المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ذكر الروايات في كيفية التيمم عن عمار بن ياسر رضي الله عنه - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ٢

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌جِماعُ أبوابِ ما يُوجِبُ الغُسلَ

- ‌بابُ وُجوبِ الغُسلِ بالتقاءِ الخِتانَينِ

- ‌بابُ وُجوبِ الغُسلِ بخُروج المَنِيِّ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُنزِلُ في مَنامِهِ

- ‌بابُ المَرأَةِ تَرَى في مَنامِها ما يَرَى الرَّجُلُ

- ‌ بابُ صِفَةِ ماءِ الرَّجُلِ وماءِ المَرأَةِ اللَّذَينِ(1)يوجِبانِ الغُسلَ

- ‌بابٌ: المَذيُ والوَديُ لا يُوجِبانِ الغُسلَ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَجِدُ في ثَوبِه مَنيًّا ولا يَذكُرُ احتِلامًا

- ‌بابٌ: الحائضُ تَغتَسِلُ إذا طَهَرَت

- ‌ بابُ الكافر يُسلِم فيَغتَسِلُ

- ‌جماعُ أَبوابِ الغُسلِ مِنَ الجَنابَةِ

- ‌بابُ بدايَةِ الجُنُبِ في الغُسلِ بغَسلِ يَدَيه قبلَ إِدخالِهِما الإناءَ

- ‌بابُ غَسلِ الجُنُبِ ما به مِنَ الأذَى بشِمالِهِ

- ‌بابُ دَلكِ اليَدِ بالأرضِ بَعدَه وغَسلِها

- ‌بابُ الوُضوءِ قبلَ الغُسلِ

- ‌بابُ الرُّخصَةِ في تأخيِر غَسلِ القَدَمَينِ عن الوُضوءِ حَتَّى يَفرُغَ مِنَ الغُسلِ

- ‌ بابُ تَخليلِ أُصولِ الشَّعَرِ بالماءِ وإيصالِه إلى البَشَرَةِ

- ‌بابُ سُنَّةِ التَّكرارِ في صَبِّ الماءِ على الرّأسِ

- ‌بابُ إِفاضَةِ الماءِ على سائرِ جَسَدِهِ

- ‌بابُ نَضحِ الماءِ في العَينَينِ وإِدخالِ الإصبَعِ في السُّرَّةِ

- ‌بابُ تأكيدِ المَضمَضَةِ والاستنشاق في الغُسلِ، وغَسلِ مَواضِعِ الوُضوءِ مِنه على التَّرتيبِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على دُخولِ الوُضوءِ في الغُسلِ وسُقوطِ فرضِ المَضمَضَةِ والاستِنشاقِ

- ‌بابُ فرضِ الغُسلِ

- ‌بابُ تَركِ الوُضوءِ بعدَ الغُسلِ

- ‌ بابُ غُسلِ المَرأَةِ مِنَ الجَنابَةِ والحَيضِ

- ‌بابُ تَركِ المَرأَةِ نَقضَ قُرونِها إذا عَلِمَت وُصولَ الماءِ إلى أُصولِ شَعَرِها

- ‌بابُ غَسلِ الجُنُبِ رأسَه بالخِطْمِيِّ

- ‌بابُ الطِّيبِ لِلمَرأَةِ عِندَ غُسلِها مِنَ الحَيضِ

- ‌بابُ سُقوطِ فرضِ التَّرتيبِ في الغُسلِ

- ‌بابُ استِحبابِ البِدايَةِ فيه بالشِّقِّ الأيمَنِ

- ‌بابُ تَفريقِ الغُسلِ

- ‌بابُ التَّمَسُّحِ(1)بالمِنديلِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على طَهارَةِ عَرَقِ الحائضِ والجُنُبِ

- ‌بابٌ في فضلِ الجُنُبِ

- ‌بابٌ: لَيسَتِ الحَيضةُ في اليَدِ، والمُؤمِنُ لا يَنجُسُ

- ‌بابُ فضلِ المُحدِثِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن ذَلِكَ

- ‌بابٌ: لا وقت(2)فيما يَتَطَهَّرُ به المُتَوَضِّئُ والمُغتَسِلُ

- ‌بابُ استِحبابِ ألا يَنقُصَ في الوُضوءِ مِن مُدٍّ، ولا في الغُسلِ مِن صاعٍ

- ‌بابُ في جَوازِ النقصانِ عَنهُما فيهِما إذا أتى على ما أُمِرَ بهِ

- ‌بابُ النَّهي عن الإسراف في الوُضوءِ

- ‌بابُ السَّتِر في الغُسلِ عِندَ النّاسِ

- ‌بابُ التَّعَرِّي إذا كان وحدَه

- ‌ بابُ كونِ السَّتِر أَفضَلَ وإِن كان خاليًا

- ‌بابُ الجُنُبِ يُؤَخِّرُ الغُسلَ إلى آخِرِ اللَّيلِ

- ‌بابُ الجُنُبِ يُريدُ النَّومَ فيَغسِلُ فرجَه ويَتَوَضّأُ وُضوءَه لِلصَّلاةِ ثم يَنامُ

- ‌بابُ الجُنُبِ يُريدُ النَّومَ فيأتِي ببَعضِ وُضوئه ثم يَنامُ

- ‌بابُ كَراهيَةِ نَومِ الجُنُبِ مِن غَيِر وُضوءٍ

- ‌بابُ ذِكرِ الخَبَرِ الذي رُوِيَ(1)في الجُنُبِ يَنَامُ ولا يمسُّ ماءً

- ‌بابُ الجُنُبِ يُريدُ الأكلَ

- ‌بابُ الجُنُبِ يُريدُ أن يَعودَ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَطوفُ على نِسائِه إذا حلَّلْنه أَو على إِمائِه بغُسلٍ واحِدٍ

- ‌بابُ رِوايَةِ مَن رَوَى: يَغتَسِلُ عِندَ كلِّ واحِدَةٍ

- ‌جماعُ أَبوابِ التَّيَمُّم

- ‌بابُ سَبَبِ نُزولِ الرُّخصَةِ في التَّيَمُّم

- ‌بابُ كَيفَ التَّيَمُّم

- ‌بابُ ذِكرِ الرِّواياتِ في كيفية التَّيَمُّمِ عن عَمّارِ بنِ ياسِرٍ رضي الله عنه

- ‌بابُ التَّيَمُّمِ بالصَّعيدِ الطّيبِ

- ‌ بابُ الدَّليلِ على أن الصَّعيدَ الطّيِّبَ هو التُّرابُ

- ‌بابُ نَفضِ اليَدَينِ مِنَ التُّرابِ عِندَ التَّيَمُّم إذا بَقِيَ في يَدَيه غُبار يُماسُّ الوَجهَ كُلَّه

