المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الفرق بين القليل الذي ينجس والكثير الذي لا ينجس ما لم يتغير - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ٢

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌جِماعُ أبوابِ ما يُوجِبُ الغُسلَ

- ‌بابُ وُجوبِ الغُسلِ بالتقاءِ الخِتانَينِ

- ‌بابُ وُجوبِ الغُسلِ بخُروج المَنِيِّ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُنزِلُ في مَنامِهِ

- ‌بابُ المَرأَةِ تَرَى في مَنامِها ما يَرَى الرَّجُلُ

- ‌ بابُ صِفَةِ ماءِ الرَّجُلِ وماءِ المَرأَةِ اللَّذَينِ(1)يوجِبانِ الغُسلَ

- ‌بابٌ: المَذيُ والوَديُ لا يُوجِبانِ الغُسلَ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَجِدُ في ثَوبِه مَنيًّا ولا يَذكُرُ احتِلامًا

- ‌بابٌ: الحائضُ تَغتَسِلُ إذا طَهَرَت

- ‌ بابُ الكافر يُسلِم فيَغتَسِلُ

- ‌جماعُ أَبوابِ الغُسلِ مِنَ الجَنابَةِ

- ‌بابُ بدايَةِ الجُنُبِ في الغُسلِ بغَسلِ يَدَيه قبلَ إِدخالِهِما الإناءَ

- ‌بابُ غَسلِ الجُنُبِ ما به مِنَ الأذَى بشِمالِهِ

- ‌بابُ دَلكِ اليَدِ بالأرضِ بَعدَه وغَسلِها

- ‌بابُ الوُضوءِ قبلَ الغُسلِ

- ‌بابُ الرُّخصَةِ في تأخيِر غَسلِ القَدَمَينِ عن الوُضوءِ حَتَّى يَفرُغَ مِنَ الغُسلِ

- ‌ بابُ تَخليلِ أُصولِ الشَّعَرِ بالماءِ وإيصالِه إلى البَشَرَةِ

- ‌بابُ سُنَّةِ التَّكرارِ في صَبِّ الماءِ على الرّأسِ

- ‌بابُ إِفاضَةِ الماءِ على سائرِ جَسَدِهِ

- ‌بابُ نَضحِ الماءِ في العَينَينِ وإِدخالِ الإصبَعِ في السُّرَّةِ

- ‌بابُ تأكيدِ المَضمَضَةِ والاستنشاق في الغُسلِ، وغَسلِ مَواضِعِ الوُضوءِ مِنه على التَّرتيبِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على دُخولِ الوُضوءِ في الغُسلِ وسُقوطِ فرضِ المَضمَضَةِ والاستِنشاقِ

- ‌بابُ فرضِ الغُسلِ

- ‌بابُ تَركِ الوُضوءِ بعدَ الغُسلِ

- ‌ بابُ غُسلِ المَرأَةِ مِنَ الجَنابَةِ والحَيضِ

- ‌بابُ تَركِ المَرأَةِ نَقضَ قُرونِها إذا عَلِمَت وُصولَ الماءِ إلى أُصولِ شَعَرِها

- ‌بابُ غَسلِ الجُنُبِ رأسَه بالخِطْمِيِّ

- ‌بابُ الطِّيبِ لِلمَرأَةِ عِندَ غُسلِها مِنَ الحَيضِ

- ‌بابُ سُقوطِ فرضِ التَّرتيبِ في الغُسلِ

- ‌بابُ استِحبابِ البِدايَةِ فيه بالشِّقِّ الأيمَنِ

- ‌بابُ تَفريقِ الغُسلِ

- ‌بابُ التَّمَسُّحِ(1)بالمِنديلِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على طَهارَةِ عَرَقِ الحائضِ والجُنُبِ

- ‌بابٌ في فضلِ الجُنُبِ

- ‌بابٌ: لَيسَتِ الحَيضةُ في اليَدِ، والمُؤمِنُ لا يَنجُسُ

- ‌بابُ فضلِ المُحدِثِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن ذَلِكَ

- ‌بابٌ: لا وقت(2)فيما يَتَطَهَّرُ به المُتَوَضِّئُ والمُغتَسِلُ

- ‌بابُ استِحبابِ ألا يَنقُصَ في الوُضوءِ مِن مُدٍّ، ولا في الغُسلِ مِن صاعٍ

- ‌بابُ في جَوازِ النقصانِ عَنهُما فيهِما إذا أتى على ما أُمِرَ بهِ

- ‌بابُ النَّهي عن الإسراف في الوُضوءِ

- ‌بابُ السَّتِر في الغُسلِ عِندَ النّاسِ

- ‌بابُ التَّعَرِّي إذا كان وحدَه

- ‌ بابُ كونِ السَّتِر أَفضَلَ وإِن كان خاليًا

- ‌بابُ الجُنُبِ يُؤَخِّرُ الغُسلَ إلى آخِرِ اللَّيلِ

- ‌بابُ الجُنُبِ يُريدُ النَّومَ فيَغسِلُ فرجَه ويَتَوَضّأُ وُضوءَه لِلصَّلاةِ ثم يَنامُ

- ‌بابُ الجُنُبِ يُريدُ النَّومَ فيأتِي ببَعضِ وُضوئه ثم يَنامُ

- ‌بابُ كَراهيَةِ نَومِ الجُنُبِ مِن غَيِر وُضوءٍ

- ‌بابُ ذِكرِ الخَبَرِ الذي رُوِيَ(1)في الجُنُبِ يَنَامُ ولا يمسُّ ماءً

- ‌بابُ الجُنُبِ يُريدُ الأكلَ

- ‌بابُ الجُنُبِ يُريدُ أن يَعودَ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَطوفُ على نِسائِه إذا حلَّلْنه أَو على إِمائِه بغُسلٍ واحِدٍ

