المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب المبتدئة لا تميز بين الدمين - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ٢

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌جِماعُ أبوابِ ما يُوجِبُ الغُسلَ

- ‌بابُ وُجوبِ الغُسلِ بالتقاءِ الخِتانَينِ

- ‌بابُ وُجوبِ الغُسلِ بخُروج المَنِيِّ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُنزِلُ في مَنامِهِ

- ‌بابُ المَرأَةِ تَرَى في مَنامِها ما يَرَى الرَّجُلُ

- ‌ بابُ صِفَةِ ماءِ الرَّجُلِ وماءِ المَرأَةِ اللَّذَينِ(1)يوجِبانِ الغُسلَ

- ‌بابٌ: المَذيُ والوَديُ لا يُوجِبانِ الغُسلَ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَجِدُ في ثَوبِه مَنيًّا ولا يَذكُرُ احتِلامًا

- ‌بابٌ: الحائضُ تَغتَسِلُ إذا طَهَرَت

- ‌ بابُ الكافر يُسلِم فيَغتَسِلُ

- ‌جماعُ أَبوابِ الغُسلِ مِنَ الجَنابَةِ

- ‌بابُ بدايَةِ الجُنُبِ في الغُسلِ بغَسلِ يَدَيه قبلَ إِدخالِهِما الإناءَ

- ‌بابُ غَسلِ الجُنُبِ ما به مِنَ الأذَى بشِمالِهِ

- ‌بابُ دَلكِ اليَدِ بالأرضِ بَعدَه وغَسلِها

- ‌بابُ الوُضوءِ قبلَ الغُسلِ

- ‌بابُ الرُّخصَةِ في تأخيِر غَسلِ القَدَمَينِ عن الوُضوءِ حَتَّى يَفرُغَ مِنَ الغُسلِ

- ‌ بابُ تَخليلِ أُصولِ الشَّعَرِ بالماءِ وإيصالِه إلى البَشَرَةِ

- ‌بابُ سُنَّةِ التَّكرارِ في صَبِّ الماءِ على الرّأسِ

- ‌بابُ إِفاضَةِ الماءِ على سائرِ جَسَدِهِ

- ‌بابُ نَضحِ الماءِ في العَينَينِ وإِدخالِ الإصبَعِ في السُّرَّةِ

- ‌بابُ تأكيدِ المَضمَضَةِ والاستنشاق في الغُسلِ، وغَسلِ مَواضِعِ الوُضوءِ مِنه على التَّرتيبِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على دُخولِ الوُضوءِ في الغُسلِ وسُقوطِ فرضِ المَضمَضَةِ والاستِنشاقِ

- ‌بابُ فرضِ الغُسلِ

- ‌بابُ تَركِ الوُضوءِ بعدَ الغُسلِ

- ‌ بابُ غُسلِ المَرأَةِ مِنَ الجَنابَةِ والحَيضِ

- ‌بابُ تَركِ المَرأَةِ نَقضَ قُرونِها إذا عَلِمَت وُصولَ الماءِ إلى أُصولِ شَعَرِها

- ‌بابُ غَسلِ الجُنُبِ رأسَه بالخِطْمِيِّ

- ‌بابُ الطِّيبِ لِلمَرأَةِ عِندَ غُسلِها مِنَ الحَيضِ

- ‌بابُ سُقوطِ فرضِ التَّرتيبِ في الغُسلِ

- ‌بابُ استِحبابِ البِدايَةِ فيه بالشِّقِّ الأيمَنِ

- ‌بابُ تَفريقِ الغُسلِ

- ‌بابُ التَّمَسُّحِ(1)بالمِنديلِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على طَهارَةِ عَرَقِ الحائضِ والجُنُبِ

- ‌بابٌ في فضلِ الجُنُبِ

- ‌بابٌ: لَيسَتِ الحَيضةُ في اليَدِ، والمُؤمِنُ لا يَنجُسُ

- ‌بابُ فضلِ المُحدِثِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن ذَلِكَ

