الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يَعنِى ابنَ هارونَ، حدثنا سليمانُ يَعنِى التَّيمِيَّ، عن طَلْقٍ يَعنِى ابنَ حَبيبٍ قال: كَتَبَتِ امرأَةٌ إلى ابنِ عباسٍ في الدَّمِ مُنذُ سَنَتَينِ، فكَتَبَت إلَيه تُعَظِّمُ عليه إن كان عندَه عِلمٌ إلا أنبأَها به فقالَ: تَجلِسُ وقتَ أقرائِها ثم تَغتَسِلُ وتُصَلِّى، فما أتَى عَلَيها شَهرانِ حَتَّى طَهَرَت
(1)
.
بابٌ: الصُّفرَةُ والكُدرَةُ في أيّامِ الحَيضِ حَيضٌ
1609 -
أخبرَنا أبو أحمدَ عبدُ اللَّهِ بنُ محمدِ بنِ الحسنِ العَدلُ، أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ جَعفَرٍ المُزَكِّى، حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ البوشَنجِىُّ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ، عن عَلقَمَةَ بنِ أبي عَلقَمَةَ، عن أُمِّه مَولاةِ عائشةَ زَوجِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّها قالَت: كان النِّساءُ يَبعَثنَ إلى عائشةَ بالدِّرَجَةِ
(2)
فيها الكُرسُفُ فيه الصُّفرَةُ مِن دَمِ الحَيضِ، فتَقولُ: لا تَعَجَلنَّ حَتَّى تَرَينَ القَصَّةَ البَيضاءَ
(3)
. تُريدُ بذَلِكَ: أىِ الطُّهرَ مِنَ الحَيضَةِ. قال ابنُ بُكَيرٍ: الكُرسُفُ القُطنُ.
1610 -
وبِإِسنادِه قال مالكٌ: عن عبدِ اللَّهِ بنِ أبي بكرٍ، عن عَمَّتِه، أنَّها حَدَّثَته عن ابنَةِ زَيدِ بنِ ثابِتٍ، أنَّه بَلَغَها أن نِساءً كُنَّ يَدْعُونَ بالمَصابيحِ مِن جَوفِ
(1)
أخرجه عبد الرزاق (1178، 1179)، والطحاوى في شرح المعاني 1/ 99، 100، وابن المنذر في الأوسط 1/ 159 (54، 55) من طريق آخر عن ابن عباس.
(2)
قال ابن الأثير: هكذا يروى بكسر الدال وفتح الراء، جمع دُرْج، وهو وعاء تضع فيه المرأة خف متاعها. ينظر النهاية 2/ 111، والقاموس المحيط 1/ 194 (د ر ج).
(3)
المصنف في المعرفة (477) من طريق ابن بكير به. وأخرجه مالك 1/ 59، ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط (814)، والبغوى في شرح السنة (329). وعلقه البخاري عقب (319).
اللَّيلِ ليَنظُرنَ إلى الطُّهرِ به، فكانَت تَعيبُ ذَلِكَ عَلَيهِنَّ وتَقولُ: ما كان النِّساءُ يَصنَعنَ هَذا
(1)
.
وقَد رُوِى هذا على وجهٍ آخَرَ:
1611 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو الوَليدِ الفقيهُ، حدثنا محمدُ بنُ سليمانَ بنِ خَلَفٍ، حدثنا عليُّ بنُ حُجرٍ، حدثنا إسماعيلُ، عن عَبّادِ بنِ إسحاقَ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ أبي بكرٍ، عن عَمْرَةَ، عن عائشةَ، أنَّها كانَت تَنهَى النِّساءَ أن يَنظُرنَ إلى أنفُسِهِنَّ لَيلًا في الحَيضِ، وتَقولُ: إنَّها قَد تكونُ الصُّفرَةُ والكُدرَةُ
(2)
.
