المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ترك المرأة نقض قرونها إذا علمت وصول الماء إلى أصول شعرها - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ٢

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌جِماعُ أبوابِ ما يُوجِبُ الغُسلَ

- ‌بابُ وُجوبِ الغُسلِ بالتقاءِ الخِتانَينِ

- ‌بابُ وُجوبِ الغُسلِ بخُروج المَنِيِّ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُنزِلُ في مَنامِهِ

- ‌بابُ المَرأَةِ تَرَى في مَنامِها ما يَرَى الرَّجُلُ

- ‌ بابُ صِفَةِ ماءِ الرَّجُلِ وماءِ المَرأَةِ اللَّذَينِ(1)يوجِبانِ الغُسلَ

- ‌بابٌ: المَذيُ والوَديُ لا يُوجِبانِ الغُسلَ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَجِدُ في ثَوبِه مَنيًّا ولا يَذكُرُ احتِلامًا

- ‌بابٌ: الحائضُ تَغتَسِلُ إذا طَهَرَت

- ‌ بابُ الكافر يُسلِم فيَغتَسِلُ

- ‌جماعُ أَبوابِ الغُسلِ مِنَ الجَنابَةِ

- ‌بابُ بدايَةِ الجُنُبِ في الغُسلِ بغَسلِ يَدَيه قبلَ إِدخالِهِما الإناءَ

- ‌بابُ غَسلِ الجُنُبِ ما به مِنَ الأذَى بشِمالِهِ

- ‌بابُ دَلكِ اليَدِ بالأرضِ بَعدَه وغَسلِها

- ‌بابُ الوُضوءِ قبلَ الغُسلِ

- ‌بابُ الرُّخصَةِ في تأخيِر غَسلِ القَدَمَينِ عن الوُضوءِ حَتَّى يَفرُغَ مِنَ الغُسلِ

- ‌ بابُ تَخليلِ أُصولِ الشَّعَرِ بالماءِ وإيصالِه إلى البَشَرَةِ

- ‌بابُ سُنَّةِ التَّكرارِ في صَبِّ الماءِ على الرّأسِ

- ‌بابُ إِفاضَةِ الماءِ على سائرِ جَسَدِهِ

- ‌بابُ نَضحِ الماءِ في العَينَينِ وإِدخالِ الإصبَعِ في السُّرَّةِ

- ‌بابُ تأكيدِ المَضمَضَةِ والاستنشاق في الغُسلِ، وغَسلِ مَواضِعِ الوُضوءِ مِنه على التَّرتيبِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على دُخولِ الوُضوءِ في الغُسلِ وسُقوطِ فرضِ المَضمَضَةِ والاستِنشاقِ

- ‌بابُ فرضِ الغُسلِ

- ‌بابُ تَركِ الوُضوءِ بعدَ الغُسلِ

- ‌ بابُ غُسلِ المَرأَةِ مِنَ الجَنابَةِ والحَيضِ

- ‌بابُ تَركِ المَرأَةِ نَقضَ قُرونِها إذا عَلِمَت وُصولَ الماءِ إلى أُصولِ شَعَرِها

- ‌بابُ غَسلِ الجُنُبِ رأسَه بالخِطْمِيِّ

- ‌بابُ الطِّيبِ لِلمَرأَةِ عِندَ غُسلِها مِنَ الحَيضِ

- ‌بابُ سُقوطِ فرضِ التَّرتيبِ في الغُسلِ

- ‌بابُ استِحبابِ البِدايَةِ فيه بالشِّقِّ الأيمَنِ

- ‌بابُ تَفريقِ الغُسلِ

- ‌بابُ التَّمَسُّحِ(1)بالمِنديلِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على طَهارَةِ عَرَقِ الحائضِ والجُنُبِ

- ‌بابٌ في فضلِ الجُنُبِ

- ‌بابٌ: لَيسَتِ الحَيضةُ في اليَدِ، والمُؤمِنُ لا يَنجُسُ

- ‌بابُ فضلِ المُحدِثِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن ذَلِكَ