- ‌بابُ مَن لم يَجِد ماءً ولا تُرابًا

- ‌بابُ النِّيَّةِ في التَّيَمُّمِ

- ‌بابُ البِدايَةِ بالوَجهِ ثم باليَدَينِ

- ‌بابُ استِحبابِ البِدايَةِ باليُمنَى ثم باليُسرَى

- ‌بابٌ: الجُنُبُ يَكفيه التَّيَمُّمُ إذا لم يَجِدِ الماءَ

- ‌بابُ ما رُوِي في الحائضِ والنُّفَساءِ يَكفيهِما التَّيَمُّمُ عِندَ انقِطاعِ الدَّمِ إذا عَدِمَتا الماءَ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَعزُبُ عن الماءِ ومَعَه أَهلُه، فيُصيبُها إِن شاءَ ثم يَتَيَمَّم

- ‌بابُ غُسلِ الجُنُبِ ووُضوءِ المُحدِثِ إذا وجَدَ الماءَ بعدَ التَّيَمُّمِ

- ‌بابُ رُؤيَةِ الماءِ خِلالِ صَلاةٍ افتَتَحَها بالتَّيَمُّمِ

- ‌بابُ التَّيَمُّمِ لِكُلِّ فريضَةٍ

- ‌بابُ التَّيَمُّمِ بعدَ دُخولِ وقتِ الصَّلاةِ

- ‌بابُ إِعوازِ الماءِ بعدَ طَلَبِهِ

- ‌بابُ السَّفَرِ الذي يَجوزُ فيه التَّيَمُّمُ

- ‌بابُ الجَريحِ والقَريحِ والمَجدورِ يَتَيَمَّمُ إذا خاف التَّلَفَ باستِعمالِ الماءِ أَو شِدَّةَ الضَّنَى

- ‌بابٌ: المَحمومُ ومَن في مَعناه لا يَتَيَمَّمُ عِندَ وُجودِ الماءِ

- ‌بابُ التَّيَمُّمِ في السَّفَرِ إذا خاف المَوتَ أَوِ العِلَّةَ مِن شِدَّةِ البَردِ

- ‌بابُ الجُرحِ إذا كان في بَعضِ جَسَدِه دونَ بعضٍ

- ‌بابُ المَسحِ على العَصائبِ والجَبائرِ

- ‌بابُ الصَّحيحِ المُقيمِ يَتَوَضَّأ لِلمَكتوبَةِ والجِنازَةِ والعيدِ ولا يَتَيَمَّمُ

- ‌بابُ المُسافِرِ يَتَيَمَّمُ في أَوَّلِ الوَقتِ إذا لم يَجِد ماءً ويُصَلِّي ثم لا يُعيدُ وإِن وجَدَ الماءَ في آخِرِ الوَقتِ

- ‌بابُ تَعجيلِ الصَّلاةِ بالتَّيَمُّمِ إذا لم يَكُنْ عَلى ثِقَةٍ مِن وُجودِ الماءِ في الوَقت

- ‌بابُ مَن تَلَوَّمَ(4)ما بَينَه وبَينَ آخِرِ الوَقتِ رَجاءَ وُجودِ الماءِ

- ‌بابٌ ما رُوِي في طَلَبِ الماءِ وفي حَدِّ الطَّلَبِ

- ‌ بابُ الجُنُبِ أَوِ المُحدِثِ يَجِدُ ماءً لِغُسلِه وهو يَخاف العَطَشَ فيَتَيَمُّم

- ‌بابُ المُتَيَمِّمِ يَؤُمُ المُتَوَضِّئيَن

- ‌بابُ كَراهيَةِ مَن كَرِهَ ذَلِكَ

- ‌جماعُ أَبوابِ ما يُفسِدُ الماءَ بابُ الماءِ الدّائمِ تَقَعُ فيه نَجاسَةٌ وهو أَقَلُّ مِنَ قُلَّتَيِن

- ‌بابُ طَهارَةِ الماءِ المُستَعمَلِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أنَّه يأخُذُ لِكلِّ عُضوٍ منه(4)ماءً جَديدًا ولا يَتَطَهَّرُ بالماءِ المُستَعمَلِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أن سُؤرَ الكلبِ نَجِسٌ

- ‌ بابُ غَسْلِ الإِناءِ مِن وُلوغِ الكَلبِ سَبعَ مَرّاتٍ

- ‌بابُ إِدخالِ التُّرابِ في إِحدَى غَسَلاتِهِ

- ‌بابُ نَجاسَةِ ما ماسَّه الكلبُ بسائرِ بَدَنِه إذا كان أَحَدُهُما رَطبًا

- ‌بابُ الدَّليلِ على أن الخِنزيرَ أَسوأُ حالًا مِنَ الكَلبِ

- ‌بابُ السُّنَّة في الغَسلِ مِن سائرِ النَّجاساتِ

- ‌بابُ غَسلِها واحِدَةً يأتِي(4)عَلَيها

- ‌باب سُؤرِ الهرة

- ‌بابُ سُؤرِ سائرِ الحَيَواناتِ سِوَى الكَلبِ والخِنزيرِ

- ‌بابُ ذِكرِ الأخبارِ التي يَتَفَرَّقُ بها الكَلبُ عن غَيرِه على طَريقِ الاختصارِ

- ‌بابُ ذِكرِ الخَبَرِ الذي ورَدَ في سُؤرِ ما يُؤكَلُ لَحمُه

- ‌بابُ ما لا نَفسَ له سائلَةً(6)إذا ماتَ في الماءِ القَليلِ

- ‌بابُ الحوتِ يَموتُ في الماءِ [أو الجرادِ]

- ‌بابُ طهارَةِ عَرَقِ الإنسانِ مِن أَىِّ مَوضِعٍ كانَ

- ‌بابُ بُصاقِ الإنسانِ ومُخاطِهِ

- ‌بابُ طَهارَةِ عَرَقِ الدَّوابِّ ولُعابِها

- ‌جِماعُ أبوابِ الماءِ الذي يَنجُسُ والذِى لا يَنجُسُ

- ‌بابُ الماءِ القَليلِ يَنجُسُ بالنَّجاسِةِ تَحدُثُ فيهِ

- ‌بابُ الماءِ الكَثيرِ لا يَنجُسُ بنَجاسَةٍ تَحدُثُ فيه ما لم تُغَيِّرْه

- ‌بابُ نَجاسَةِ الماءِ الكَثيرِ إذا غَيَّرَته النَّجاسَةُ

- ‌بابُ الفَرقِ بَينَ القَليلِ الذي يَنجُسُ والكَثِير الذي لا يَنجُسُ ما لم يَتَغَيَّرْ

- ‌بابُ قَدْرِ القُلَّتَينِ

- ‌بابُ صِفَةِ بئرِ بُضاعَةَ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَزحِ زَمزَمَ

- ‌بابُ طَهارَةِ الماءِ يُنْتِنُ بلا حَرامٍ خالَطَه

- ‌جِماعُ أبوابِ المَسحِ على الخُفَّينِ

- ‌بابُ الرُّخْصَةِ في المَسحِ على الخُفَّينِ

- ‌بابُ مَسحِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم على الخُفَّينِ في السَّفَرِ والحَضَرِ جَميعًا

- ‌بابُ التَّوقيتِ في المَسحِ على الخُفَّينِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في تَركِ التَّوقيتِ