- ‌بابٌ: لا وقت(2)فيما يَتَطَهَّرُ به المُتَوَضِّئُ والمُغتَسِلُ

- ‌بابُ استِحبابِ ألا يَنقُصَ في الوُضوءِ مِن مُدٍّ، ولا في الغُسلِ مِن صاعٍ

- ‌بابُ في جَوازِ النقصانِ عَنهُما فيهِما إذا أتى على ما أُمِرَ بهِ

- ‌بابُ النَّهي عن الإسراف في الوُضوءِ

- ‌بابُ السَّتِر في الغُسلِ عِندَ النّاسِ

- ‌بابُ التَّعَرِّي إذا كان وحدَه

- ‌ بابُ كونِ السَّتِر أَفضَلَ وإِن كان خاليًا

- ‌بابُ الجُنُبِ يُؤَخِّرُ الغُسلَ إلى آخِرِ اللَّيلِ

- ‌بابُ الجُنُبِ يُريدُ النَّومَ فيَغسِلُ فرجَه ويَتَوَضّأُ وُضوءَه لِلصَّلاةِ ثم يَنامُ

- ‌بابُ الجُنُبِ يُريدُ النَّومَ فيأتِي ببَعضِ وُضوئه ثم يَنامُ

- ‌بابُ كَراهيَةِ نَومِ الجُنُبِ مِن غَيِر وُضوءٍ

- ‌بابُ ذِكرِ الخَبَرِ الذي رُوِيَ(1)في الجُنُبِ يَنَامُ ولا يمسُّ ماءً

- ‌بابُ الجُنُبِ يُريدُ الأكلَ

- ‌بابُ الجُنُبِ يُريدُ أن يَعودَ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَطوفُ على نِسائِه إذا حلَّلْنه أَو على إِمائِه بغُسلٍ واحِدٍ

- ‌بابُ رِوايَةِ مَن رَوَى: يَغتَسِلُ عِندَ كلِّ واحِدَةٍ

- ‌جماعُ أَبوابِ التَّيَمُّم

- ‌بابُ سَبَبِ نُزولِ الرُّخصَةِ في التَّيَمُّم

- ‌بابُ كَيفَ التَّيَمُّم

- ‌بابُ ذِكرِ الرِّواياتِ في كيفية التَّيَمُّمِ عن عَمّارِ بنِ ياسِرٍ رضي الله عنه

- ‌بابُ التَّيَمُّمِ بالصَّعيدِ الطّيبِ

- ‌ بابُ الدَّليلِ على أن الصَّعيدَ الطّيِّبَ هو التُّرابُ

- ‌بابُ نَفضِ اليَدَينِ مِنَ التُّرابِ عِندَ التَّيَمُّم إذا بَقِيَ في يَدَيه غُبار يُماسُّ الوَجهَ كُلَّه

- ‌بابُ مَن لم يَجِد ماءً ولا تُرابًا

- ‌بابُ النِّيَّةِ في التَّيَمُّمِ

- ‌بابُ البِدايَةِ بالوَجهِ ثم باليَدَينِ

- ‌بابُ استِحبابِ البِدايَةِ باليُمنَى ثم باليُسرَى

- ‌بابٌ: الجُنُبُ يَكفيه التَّيَمُّمُ إذا لم يَجِدِ الماءَ

- ‌بابُ ما رُوِي في الحائضِ والنُّفَساءِ يَكفيهِما التَّيَمُّمُ عِندَ انقِطاعِ الدَّمِ إذا عَدِمَتا الماءَ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَعزُبُ عن الماءِ ومَعَه أَهلُه، فيُصيبُها إِن شاءَ ثم يَتَيَمَّم

- ‌بابُ غُسلِ الجُنُبِ ووُضوءِ المُحدِثِ إذا وجَدَ الماءَ بعدَ التَّيَمُّمِ

- ‌بابُ رُؤيَةِ الماءِ خِلالِ صَلاةٍ افتَتَحَها بالتَّيَمُّمِ

- ‌بابُ التَّيَمُّمِ لِكُلِّ فريضَةٍ

- ‌بابُ التَّيَمُّمِ بعدَ دُخولِ وقتِ الصَّلاةِ

- ‌بابُ إِعوازِ الماءِ بعدَ طَلَبِهِ

- ‌بابُ السَّفَرِ الذي يَجوزُ فيه التَّيَمُّمُ

- ‌بابُ الجَريحِ والقَريحِ والمَجدورِ يَتَيَمَّمُ إذا خاف التَّلَفَ باستِعمالِ الماءِ أَو شِدَّةَ الضَّنَى