- ‌بابٌ: لا وقت(2)فيما يَتَطَهَّرُ به المُتَوَضِّئُ والمُغتَسِلُ

- ‌بابُ استِحبابِ ألا يَنقُصَ في الوُضوءِ مِن مُدٍّ، ولا في الغُسلِ مِن صاعٍ

- ‌بابُ في جَوازِ النقصانِ عَنهُما فيهِما إذا أتى على ما أُمِرَ بهِ

- ‌بابُ النَّهي عن الإسراف في الوُضوءِ

- ‌بابُ السَّتِر في الغُسلِ عِندَ النّاسِ

- ‌بابُ التَّعَرِّي إذا كان وحدَه

- ‌ بابُ كونِ السَّتِر أَفضَلَ وإِن كان خاليًا

- ‌بابُ الجُنُبِ يُؤَخِّرُ الغُسلَ إلى آخِرِ اللَّيلِ

- ‌بابُ الجُنُبِ يُريدُ النَّومَ فيَغسِلُ فرجَه ويَتَوَضّأُ وُضوءَه لِلصَّلاةِ ثم يَنامُ

- ‌بابُ الجُنُبِ يُريدُ النَّومَ فيأتِي ببَعضِ وُضوئه ثم يَنامُ

- ‌بابُ كَراهيَةِ نَومِ الجُنُبِ مِن غَيِر وُضوءٍ

- ‌بابُ ذِكرِ الخَبَرِ الذي رُوِيَ(1)في الجُنُبِ يَنَامُ ولا يمسُّ ماءً

- ‌بابُ الجُنُبِ يُريدُ الأكلَ

- ‌بابُ الجُنُبِ يُريدُ أن يَعودَ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَطوفُ على نِسائِه إذا حلَّلْنه أَو على إِمائِه بغُسلٍ واحِدٍ

- ‌بابُ رِوايَةِ مَن رَوَى: يَغتَسِلُ عِندَ كلِّ واحِدَةٍ

- ‌جماعُ أَبوابِ التَّيَمُّم

- ‌بابُ سَبَبِ نُزولِ الرُّخصَةِ في التَّيَمُّم

- ‌بابُ كَيفَ التَّيَمُّم

- ‌بابُ ذِكرِ الرِّواياتِ في كيفية التَّيَمُّمِ عن عَمّارِ بنِ ياسِرٍ رضي الله عنه

- ‌بابُ التَّيَمُّمِ بالصَّعيدِ الطّيبِ

- ‌ بابُ الدَّليلِ على أن الصَّعيدَ الطّيِّبَ هو التُّرابُ

- ‌بابُ نَفضِ اليَدَينِ مِنَ التُّرابِ عِندَ التَّيَمُّم إذا بَقِيَ في يَدَيه غُبار يُماسُّ الوَجهَ كُلَّه

- ‌بابُ مَن لم يَجِد ماءً ولا تُرابًا

- ‌بابُ النِّيَّةِ في التَّيَمُّمِ

- ‌بابُ البِدايَةِ بالوَجهِ ثم باليَدَينِ

- ‌بابُ استِحبابِ البِدايَةِ باليُمنَى ثم باليُسرَى

- ‌بابٌ: الجُنُبُ يَكفيه التَّيَمُّمُ إذا لم يَجِدِ الماءَ

- ‌بابُ ما رُوِي في الحائضِ والنُّفَساءِ يَكفيهِما التَّيَمُّمُ عِندَ انقِطاعِ الدَّمِ إذا عَدِمَتا الماءَ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَعزُبُ عن الماءِ ومَعَه أَهلُه، فيُصيبُها إِن شاءَ ثم يَتَيَمَّم

- ‌بابُ غُسلِ الجُنُبِ ووُضوءِ المُحدِثِ إذا وجَدَ الماءَ بعدَ التَّيَمُّمِ

- ‌بابُ رُؤيَةِ الماءِ خِلالِ صَلاةٍ افتَتَحَها بالتَّيَمُّمِ

- ‌بابُ التَّيَمُّمِ لِكُلِّ فريضَةٍ

- ‌بابُ التَّيَمُّمِ بعدَ دُخولِ وقتِ الصَّلاةِ

- ‌بابُ إِعوازِ الماءِ بعدَ طَلَبِهِ

- ‌بابُ السَّفَرِ الذي يَجوزُ فيه التَّيَمُّمُ

- ‌بابُ الجَريحِ والقَريحِ والمَجدورِ يَتَيَمَّمُ إذا خاف التَّلَفَ باستِعمالِ الماءِ أَو شِدَّةَ الضَّنَى

- ‌بابٌ: المَحمومُ ومَن في مَعناه لا يَتَيَمَّمُ عِندَ وُجودِ الماءِ

- ‌بابُ التَّيَمُّمِ في السَّفَرِ إذا خاف المَوتَ أَوِ العِلَّةَ مِن شِدَّةِ البَردِ