- ‌بابُ رُخصَةِ المَسحِ لِمَن لَبِسَ الخُفَّينِ على الطَّهارَةِ

- ‌بابُ الخُفِّ الذي مَسَحَ عليه رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بابُ ما ورَدَ في المَسحِ على الجَورَبَينِ والنَّعلَينِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في المَسحِ على النَّعلَينِ

- ‌بابُ المسحِ على المُوقَين

- ‌بابُ خَلعِ الخُفَّينِ وغَسلِ الرِّجلَينِ في الغُسلِ مِنَ الجَنابَةِ

- ‌بابُ مَن خَلَعَ خُفَّيه بعدَ ما مَسَحَ عَلَيهِما

- ‌باب: كيفَ المَسحُ على الخُفَّينِ

- ‌بابُ الاقتِصارِ بالمَسحِ على ظاهِرِ الخُفَّينِ

- ‌بابُ جَوازِ نَزعِ الخُفِّ وغَسلِ الرِّجلِ إذا لم يَكُنْ فيه رَغبَةٌ عن السُّنَّةِ

- ‌جِماعُ أبوابِ الغُسلِ لِلجُمُعَةِ والأعيادِ وغَيرِ ذَلِكَ

- ‌بابُ الغُسلِ لِلجُمُعَةِ

- ‌بابُ الدِّلالَةِ على أن الغُسلَ لِلجُمُعَةِ سُنَّةُ اختيارٍ

- ‌بابُ الغُسلِ للجُمُعَةِ عِندَ الرَّواحِ إلَيها

- ‌بابُ جَوازِ الغُسلِ لها إذا كان غُسلُه قَبلَها في يَومِها

- ‌بابُ الغُسلِ على مَن أرادَ الجُمُعَةَ دونَ مَن لم يُرِدْها

- ‌بابُ الاغتسالِ لِلجَنابَةِ والجُمُعَةِ جَميعًا إذا نَواهُما مَعًا؛ لِقَولِه صلى الله عليه وسلم: "إنَّما الأعمالُ بالنّيّاتِ، ولِكُلِّ امرِئٍ ما نَوَى

- ‌بابُ هَل يُكتَفَى بغُسلِ الجَنابَةِ عن غُسلِ الجُمُعَةِ إذا لم يَنوِها مَعَ الجَنابَةِ

- ‌بابُ الاغتِسالِ لِلأعيادِ

- ‌بابُ الغُسلِ مِن غَسلِ المَيِّتِ

- ‌كتابُ الحيضِ

- ‌بابٌ: الحائضُ لا تُصَلِّى ولا تَصومُ

- ‌بابٌ: الحائضُ تَقضِى الصَّومَ ولا تَقضِى الصَّلاةَ

- ‌بابٌ: الحائضُ لا تَطوفُ بالبَيتِ

- ‌بابٌ: الحائضُ لا تَدخُلُ المَسجِدَ ولا تَعتَكِفُ فيهِ

- ‌بابٌ: الحائضُ لا تَمَسُّ المُصحَفَ ولا تَقرأُ القُرآنَ

- ‌بابٌ: الحائضُ لا تُوطَأُ حتَّى تَطهُرَ وتَغتَسِلَ

- ‌بابُ مُباشَرَةِ الحائضِ فيما فوقَ الإِزارِ، وما يَحِلُّ مِنها وما يَحرُمُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُصيبُ مِنَ الحائضِ ما دونَ الجِماعِ

- ‌بابُ ما رُوِى في كَفّارَةِ مَن أتَى امرَأتَه حائضًا

- ‌بابُ السِّنِّ التي وُجِدَتِ المَرأَةُ حاضَت فيها

- ‌بابُ أقَلِّ الحَيضِ

- ‌بابُ أكثَرِ الحَيضِ

- ‌بابُ المُستَحاضَةِ إذا كانَت مُمَيِّزَةً

- ‌بابُ غُسلِ المُستَحاضَةِ المُمَيِّزَةِ عِندَ إدبارِ حَيضَتِها

- ‌بابُ صَلاةِ المُستَحاضَةِ واعتِكافِها في حالِ استِحاضَتِها، والإِباحَةِ لِزَوجِها أن ياتيَها

- ‌بابٌ: في الاستِظهارِ

- ‌بابُ المُعتادَةِ لا تُمَيِّزُ بَينَ الدَّمَينِ

- ‌بابٌ: الصُّفرَةُ والكُدرَةُ في أيّامِ الحَيضِ حَيضٌ

- ‌بابُ الصُّفرَةِ والكُدرَةِ تَراهُما بعدَ الطُّهرِ

- ‌بابُ ما روِى في الصُّفرَةِ إذا رُئيَت في غَيرِ أيّامِ العادَةِ

- ‌بابُ المُبتَدِئَةِ لا تُمَيِّزُ بَينَ الدَّمَينِ

- ‌بابُ المَرأَةِ تَحيضُ يَومًا وتَطهُرُ يَومًا

- ‌بابُ النِّفاسِ

- ‌بابُ المُستَحاضَةِ تَغسِلُ عَنها أثَرَ الدَّمِ وتَغتَسِلُ، وتَستَثفِرُ بثَوبٍ وتُصَلِّى، ثم تَتَوَضّأُ لِكُلِّ صَلاةٍ

- ‌بابُ غُسلِ المُستَحاضَةِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُبتَلَى بالمذىِ أوِ البَولِ

- ‌بابُ ما يَفعَلُه مَن غَلَبَه الدَّمُ مِن رُعافٍ أو جُرحٍ

الفصل: ‌باب ذكر الروايات في كيفية التيمم عن عمار بن ياسر رضي الله عنه

إِلا أنَّه غَيرُ مُنفَرِدٍ

(1)

.

وقَد رُوِّينا هذا القَولَ مِنَ التابِعينَ عن سالِمِ بنِ عبدِ الله

(2)

والحَسَنِ البَصرِيِّ

(3)

والشَّعبِي

(4)

وإِبراهيمَ النَّخَعِي (3).

‌بابُ ذِكرِ الرِّواياتِ في كيفية التَّيَمُّمِ عن عَمّارِ بنِ ياسِرٍ رضي الله عنه

-

1016 -

أخبرَنا الأُستاذُ أبو بكرٍ محمدُ بنُ الحسنِ بنِ فُورَكَ، أخبرَنا عبدُ اللَّه بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يونُسُ بنُ حَبيبٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا ابنُ أبي ذِئبٍ، عن الزُّهرِيُّ، عن عُبَيدِ الله، عن عَمّارِ بنِ ياسِرٍ قال: هَلَكَ عِقدٌ لِعائشَةَ مِن جَزْعِ ظَفارٍ

(5)

في سَفَرٍ مِن أَسفارِ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم، وعائشَةُ مَعَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في ذَلِكَ السَّفَرِ، فالتَمَست عائشَةُ عِقدَها حَتَّى ابتَهَرَ

(6)

اللَّيلُ، فجاءَ أبو بكرٍ

= الكبير 2/ 53، والمجروحين 1/ 297، وتاريخ بغداد 8/ 415، وتهذيب الكمال 9/ 63، وميزان الاعتدال 2/ 38. قال ابن حجر في التقريب 1/ 243: متروك.