- ‌بابُ رِوايَةِ مَن رَوَى: يَغتَسِلُ عِندَ كلِّ واحِدَةٍ

- ‌جماعُ أَبوابِ التَّيَمُّم

- ‌بابُ سَبَبِ نُزولِ الرُّخصَةِ في التَّيَمُّم

- ‌بابُ كَيفَ التَّيَمُّم

- ‌بابُ ذِكرِ الرِّواياتِ في كيفية التَّيَمُّمِ عن عَمّارِ بنِ ياسِرٍ رضي الله عنه

- ‌بابُ التَّيَمُّمِ بالصَّعيدِ الطّيبِ

- ‌ بابُ الدَّليلِ على أن الصَّعيدَ الطّيِّبَ هو التُّرابُ

- ‌بابُ نَفضِ اليَدَينِ مِنَ التُّرابِ عِندَ التَّيَمُّم إذا بَقِيَ في يَدَيه غُبار يُماسُّ الوَجهَ كُلَّه

- ‌بابُ مَن لم يَجِد ماءً ولا تُرابًا

- ‌بابُ النِّيَّةِ في التَّيَمُّمِ

- ‌بابُ البِدايَةِ بالوَجهِ ثم باليَدَينِ

- ‌بابُ استِحبابِ البِدايَةِ باليُمنَى ثم باليُسرَى

- ‌بابٌ: الجُنُبُ يَكفيه التَّيَمُّمُ إذا لم يَجِدِ الماءَ

- ‌بابُ ما رُوِي في الحائضِ والنُّفَساءِ يَكفيهِما التَّيَمُّمُ عِندَ انقِطاعِ الدَّمِ إذا عَدِمَتا الماءَ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَعزُبُ عن الماءِ ومَعَه أَهلُه، فيُصيبُها إِن شاءَ ثم يَتَيَمَّم

- ‌بابُ غُسلِ الجُنُبِ ووُضوءِ المُحدِثِ إذا وجَدَ الماءَ بعدَ التَّيَمُّمِ

- ‌بابُ رُؤيَةِ الماءِ خِلالِ صَلاةٍ افتَتَحَها بالتَّيَمُّمِ

- ‌بابُ التَّيَمُّمِ لِكُلِّ فريضَةٍ

- ‌بابُ التَّيَمُّمِ بعدَ دُخولِ وقتِ الصَّلاةِ

- ‌بابُ إِعوازِ الماءِ بعدَ طَلَبِهِ

- ‌بابُ السَّفَرِ الذي يَجوزُ فيه التَّيَمُّمُ

- ‌بابُ الجَريحِ والقَريحِ والمَجدورِ يَتَيَمَّمُ إذا خاف التَّلَفَ باستِعمالِ الماءِ أَو شِدَّةَ الضَّنَى

- ‌بابٌ: المَحمومُ ومَن في مَعناه لا يَتَيَمَّمُ عِندَ وُجودِ الماءِ

- ‌بابُ التَّيَمُّمِ في السَّفَرِ إذا خاف المَوتَ أَوِ العِلَّةَ مِن شِدَّةِ البَردِ

- ‌بابُ الجُرحِ إذا كان في بَعضِ جَسَدِه دونَ بعضٍ

- ‌بابُ المَسحِ على العَصائبِ والجَبائرِ

- ‌بابُ الصَّحيحِ المُقيمِ يَتَوَضَّأ لِلمَكتوبَةِ والجِنازَةِ والعيدِ ولا يَتَيَمَّمُ

- ‌بابُ المُسافِرِ يَتَيَمَّمُ في أَوَّلِ الوَقتِ إذا لم يَجِد ماءً ويُصَلِّي ثم لا يُعيدُ وإِن وجَدَ الماءَ في آخِرِ الوَقتِ

- ‌بابُ تَعجيلِ الصَّلاةِ بالتَّيَمُّمِ إذا لم يَكُنْ عَلى ثِقَةٍ مِن وُجودِ الماءِ في الوَقت

- ‌بابُ مَن تَلَوَّمَ(4)ما بَينَه وبَينَ آخِرِ الوَقتِ رَجاءَ وُجودِ الماءِ

- ‌بابٌ ما رُوِي في طَلَبِ الماءِ وفي حَدِّ الطَّلَبِ

- ‌ بابُ الجُنُبِ أَوِ المُحدِثِ يَجِدُ ماءً لِغُسلِه وهو يَخاف العَطَشَ فيَتَيَمُّم

- ‌بابُ المُتَيَمِّمِ يَؤُمُ المُتَوَضِّئيَن

- ‌بابُ كَراهيَةِ مَن كَرِهَ ذَلِكَ

- ‌جماعُ أَبوابِ ما يُفسِدُ الماءَ بابُ الماءِ الدّائمِ تَقَعُ فيه نَجاسَةٌ وهو أَقَلُّ مِنَ قُلَّتَيِن

- ‌بابُ طَهارَةِ الماءِ المُستَعمَلِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أنَّه يأخُذُ لِكلِّ عُضوٍ منه(4)ماءً جَديدًا ولا يَتَطَهَّرُ بالماءِ المُستَعمَلِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أن سُؤرَ الكلبِ نَجِسٌ

- ‌ بابُ غَسْلِ الإِناءِ مِن وُلوغِ الكَلبِ سَبعَ مَرّاتٍ

- ‌بابُ إِدخالِ التُّرابِ في إِحدَى غَسَلاتِهِ

- ‌بابُ نَجاسَةِ ما ماسَّه الكلبُ بسائرِ بَدَنِه إذا كان أَحَدُهُما رَطبًا

- ‌بابُ الدَّليلِ على أن الخِنزيرَ أَسوأُ حالًا مِنَ الكَلبِ

- ‌بابُ السُّنَّة في الغَسلِ مِن سائرِ النَّجاساتِ

- ‌بابُ غَسلِها واحِدَةً يأتِي(4)عَلَيها

- ‌باب سُؤرِ الهرة

- ‌بابُ سُؤرِ سائرِ الحَيَواناتِ سِوَى الكَلبِ والخِنزيرِ

- ‌بابُ ذِكرِ الأخبارِ التي يَتَفَرَّقُ بها الكَلبُ عن غَيرِه على طَريقِ الاختصارِ