- ‌بابُ الجُرحِ إذا كان في بَعضِ جَسَدِه دونَ بعضٍ

- ‌بابُ المَسحِ على العَصائبِ والجَبائرِ

- ‌بابُ الصَّحيحِ المُقيمِ يَتَوَضَّأ لِلمَكتوبَةِ والجِنازَةِ والعيدِ ولا يَتَيَمَّمُ

- ‌بابُ المُسافِرِ يَتَيَمَّمُ في أَوَّلِ الوَقتِ إذا لم يَجِد ماءً ويُصَلِّي ثم لا يُعيدُ وإِن وجَدَ الماءَ في آخِرِ الوَقتِ

- ‌بابُ تَعجيلِ الصَّلاةِ بالتَّيَمُّمِ إذا لم يَكُنْ عَلى ثِقَةٍ مِن وُجودِ الماءِ في الوَقت

- ‌بابُ مَن تَلَوَّمَ(4)ما بَينَه وبَينَ آخِرِ الوَقتِ رَجاءَ وُجودِ الماءِ

- ‌بابٌ ما رُوِي في طَلَبِ الماءِ وفي حَدِّ الطَّلَبِ

- ‌ بابُ الجُنُبِ أَوِ المُحدِثِ يَجِدُ ماءً لِغُسلِه وهو يَخاف العَطَشَ فيَتَيَمُّم

- ‌بابُ المُتَيَمِّمِ يَؤُمُ المُتَوَضِّئيَن

- ‌بابُ كَراهيَةِ مَن كَرِهَ ذَلِكَ

- ‌جماعُ أَبوابِ ما يُفسِدُ الماءَ بابُ الماءِ الدّائمِ تَقَعُ فيه نَجاسَةٌ وهو أَقَلُّ مِنَ قُلَّتَيِن

- ‌بابُ طَهارَةِ الماءِ المُستَعمَلِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أنَّه يأخُذُ لِكلِّ عُضوٍ منه(4)ماءً جَديدًا ولا يَتَطَهَّرُ بالماءِ المُستَعمَلِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أن سُؤرَ الكلبِ نَجِسٌ

- ‌ بابُ غَسْلِ الإِناءِ مِن وُلوغِ الكَلبِ سَبعَ مَرّاتٍ

- ‌بابُ إِدخالِ التُّرابِ في إِحدَى غَسَلاتِهِ

- ‌بابُ نَجاسَةِ ما ماسَّه الكلبُ بسائرِ بَدَنِه إذا كان أَحَدُهُما رَطبًا

- ‌بابُ الدَّليلِ على أن الخِنزيرَ أَسوأُ حالًا مِنَ الكَلبِ

- ‌بابُ السُّنَّة في الغَسلِ مِن سائرِ النَّجاساتِ

- ‌بابُ غَسلِها واحِدَةً يأتِي(4)عَلَيها

- ‌باب سُؤرِ الهرة

- ‌بابُ سُؤرِ سائرِ الحَيَواناتِ سِوَى الكَلبِ والخِنزيرِ

- ‌بابُ ذِكرِ الأخبارِ التي يَتَفَرَّقُ بها الكَلبُ عن غَيرِه على طَريقِ الاختصارِ

- ‌بابُ ذِكرِ الخَبَرِ الذي ورَدَ في سُؤرِ ما يُؤكَلُ لَحمُه

- ‌بابُ ما لا نَفسَ له سائلَةً(6)إذا ماتَ في الماءِ القَليلِ

- ‌بابُ الحوتِ يَموتُ في الماءِ [أو الجرادِ]

- ‌بابُ طهارَةِ عَرَقِ الإنسانِ مِن أَىِّ مَوضِعٍ كانَ

- ‌بابُ بُصاقِ الإنسانِ ومُخاطِهِ

- ‌بابُ طَهارَةِ عَرَقِ الدَّوابِّ ولُعابِها

- ‌جِماعُ أبوابِ الماءِ الذي يَنجُسُ والذِى لا يَنجُسُ

- ‌بابُ الماءِ القَليلِ يَنجُسُ بالنَّجاسِةِ تَحدُثُ فيهِ

- ‌بابُ الماءِ الكَثيرِ لا يَنجُسُ بنَجاسَةٍ تَحدُثُ فيه ما لم تُغَيِّرْه

- ‌بابُ نَجاسَةِ الماءِ الكَثيرِ إذا غَيَّرَته النَّجاسَةُ

- ‌بابُ الفَرقِ بَينَ القَليلِ الذي يَنجُسُ والكَثِير الذي لا يَنجُسُ ما لم يَتَغَيَّرْ