(1)

بعده في م: "به".

(2)

أخرجه ابن أبي شيبة (1685).

(3)

سيأتي تخريجه في (1027).

(4)

أخرجه ابن أبي شيبة (1687).

(5)

في س: "أظفار". والجزع: الخرز اليمانى، وظفار: اسم مدينة لحمير باليمن. وقال ابن الأثير عن رواية: "أظفار": هكذا روى، وأريد به العطر -نوع من الطيب أسود، القطعة منه شبيهة بالظفر- كأنه يؤخذ ويثقب ويجعل في العقد والقلادة. النهاية 1/ 269، 3/ 158. وظفار معدودة اليوم من سلطنة عمان. المعالم الجغرافية الواردة في السيرة النبوية ص 101.

(6)

ليس في: د، وفي ب:"أبهر"، وفي س، م:"انتهى"، وعند الطيالسي:"انبهر". قال ابن الأثير: "سار حتى ابهارَّ الليل" أي انتصف، وبهرة كل شئ وسطه. وقيل: ابهار الليل، إذا طلعت نجومه =

ص: 138

فتَغَيَّظَ عَلَيها وقال: حَبَستِ الناسَ بمَكانٍ لَيسَ فيه ماء. قال: فأُنزِلَت

(1)

آيَةُ الصَّعيدِ، فجاءَ أبو بكرٍ فقال: أَنتِ واللَّهِ يا بُنَيَّةُ ما عَلِمتُ مُبارَكَةٌ. قال عُبَيدُ اللَّه: وكانَ عَمّار يُحَدِّثُ أن النّاسَ طَفِقوا يَومَئذٍ يَمسَحونَ بأَكُفِّهِمُ الأرضَ، فيَمسَحونَ وُجوهَهُم، ثم يَعودونَ فيَضرِبونَ ضَربَةً أُخرَى فيَمسَحونَ بها أَيديَهُم إلى المَناكِبِ والآباطِ ثم يُصَلّونَ

(2)

.

وكَذَلِكَ رواه مَعمَرُ بنُ راشِدٍ ويونُسُ بنُ يَزيدَ الأيلِيُّ واللَّيثُ بنُ سَعدٍ وابنُ أَخِي الزَّهريِّ وجَعفَرُ بنُ بُرقانَ، عن الزُّهرِيُّ، عن عُبَيدِ اللَّهِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عُتبَةَ، عن عَمّارٍ

(3)

. وحَفِظَ فيه مَعمَر ويونُسُ ضَربَتَينِ كما حَفِظَهُما ابنُ أبي ذئبٍ.

ورواه مالِكُ بنُ أَنَسٍ كما:

1017 -

أخبرَنا أبو الحسنِ عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عَبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا إِسماعيلُ بنُ إِسحاقَ. وأَخبرَنا أبو طاهِرٍ الحسينُ

(4)

بنُ عليِّ

= واستنارت. والأول أكثر. النهاية 1/ 165.

(1)

في م: "فأنزل الله تعالى".

(2)

الطيالسي (672). وأخرجه أحمد (18888) من طريق ابن أبي ذئب به. منقطع؛ عبيد الله لم يسمع من عمار. ينظر تحقيق الطيالسي.

(3)

أخرجه أحمد (18891) من طريق معمر به. وأبو داود (318)، وابن ماجه (571) من طريق يونس به. وابن ماجه (565) من طريق الليث به.

(4)

في س، م:"الحسن". وهو الشيخ الإمام المحدث، شيخ همذان، قال عبد الغافر: العدل الرئيس الحافظ. قال الذهبي: له رحلة واسعة ومعرفة حسنة. توفي سنة (416 هـ). المنتخب من السياق (590)، وسير أعلام النبلاء 17/ 435.

ص: 139

ابنِ الحسنِ بنِ محمدِ بنِ سلمةَ الكَعبِيُّ بهَمَذانَ، أخبرَنا أبو جَعفَرٍ محمدُ بنُ [عبدِ اللَّه بنِ بُرْزَةَ]

(1)

، حدثنا إِسماعيلُ بنُ إسحاقَ بنِ إِسماعيلَ بنِ حَمّادِ بنِ

(2)

زَيدٍ القاضي، حدثنا عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ أَسماءَ، حدثنا جوَيريَةُ، عن مالكٍ، عن الزُّهريِّ، عن عُبَيدِ اللَّه بنِ عبدِ اللَّه بنِ عُتبَةَ، أنَّه أخبرَه عن أَبيه، عن عَمّارِ بنِ ياسِرٍ قال: تَمَسَّحْنا مَعَ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم بالتُّرابِ فمَسَحنا وُجوهَنا وأَيديَنا إلى المَناكِبِ

(3)

. لَفظُ حَديثِ ابنِ عَبدانَ. وكَذَلِكَ رواه أبو أُوَيسٍ المدنيُّ عن الزُّهريِّ

(4)

، وأما سُفيانُ بنُ عُيَينَةَ فإِنَّه شَكَّ في ذِكرِ أَبيه في إِسنادِه، ورواه مَرَّةً عن ابنِ دينارٍ عن الزُّهريِّ

(5)

، ومَرَّةً عن الزّهريِّ نَفسِهِ

(6)

.

ورواه صالِحُ بنُ كَيسانَ عن الزهرِيِّ عن عُبَيدِ اللَّه عن ابنِ عباسٍ عن عَمَّارٍ:

1018 -

أخبرَناه أبو عبدِ اللَّه الحافظُ، أخبرَنا أحمد بنُ جَعفَرٍ القَطيعِيُّ، حدثنا عبدُ اللَّه بنُ أحمدَ بنِ حَنبَلٍ، حدَّثني أبي، حدثنا يَعقوبُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا أبي، عن صالِحٍ، عن ابنِ شِهابٍ قال: حدَّثني عُبَيدُ اللَّه بنُ عبدِ اللَّه، عن ابنِ عباسٍ، عن عَمّارِ بنِ ياسِرٍ، أن رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم عَرَّسَ

(7)

(1)

في س، ب، م:"عبيد الله بن بردة". وينظر سير أعلام النبلاء 16/ 165.

(2)

في س، م:"ثنا" خطأ. وينظر سير أعلام النبلاء 13/ 339.

(3)

أخرجه النسائي (314) من طريق عبد الله بن محمد بن أسماء به.

(4)

أخرجه أبو يعلى (1631) من طريق أبي أويس به.

(5)

أخرجه ابن ماجه (566) من طريق سفيان به.

(6)

تقدم تخريجه في (661).

(7)

عرس: نزل للنوم والاستراحة، والتعريس: النزول لغير إقامة. معالم السنن 1/ 136.