- ‌بابٌ: المَحمومُ ومَن في مَعناه لا يَتَيَمَّمُ عِندَ وُجودِ الماءِ

- ‌بابُ التَّيَمُّمِ في السَّفَرِ إذا خاف المَوتَ أَوِ العِلَّةَ مِن شِدَّةِ البَردِ

- ‌بابُ الجُرحِ إذا كان في بَعضِ جَسَدِه دونَ بعضٍ

- ‌بابُ المَسحِ على العَصائبِ والجَبائرِ

- ‌بابُ الصَّحيحِ المُقيمِ يَتَوَضَّأ لِلمَكتوبَةِ والجِنازَةِ والعيدِ ولا يَتَيَمَّمُ

- ‌بابُ المُسافِرِ يَتَيَمَّمُ في أَوَّلِ الوَقتِ إذا لم يَجِد ماءً ويُصَلِّي ثم لا يُعيدُ وإِن وجَدَ الماءَ في آخِرِ الوَقتِ

- ‌بابُ تَعجيلِ الصَّلاةِ بالتَّيَمُّمِ إذا لم يَكُنْ عَلى ثِقَةٍ مِن وُجودِ الماءِ في الوَقت

- ‌بابُ مَن تَلَوَّمَ(4)ما بَينَه وبَينَ آخِرِ الوَقتِ رَجاءَ وُجودِ الماءِ

- ‌بابٌ ما رُوِي في طَلَبِ الماءِ وفي حَدِّ الطَّلَبِ

- ‌ بابُ الجُنُبِ أَوِ المُحدِثِ يَجِدُ ماءً لِغُسلِه وهو يَخاف العَطَشَ فيَتَيَمُّم

- ‌بابُ المُتَيَمِّمِ يَؤُمُ المُتَوَضِّئيَن

- ‌بابُ كَراهيَةِ مَن كَرِهَ ذَلِكَ

- ‌جماعُ أَبوابِ ما يُفسِدُ الماءَ بابُ الماءِ الدّائمِ تَقَعُ فيه نَجاسَةٌ وهو أَقَلُّ مِنَ قُلَّتَيِن

- ‌بابُ طَهارَةِ الماءِ المُستَعمَلِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أنَّه يأخُذُ لِكلِّ عُضوٍ منه(4)ماءً جَديدًا ولا يَتَطَهَّرُ بالماءِ المُستَعمَلِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أن سُؤرَ الكلبِ نَجِسٌ

- ‌ بابُ غَسْلِ الإِناءِ مِن وُلوغِ الكَلبِ سَبعَ مَرّاتٍ

- ‌بابُ إِدخالِ التُّرابِ في إِحدَى غَسَلاتِهِ

- ‌بابُ نَجاسَةِ ما ماسَّه الكلبُ بسائرِ بَدَنِه إذا كان أَحَدُهُما رَطبًا

- ‌بابُ الدَّليلِ على أن الخِنزيرَ أَسوأُ حالًا مِنَ الكَلبِ

- ‌بابُ السُّنَّة في الغَسلِ مِن سائرِ النَّجاساتِ

- ‌بابُ غَسلِها واحِدَةً يأتِي(4)عَلَيها

- ‌باب سُؤرِ الهرة

- ‌بابُ سُؤرِ سائرِ الحَيَواناتِ سِوَى الكَلبِ والخِنزيرِ

- ‌بابُ ذِكرِ الأخبارِ التي يَتَفَرَّقُ بها الكَلبُ عن غَيرِه على طَريقِ الاختصارِ

- ‌بابُ ذِكرِ الخَبَرِ الذي ورَدَ في سُؤرِ ما يُؤكَلُ لَحمُه

- ‌بابُ ما لا نَفسَ له سائلَةً(6)إذا ماتَ في الماءِ القَليلِ

- ‌بابُ الحوتِ يَموتُ في الماءِ [أو الجرادِ]