- ‌بابُ قَدْرِ القُلَّتَينِ

- ‌بابُ صِفَةِ بئرِ بُضاعَةَ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَزحِ زَمزَمَ

- ‌بابُ طَهارَةِ الماءِ يُنْتِنُ بلا حَرامٍ خالَطَه

- ‌جِماعُ أبوابِ المَسحِ على الخُفَّينِ

- ‌بابُ الرُّخْصَةِ في المَسحِ على الخُفَّينِ

- ‌بابُ مَسحِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم على الخُفَّينِ في السَّفَرِ والحَضَرِ جَميعًا

- ‌بابُ التَّوقيتِ في المَسحِ على الخُفَّينِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في تَركِ التَّوقيتِ

- ‌بابُ رُخصَةِ المَسحِ لِمَن لَبِسَ الخُفَّينِ على الطَّهارَةِ

- ‌بابُ الخُفِّ الذي مَسَحَ عليه رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بابُ ما ورَدَ في المَسحِ على الجَورَبَينِ والنَّعلَينِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في المَسحِ على النَّعلَينِ

- ‌بابُ المسحِ على المُوقَين

- ‌بابُ خَلعِ الخُفَّينِ وغَسلِ الرِّجلَينِ في الغُسلِ مِنَ الجَنابَةِ

- ‌بابُ مَن خَلَعَ خُفَّيه بعدَ ما مَسَحَ عَلَيهِما

- ‌باب: كيفَ المَسحُ على الخُفَّينِ

- ‌بابُ الاقتِصارِ بالمَسحِ على ظاهِرِ الخُفَّينِ

- ‌بابُ جَوازِ نَزعِ الخُفِّ وغَسلِ الرِّجلِ إذا لم يَكُنْ فيه رَغبَةٌ عن السُّنَّةِ

- ‌جِماعُ أبوابِ الغُسلِ لِلجُمُعَةِ والأعيادِ وغَيرِ ذَلِكَ

- ‌بابُ الغُسلِ لِلجُمُعَةِ

- ‌بابُ الدِّلالَةِ على أن الغُسلَ لِلجُمُعَةِ سُنَّةُ اختيارٍ

- ‌بابُ الغُسلِ للجُمُعَةِ عِندَ الرَّواحِ إلَيها

- ‌بابُ جَوازِ الغُسلِ لها إذا كان غُسلُه قَبلَها في يَومِها

- ‌بابُ الغُسلِ على مَن أرادَ الجُمُعَةَ دونَ مَن لم يُرِدْها

- ‌بابُ الاغتسالِ لِلجَنابَةِ والجُمُعَةِ جَميعًا إذا نَواهُما مَعًا؛ لِقَولِه صلى الله عليه وسلم: "إنَّما الأعمالُ بالنّيّاتِ، ولِكُلِّ امرِئٍ ما نَوَى

- ‌بابُ هَل يُكتَفَى بغُسلِ الجَنابَةِ عن غُسلِ الجُمُعَةِ إذا لم يَنوِها مَعَ الجَنابَةِ

- ‌بابُ الاغتِسالِ لِلأعيادِ

- ‌بابُ الغُسلِ مِن غَسلِ المَيِّتِ

- ‌كتابُ الحيضِ

- ‌بابٌ: الحائضُ لا تُصَلِّى ولا تَصومُ

- ‌بابٌ: الحائضُ تَقضِى الصَّومَ ولا تَقضِى الصَّلاةَ

- ‌بابٌ: الحائضُ لا تَطوفُ بالبَيتِ

- ‌بابٌ: الحائضُ لا تَدخُلُ المَسجِدَ ولا تَعتَكِفُ فيهِ

- ‌بابٌ: الحائضُ لا تَمَسُّ المُصحَفَ ولا تَقرأُ القُرآنَ

- ‌بابٌ: الحائضُ لا تُوطَأُ حتَّى تَطهُرَ وتَغتَسِلَ

- ‌بابُ مُباشَرَةِ الحائضِ فيما فوقَ الإِزارِ، وما يَحِلُّ مِنها وما يَحرُمُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُصيبُ مِنَ الحائضِ ما دونَ الجِماعِ