ص: 140

بأُولاتِ الجَيشِ

(1)

ومَعَه عائشَةُ زَوجَتُه، فانقَطَعَ [عِقدٌ لها]

(2)

مِن جَزْعِ ظَفارٍ

(3)

، فحَبَسَ الناسَ ابتِغاءُ عِقدِها ذلِكَ، حَتَّى أَضاءَ الفَجرُ ولَيسَ مَعَ الناسِ ماءٌ، فأَنزَلَ اللَّهُ تعالَى على رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

(4)

رُخصَةَ التَّطَهُّرِ بالصعيدِ الطَيِّبِ، فقامَ المُسلِمونَ مَعَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فضرَبوا بأَيديهِمُ الأرضَ، ثم رَفَعوا أَيديَهُم ولَم يَقبِضوا مِنَ التُّرابِ شَيئًا، فمَسَحوا بها وُجوهَهُم وأَيديَهُم إلى المَناكِبِ، ومِن بُطونِ أَيديهِم إلى الآباطِ. قال ابنُ شهاب: ولا يَعتَبِرُ بهَذا النّاسُ، وبَلَغَنا أن أبا بكرٍ قال لعائشَةَ: واللهِ ما علِمتُ إنَّكِ لمبارَكَةٌ

(5)

.

ورواه محمدُ بن إسحاقَ بنِ يَسارٍ عن الزُّهرِيِّ قال فيه: ابنُ عباسٍ. وذكَر ضربَتَينِ كما ذكر ابن أبي ذِئبٍ ويونس

(6)

.

وأَخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ، أخبرَنا الرَّبِيعُ بنُ سليمانَ قال: قال الشافعيُّ رحِمه اللَّهُ تعالَى في حَديثِ عَمّارِ بنِ ياسِرٍ هذا: إِن كان تَيَمُّمُهُم إلى المَناكِبِ بأَمرِ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم فهوَ مَنسوخٌ، لأنَ عَمّارًا أخبرَ أن هذا أَوَّلُ تَيَمُّمٍ كان حينَ نَزَلَت آيَةُ التَّيَمُّمِ، فكُلُّ تَيَمُّمٍ كان لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَعدَه

(1)

أولات الجيش هي ذات الجيش، وتقدم تعريفها في (1004).

(2)

في س، م:"عقدها".

(3)

في س: "أظفار". وينظر (1016).

(4)

بعده في س، م:"آية".

(5)

أحمد (18322). وأخرجه أبو داود (320)، والنسائي (313) من طريق يعقوب بن إبراهيم به.

(6)

أخرجه البزار (1383)، وأبو يعلى (1630) من طريق محمد بن إسحاق به.

ص: 141

فخالَفَه له وهو ناسِخٌ. قال الشافعيُّ: وروى عن عمَّار أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أمره أن يُيَمِّمَ وجهَه وكَفَّيهِ

(1)

:

1019 -

أخبرَناه أبو عبدِ الله الحافظُ، أخبرَني أبو القاسِمِ أبو القاسِمِ عبدُ الرحمنِ بنُ الحُسينِ

(2)

الأسَدِيُّ بهَمْدانَ، حدثنا إِبراهيمُ بنُ الحسينِ، حدثنا آدَمُ، حدثنا شُعبَةُ، حدثنا الحَكَمُ بنُ عُتَيبَةَ، عن ذَرٍّ، عن سعيدِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ أَبزَى، عن أَبيه قال: جاءَ رجلٌ إلى عمرَ بنِ الخطابِ فقال: إِنِّي أَجنَبتُ فلَم أَجِدِ الماءَ. فقالَ عَمَّارُ بنُ ياسِرٍ لِعُمَرَ بنِ الخطابِ: أَما تَذكُرُ أنا كُنا في سَفَرٍ فأَجنَبتُ أَنا وأَنتَ، فأما أَنتَ فلَم تُصلِّ، وأَمّا أَنا فتَمَعَّكتُ فصَلَّيتُ، فأَتَيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فذَكَرتُ ذَلِكَ له، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم:"إنَّما كان يَكفيكَ هَكَذا". فضرَبَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بكَفَّيه الأرضَ فنَفَخَ فيهِما، ثم مَسَحَ بهِما وجهَه وكَفَيهِ

(3)

. رواه البخاريُّ في "الصحيح" عن آدَمَ بنِ أبي إياسٍ

(4)

، وأَخرَجَه مسلم مِن حَديثِ يَحيَى القَطّانِ والنَّضرِ بنِ شُمَيلٍ عن شُعبَةَ، وذكَر سَماعَ الحَكَمِ لِلحَديثِ مِن سعيدِ بنِ عبدِ الرحمنِ نَفسِهِ

(5)

.

(1)

المصنف في المعرفة (327)، واختلاف الحديث للشافعى ص 496، 497.

(2)

في ب، د:"الحسن". وفي حاشية ن: قلت: كذا وقع فيهما، وصوابه: عبد الرحمن بن الحسن مكبرا.

(3)

أخرجه أحمد (18332)، وأبو داود (326)، والنسائي (317)، وابن ماجه (569)، وابن خزيمة (268) من طريق شعبة به. وسيأتي في (1041).

(4)

البخاري (338).

(5)

مسلم (368/ 112، 113).

ص: 142

1020 -

وقَد أخبرنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا بَحرُ بنُ نصرِ بنِ سابِقٍ الخَولانِيُّ، حدثنا عبدُ الرحمنِ بنُ زيادٍ، أخبرَنا شُعبَةُ قال: حدَّثني الحَكَمُ، عن ذَرٍّ، عن ابنٍ لِعَبدِ الرحمنِ بنِ أَبزَى، عن عبدِ الرحمنِ -قال الحَكَمُ، ثم سَمِعتُه مِن ابنِ

(1)

عبدِ الرحمنِ بنِ أَبزَى بخُراسانَ- قال: جاءَ رجلٌ إلى عمرَ فقال: [إنَّه أَجنَبَ]

(2)

فلَم يَجِدِ الماءَ. فقال له عَمّارٌ: أَما تَذكُرُ أنّا كُنا في سَريةٍ على عَهدِ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم فأَجنَبتُ أَنا وأَنتَ، فأما أَنتَ فلَم تُصَلِّ، وأما أَنا فتَمَعَّكتُ في التُّرابِ ثم صلَّيتُ، فأَتَيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فذَكَرتُ ذَلِكَ له فقال:"إنَّما كان يَكفيكَ هَكَذَا". ثم ضَرَبَ

(3)

بيده إلى الأرضِ ثم نَفَخَ فيهِما، ومَسَحَ وجهَه وكَفَّيه ثم

(4)

لم يُجاوِزِ الكوعَ

(5)

؟

ورواه سلمةُ بنُ كُهَيلٍ عن ذَرِّ بنِ عبدِ اللَّه المُرهَبِيِّ، إِلا أنَّه شَكَّ في مَتنِه واضطَرَبَ فيهِ:

1021 -

أخبرَنا أبو الحسنِ عليّ بنُ محمدٍ المُقرِئُ، أخبرَنا الحسنُ بنُ محمدِ بنِ إسحاقَ، حدثنا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ القاضِي، حدثنا عمرُو بنُ مَرزوقٍ، أخبرَنا شُعبَةُ، عن سلمةَ، عن ذَرٍّ، عن ابنِ عبدِ الرحمنِ بنِ أَبزَى، عن أَبيه، أن رجلًا أَتَى عمرَ بنَ الخطابِ فقال: إِنِّي كُنتُ في سَفَرٍ فأَجنَبتُ فلَم أَجِدِ

(1)

ليس في: د.