- ‌بابُ طهارَةِ عَرَقِ الإنسانِ مِن أَىِّ مَوضِعٍ كانَ

- ‌بابُ بُصاقِ الإنسانِ ومُخاطِهِ

- ‌بابُ طَهارَةِ عَرَقِ الدَّوابِّ ولُعابِها

- ‌جِماعُ أبوابِ الماءِ الذي يَنجُسُ والذِى لا يَنجُسُ

- ‌بابُ الماءِ القَليلِ يَنجُسُ بالنَّجاسِةِ تَحدُثُ فيهِ

- ‌بابُ الماءِ الكَثيرِ لا يَنجُسُ بنَجاسَةٍ تَحدُثُ فيه ما لم تُغَيِّرْه

- ‌بابُ نَجاسَةِ الماءِ الكَثيرِ إذا غَيَّرَته النَّجاسَةُ

- ‌بابُ الفَرقِ بَينَ القَليلِ الذي يَنجُسُ والكَثِير الذي لا يَنجُسُ ما لم يَتَغَيَّرْ

- ‌بابُ قَدْرِ القُلَّتَينِ

- ‌بابُ صِفَةِ بئرِ بُضاعَةَ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَزحِ زَمزَمَ

- ‌بابُ طَهارَةِ الماءِ يُنْتِنُ بلا حَرامٍ خالَطَه

- ‌جِماعُ أبوابِ المَسحِ على الخُفَّينِ

- ‌بابُ الرُّخْصَةِ في المَسحِ على الخُفَّينِ

- ‌بابُ مَسحِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم على الخُفَّينِ في السَّفَرِ والحَضَرِ جَميعًا

- ‌بابُ التَّوقيتِ في المَسحِ على الخُفَّينِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في تَركِ التَّوقيتِ

- ‌بابُ رُخصَةِ المَسحِ لِمَن لَبِسَ الخُفَّينِ على الطَّهارَةِ

- ‌بابُ الخُفِّ الذي مَسَحَ عليه رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بابُ ما ورَدَ في المَسحِ على الجَورَبَينِ والنَّعلَينِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في المَسحِ على النَّعلَينِ

- ‌بابُ المسحِ على المُوقَين

- ‌بابُ خَلعِ الخُفَّينِ وغَسلِ الرِّجلَينِ في الغُسلِ مِنَ الجَنابَةِ

- ‌بابُ مَن خَلَعَ خُفَّيه بعدَ ما مَسَحَ عَلَيهِما

- ‌باب: كيفَ المَسحُ على الخُفَّينِ

- ‌بابُ الاقتِصارِ بالمَسحِ على ظاهِرِ الخُفَّينِ

- ‌بابُ جَوازِ نَزعِ الخُفِّ وغَسلِ الرِّجلِ إذا لم يَكُنْ فيه رَغبَةٌ عن السُّنَّةِ

- ‌جِماعُ أبوابِ الغُسلِ لِلجُمُعَةِ والأعيادِ وغَيرِ ذَلِكَ

- ‌بابُ الغُسلِ لِلجُمُعَةِ

- ‌بابُ الدِّلالَةِ على أن الغُسلَ لِلجُمُعَةِ سُنَّةُ اختيارٍ

- ‌بابُ الغُسلِ للجُمُعَةِ عِندَ الرَّواحِ إلَيها

- ‌بابُ جَوازِ الغُسلِ لها إذا كان غُسلُه قَبلَها في يَومِها

- ‌بابُ الغُسلِ على مَن أرادَ الجُمُعَةَ دونَ مَن لم يُرِدْها

- ‌بابُ الاغتسالِ لِلجَنابَةِ والجُمُعَةِ جَميعًا إذا نَواهُما مَعًا؛ لِقَولِه صلى الله عليه وسلم: "إنَّما الأعمالُ بالنّيّاتِ، ولِكُلِّ امرِئٍ ما نَوَى

- ‌بابُ هَل يُكتَفَى بغُسلِ الجَنابَةِ عن غُسلِ الجُمُعَةِ إذا لم يَنوِها مَعَ الجَنابَةِ

