَ أشهُرٍ أو خَمسَةَ أشهُرٍ، فتَكونُ فينا النُّفَساءُ والحائضُ والجُنُبُ، فما تَرَى؟ قال:"عَلَيكُم بالصَّعيدِ"

(2)

.

‌بابُ مُباشَرَةِ الحائضِ فيما فوقَ الإِزارِ، وما يَحِلُّ مِنها وما يَحرُمُ

1502 -

أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو الفَضلِ ابنُ إبراهيمَ، حدثنا أحمدُ بنُ سلمةَ، حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، أخبرَنا جَريرٌ، عن مَنصورٍ، عن إبراهيمَ، عن الأسوَدِ، عن عائشةَ قالَت: كانَت إحدانا إذا حاضَت أمَرَها رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أن تتَّزِرَ بإِزارٍ ثم يُباشِرُها

(3)

. رواه مسلمٌ في "الصحيح" عن إسحاقَ بنِ إبراهيمَ، وأَخرَجَه البخاريُّ مِن

(1)

مالك 1/ 58.

(2)

تقدم في (1052).

(3)

إسحاق بن راهويه (1493)، وعنه النسائي (285). وأخرجه ابن ماجه (636) من طريق جرير به.

ص: 410

حَديثِ الثَّورِىِّ عن مَنصورٍ

(1)

.

1503 -

أخبرَنا أبو عمرٍو الأديبُ، أخبرَنا أبو بكرٍ الإِسماعيلِىُّ، أخبرَنِى محمدُ بنُ [عمرَ بنِ العَلاءِ]

(2)

الجُرجانِىُّ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ أبي شَيْبَةَ، حدثنا عليُّ بنُ مُسهِرٍ، عن الشَّيبانِيِّ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ الأسوَدِ، عن أبيه، عن عائشةَ قالَت: كانَت إحدانا إذا كانَت حائضًا أمَرَها النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن تأْتَزِرَ في فورِ حَيضَتِها

(3)

ثم يُباشِرُها، وأَيُّكُم يَملِكُ إرْبَه كما كان رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَملِكُ إرْبَه

(4)

. رواه البخاريُّ في "الصحيح" عن إسماعيلَ بنِ الخَليلِ عن عليِّ بنِ مُسهِرٍ، ورواه مسلمٌ عن أبي بكرِ ابنِ أبي شَيبَةَ

(5)

.

1504 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو زكريا ابنُ أبي إسحاقَ المُزَكِّى وأبو عبدِ الرحمنِ السُّلَمِيُّ وأبو الحسنِ عليُّ بنُ محمدٍ السُّبْعيُّ وأبو عبدِ اللَّهِ [إِسحاقُ بنُ محمدٍ]

(6)

السّوسِىُّ وأبو صادِقِ ابنُ أبي الفَوارِسِ العَطّارُ وغَيرُهُم

(1)

مسلم (293/ 1)، والبخاري (2030).

(2)

في د: "عمرو". وينظر تاريخ جرجان ص 347، 348.

(3)

فور حيضتها: معظمها ووقت كثرتها. صحيح مسلم بشرح النووي 3/ 203.

(4)

ابن أبي شيبة (16966)، وعنه ابن ماجه (635).

قال النووي: وقولها: وأيكم يملك إربه. أكثر الروايات فيه بكسر الهمزة مع إسكان الراء، ومعناه عضوه الذي يستمتع به، أي الفرج، ورواه جماعة بفتح الهمزة والراء، ومعناه حاجته وهى شهوة الجماع. . . واختار الخطابى هذه الرواية وأنكر الأولى وعابها على المحدثين، والله أعلم. صحيح مسلم بشرح النووي 3/ 204، وينظر معالم السنن 1/ 84.

(5)

البخاري (302)، ومسلم (293/ 2).

(6)

في س، م:"محمد بن إسحاق".