(2)

في د: "إنى أنجبت".

(3)

في م: "بيديه".

(4)

ليس في: م.

(5)

أخرجه الخطيب في المتفق والمفترق 3/ 1492 من طريق أبي العباس الأصم به.

ص: 143

الماءَ. فقال له عُمَرُ بنُ الخطابِ: لا تُصَلِّ. فقال عَمّارُ بنُ ياسِرٍ: يا أَميرَ المُؤمِنينَ، أَما تَذكُرُ إِذ كُنتُ أَنا وأَنتَ في سَريَّةٍ فأَجنَبنا

(1)

فلَم نُصِبِ

(2)

الماءَ، فأَمّا أَنتَ فلَم تُصَلِّ وأمَّا أَنا فتَمَعَّكتُ في التُّرابِ، فأتَينا رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم فذَكَرنا ذَلِكَ له فقال: "يا عَمَّارُ

(3)

، إنما كان يَكفيكَ أن تَقولَ هَكَذا". وضَرَبَ بيَدَيه

(4)

إلى

(5)

الأرضِ ثم نَفَخَ فيهِما فمَسَحَ وجهَه ويَدَيهِ. قال سلمةُ: لا أَدرِي بَلَغَ الذِّراعَينِ أَم لا؟ قال: فقال عُمَرُ: اتَّقِ الله. فقال عَمّارٌ: إِن شِئتَ يا أَميرَ المُؤمِنينَ لِما جَعَلَ الله لَكَ عَلَيَّ مِنَ الحَقِّ ألا أُحَدِّثَ بهِ. فقال له عُمَرُ: بَل نوَلِّيكَ مِن ذَلِكَ ما تَوَلَّيتَ.

1022 -

وأَخبرَنا أبو بكرِ بنُ فُورَكَ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يونُسُ بنُ حَبيبٍ، حدثنا أبو داودَ الطيالِسِيُّ، حدثنا شُعبَةُ، عن سلمةَ بنِ كُهَيلٍ قال: سَمِعتُ ذَرًّا يُحَدِّثُ عن ابنِ عبدِ الرحمنِ بنِ أَبزَى. فذكَره. قال شُعبَةُ: ثم شَكَّ سلمةُ فلَم يَدرِ إلى الكَفَّينِ أَو إلى المِرفَقَينِ

(6)

. رواه محمدُ بنُ جَعفَرٍ غُندَرٌ عن شُعبَةَ عن سلمةَ هَكَذا وقال: لا أَدرِي فيه [المِرفَقَينِ، يَعنِي أَو إلى الكَفَّينِ]

(7)

(8)

.

(1)

في س، م:"فأجنبت أنا وأنت".

(2)

في ب: "نجد".

(3)

في س."عمر".

(4)

في س: "بيده".

(5)

في م: "على".

(6)

المصنف في المعرفة (323)، والطيالسى (674). صحيح. وانظر تحقيق الطيالسي.

(7)

في س: " إلى المرفقين يعني أو الكفين".

(8)

أخرجه أحمد (18333)، وأبو داود (324)، والنسائي (310) من طريق محمد بن جعفر به.

ص: 144

1023 -

وأَخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارِيُّ، أخبرَنا أبو بكرِ بنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا عليُّ بنُ سَهلٍ الرَّملِيُّ، حدثنا حَجّاجٌ، حدَّثَني شُعبَةُ بإِسنادِه بهَذا الحديثِ قال: ثم نَفَخَ فيها

(1)

، ومَسَحَ بها

(2)

وجهَه وكَفَّيه إلى المِرفَقَينِ أَوِ الذِّراعَينِ. قال شُعبَةُ: كان سلمةُ يقولُ: الكَفَّينِ والوَجهَ والذِّراعَينِ. فقال له مَنصورٌ ذاتَ يَومٍ: انظُرْ ما تَقولُ فإِنَّه لا يَذكُرُ الذراعَينِ غَيرُكَ

(3)

.

رواه سلمةُ بنُ كُهَيلٍ عن أبي مالكٍ حَبيبِ بنِ صُهبانَ الكاهِلِيِّ عن عبدِ الرَّحمَنِ:

1024 -

أخبرَناه أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرِ بنُ إسحاقَ، أخبرَنا أبو المُثَنَّى، حدثنا محمدُ بنُ كَثيرٍ، أخبرَنا سُفيانُ، عن سلمةَ، عن أبي مالكٍ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ أَبزَى قال: كُنتُ عِندَ عُمَرَ. فذكَر الحديثَ. وقالَ عَمَّارٌ: فأَتَيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فذَكَرتُ ذَلِكَ له فقال: "إنَّما كان يَكفيكَ أن تَقولَ هذا". وضَرَبَ [بيَدَيه إلى الأرضِ ثم نَفَخَهُما ثم مَسَحَ بهِما]

(4)

وجهَه ويَدَيه إلى نِصفِ الذِّراعِ

(5)

.

ورواه حُصينُ بنُ عبدِ الرحمنِ عن أبي مالكٍ قال: سَمِعتُ عَمّارًا يَخطُبُ

(1)

في س، م:"فيهما".

(2)

في س، م:"بهما".

(3)

أبو داود (325). وصححه الألباني في صحيح أبي داود (316) وانظر التعليق على الحديث التالي.

(4)

في م: "بيده إلى الأرض ثم نفخها ثم مسح بها".

(5)

أخرجه أبو داود (322) عن محمد بن كثير به. وأحمد (18882)، والنسائي (315) من طريق سفيان به. قال الألباني في صحيح أبي داود (313): صحيح إلا قوله "إلى نصف الذراع" فإنه شاذ.

ص: 145

فذكَر التَّيَمُّمَ، فضَرَبَ بكَفَّيه الأرضَ فمَسَحَ بهِما وجهَه وكَفَّيهِ

(1)

. ورَفَعَه إِبراهيمُ بنُ طَهمانَ عن حُصَينٍ

(2)

. ورواه الأعمَشُ مَرَّةً عن سلمةَ بنِ كُهَيلٍ عن عبدِ الرحمنِ بنِ أَبزَى

(3)

، ومَرَّةً عن سلمةَ عن سعيدِ بنِ عبدِ الرحمنِ عن أَبيه

(4)

، وقال مَرَّةً مَتنِه: ثم مَسَحَ وجهَه والذراعَينِ إلى نِصفِ السّاعِدِ ولَم يَبلُغِ المِرفَقَينِ

(5)

.