- ‌بابُ الاغتِسالِ لِلأعيادِ

- ‌بابُ الغُسلِ مِن غَسلِ المَيِّتِ

- ‌كتابُ الحيضِ

- ‌بابٌ: الحائضُ لا تُصَلِّى ولا تَصومُ

- ‌بابٌ: الحائضُ تَقضِى الصَّومَ ولا تَقضِى الصَّلاةَ

- ‌بابٌ: الحائضُ لا تَطوفُ بالبَيتِ

- ‌بابٌ: الحائضُ لا تَدخُلُ المَسجِدَ ولا تَعتَكِفُ فيهِ

- ‌بابٌ: الحائضُ لا تَمَسُّ المُصحَفَ ولا تَقرأُ القُرآنَ

- ‌بابٌ: الحائضُ لا تُوطَأُ حتَّى تَطهُرَ وتَغتَسِلَ

- ‌بابُ مُباشَرَةِ الحائضِ فيما فوقَ الإِزارِ، وما يَحِلُّ مِنها وما يَحرُمُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُصيبُ مِنَ الحائضِ ما دونَ الجِماعِ

- ‌بابُ ما رُوِى في كَفّارَةِ مَن أتَى امرَأتَه حائضًا

- ‌بابُ السِّنِّ التي وُجِدَتِ المَرأَةُ حاضَت فيها

- ‌بابُ أقَلِّ الحَيضِ

- ‌بابُ أكثَرِ الحَيضِ

- ‌بابُ المُستَحاضَةِ إذا كانَت مُمَيِّزَةً

- ‌بابُ غُسلِ المُستَحاضَةِ المُمَيِّزَةِ عِندَ إدبارِ حَيضَتِها

- ‌بابُ صَلاةِ المُستَحاضَةِ واعتِكافِها في حالِ استِحاضَتِها، والإِباحَةِ لِزَوجِها أن ياتيَها

- ‌بابٌ: في الاستِظهارِ

- ‌بابُ المُعتادَةِ لا تُمَيِّزُ بَينَ الدَّمَينِ

- ‌بابٌ: الصُّفرَةُ والكُدرَةُ في أيّامِ الحَيضِ حَيضٌ

- ‌بابُ الصُّفرَةِ والكُدرَةِ تَراهُما بعدَ الطُّهرِ

- ‌بابُ ما روِى في الصُّفرَةِ إذا رُئيَت في غَيرِ أيّامِ العادَةِ

- ‌بابُ المُبتَدِئَةِ لا تُمَيِّزُ بَينَ الدَّمَينِ

- ‌بابُ المَرأَةِ تَحيضُ يَومًا وتَطهُرُ يَومًا

- ‌بابُ النِّفاسِ

- ‌بابُ المُستَحاضَةِ تَغسِلُ عَنها أثَرَ الدَّمِ وتَغتَسِلُ، وتَستَثفِرُ بثَوبٍ وتُصَلِّى، ثم تَتَوَضّأُ لِكُلِّ صَلاةٍ

- ‌بابُ غُسلِ المُستَحاضَةِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُبتَلَى بالمذىِ أوِ البَولِ

- ‌بابُ ما يَفعَلُه مَن غَلَبَه الدَّمُ مِن رُعافٍ أو جُرحٍ

الفصل: ‌باب المبتدئة لا تميز بين الدمين

مِسعَرٌ، عن أبي بكرِ ابنِ عُمارَةَ بنِ رُوَيبَةَ، عن أُختِ أبى بكرِ بنِ عمرِو بنِ عُتبَةَ، عن أُمِّ سلمةَ قالَت: إن كانَت إحدانا لَتَبقَى صُفرَتُها حينَ تَغتَسِلُ

(1)

.