ص: 411

قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا الحسنُ بنُ عليِّ بنِ عفانَ العامِرِىُّ، أخبرَنا أسباطُ بنُ محمدٍ القُرَشِيُّ، عن أبي إسحاقَ الشَّيبانِيِّ (ح) وأَخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنِي أبو النَّضرِ الفقيهُ، حدثنا هارونُ بنُ موسَى، حدثنا يَحيَى بنُ يَحيَى، أخبرَنا خالِدُ بنُ عبدِ اللَّهِ، عن الشَّيبانِيِّ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ شَدّادٍ، عن مَيمونَةَ بنتِ الحارِثِ زَوجِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَت: كان رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُباشِرُ نِساءَه فوقَ الإِزارِ وهُنَّ حُيَّضٌ

(1)

. رواه مسلمٌ في "الصحيح" عن يَحيَى بنِ يَحيَى

(2)

.

1505 -

وأَخبرَنا أبو الحسنِ المُقرِئُ، أخبرَنا الحسنُ بنُ محمدِ بنِ إسحاقَ، حدثنا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ أبى بكرٍ، حدثنا عبدُ الواحِدِ بنُ زيادٍ، أخبرَنا الشيبانِىُّ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ شَدّادِ بنِ الهادِ، عن مَيمونَةَ زَوْجِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَت: كان رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذا أرادَ أن يُباشِرَ امرأَةً مِن نِسائِه وهِىَ حائضٌ أمَرَها فاتَّزَرَت

(3)

. رواه البخاريُّ في "الصحيح" عن أبي النُّعمانِ عن عبدِ الواحِدِ

(4)

.

1506 -

أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو [عبدِ اللهِ]

(5)

محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا حُسَينُ بنُ حَسَنٍ يَعنى ابنَ مُهاجِرٍ، حدثنا هارونُ بنُ سعيدٍ

(1)

أخرجه الدارمي (1086) من طريق خالد به. وأحمد (26846) من طريق الشيباني به.

(2)

مسلم (294/ 3).

(3)

أخرجه أحمد (26855) من طريق عبد الواحد به.

(4)

البخاري (303).

(5)

في س: "العباس".

ص: 412

الأيلِىُّ، حدثنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِي مَخرَمَةُ بنُ بُكَيرٍ، عن أبيه، عن كُرَيبٍ مَولَى ابنِ عباسٍ قال: سَمِعتُ مَيمونَةَ تَقولُ: كان رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَضطَجِعُ مَعِى وأَنا حائضٌ وبَينِى وبَينَه ثَوبٌ

(1)

. رواه مسلمٌ في "الصحيح" عن هارونَ الأيلِىِّ

(2)

.

1507 -

أخبرَنا أبو الحسينِ ابنُ الفَضلِ القَطّانُ، حدثنا حامِدُ بنُ سَهلٍ، حدثنا مُعاذُ بنُ فَضالَةَ، حدثنا هِشامُ بنُ أبى عبدِ اللَّهِ. وأَخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ إسحاقَ إملاءً، أخبرَنا إبراهيمُ بنُ إسحاقَ الحَربِىُّ، أخبرَنا أبو عمرَ الحَوضِيُّ، حدثنا هِشامٌ الدَّستُوائيُّ، عن يَحيَى بنِ أبي كَثيرٍ، عن أبي سلمةَ، عن زَينَبَ، عن أُمِّ سلمةَ قالَت: بَينَما أنا مَعَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُضطَجِعَةٌ في الخَميلَةِ

(3)

إذ حِضتُ، فانسَلَلتُ فلَبِستُ ثيابَ حِيضَتِي، فقالَ لِي رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"أنَفِستِ". قُلتُ: نَعَم. فدَعانِى فاضطَجَعتُ معه في الخَميلَةِ

(4)

. أخرَجَه البخاريُّ ومُسلِمٌ جَميعًا مِن حَديثِ هِشامٍ

(5)

.

1508 -

وأَخبرَنا عليُّ بنُ محمدِ بنِ عليٍّ المُقرِئُ، أخبرَنا الحسنُ بنُ محمدِ بنِ إسحاقَ، حدثنا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ القاضِى، حدثنا محمدُ بنُ أبى

(1)

أخرجه أبو عوانة (896) من طريق ابن وهب به.