- ‌بابُ ذِكرِ الخَبَرِ الذي ورَدَ في سُؤرِ ما يُؤكَلُ لَحمُه

- ‌بابُ ما لا نَفسَ له سائلَةً(6)إذا ماتَ في الماءِ القَليلِ

- ‌بابُ الحوتِ يَموتُ في الماءِ [أو الجرادِ]

- ‌بابُ طهارَةِ عَرَقِ الإنسانِ مِن أَىِّ مَوضِعٍ كانَ

- ‌بابُ بُصاقِ الإنسانِ ومُخاطِهِ

- ‌بابُ طَهارَةِ عَرَقِ الدَّوابِّ ولُعابِها

- ‌جِماعُ أبوابِ الماءِ الذي يَنجُسُ والذِى لا يَنجُسُ

- ‌بابُ الماءِ القَليلِ يَنجُسُ بالنَّجاسِةِ تَحدُثُ فيهِ

- ‌بابُ الماءِ الكَثيرِ لا يَنجُسُ بنَجاسَةٍ تَحدُثُ فيه ما لم تُغَيِّرْه

- ‌بابُ نَجاسَةِ الماءِ الكَثيرِ إذا غَيَّرَته النَّجاسَةُ

- ‌بابُ الفَرقِ بَينَ القَليلِ الذي يَنجُسُ والكَثِير الذي لا يَنجُسُ ما لم يَتَغَيَّرْ

- ‌بابُ قَدْرِ القُلَّتَينِ

- ‌بابُ صِفَةِ بئرِ بُضاعَةَ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَزحِ زَمزَمَ

- ‌بابُ طَهارَةِ الماءِ يُنْتِنُ بلا حَرامٍ خالَطَه

- ‌جِماعُ أبوابِ المَسحِ على الخُفَّينِ

- ‌بابُ الرُّخْصَةِ في المَسحِ على الخُفَّينِ

- ‌بابُ مَسحِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم على الخُفَّينِ في السَّفَرِ والحَضَرِ جَميعًا

- ‌بابُ التَّوقيتِ في المَسحِ على الخُفَّينِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في تَركِ التَّوقيتِ

- ‌بابُ رُخصَةِ المَسحِ لِمَن لَبِسَ الخُفَّينِ على الطَّهارَةِ

- ‌بابُ الخُفِّ الذي مَسَحَ عليه رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بابُ ما ورَدَ في المَسحِ على الجَورَبَينِ والنَّعلَينِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في المَسحِ على النَّعلَينِ

- ‌بابُ المسحِ على المُوقَين

- ‌بابُ خَلعِ الخُفَّينِ وغَسلِ الرِّجلَينِ في الغُسلِ مِنَ الجَنابَةِ

- ‌بابُ مَن خَلَعَ خُفَّيه بعدَ ما مَسَحَ عَلَيهِما

- ‌باب: كيفَ المَسحُ على الخُفَّينِ

- ‌بابُ الاقتِصارِ بالمَسحِ على ظاهِرِ الخُفَّينِ

- ‌بابُ جَوازِ نَزعِ الخُفِّ وغَسلِ الرِّجلِ إذا لم يَكُنْ فيه رَغبَةٌ عن السُّنَّةِ

- ‌جِماعُ أبوابِ الغُسلِ لِلجُمُعَةِ والأعيادِ وغَيرِ ذَلِكَ

- ‌بابُ الغُسلِ لِلجُمُعَةِ

- ‌بابُ الدِّلالَةِ على أن الغُسلَ لِلجُمُعَةِ سُنَّةُ اختيارٍ

- ‌بابُ الغُسلِ للجُمُعَةِ عِندَ الرَّواحِ إلَيها

- ‌بابُ جَوازِ الغُسلِ لها إذا كان غُسلُه قَبلَها في يَومِها

- ‌بابُ الغُسلِ على مَن أرادَ الجُمُعَةَ دونَ مَن لم يُرِدْها

- ‌بابُ الاغتسالِ لِلجَنابَةِ والجُمُعَةِ جَميعًا إذا نَواهُما مَعًا؛ لِقَولِه صلى الله عليه وسلم: "إنَّما الأعمالُ بالنّيّاتِ، ولِكُلِّ امرِئٍ ما نَوَى

- ‌بابُ هَل يُكتَفَى بغُسلِ الجَنابَةِ عن غُسلِ الجُمُعَةِ إذا لم يَنوِها مَعَ الجَنابَةِ

- ‌بابُ الاغتِسالِ لِلأعيادِ

- ‌بابُ الغُسلِ مِن غَسلِ المَيِّتِ

- ‌كتابُ الحيضِ

- ‌بابٌ: الحائضُ لا تُصَلِّى ولا تَصومُ

- ‌بابٌ: الحائضُ تَقضِى الصَّومَ ولا تَقضِى الصَّلاةَ

- ‌بابٌ: الحائضُ لا تَطوفُ بالبَيتِ

- ‌بابٌ: الحائضُ لا تَدخُلُ المَسجِدَ ولا تَعتَكِفُ فيهِ

- ‌بابٌ: الحائضُ لا تَمَسُّ المُصحَفَ ولا تَقرأُ القُرآنَ

- ‌بابٌ: الحائضُ لا تُوطَأُ حتَّى تَطهُرَ وتَغتَسِلَ

- ‌بابُ مُباشَرَةِ الحائضِ فيما فوقَ الإِزارِ، وما يَحِلُّ مِنها وما يَحرُمُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُصيبُ مِنَ الحائضِ ما دونَ الجِماعِ

- ‌بابُ ما رُوِى في كَفّارَةِ مَن أتَى امرَأتَه حائضًا

- ‌بابُ السِّنِّ التي وُجِدَتِ المَرأَةُ حاضَت فيها

- ‌بابُ أقَلِّ الحَيضِ

- ‌بابُ أكثَرِ الحَيضِ

- ‌بابُ المُستَحاضَةِ إذا كانَت مُمَيِّزَةً

- ‌بابُ غُسلِ المُستَحاضَةِ المُمَيِّزَةِ عِندَ إدبارِ حَيضَتِها

- ‌بابُ صَلاةِ المُستَحاضَةِ واعتِكافِها في حالِ استِحاضَتِها، والإِباحَةِ لِزَوجِها أن ياتيَها