‌بابُ المُبتَدِئَةِ لا تُمَيِّزُ بَينَ الدَّمَينِ

1624 -

أخبرنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا العَبَّاسُ بنُ محمدٍ الدُّورِىُّ، حدثنا أبو عامِرٍ عبدُ المَلِكِ بنُ عمرٍو العَقَدِىُّ، حدثنا زُهَيرُ بنُ محمدٍ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ محمدِ بنِ عَقيلٍ (ح) وأَخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ الحسينِ القاضِى، حدثنا الحارِثُ بنُ أبى أُسامَةَ، حدثنا زكريا بنُ عَدِيٍّ، حدثنا عُبَيدُ اللَّهِ بنُ عمرٍو الرَّقِّيُّ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ محمدِ بنِ عَقيلٍ، عن إبراهيمَ بنِ محمدِ بنِ طَلحَةَ، عن عَمِّه عِمرانَ بنِ طَلحَةَ، عن أُمِّه حَمنَةَ بنتِ جَحشٍ قالَت: كُنتُ أُستَحاضُ حَيضَةً كَثيرَةً شَديدَةً، فأَتَيتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أستَفتيه وأُخبِرُه، فوَجَدتُه في بَيتِ أُختِى زَينَبَ بنتِ جَحشٍ فقُلتُ: يا رسولَ اللَّهِ، إنِّى امرأةٌ أُستَحاضُ حَيضَةً كَثيرَةً شَديدَةً فما تَرَى فيها؟ قَد مَنَعَتنِى الصَّلاةَ والصَّومَ. قالَ:"أنعَتُ لَكِ الكُرسُفَ، فإِنَّه يُذهِبُ الدَّمَ". قالَت: هو أكثَرُ مِن ذَلِكَ. قال: "فاتَّخِذِى ثَوبًا". قالَت: هو أكثَرُ مِن ذَلِكَ، إنَّما أثُجُّ ثَجًّا. قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"سآمُرُكِ. بأَمرَينِ أيَّهُما فَعَلتِ أجزأَ عَنكِ مِنَ الآخَرِ، فإن قَوِيتِ عَلَيهِما فأَنتِ أعلمُ". فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إنَّما هَذِه رَكضَةٌ مِن رَكَضاتِ الشَّيطانِ فتَحَيَّضِي سِتَّةَ أو سَبعَةَ أيَّامٍ في عِلمِ اللَّهِ عز وجل، ثم اغتَسلِى حَتَّى إذا رأَيتِ أنَّكِ قَد طَهَرتِ واستَنْقَأْتِ فصَلِّى ثَلاثًا وعِشرينَ

(1)

أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده (2190) عن عبد الله بن محمد بن عقيل به.

ص: 473

لَيلَةً أو أربَعًا وعِشرينَ لَيلَةً وأَيَّامَها، فإنَّ ذَلِكَ يُجزِئُكِ، وكَذَلِكَ فافعَلِى كُلَّ شَهرٍ كما تَحيضُ النِّساءُ وكما يَطهُرنَ ميقاتَ حَيضِهِنَّ وطُهرِهِنَّ، وإِن قَوِيتِ على أن تُؤَخِّرِى الظُّهرَ وتُعَجِّلِى العَصرَ فتَغتَسِلينَ فتَجمَعينَ بَينَ الصَّلاتَينِ الظُّهرِ والعَصرِ، وتُؤَخِّرينَ المَغرِبَ وتُعَجِّلينَ العِشاءَ ثم تَغتَسِلينَ وتَجمَعينَ بَينَ الصَّلاتَينِ فافعَلِى، وصومِى إن قَدَرتِ على ذَلِكَ". قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"وهَذا أعجَبُ الأمرَينِ إلَيَّ"

(1)

.

1625 -

وأَخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارِيُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا زُهَيرُ بنُ حَربٍ، حدثنا عبدُ المَلِكِ بنُ عمرٍو. فذكَره بإِسنادِه مِثلَه، إلا أنَّه زادَ عِندَ قَولِه:"أو أربَعًا وعِشرينَ لَيلَةً وأَيَّامَها": "وصومِى". وزادَ أيضًا: "وتَغتَسِلينَ مَعَ الفَجرِ فافعَلِى، وصومِى إن قَدَرتِ على ذَلِكَ"

(2)

. قالَ أبو داودَ: رواه عمرُو بنُ ثابِتٍ عن ابنِ عَقيلٍ قال: قالَت حَمنَةُ: فقُلتُ: هذا أعجَبُ الأمرَينِ إلَىَّ. لم يَجعَلْه كَلامَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم وجَعَلَه كَلامَ حَمنَةَ.

