الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وتَكفُرنَ العَشيرَ، ما رأَيتُ مِن ناقِصاتِ عَقلٍ ودينٍ أذهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الحازِمِ مِنكُن يا مَعشَرَ النِّساءِ". فقُلنَ له: وما نُقصانُ عَقلِنا ودينِنا؟ قال: "ألَيسَ شَهادَةُ المَرأَةِ مِثلَ نِصفِ شَهادَةِ الرَّجُلِ؟ ". قُلنَ: بَلَى. قال: "فذَلِك
(1)
مِن نُقصانِ عَقلِها، ألَيسَ إذا حاضَتِ المَرأَةُ لم تُصَلِّ ولَم تَصُمْ؟ ". قُلنَ: بَلَى. قال: "فذَلِكَ مِن نُقصانِ دينِها"
(2)
.
رواه البخاريُّ في "الصحيح" عن سعيدِ بنِ أبي مَريَمَ، ورواه مسلمٌ عن الحُلوانِيِّ
(3)
وغَيرِه عن ابنِ أبي مَريَمَ
(4)
.
بابٌ: الحائضُ تَقضِى الصَّومَ ولا تَقضِى الصَّلاةَ
1490 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرِ بنُ إسحاقَ الفقيهُ وأبو الفَضلِ بنُ إبراهيمَ المُزَكِّى واللَّفظُ لأبِى الفَضلِ قالا: حدثنا أحمدُ بنُ سلمةَ، أخبرَنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، أخبرَنا عبدُ الرزاقِ، حدثنا مَعمَرٌ، عن عاصِمٍ الأحوَلِ، عن مُعاذَةَ العَدَوِيَّةِ، أن امرأَةً سأَلَت عائشةَ: ما بالُ الحائضِ تَقضِى الصَّومَ ولا تَقضِى الصَّلاةَ؟ فقالَت لها: أحَروريَّةٌ أنتِ؟ فقالَت: لَستُ بحَروريَّةٍ ولَكِنِّى أسأَلُ. فقالَت: كان يُصيبُنا ذَلِكَ على عَهدِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَنُؤمَرُ بقَضاءِ الصومِ ولا نُؤمَرُ بقَضاءِ الصَّلاةِ. قال مَعمَرٌ: وأَخبرَنا
(1)
قال ابن حجر: بكسر الكاف خطابا للواحدة التي تولت الخطاب، ويجوز فتحها على أنه للخطاب العام. فتح الباري 1/ 406.
(2)
سيأتي في (8191).
(3)
في س: "الخولانى".
(4)
البخاري (304، 1462، 1951)، ومسلم (80).