1025 -

وأَخبرَنا أبو عبدِ اللَّه الحافظُ، أخبرَنا أبو الفَضلِ الحسنُ بنُ يَعقوبَ بنِ يوسُفَ، حدثنا يَحيَى بنُ أبي طالِبٍ، حدثنا عبدُ الوَهّابِ بنُ عَطاءٍ، أخبرَنا سَعيدُ بنُ أبي عَروبَةَ، عن قَتادَةَ، عن عَزرَةَ، عن سعيدِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ أَبزَى، عن أَبيه، عن عَمَّارٍ أنه قال: سألتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن التَّيَمُّمِ، فأَمَرَني بالوَجهِ والكَفَّينِ ضَربَةً واحِدَةً. وكانَ قَتادَةُ يُفتِي به

(6)

. وكَذَلِكَ رواه جَماعَةٌ عن ابنِ أبي عَروبَةَ

(7)

، ورواه عيسَى بنُ يونُسَ عن ابنِ أبي عَروبَةَ دونَ ذِكرِ عَزرَةَ في

(1)

أخرجه أبو نعيم الفضل بن دكين في الصلاة (154)، وابن المنذر في الأوسط (546)، والدارقطنى 1/ 184 من طريق حصين بن عبد الرحمن به.

(2)

أخرجه الدارقطني 1/ 183 من طريق إبراهيم بن طهمان به.

(3)

أخرجه أبو داود (323) من طريق الأعمش به. قال الألباني في صحيح أبي داود (314): صحيح دون ذكر الذراعين والمرفقين.

(4)

أخرجه ابن خزيمة (269) من طريق الأعمش.

(5)

أخرجه أبو داود (323).

(6)

المصنف في الصغرى (234)، والمعرفة (325). وأخرجه الطحاوي في شرح المعاني 1/ 112 من طريق عبد الوهاب بن عطاء به.

(7)

أخرجه أبو داود (327)، والترمذي (144)، والنسائي في الكبرى (306) من طريق يزيد بن زريع عن ابن أبي عروبة به، وقال الترمذي: حسن صحيح. وابن خزيمة (267) من طريق ابن علية عن=

ص: 146

إِسنادِه. وكَذَلِكَ رواه أَبانُ بنُ يَزيدَ العَطّارُ عن قَتادَة، واختُلِفَ عليه في ذِكرِ عَزرَةَ في إِسنادِهِ

(1)

. وقيل عن أَبانٍ عن قَتادَةَ بإِسنادٍ آخَرَ: إلى المِرفَقَينِ:

1026 -

أخبرَناه أبو عليٍّ الرّوذبارِيُّ، أخبرَنا أبو بكرِ بنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا موسَى بنُ إِسماعيلَ، حدثنا أَبان قال: سُئِلَ قَتادَةُ عن التَّيَمُّمِ في السَّفَرِ، فقال: حدَّثَني مُحَدِّث عن الشَّعبِيِّ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ أَبزَى، عن عَمّارِ بنِ ياسِرٍ، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:"إلى المِرفَقَينِ"

(2)

.

1027 -

وأَخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ الحارِثِ الفقيهُ، أخبرَنا عليُّ بنُ عمرَ الحافظُ، حدثنا القاضيانِ الحسينُ بنُ إِسماعيلَ وأبو عمرَ محمدُ بنُ يوسُفَ قالا: حدثنا إِبراهيمُ بنُ هانئٍ، حدثنا موسَى بنُ إِسماعيلَ، حدثنا أَبان قال: سُئلَ قَتادَةُ عن التَّيَمُّمِ في السَّفَرِ فقال

(3)

: كان ابنُ عمرَ يقولُ: إلى المِرفَقَينِ. وكانَ الحسنُ وإِبراهيمُ النَّخَعِيُّ يَقولانِ: إلى المِرفَقَينِ. قال: وحَدَّثَنِي مُحَدِّث عن الشَّعبِيِّ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ أَبزَى، عن عَمّارِ بنِ ياسِرٍ، أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال:"إلى المِرفَقَينِ"

(4)

. قال أبو إسحاقَ: فذَكَرتُه لأحمَدَ بنِ حَنبَلٍ فعَجِبَ مِنه وقال: ما أَحسَنَه

(5)

.

= ابن أبي عروبة به.

(1)

أخرجه أحمد (18319) من طريق أبان بذكر عزرة. والدارمي (772) من طريق أبان بدون ذكر عزرة.

(2)

المصنف في المعرفة (326)، وأبو داود (328). وقال الألباني في ضعيف أبي داود (72): منكر.

(3)

بعده في د: "عن الشعبى".

(4)

بعده في س: "قال إلى المرفقين قال إلى المرفقين".

(5)

الدارقطني 1/ 182.

ص: 147

قال الشيخُ: هذا الاختِلافُ في مَتنِ حَديثِ ابنِ أَبزَى عن عَمّارٍ إنَّما وقَعَ أَكثَرُه مِن سلمةَ بنِ كُهَيلٍ لِشَكٍّ وقَعَ له، والحَكَمُ بنُ عُتَيبَةَ فقيهٌ حافِظٌ قَد رواه عن ذَرِّ بنِ عبدِ اللَّه عن سعيدِ بنِ عبدِ الرحمنِ، ثم سَمِعَه مِن سعيدِ بنِ عبدِ الرحمنِ، فساقَ الحديثَ على الإثباتِ مِن غَيرِ شَكٍّ فيه، وحَديثُ قَتادَةَ عن عَزرَةَ يُوافِقُه، وكَذَلِكَ حَديثُ حُصَينٍ عن أبي مالكٍ، وأَمّا حَديثُ قَتادَةَ عن مُحَدِّثٍ عن الشَّعبِيِّ، فهوَ مُنقَطِعٌ، لا يُعلَمُ مِنَ الذي حدَّثه فيُنظَرَ فيهِ. وقَد ثَبَتَ الحديثُ مِن وجهٍ آخَرَ لا يَشُكُّ حَديثِيٌّ في صِحَّةِ إِسنادِه:

1028 -

أخبرَناه أبو الحسينِ عليُّ بنُ محمدِ بنِ عبدِ الله بنِ بِشْرانَ العَدلُ ببَغدادَ، أخبرَنا إِسماعيلُ بنُ محمدٍ الصّفّارُ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ الصَّاغانيُّ في جُمادَى الأُولَى سنةَ ثَمانٍ وسِتّينَ ومِائَتَينِ، حدثنا يَعلَى بنُ عُبَيدٍ الطَّنافِسِيُّ، حدثنا الأعمَشُ، عن شَقيقٍ قال: كُنتُ جالِسًا مَعَ عبدِ اللَّه وأَبِي موسَى فقال أبو موسَى: يا أبا عبدِ الرحمنِ، الرَّجُلُ يُجنِبُ فلا يَجِدُ الماءَ، يُصلِّي؟ قال: لا. قال: أَلَم تَسمَعْ قَولَ عَمَّارٍ لِعُمَرَ: إنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَنِي أَنا وأَنتَ فأَجنَبتُ فتَمَعَّكتُ بالصَّعيدِ، فأَتَينا رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فأَخبَرْناه فقال:"إنَّما كان يَكفيكَ هَكَذا". ومَسَحَ وجهه وكفيه واحدةً؟ فقال: إِنِّي لم أَرَ عمرَ قَنِعَ بذَلِكَ. قال: قُلتُ: فكَيفَ تَصنَعونَ بهَذِه الآيَةِ: " {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [المائدة: 6]. قال: إنا لَو رَخَّصنا لَهُم في هذا كان أَحَدُهُم إذا وجَدَ الماءَ البارِدَ تَمَسَّحَ بالصَّعيدِ. قال الأعمَشُ: فقُلتُ لِشَقيقٍ: فما كَرِهَه إِلا لِهَذا

(1)

.