(1)

المصنف في الخلافيات (1013، 1014)، وفي الصغرى (169)، والمعرفة (479) بالإسناد الأول، والحاكم 1/ 172، 173، وعنده بزيادة:"وصومى" بعد قوله: "وأيامها". وأخرجه أحمد (27474)، والترمذي (128) من طريق أبى عامر العقدى به، وقال: حسن صحيح. وأخرجه ابن ماجه (627) من طريق عبد الله بن محمد به.

قلت: وقد ادعى بعضهم أن: "استنقأت" مهموزة شاذة، قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على الترمذي 1/ 224: ليس شاذا، بل هو استعمال جائز ومسموع، إذ إن همز ما ليس بمهموز كثير في كلام العرب. . . وهذا الحرف "استنقأت" لم أره في شيء من روايات هذا الحديث مرويا بالياء إلا في رواية الدارقطني، وأما أبو داود والترمذي والحاكم فإنه مروى عندهم بالهمزة، وكذلك هو بالهمزة في نسخة مخطوطة صحيحة عيقة من التحقيق لابن الجوزى، رواه فيه بإسناده من طريق مسند أحمد بن حنبل، وكذلك في نسخة مخطوطة صحيحة قديمة من المنتقى للمجد ابن تيمية.

(2)

أبو داود (287). وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (267).

ص: 474

قال الشيخُ: وعَمرُو بنُ ثابِتٍ هذا غَيرُ مُحتَجٍّ بهِ

(1)

. وَبَلَغَنِى عن أبي عيسَى التِّرمِذِىِّ أنَّه سمِع محمدَ بنَ إسماعيلَ البُخارِىَّ يقولُ: حَديثُ حَمنَةَ بنتِ جَحشٍ في المُستَحاضَةِ هو حَديثٌ حَسَنٌ، إلا أن إبراهيمَ بنَ محمدِ بنِ طَلحَةَ هو قَديمٌ، لا أدرِى سمِع مِنه عبدُ اللَّهِ بنُ محمدِ بنِ عَقيلٍ أم لا؟ وكانَ أحمدُ بنُ حَنبَلٍ يقولُ: هو حَديثٌ صَحيحٌ

(2)

.

قال الشيخُ: وأَمّا حَمنَةُ بنتُ جَحشٍ فقَد قال عليُّ بنُ المَدينِىِّ: هِىَ أُمُّ حَبيبَةَ، كانَت تُكنَى بأُمِّ حَبيبَةَ وهِىَ حَمنَةُ بنتُ جَحشٍ. أخبرَنا بذَلِكَ أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنِى أبو الحسنِ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ عَبدوسٍ، حدثنا عثمانُ بنُ سعيدٍ الدارِمىُّ، قال: سَمِعتُ عَليًّا يَقولُه

(3)

. وخالَفَه يَحيَى بنُ مَعينٍ فزَعَمَ أن المُستَحاضَةَ أُمَّ حَبيبَةَ بنتَ جَحشٍ تَحتَ عبدِ الرحمنِ بنِ عَوفٍ لَيسَت بحَمنَةَ. أخبرَنا بذَلِكَ أبو محمدٍ السُّكَّرِىُّ ببَغدادَ، أخبرَنا أبو بكرٍ الشافعيُّ، أخبرَنا جَعفَرُ بنُ محمدِ بنِ الأزهَرِ، حدثنا المُفَضَّلُ بنُ غَسّانَ، عن يَحيَى بنِ مَعينٍ. فذَكَرَه

(4)

.

قال الشيخُ: وحَديثُ ابنِ عَقيلٍ يَدُلُّ على أنَّها غَيرُ أُمِّ حَبيبَةَ، وكانَ ابنُ عُيَينَةَ

(1)

هو عمرو بن ثابت بن هرمز البكري أبو محمد - ويقال: أبو ثابت - الكوفى. قال الذهبي 1/ 331: تركوه وكان يترفض. ينظر الكلام عليه في: التاريخ الكبير 6/ 319، والجرح والتعديل 6/ 223، والمجروحين 2/ 76، والكامل لابن عدى 5/ 1772، وميزان الاعتدال 3/ 249.

(2)

العلل الكبير (74).

(3)

ذكره المصنف في المعرفة عقب (479) عن عثمان بن سعيد الدارمي به.

(4)

ذكره المصنف في المعرفة عقب (479) عن المفضل بن غسان به.

ص: 475