- ‌بابٌ: في الاستِظهارِ

- ‌بابُ المُعتادَةِ لا تُمَيِّزُ بَينَ الدَّمَينِ

- ‌بابٌ: الصُّفرَةُ والكُدرَةُ في أيّامِ الحَيضِ حَيضٌ

- ‌بابُ الصُّفرَةِ والكُدرَةِ تَراهُما بعدَ الطُّهرِ

- ‌بابُ ما روِى في الصُّفرَةِ إذا رُئيَت في غَيرِ أيّامِ العادَةِ

- ‌بابُ المُبتَدِئَةِ لا تُمَيِّزُ بَينَ الدَّمَينِ

- ‌بابُ المَرأَةِ تَحيضُ يَومًا وتَطهُرُ يَومًا

- ‌بابُ النِّفاسِ

- ‌بابُ المُستَحاضَةِ تَغسِلُ عَنها أثَرَ الدَّمِ وتَغتَسِلُ، وتَستَثفِرُ بثَوبٍ وتُصَلِّى، ثم تَتَوَضّأُ لِكُلِّ صَلاةٍ

- ‌بابُ غُسلِ المُستَحاضَةِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُبتَلَى بالمذىِ أوِ البَولِ

- ‌بابُ ما يَفعَلُه مَن غَلَبَه الدَّمُ مِن رُعافٍ أو جُرحٍ

الفصل: ‌باب الفرق بين القليل الذي ينجس والكثير الذي لا ينجس ما لم يتغير

النبيِّ صلى الله عليه وسلم مُرسَلًا

(1)

. ورواه أبو أُسامَةَ عن الأحوَصِ عن أبي عَونٍ وراشِدِ بنِ سَعدٍ مِن قَولِهِما

(2)

. والحَديثُ غَيرُ قَوِىٍّ، إِلا أَنّا لا نَعلَمُ في نَجاسَةِ الماءِ إذا تَغَيَّرَ بالنَّجاسَةِ خِلافًا، واللَّهُ أَعلَمُ.

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ، حدثنا الشافعيُّ قال: وما قُلتُ مِن أنَّه إذا تَغَيَّرَ طَعمُ الماءِ وريحُه ولَونُه كان نَجِسًا، يُروَى عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم مِن وجهٍ لا يُثبِتُ أَهلُ الحديثِ مِثلَه، وهو قَولُ العامَّةِ لا أَعلَمُ بَينَهُم فيه خِلافًا

(3)

.

‌بابُ الفَرقِ بَينَ القَليلِ الذي يَنجُسُ والكَثِير الذي لا يَنجُسُ ما لم يَتَغَيَّرْ

1245 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو سعيدِ بنُ أبي عمرٍو وأبو صادِقٍ محمدُ بنُ أحمدَ بنِ أبي الفَوارِسِ العَطّارُ قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا الحسنُ بنُ عليِّ بنِ عفانَ العامِرِىُّ، حدثنا أبو أُسامَةَ، عن الوَليدِ بنِ كَثيرٍ، عن محمدِ بنِ جَعفَرٍ يَعنِى ابنَ الزُّبَيرِ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرَ، عن أَبيه قال: سُئلَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن الماءِ وما يَنوبُه مِنَ السِّباعِ والدَّوابِّ فقالَ: "إذا كان الماءُ قُلَّتَينِ لم يَحمِلِ الخَبَثَ"

(4)

. وهَكَذا رواه

(1)

أخرجه الطحاوي في شرح المعانى 1/ 16، وابن عدى في الكامل 3/ 1016، والدارقطني 1/ 29 من طريق عيسى بن يونس به.

(2)

أخرجه الدارقطني 1/ 29 من طريق أبى أسامة به.

(3)

المصنف في المعرفة (390)، والشافعي في اختلاف الحديث ص 108.

(4)

المصنف في الصغرى (198)، والخلافيات (936)، والحاكم 1/ 132. وأخرجه أبو داود (63) =

ص: 277

إِسحاقُ بنُ إبراهيمَ الحَنظَلِىُّ

(1)

وجَماعَةٌ عن أبي أُسامَةَ.

1246 -

وأَخبرَنا أبو سعيدٍ يَحيَى بنُ محمدِ بنِ يَحيَى الإسفَرايينيُّ، أخبرَنا أبو بَحرٍ محمدُ بنُ الحسنِ بنِ كَوثَرٍ، حدثنا بشرُ بنُ موسَى، حدثنا الحُمَيدِيُّ، حدثنا أبو أُسامَةَ حَمَّادُ بنُ أُسامَةَ، حدثنا الوَليدُ بنُ كَثيرٍ، عن محمدِ بنِ عَبّادِ بنِ جَعفَرٍ المَخزومِيِّ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرَ، عن أَبيه، أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال:"إذا كان الماءُ قُلَّتَينِ لم يَحمِلْ خَبَثًا"

(2)

. وكَذَلِكَ رواه محمدُ بنُ عثمانَ بنِ كَرامَةَ وجَماعَةٌ عن أبي أُسامَةَ

(3)

.

وأَخبرَنا أبو بكرِ بنُ الحارِثِ الفقيهُ قال: قال أبو الحسنِ عليُّ بنُ عمرَ الدّارَقُطنِىُّ الحافظُ في هاتَينِ الرِّوايَتَينِ: فلمَّا اختُلِفَ على أبى أُسامَةَ في إِسنادِه أَحبَبنا أن نَعلَمَ مَن أَتَى بالصَّوابِ، فنَظَرنا في ذَلِكَ، فإِذا شُعَيبُ بنُ أَيّوبَ قَد رواه عن أبي أُسامَةَ عن الوَليدِ بنِ كَثيرٍ على الوَجهَينِ جَميعًا، فصَحَّ القَولانِ عن أبي أُسامَةَ، وصَحَّ أن الوَليدَ بنَ كَثيرٍ رواه عَنهُما جَميعًا، فكانَ أبو أُسامَةَ مَرَّةً يُحَدِّثُ به عن الوَليدِ بنِ كَثيرٍ عن محمدِ بنِ جَعفَرِ بنِ الزُّبَيرِ، ومَرَّةً

= عن الحسن بن على به. وصححه الألباني في صحيح أبي داود (56).