وَقَد رُوِى على وجهٍ ثالِثٍ:
1612 -
أخبرَنا أبو زكريا ابنُ أبي إسحاقَ، أخبرَنا أبو [عبدِ اللَّهِ]
(3)
محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ الوَهّابِ، أخبرَنا يَعلَى بنُ عُبَيدٍ، حدثنا محمدٌ يَعنِى ابنَ إسحاقَ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ أبي بكرٍ، عن صاحِبَتِه فاطِمَةَ بنتِ محمدٍ وكانَت في حَجرِ عَمْرَةَ قالَت: أرسَلَتِ امرأَةٌ مِن قُرَيشٍ إلى عَمْرَةَ كُرسُفَةَ قُطْنٍ فيها - أظُنُّه أرادَ الصُّفرَةَ - تَسأَلُها: هَل تَرَىْ إذا لم تَرَ المَرأَةُ مِنَ الحَيضَةِ إلا هذا طَهَرَت؟ قالَت: لا، حَتَّى تَرَى البَياضَ خالِصًا
(4)
.
(1)
مالك 1/ 59، ومن طريقه ابن أبي شيبة (1014).
(2)
أخرجه ابن أبي شيبة (1001)، والدارمى (885) عن إسماعيل به.
(3)
في س: "العباس".
(4)
أخرجه ابن سعد 8/ 496، والدارمى (888) عن يعلى بن عبيد به.
وَقيلَ: عن محمدِ بنِ إسحاقَ عن فاطِمَةَ بنتِ المُنذِرِ عن أسماءَ بنتِ أبى بَكرٍ:
1613 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ الفقيهُ، أخبرَنا إبراهيمُ بنُ إسحاقَ الحَربِىُّ، حدثنا أحمدُ بنُ يونُسَ، حدثنا زُهَيرٌ. قال: وأَخبرَنا إبراهيمُ، حدثنا أبو بكرٍ يَعنِى ابنَ أبى شَيبَةَ، حدثنا عبدُ الأعلَى، عن محمدِ بنِ إسحاقَ، عن فاطِمَةَ، عن أسماءَ قالَت
(1)
: كُنّا في حَجرِها مَعَ بَناتِ أخيها، فكانَت إحدانا تَطهُرُ ثم تُصَلِّى، ثم تَنتَكِسُ بالصُّفرَةِ اليَسيرَةِ فتسأَلُها فتَقولُ: اعتَزِلنَ الصَّلاةَ ما رأَيتُنَّ ذَلِكَ حَتَّى تَرَينَ البَياضَ خالِصًا
(2)
.
1614 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ، حدثنا إبراهيمُ بنُ إسحاقَ، حدثنا موسَى بنُ إسماعيلَ، حدثنا حَمّادٌ، أخبرَنا أشعَثُ، عن الحسنِ قال: إذا رأَتِ المَرأَةُ التَّريئَةَ فإِنَّها تُمسِكُ عن الصَّلاةِ فإِنَّها حَيضٌ
(3)
.
1615 -
قال: وأَخبرَنا إبراهيمُ، حدثنا محمدُ بنُ عبدِ المَلِكِ، حدثنا محمدُ بنُ المُبارَكِ، عن مُعاويَةَ بنِ سَلَّامٍ، عن يَحيَى، في أبى سلمةَ قال: إذا رأَتِ المَرأَةُ التَّريئَةَ فلتَنظُرِ الأيّامَ التي كانَت تَحيضُ فيهِنَّ ولا تُصَلِّى فيهِنَّ.
(1)
أي: فاطمة.
(2)
ابن أبي شيبة (1013). وأخرجه ابن المنذر في الأوسط (816) من طريق أحمد بن يونس به. وإسحاق بن راهويه (2259)، والدارمى (889) من طريق ابن إسحاق به.
(3)
أخرجه الدارمي (897) بلفظ: ليس في الترية شيء بعد الغسل إلا الطهور. وينظر مصنف ابن أبي شيبة (1008)، وسيأتي كلام المصنف عن التريئة عقب الأثر التالى.