(2)

مسلم (295).

(3)

الخميلة: القطيفة، وهى كل ثوب له خمل - هدب - من أي شيء كان. ينظر النهاية 2/ 81.

(4)

أخرجه أحمد (26703)، والدارمى (1085)، والنسائي (282) من طريق هشام به.

(5)

البخاري (298، 323)، ومسلم (296).

ص: 413

بكرٍ، حدثنا يَزيدُ بنُ زُرَيعٍ، حدثنا خالِدٌ، عن عِكرِمَةَ، عن أُمِّ سلمةَ، أنَّها كانَت مَعَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في لِحافٍ فأَصابَها الحَيضُ، فقالَ لها:"قومِى فاتَّزِرِى ثم عودِي"

(1)

.

1509 -

أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفقيهُ مِن أصلِه، أخبرَنا أبو عثمانَ البَصرِىُّ، حدثنا أبو أحمدَ محمدُ بنُ عبدِ الوَهَّابِ، حدثنا خالِدُ بنُ مَخلَدٍ، حدثنا محمدُ بنُ جَعفَرٍ، حدَّثنى شَريكُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ أبي نَمِرٍ، عن عَطاءِ بنِ يَسارٍ، عن عائشةَ قالَت: كُنتُ مَعَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في لِحافٍ واحِدٍ فانسَلَلتُ فقالَ: "ما شأْنُكِ؟ ". فقُلتُ: حِضتُ. فقالَ: "شُدِّى عَلَيكِ إزارَكِ ثم ادخُلِى"

(2)

.

ورواه مالكٌ عن رَبيعَةَ عن عائشةَ مُرسَلًا

(3)

. ويَحتَمِلُ أن يَكونَ وقَعَ ذَلِكَ لِعائشَةَ وأُمِّ سلمةَ جَميعًا.

1510 -

أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفقيهُ، حدثنا أبو طاهِرٍ المُحَمَّداباذِىُّ، حدثنا العَبّاسُ بنُ محمدٍ الدُّورِىُّ، حدثنا عُبَيدُ اللَّهِ - يَعنِى ابنَ موسَى - حدثنا إِسرائيلُ، عن مِقدامِ بنِ شُرَيحٍ، عن أبيه قال: سأَلتُ عائشةَ: أكانَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُباشِرُكِ وأَنتِ حائضٌ؟ قالَت: وأَنا عارِكٌ، كان رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ:"اتَّزِرِى بنتَ أبى بكرٍ". ثم يُبَاشِرُنِى لَيلًا طَويلًا. قُلتُ: أكانَ يأكُلُ مَعكِ وأَنتِ حائضٌ؟ قالَت: إن كان لَيُناوِلُنِى العَرْقَ

(4)

فأَعَضُّ مِنه، ثم يأخُذُه فيَعَضُّ

(1)

أخرجه أحمد (26743) من طريق يزيد به. وينظر جامع التحصيل ص 239. وعلل الدارقطني 15/ 227.

(2)

صحح إسناده ابن حجر في التلخيص 1/ 167.

(3)

مالك 1/ 58.

(4)

العرق: العظم عليه بقية اللحم. شرح أبي داود للعينى 2/ 19.

ص: 414

مَكانَ الذي عَضَضتُ مِنه. قُلتُ: هَل كان رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَشرَبُ مِن شَرابِكِ؟ قالَت: كان يُناوِلُنِى الإناءَ فأَشرَبُ، ثم يأْخُذُه فيَضَعُ فاه حَيثُ وضَعتُ فِىَّ فيَشرَبُ

(1)

.