(1)

أخرجه الدارقطني 1/ 14، 15، والحاكم 1/ 132 من طريق إسحاق به بلفظ:"لم ينجسه شيء"، وصححه، ووافقه الذهبي.

(2)

أخرجه الدارقطني 1/ 15، والحاكم 1/ 133، وعنه المصنف في الخلافيات (938) من طريق بشر بن موسى به.

(3)

أخرجه الدارقطني 1/ 16، 17، والحاكم 1/ 133، وعنه المصنف في الخلافيات (938) من طريق محمد بن عثمان بن كرامة به.

ص: 278

يُحَدِّثُ به عن الوَليدِ عن محمدِ بنِ عَبّادِ بنِ جَعفَرٍ، واللَّهُ أَعلَمُ

(1)

.

1247 -

أخبرَنا أبو عبدِ الرحمنِ السُّلَمِيُّ وأبو بكرِ بنُ الحارِثِ الفقيهُ قالا: أخبرَنا عليُّ بنُ عمرَ الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ سَعدانَ الصَّيدَلانِىُّ بواسِطٍ، حدثنا شُعَيبُ بنُ أَيّوبَ، حدثنا أبو أُسامَةَ، عن الوَليدِ بنِ كَثيرٍ، عن محمدِ بنِ جَعفَرِ بنِ الزُّبَيرِ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرَ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرَ، أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئلَ عن الماءِ وما يَنوبُه مِنَ السِّباعِ والدَّوابِّ، فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"إذا كان الماءُ قُلَّتَينِ لم يَحمِلِ الخَبَثَ"

(2)

.

1248 -

وأَخبرَنا أبو عبدِ الرحمنِ وأبو بكرٍ قالا: أخبرَنا عَلِيٌّ، حدثنا ابنُ سَعدانَ، حدثنا شُعَيبُ بنُ أَيُّوبَ، حدثنا أبو أُسامَةَ، عن الوَليدِ بنِ كَثيرٍ، عن محمدِ بنِ عَبّادِ بنِ جَعفَرٍ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرَ، عن أَبيه، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم مِثلَه

(2)

.

1249 -

وأَخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدَّثَنى أبو عليٍّ محمدُ بنُ عليٍّ الإسفَرايينىُّ مِن أَصلِ كِتابِه وأَنا سألتُه، حدثنا عليُّ بنُ عبدِ الله بنِ مُبَشِّرٍ الواسِطِىُّ، حدثنا شُعَيبُ بنُ أَيُّوبَ، حدثنا أبو أُسامَةَ، حدثنا الوَليدُ بنُ كَثيرٍ، عن محمدِ بنِ جَعفَرِ بنِ الزُّبَيرِ ومُحَمَّدِ بنِ عَبَّادِ بنِ جَعفَرٍ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ

(1)

الدارقطني 1/ 17، 18 مطولًا.

(2)

المصنف في الخلافيات (943)، والدارقطني 1/ 18.

ص: 279

عبدِ اللَّهِ بنِ عمرَ، عن أَبيه قال: سُئلَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن الماءِ. فذكَره بمِثلِهِ

(1)

.

وقَد رُوِى في إِحدَى الرِّوايَتَينِ عن عثمانَ بنِ أبي شَيبَةَ عن أبي أسامَةَ كما رواه العامِرىُّ، وفِى الأُخرَى كما رواه الحُمَيدِىُّ، وفِى إِحدَى الرِّوايَتَينِ عن أحمدَ بنِ عبدِ الحَميدِ الحارِثِيِّ عن أبي أسامةَ كما رواه العامِرىُّ، وفِى الأُخرَى كما رواه الحُمَيدِىُّ. وفِى كُلِّ ذَلِكَ دِلالَةٌ على صِحَّةِ الرِّوايَتَينِ جَميعًا.

أَمَّا الرِّوايَةُ الأولَى عن عثمانَ:

1250 -

فأَخبَرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنِى عبدُ اللَّهِ بنُ محمدِ بنِ موسَى، حدثنا إِسماعيلُ بنُ قُتَيبَةَ، حدثنا أبو بكرٍ وعُثمانُ ابنا أبى شَيبَةَ، حدثنا أبو أسامةَ، حدثنا الوَليدُ بنُ كَثيرٍ، عن محمدِ بنِ جَعفَرِ بنِ الزُّبَيرِ. فذَكَرَه

(2)

.

وأَمّا الرِّوايَةُ الأُخرَى عنه:

1251 -

فأَخبَرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ بنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا عثمانُ بنُ أبى شَيبَةَ، حدثنا أبو أُسامَةَ، عن الوليدِ بنِ كَثيرٍ، عن محمدِ بنِ عَبَّادِ بنِ جَعفَرٍ

(3)

.

(1)

المصنف في الخلافيات (942)، والمعرفة (395)، والحاكم 1/ 133، وصححه، ووافقه الذهبي.

(2)

الحاكم 1/ 132، وصححه، ووافقه الذهبي، وعند الحاكم: عبد الله بن موسى. وابن أبي شيبة (1533)، ومن طريقه ابن حبان (1249، 1253)، والدارقطني 1/ 15. وعند ابن حبان في الموضع الثاني: محمد بن عباد بن جعفر.

(3)

أبو داود (63)، ومن طريقه الدارقطني 1/ 15. وصححه الألباني في صحيح أبي داود (56).

ص: 280

وأَمّا الرِّوايَةُ الأُولَى عن أحمدَ بنِ عبدِ الحَميدِ:

1252 -

فأَخبَرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو سعيدِ بنُ أبي عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا أحمدُ بنُ عبدِ الحميدِ الحارِثىُّ، حدثنا أبو أُسامَةَ، عن الوليدِ، عن محمدِ بنِ جَعفَرِ بنِ الزُّبَيرِ. فذَكَرَه

(1)

.