- ‌بابُ ما رُوِى في كَفّارَةِ مَن أتَى امرَأتَه حائضًا

- ‌بابُ السِّنِّ التي وُجِدَتِ المَرأَةُ حاضَت فيها

- ‌بابُ أقَلِّ الحَيضِ

- ‌بابُ أكثَرِ الحَيضِ

- ‌بابُ المُستَحاضَةِ إذا كانَت مُمَيِّزَةً

- ‌بابُ غُسلِ المُستَحاضَةِ المُمَيِّزَةِ عِندَ إدبارِ حَيضَتِها

- ‌بابُ صَلاةِ المُستَحاضَةِ واعتِكافِها في حالِ استِحاضَتِها، والإِباحَةِ لِزَوجِها أن ياتيَها

- ‌بابٌ: في الاستِظهارِ

- ‌بابُ المُعتادَةِ لا تُمَيِّزُ بَينَ الدَّمَينِ

- ‌بابٌ: الصُّفرَةُ والكُدرَةُ في أيّامِ الحَيضِ حَيضٌ

- ‌بابُ الصُّفرَةِ والكُدرَةِ تَراهُما بعدَ الطُّهرِ

- ‌بابُ ما روِى في الصُّفرَةِ إذا رُئيَت في غَيرِ أيّامِ العادَةِ

- ‌بابُ المُبتَدِئَةِ لا تُمَيِّزُ بَينَ الدَّمَينِ

- ‌بابُ المَرأَةِ تَحيضُ يَومًا وتَطهُرُ يَومًا

- ‌بابُ النِّفاسِ

- ‌بابُ المُستَحاضَةِ تَغسِلُ عَنها أثَرَ الدَّمِ وتَغتَسِلُ، وتَستَثفِرُ بثَوبٍ وتُصَلِّى، ثم تَتَوَضّأُ لِكُلِّ صَلاةٍ

- ‌بابُ غُسلِ المُستَحاضَةِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُبتَلَى بالمذىِ أوِ البَولِ

- ‌بابُ ما يَفعَلُه مَن غَلَبَه الدَّمُ مِن رُعافٍ أو جُرحٍ

الفصل: ‌باب ترك المرأة نقض قرونها إذا علمت وصول الماء إلى أصول شعرها

بني تَيمِ اللَّهِ بنِ ثَعلَبَةَ -قال: دَخَلتُ مَعَ أُمِّي وخالَتِي على عائشةَ فسألَتها إِحداهُما: كَيفَ كُنتُم تَصنَعونَ عِندَ الغُسلِ؟ فقالَت عائشَةُ: كان رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم يَتَوَضّأُ وُضوءَه لِلصَّلاةِ ثم يُفيضُ على رأسِه ثلاثَ مِرارٍ، ونَحنُ نُفيضُ على رُءوسِنا خَمسًا مِن أَجلِ الضَّفْرِ

(1)

.

871 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّه الحافظُ، أخبرَنِي محمدُ بنُ أحمدَ بنِ بالُويَه، أخبرَنا محمدُ بنُ يونُسَ، حدثنا رَوحٌ، حدثنا شُعبَةُ، عن مَنصورٍ، عن إبراهيمَ، عن هَمَّامٍ، عن حُذَيفَةَ أنَّه قال: خَلِّلْها بالماءِ لا تَخَلَّلْها نارٌ قَليلٌ بُقْياها

(2)

.

ورواه الثَّورِيُّ عن مَنصورٍ بإِسنادِه عن حُذَيفَةَ بنِ اليَمانِ، أنَّه قال لامرأتِه: خَلِّلِي رأسَكِ بالماءِ لا تخَلِّلْه نارٌ قَليلٌ بُقْياها عَلَيهِ

(3)

.

‌بابُ تَركِ المَرأَةِ نَقضَ قُرونِها إذا عَلِمَت وُصولَ الماءِ إلى أُصولِ شَعَرِها

872 -

أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللَّهِ بنُ يَحيَى بنِ عبدِ الجَبّارِ السكريُّ ببَغدادَ، أخبرَنا إِسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّار، أخبرَنا أحمدُ بنُ مَنصورٍ الرَّمادِيُّ، حدثنا عبدُ الرزاقِ، أخبرَنا الثَّورِيُّ، عن أَيّوبَ بنِ موسَى، عن سعيدِ بنِ أبي سعيدٍ، عن عبدِ اللَّه بنِ رافِعٍ مَولَى أُمِّ سلمةَ، عن أُمِّ سلمةَ قالَت: قُلتُ: يا

(1)

أخرجه أحمد (25552)، وأبو داود (241)، والنسائي في الكبرى- كما في تحفة الأشراف 11/ 389 - من طريق عبد الرحمن به. وابن ماجه (574) من طريق صدقة به. وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (42).