1511 -

وأَخبرَنا أبو الحسنِ ابنُ عَبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا تَمتامٌ، حدثنا أبو حُذَيفَةَ، حدثنا سُفيانُ، عن المِقدامِ بنِ شُرَيحِ بنِ هانِئٍ، عن أبيه، عن عائشةَ قالَت: إن كُنتُ لأشرَبُ مِنَ القَدَحِ وأَنا حائضٌ، فيَضَعُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم فاه على المَكانِ الذي شَرِبتُ مِنه، وآخُذُ العَرقَ فأَنهَشُ مِنه، فيَضَعُ فاه على المَكانِ الذي نَهَشتُ مِنه

(2)

. أخرَجَه مسلمٌ مِن حَديثِ سُفيانَ الثَّورِىِّ ومِسعَرٍ عن المِقدامِ

(3)

.

1512 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ الفقيهُ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ قُتَيبَةَ، حدثنا يَحيَى بنُ يَحيَى، أخبرَنا داوُدُ بنُ عبدِ الرحمنِ المَكِّىُّ، عن مَنصورِ ابنِ صَفيَّةَ، عن أُمِّه، عن عائشةَ أنَّها قالَت: كان رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَّكِئُ في حَجرِى وأَنا حائضٌ ويَقرأُ القُرآنَ

(4)

. رواه مسلمٌ في "الصحيح" عن يَحيَى بنِ يَحيَى، وأَخرَجَه

(1)

أخرجه أحمد (24954)، وأبو داود (259)، والنسائي (279)، وابن ماجه (643)، وابن خزيمة (110) من طريق المقدام به. وصححه الألباني في صحيح أبي داود (232).

(2)

أخرجه أحمد (25594)، والدارمى (1101)، والنسائي (70)، وابن خزيمة (110) من طريق سفيان به.

(3)

مسلم (300).

(4)

أخرجه أحمد (25246) من طريق داود به.

ص: 415

البخاريُّ مِن حَديثِ زُهَيرٍ عن مَنصورٍ

(1)

.

1513 -

أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ الحسنِ بنِ فُورَكَ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يونُسُ بنُ حَبيبٍ، حدثنا أبو داودَ الطَّيالِسِيُّ، حدثنا حَمَّادُ بنُ سلمةَ، عن أبي عِمرانَ الجَوْنِيِّ، عن يَزيدَ بنِ بابَنُوسَ قال: دَخَلنا على عائشةَ. فذكَر الحديثَ وفيه: قالَت: كان رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَوَشَّحُنِى ويَنالُ مِن رأْسِى

(2)

وأَنا حائضٌ وعَلَىَّ الإزارُ

(3)

.

1514 -

أخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا هارونُ بنُ محمدِ بنِ بَكّارٍ، حدَّثَنى مَروانُ يَعنِى ابنَ محمدٍ، حدثنا الهَيثَمُ بنُ حُمَيدٍ، حدثنا العَلاءُ بنُ الحارِثِ، عن حَرامِ

(4)

بنِ حَكيمٍ، عن عَمِّه، أنَّه سألَ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ما يَحِلُّ لِى مِن امرأَتِى وهِىَ حائضٌ؟ قال: "لَكَ ما فوقَ الإِزارِ".

(5)

قال: وذكَر مؤاكَلَةَ الحائضِ أيضًا، وساقَ الحديثَ. عَمُّه عبدُ الله بنُ سَعدٍ الأنصارِىُّ. وقيل: حَرامُ بنُ مُعاويَةَ عن عَمِّه عبدِ اللهِ بنِ سَعدٍ

(6)

.

(1)

مسلم (301)، والبخاري (297).

(2)

يتوشحنى: من المعانقة، وينال من رأسى: تريد القبلة. غريب الحديث للخطابى 2/ 577.

(3)

الطيالسي (1620). وأخرجه أحمد (25542)، والدارمي (1092) من طريق حماد به. وتقدم طرف منه في (1488).

(4)

في د: "حزام". وفي حاشية الأصل: هو حرام بفتح الحاء والراء المهملتين.

(5)

أبو داود (212). وصححه الألبانى في صحيح أبي داود (197).

(6)

أخرجه أحمد (19008)، والترمذي (133) من طريق العلاء بن الحارث به.

ص: 416