وأَمّا الرِّوايَةُ الأُخرَى:

1253 -

فأَخبَرَنا أبو بكرِ بنُ الحارِثِ، حدثنا عليُّ بنُ عمرَ الحافظُ، حدثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ سعيدٍ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عبدِ الحَميدِ الحارثىُّ، حدثنا أبو أُسامَةَ، حدثنا الوَليدُ بنُ كَثيرٍ، عن محمدِ بنِ عَبّادِ بنِ جَعفَرٍ. فذَكَرَه

(2)

.

1254 -

ورواه محمدُ بنُ إسحاقَ بنِ يَسارٍ، عن محمدِ بن جَعفَرِ بنِ الزُّبَيرِ، عن عُبَيدِ اللَّهِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ. أخبرَناه أبو بكرٍ أحمد بنُ الحسنِ القاضِى، حدثنا حاجِبُ بنُ أحمدَ الطّوسِىُّ، حدثنا عبدُ الرحيمِ بنُ مُنيبٍ، حدثنا جَريرٌ، عن محمدِ بنِ إِسحاقَ

(3)

. وأَخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ خالِدِ بنِ خَلِىٍّ الحِمصِىُّ، حدثنا أحمدُ بنُ خالِدٍ الوَهبِىُّ، حدثنا محمدُ بن إسحاقَ، عن محمدِ بنِ جَعفَرِ بنِ الزُّبَيرِ، عن عُبَيدِ اللَّهِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرَ، عن ابنِ عمرَ قال: سَمِعتُ

(1)

المصنف في الصغرى (198)، والخلافيات (935)، والمعرفة (393) عن الحاكم به.

(2)

المصنف في المعرفة (394)، والدارقطني 1/ 17.

(3)

المصنف في المعرفة (396). وأخرجه البغوي في شرح السنة (282) من طريق أحمد بن الحسن به.

ص: 281

النبيَّ صلى الله عليه وسلم وسُئلَ عن الماءِ يكونُ بأَرضِ الفَلاةِ وما يَنوبُه مِنَ الدَّواب والسِّباعِ فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إذا كان الماءُ قَدرَ قُلَّتَينِ لم يَحمِلِ الخَبَثَ"

(1)

. لَفظُ حَديثِ أبى عبدِ اللَّهِ الحافظِ. وكَذَلِكَ رواه إِبراهيمُ بنُ سَعدٍ الزُّهرِيُّ وزائدَةُ بنُ قُدامَةَ وجَماعَةٌ عن محمدِ بنِ إِسحاقَ

(2)

.

1255 -

وأَخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ محمدِ بنِ أحمدَ بنِ رَجاءٍ الأديبُ مِن أَصلِ سَماعِه، حدثنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ أحمدَ بنِ بالُويَه إِملاءً، حدثنا أبو القاسِمِ ابنُ الصَّقرِ، حدثنا عُبَيدُ اللَّهِ بنُ محمدِ بنِ عائشةَ، حدثنا حَمَّادُ بنُ سلمةَ، عن محمدِ بنِ إسحاقَ، عن محمدِ بنِ جَعفَرٍ، عن عُبَيدِ اللَّه بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرَ، عن أَبيه، أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئلَ عن الماءِ يَكونُ في الفَلاةِ وتَرِدُه السِّباعُ والكِلابُ قال:"إذا كان الماءُ قُلَّتَينِ لا يَحمِلُ الخَبَثَ"

(3)

. كَذا قال: الكِلابُ والسِّباعُ. وهو غَريبٌ. وكَذَلِكَ قالَه موسَى بنُ إِسماعيلَ عن حَمّادِ بنِ سلمةَ

(4)

. وقالَ إِسماعيلُ بنُ عَيّاشٍ عن محمدِ بنِ إسحاقَ: الكِلابُ والدَّوابُّ. إِلَّا أن ابنَ عَيّاشٍ اختُلِفَ عليه في إِسنادِهِ

(5)

.

(1)

المصنف في الخلافيات (944)، والحاكم 1/ 133، وفيه: عبد الله بن عبد الله بن عمر. بدلًا من: عبيد الله بن عبد الله بن عمر.

(2)

ذكره الدارقطني 1/ 20، والحاكم 1/ 134 عن إبراهيم بن سعد به. وأخرجه الدارقطني 1/ 21 من طريق زائدة به.

(3)

المصنف في الخلافيات (947).

(4)

أخرجه أبو داود (64) عن موسى بن إسماعيل به. صحيح أبي داود (57).

(5)

ذكره الدارقطني 1/ 21 عن ابن عياش به.

ص: 282

ورَوَى هذا الحديثَ حَمّادُ بنُ سلمةَ، عن عاصِمِ بنِ المُنذِرِ بنِ الزُّبَيرِ بنِ العَوّامِ، عن عُبَيدِ اللَّهِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرَ، عن أَبيه، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم. وفيه قوَّةٌ لِرِوايَةِ ابنِ إِسحاقَ:

1256 -

أَخبَرَناه أبو عليٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا موسَى بنُ إِسماعيلَ، حدثنا حَمّادٌ، حدثنا عاصِمُ بنُ المُنذِرِ، عن عُبَيدِ اللَّهِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرَ قال: حدَّثَنى أبى، أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال:"إذا كان الماءُ قُلَّتَينِ فإِنَّه لا يَنجَسُ"

(1)

.

وكَذَلِكَ رواه بشرُ بنُ السَّرِىِّ ويَعقوبُ الحَضرَمِىُّ والعَلاءُ بنُ عبدِ الجَبّارِ المَكِّىُّ وعَفّانُ بنُ مُسلِمٍ وأبو داودَ الطَّيالِسِىُّ عن حَمَّادٍ

(2)

.