(2)

أخرجه ابن جرير في تهذيب الآثار (437 - مسند علي) من طريق شعبة به، وفيه أنه قاله لامرأته.

(3)

أخرجه الدارمى (1197، 1198)، وابن جرير في تهذيب الآثار (434 - مسند علي) من طريق منصور به. وفي النسختين الأصل، ر:"حذيفة"، وليس عندهما "بن اليمان".

ص: 57

رسولَ الله، إنِّي امرأةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رأسِي

(1)

-أَو قالَت: عَقْصَ

(2)

رأسِي- أَفأنقُضُه لِلجَنابَةِ والحَيضَةِ؟ قال: "لا، إنَّما يَكفيكِ أن تُفرِغِي عَلَيكِ ثلاثَ حَفَناتٍ ثم قَد طَهَرتِ"

(3)

. رواه مسلم في "الصحيح" عن عبدِ بنِ حُمَيدٍ عن عبدِ الرَّزاقِ

(4)

.

873 -

أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ الله الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ، حدثنا جَعفَرُ بنُ عَونٍ، أخبرَنا أُسامَةُ بنُ زَيدٍ، عن سعيدِ بنِ أبي سعيدٍ المَقبُرِيِّ، عن أُمِّ سلمةَ قالَت: جاءَتِ امرأةٌ مِنَ الأنصارِ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وأَنا عندَه فقالَت: إِنِّي امرأةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رأسِي، فكَيفَ أَصنَعُ حينَ أَغتَسِلُ مِنَ الجَنابَةِ؟ قال: "احفِنِي على رأسِكِ ثلاثَ حَفَناتٍ، ثم اغمِزِي

(5)

أَثَرَ كُلِّ حَفنَةٍ"

(6)

.

قَصَرَ بإِسنادِه أُسامَةُ بنُ زَيدٍ، في رِوايَةِ ابنِ وهبٍ عنه، أن سَعيدًا سَمِعَه

(1)

قال النووى: هو بفتح الضاد وإسكان الفاء

وقال الإمام ابن برى في الجزء الذي صنفه في لحن الفقهاء: من ذلك قولهم في حديث أم سلمة: أشد ضفر رأسي. يقولونه بفتح الضاد وإسكان الفاء، وصوابُه ضمُّ الضادِ والفاء جمع ضفيرة كسفينة وسفن. قال النووى: وهذا الذي أنكره رحمه الله تعالى ليس كما زعمه، بل الصواب جواز الأمرين، ولكل منهما معنى صحيح، ولكن يترجح ما قدمناه لكونه المسموع في الروايات الثابتة المتصلة، والله أعلم. شرح النووى 4/ 11.

(2)

العَقْص شبيه بالضفر إلا أنه أكثر منه، وهو أن يلوى الشعر على الرأس. ينظر غريب الحديث لأبي عبيد 3/ 387، وتهذيب اللغة 1/ 41، والقاموس المحيط (ع ق ص).

(3)

عبد الرزاق (1046). وأخرجه أحمد (26677) من طريق سفيان الثورى به. وتقدم في (858).

(4)

مسلم (330/

).

(5)

اغمزى: اكبسى ضفائر شعرك عند الغسل، والغمز: العصر والكبس باليد. النهاية 3/ 385، واللسان 5/ 388 (غ م ز).

(6)

أخرجه إسحاق بن راهويه (1852)، وأبو داود (252) من طريق أسامة به. وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (227).