(1)

المصنف في الصغرى (233). وأخرجه أحمد (18334)، وابن حبان (1304، 1307) من طريق=

ص: 148

أَخرَجَه البخاريُّ ومُسلِمٌ مِن أَوجُهٍ عن الأعمَشِ

(1)

، وأَشارَ البخاريُّ إلى رِوايَةِ يَعلَى بنِ عُبَيدٍ، وهو أَثبَتُهُم سياقَةً لِلحَديثِ.

وأَخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا الرَّبيعُ بنُ سليمانَ قال: قال الشافعيُّ في حَديثِ عَمّارِ بنِ ياسِرٍ: لا يَجوزُ على عَمّارٍ إذا كان تَيَمَّمَ مَعَ النبي صلى الله عليه وسلم عِندَ نُزولِ الآيَةِ إلى المَناكِبِ عن أَمرِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم إِلا أنَّه مَنسوخٌ؛ إِذ رَوَى أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أمَرَ بالتَّيَمُّمِ على الوَجهِ والكَفَّينِ، أَو يَكونُ لم يَروِ عنه إِلا تيَمُّمًا واحِدًا فاختلَفَت رِوايَتُه عنه، فتَكونُ رِوايَةُ ابنِ الصِّمَّةِ التي لم تَختَلِفْ أَثبَتَ، وإِذا لم تَختَلِفْ فأَولَى أن يُؤخَذَ بها، لأنَّها أَوفَقُ لِكِتابِ اللَّه تعالَى مِنَ الرِّوايَتَينِ اللَّتَينِ رُوِيَتا مُختَلِفَتَينِ، أَو يَكونُ إنَّما سَمِعوا آيَةَ التيمُّم عِندَ حُضورِ صلاةٍ فتَيَمَّموا فاحتاطوا فأَتَوا على غايَةِ ما يَقَعُ عليه اسمُ اليَدِ؛ لأنَّ ذَلِكَ لا يَضُرُّهُم كما لا يَضُرُّهُم لَو فعَلوه في الوُضوءِ، فلَمّا صاروا إلى مَسأَلَةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم أخبرَهُم أنَّه يَجزيهِم مِنَ التَّيَمُّمِ أَقَلُّ ما فعَلوه، وهَذا أَولَى المَعاني عِندِي لِرِوايَةِ

(2)

ابنِ شِهابٍ مِن حَديثِ عَمَّارٍ بما وصَفتُ مِنَ الدَّلائلِ. قال الشافعيُّ: وإِنَّما مَنَعَنا أن نأخُذَ برِوايَةِ عَمَّارِ بنِ ياسِرٍ في أن تَيَمُّمَ الوَجهِ والكَفَّينِ بثُبوتِ الخَبَرِ عن رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم، أنَّه مَسَحَ وجهَه وذِراعَيهِ، وأَنَّ هذا أَشبَهُ بالقُرآنِ وأَشبَهُ بالقياسِ؛ فإِنَّ البَدَلَ مِنَ الشئ إنَّما يَكونُ مِثلَه

(3)

.

= يعلى بن عبيد به. وأبو داود (321)، والنسائيُّ (319)، وابن خزيمة (270) من طريق الأعمش به.

(1)

البخاري (347)، ومسلم (368/ 110).

(2)

في ب، د:"برواية".

(3)

اختلاف الحديث ص 497. وأخرجه المصنف في المعرفة (327) إلى قوله: بما وصفت من الدلائل.

ص: 149

ورَوَى الحسنُ بنُ محمدِ بنِ الصَّبّاحِ الزعفرانيُّ عن الشافعي حَديثَ ابنِ عمرَ في التَّيَمُّمِ ضَربَةٌ لِلوَجه وضَربَةٌ لِليَدَينِ إلى المِرفَقَينِ. ثم قال: قال أبو عبدِ اللَّه يَعني الشافِعِيَّ: وبِهَذا رأَيتُ أَصحابَنا يأخُذونَ، وقَد روِي فيه شَيءٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولَو أَعلَمُه ثابِتًا لم أَعْدُه ولَم أَشُكَّ فيه، وقَد قال عَمَّارٌ: تَيَمَّمنا مَعَ النبي صلى الله عليه وسلم إلى المَناكِبِ. ورُوِي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: الوَجهَ والكَفينِ. وكأنَّ قَولَه: تَيَمَّمنا مَعَ النبي صلى الله عليه وسلم إلى المَناكِبِ. لم يَكُنْ عن أَمرِ النبي صلى الله عليه وسلم، فإِن ثَبَتَ عن عَمّارٍ عن النبي صلى الله عليه وسلم: الوَجهَ والكَفَّينِ. ولَم يَثبُتْ عن النبي صلى الله عليه وسلم: إلى المِرفَقَينِ. فما ثَبَتَ عن النبي صلى الله عليه وسلم أَولَى، وبِهَذا كان [يُفتِي سَعيدُ]

(1)

بنُ سالِمٍ.

فكأنَّه في القَديمِ شَكَّ في ثُبوتِ الحديثَينِ؛ لِما ذَكَرنا في كُلِّ واحِدٍ مِنهُما، ومَسْحُ الوَجهِ والكَفينِ في حَديثِ عَمَّارٍ ثابِتٌ، وهو أَثبَتُ مِن حَديثِ مَسْحِ الذِّراعَينِ، إِلا أن حَديثَ مَسْحِ الذِّراعَينِ أَيضًا جَيِّدٌ بالشواهِدِ التي ذَكَرناها، وهي

(2)

في قِصَّةٍ أُخرَى، فإِن كان حَديثُ عَمّارٍ في ابتِداءِ التَّيَمُّمِ حَيثُ نَزَلَتِ الآيَةُ ورَجَعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأَخبَرَهُم أنَّه يَجزيهِم مِنَ التَّيَمُّمِ أَقَل مِمَّا فعَلوا، فحَديثُ مَسحِ الذِّراعَينِ بَعدَه، فهوَ أَولَى بأَن يُتَّبَعَ، وهو أَشبَهُ بالكِتابِ والقياسِ، وهو فِعلُ ابنِ عمرَ صَحيحٌ عنه.

وقَد رُوِي عن علي وابنِ عباسٍ مَسحُ الوَجهِ والكَفَّينِ، وروِي عن علي بخِلافِهِ:

(1)

في س: "يقول سعد"، وفي م:"يفتي سعد". وهو سعيد بن سالم أبو عثمان المكى القداح. ينظر سير أعلام النبلاء 9/ 319.

(2)

في س، م:"هو".

ص: 150