1257 -

وأَخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو الوَليدِ الفقيهُ وأبو بكرِ بنُ عبدِ اللَّهِ قالا: حدثنا الحسنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا إِبراهيمُ بنُ الحَجّاجِ وهُدبَةُ بنُ خالِدٍ قالا: حدثنا حَمّادُ بنُ سلمةَ، عن عاصِمِ بنِ المُنذِرِ بنِ الزُّبَيرِ قال: دَخَلتُ مَعَ عُبَيدِ اللَّهِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرَ بُستانًا فيه مِقرَى

(3)

ماءٍ فيه جِلدُ

(1)

المصنف في المعرفة (399)، والخلافيات (949)، وأبو داود (65)، وقال: حماد بن زيد وقفه عن عاصم. وصححه الألباني في صحيح أبي داود (58).

(2)

أخرجه الدارقطني 1/ 23 من رواية بشر ويعقوب والعلاء. ورواية عفان أخرجها أحمد (5855)، وابن الجارود (46)، وابن المنذر في الأوسط (189)، والدارقطني 1/ 23، وعند أحمد: قلتين أو ثلاثا، على الشك. ورواية الطاليسى في مسنده (2066).

(3)

المقرى والمقراة: بكسر الميم، وقيل بفتحها، الحوض الذي يجتمع فيه الماء. النهاية 4/ 56، والتاج 16/ 284، 285 (ق ر ى).

ص: 283

بَعيرٍ مَيِّتٍ، فتَوَضّأَ مِنه، فقُلتُ: أَتَتَوَضّأُ مِنه وفيه جِلدُ بَعيرٍ مَيِّتٍ؟ فحَدَّثَنِى عن أَبيه، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"إذا بَلَغَ الماءُ قَدرَ قُلَّتَينِ أَو ثَلاثٍ لم يُنَجِّسْه شَيءٌ"

(1)

. كَذا قالا: "أَو ثَلاثٍ". وكَذَلِكَ قالَه يَزيدُ بنُ هارونَ وكامِلُ بنُ طَلحَةَ

(2)

، ورِوايَةُ الجَماعَةِ الَّذينَ لم يَشُكّوا أَولَى.

1258 -

أخبرَنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ الحارِثِ الفقيهُ، حدثنا عليُّ بنُ عمرَ الحافظُ، حدثنا محمدُ بنُ إِسماعيلَ الفارِسِيُّ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ الحسينِ بنِ جابِرٍ، حدثنا محمدُ بنُ كَثيرٍ المِصّيصِيُّ، عن زائدَةَ، عن لَيثٍ، عن مُجاهِدٍ، عن ابنِ عمرَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"إذا كان الماءُ قُلَّتَينِ فلا يُنَجِّسُه شَيءٌ"

(3)

. قال عَلِىٌّ: رَفَعَه هذا الشيخُ عن محمدِ بنِ كَثيرٍ عن زائدَةَ، ورواه مُعاويَةُ بنُ عمرٍو عن زائدَةَ مَوقوفًا. وهو الصَّوابُ

(4)

:

1259 -

أخبرَنا أحمدُ، أخبرَنا عَلِيٌّ قال: حدثنا به القاضِى الحسينُ بنُ إِسماعيلَ، حدثنا جَعفَرُ بنُ محمدٍ الصّائغُ، حدثنا مُعاويَةُ بنُ عمرٍو، حدثنا زائدَةُ، عن لَيثٍ، عن مُجاهِدٍ، عن ابنِ عمرَ مِثلَه مَوقوفًا

(5)

.

(1)

المصنف في المعرفة (398)، والحاكم 1/ 134، وليس عنده:"قدر". وأخرجه الدارقطنى 1/ 22 من طريق الحسن بن سفيان به.

(2)

أخرجه الدارقطني 1/ 22 من طريق يزيد بن هارون وكامل بن طلحة به.

(3)

المصنف في الخلافيات (951)، والدارقطني 1/ 23.

(4)

الدارقطني 1/ 23.

(5)

الدارقطني 1/ 24.

ص: 284

1260 -

أخبرَنا أبو حامِدٍ أحمدُ بنُ عليِّ بنِ أحمدَ الرّازِىُّ الحافظُ

(1)

، أخبرَنا أبو عليٍّ زاهِرُ بنُ أحمدَ بنِ محمدٍ، حدثنا أبو بكرٍ عبدُ اللَّهِ بنُ محمدِ بنِ زيادٍ النَّيسابورِىُّ، حدَّثَنى أبو حُمَيدٍ المِصّيصِىُّ، حدثنا حَجّاجٌ، قال ابنُ جُرَيجٍ: أخبرَنِي لوطٌ، عن أبي إسحاقَ، عن مُجاهِدٍ، أن ابنَ عباسٍ قال: إذا كان الماءُ قُلَّتَينِ فصاعِدًا لم ينَجِّسْه شَيءٌ

(2)

.

ورواه أبو بكرِ بنُ عَيّاشٍ عن أَبانٍ عن أبي يَحيَى عن ابنِ عباسٍ كَذَلِكَ مَوقوفًا.

وأَمّا الحديثُ الذي:

1261 -

أخبرَنا أبو سَعدٍ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ الخَليلِ الصوفىُّ، حدثنا أبو أحمدَ بنُ عَدِيٍّ الحافظُ، حدثنا أبو يَعلَى، حدثنا سوَيدٌ يَعنِى ابنَ سعيدٍ، حدثنا القاسِمُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرَ، عن محمدِ بنِ المُنكَدِرِ، عن جابرِ بنِ عبدِ اللَّهِ قال: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إذا بَلَغَ الماءُ أَربَعينَ قُلَّةً لا يَحمِلُ الخَبَثَ"

(3)

.

فهَذا حَديثٌ تَفَرَّدَ به القاسِمُ العُمَرِىُّ هَكَذا وقَد غَلِطَ فيهِ، وكانَ ضَعيفًا في

(1)

ذكره على بن زيد البيهقي في تاريخ بيهق ص 318، وقال: ولد ونشأ في خسروجرد. وينظر إتحاف المرتقى (11).

(2)

أخرجه الدارقطني 1/ 24، 25، ومن طريقه المصنف في الخلافيات (954) عن أبي بكر النيسابورى به. وابن جرير في تهذيب الآثار (1101 - مسند ابن عباس) من طريق ابن جريج. وفيه:"محمد". بدلًا من: "مجاهد".

(3)

الكامل لابن عدى 6/ 2058. وأخرجه المصنف في الخلافيات (958) من طريق سويد به. والعقيلى 3/ 473، والدارقطني 1/ 26 من طريق القاسم به.

ص: 285

الحديث

(1)

، جَرَحَه أحمدُ بنُ حَنبَلٍ ويَحيَى بنُ مَعينٍ والبُخارِىُّ

(2)

وغَيرُهُم مِنَ الحُفّاظِ.

وأَخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ قال: سَمِعتُ أبا عليٍّ الحافظَ يقولُ: حَديثُ محمدِ بنِ المُنكَدِرِ عن جابِرٍ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم: "إذا بَلَغَ الماءُ أَربَعينَ قُلَّةً". خَطأٌ، والصَّحيحُ عن محمدِ بنِ المُنكَدِرِ عن عبدِ اللَّه بنِ عمرٍو قَولَه.

وبِمَعناه قالَه لِي أبو بكرِ بنُ الحارِثِ الفقيهُ عن أبي الحسنِ الدّارَقُطنِيِّ الحافظِ، قال: ووَهِمَ فيه القاسِمُ وكانَ ضَعيفًا كَثيرَ الخَطإِ

(3)

.

1262 -

أخبرَناه أبو محمدٍ عبدُ اللَّهِ بنُ يَحيَى بنِ عبدِ الجَبَّارِ السُّكَّرِيُّ ببَغدادَ، أخبرَنا إِسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا أحمدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا عبدُ الرزاقِ، أخبرَنا الثَّورِىُّ ومَعمَرٌ، عن محمدِ بنِ المُنكَدِرِ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ العاصِى قال: إذا كان الماءُ اربَعينَ قُلَّةً لم يُنَجِّسْه شَيءٌ

(4)

.

وكَذَلِكَ رواه رَوحُ بنُ القاسِمِ عن ابنِ المُنكَدِرِ

(5)

. ورواه أَيّوبُ السِّختيانِىُّ

(1)

هو القاسم بن عبد الله بن عمر بن حفص العمرى العدوى. ينظر الكلام عليه في: الجرح والتعديل 7/ 111، والمجروحين 2/ 212، وتهذيب الكمال 23/ 375، وميزان الاعتدال 3/ 371. قال ابن حجر في التقريب 2/ 118: متروك.

(2)

العلل ومعرفة الرجال 2/ 478 (3136)، وتاريخ ابن معين برواية الدورى 3/ 160 (686)، والتاريخ الكبير للبخاري 7/ 218، والتاريخ الصغير 2/ 132.

(3)

الدارقطني 1/ 26، ومن طريقه المصنف في الخلافيات (959).

(4)

المصنف في الخلافيات (964). وأخرجه الدارقطني 1/ 27 عن إسماعيل الصفار به.

(5)

أخرجه ابن جرير في تهذيب الآثار (1089 - مسند ابن عباس)، والدارقطني 1/ 27 من طريق روح به.

ص: 286

عن ابنِ المُنكَدِرِ مِن قَولِه لم يُجاوِزْ به

(1)

. ورَوَى ابنُ لَهيعَةَ عن يَزيدَ بنِ أبي حَبيبٍ عن سليمانَ بنِ سِنانٍ عن عبدِ الرحمنِ بنِ أبي هريرةَ، عن أَبيه قال: إذا كان الماءُ قَدرَ أربَعينَ قُلَّةً لم يَحمِلْ خَبَثًا

(2)

. وخالَفَه غَيرُ واحِدٍ فرَوَوه عن أبي هريرةَ، فقالوا: أَربَعينَ غَرْبًا

(3)

. ومِنهُم مَن قال: أَربَعينَ دَلْوًا. قالَه لِي أبو بكرِ بنُ الحارِثِ عن أبي الحسنِ الدّارَقُطنِيِّ الحافظِ

(4)

.

قال الشيخُ: ورواه محمدُ بنُ يَحيَى الذُّهلِىُّ عن عمرِو بنِ خالِدٍ عن ابنِ لَهيعَةَ عن يَزيدَ بنِ أبي حَبيبٍ عن عمرِو بنِ حُرَيثٍ عن أبي هريرةَ قال: أَربَعونَ دَلوًا مِن ماءٍ لا يُنَجِّسُه، وإِنِ اغتَسَلَ فيه الجُنُبُ واتَّبعَه آخَرُ

(5)

. وهَذا أَولَى. وابنُ لَهيعَةَ غَيرُ مُحتَجٍّ بهِ

(6)

. وقَولُ مَن يوافِقُ قَولُه مِنَ الصَّحابَةِ قَولَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في القُلَّتَينِ أَولَى أن يُتَّبَعَ. وبِاللَّهِ التَّوفيقُ.

(1)

أخرجه ابن أبي شيبة (1542) - ومن طريقه العقيلى في الضعفاء 3/ 473، والدارقطني 1/ 27 - وابن جرير في تهذيب الآثار (1090 - مسند ابن عباس) من طريق أيوب به.

(2)

أخرجه أبو عبيد في الطهور (171)، والدارقطني 1/ 27، ومن طريقه المصنف في الخلافيات (962) من طريق ابن لهيعة به.

(3)

الغرب: الدلو العظيم يكون من مَسْك الثور. غريب الحديث لابن قتيبة 1/ 388، والمصباح المنير ص 169.

والأثر أخرجه ابن جرير في تهذيب الآثار (1091 - مسند ابن عباس).

(4)

المصنف في الخلافيات (962)، والدارقطني 1/ 27.

(5)

أخرجه أبو عبيد في الطهور (172)، وابن جرير في تهذيب الآثار (1092 - مسند ابن عباس)، وابن المنذر في الأوسط (181) من طريق ابن لهيعة به بنحوه.

(6)

تقدم قبل (28).

ص: 287