ص: 58

من أُمِّ سلمة، وذلك فيما:

874 -

أخبرَنا أبو زكريا بنُ أبي إسحاقَ وأبو بكرِ بنُ الحسنِ القاضِي قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّه بنِ عبدِ الحَكَمِ، أخبرَنا ابنُ وهبٍ. قال: وحَدَّثَنا بَحرُ بنُ نَصرٍ قال: قُرِئَ على ابنِ وهبٍ، أخبرَكَ أُسامَةُ بنُ زَيدٍ اللَّيثِيُّ، أن سَعيدَ بنَ أبي سعيدٍ المَقبُرِيَّ حدَّثه، أنَّه سمِع أُمَّ سلمةَ زَوجَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم تَقولُ: جاءَتِ امرأةٌ إلى رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقالَت: يا رسولَ اللَّهِ، إِنِّي امرأةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رأسِي، فكَيفَ أَصنَعُ إذا اغتَسَلتُ؟ قال: "احفِنِي عليه

(1)

ثلاثَ حَفَناتٍ ثم اغمِزيه على إِثرِ كُلِّ حَفنَةٍ يَكفيكِ

(2)

".

ورِوايَةُ أيُّوب بنِ موسَى أَصَحُّ مِن رِوايَةِ أُسامَةَ بنِ زَيدٍ، وقَد حَفِظَ في إِسنادِه ما لم يَحفَظْ أُسامَةُ بنُ زَيدٍ.

875 -

أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرِ بنُ إسحاقَ، أخبرَنا إِسماعيلُ بنُ قُتَيبَةَ، حدثنا يَحيَى بنُ يَحيَى، أخبرَنا إِسماعيلُ ابنُ عُلَيَّةَ (ح) وأَخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الحافظُ قال: وحدثنا [عبدُ اللَّهِ بنُ محمدٍ]

(3)

الكَعبِيُّ واللَّفظُ له، حدثنا إِسماعيلُ بنُ قُتَيبَة، حدثنا أبو بكرِ بنُ أبي شَيْبَةَ، حدثنا ابنُ عُلَيَّةَ، عن أَيّوبَ، عن أبي الزُّبَيرِ، عن عُبَيدِ بنِ عُمَيرٍ قال: بَلَغَ

(1)

في س، م:"على رأسك".

(2)

في د: "بكفك".

والحديث أخرجه سحنون في المدونة 1/ 134 عن ابن وهب به.

(3)

في م: "محمد بن عبد الله".

ص: 59

عائشةَ، أن عبدَ اللَّه بنَ عمرٍو

(1)

يأمُرُ النِّساءَ إذا اغتَسَلْنَ أن يَنقُضنَ رُءوسَهُنَّ، فقالَت: يا عَجَبًا لابنِ عمرٍو هذا! أَفَلا يأمُرُهُنَّ أن يَحلِقنَ رُءوسَهُنَّ؟! لَقَد كُنتُ أَنا ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم نَغتَسِلُ مِن إِناءٍ واحِدٍ، فلا أَزيدُ على أن أُفرغَ على رأسِي ثلاثَ إِفراغاتٍ

(2)

. رواه مسلم في "الصحيح" عن يَحيَى بنِ يَحيَى وأَبِي بكرِ بنِ أبي شَيبَةَ

(3)

.

876 -

أخبرَنا أبو الحسنِ عليُّ بنُ محمدٍ المُقرِئُ، أخبرَنا الحسنُ بنُ محمدِ بنِ إسحاقَ، حدثنا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ القاضِي، حدثنا نَصرُ بنُ عليٍّ، حدثنا عبدُ اللَّه بنُ داودَ، عن عمرَ بنِ سُوَيدٍ، عن عائشةَ بنتِ طَلحَةَ، عن عائشةَ قالَت: كُنّا نَغتَسِلُ وعَلَينا الضِّمَادُ

(4)

ونَحنُ مَعَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُحِلَّاتٍ ومُحرِماتٍ

(5)

.

877 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو سعيدِ بنُ أبي عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا هارونُ بنُ سليمانَ، حدثنا عبدُ الرحمنِ بنُ مَهدِيٍّ، عن بَكارِ بنِ يَحيَى، عن جَدَّتِه قالَت: دَخَلتُ على أُمِّ سلمةَ. فذكَر

(1)

في س: "عمر".

(2)

ابن أبي شيبة (798)، ومن طريقه ابن ماجه (604). وأخرجه أحمد (24160)، وابن خزيمة (247) من طريق ابن علية به.

(3)

مسلم (331/ 59).

(4)

الضماد: خرقة تلف على الرأس من قبل الصداع. الفائق 2/ 347. وينظر اللسان 3/ 264 (ض م د).

والمراد بالضماد في هذا الحديث: ما يلطخ به الشعر مما يلبده ويسكنه من طيب وغيره. عون المعبود 1/ 105.

(5)

يجوز في "محلات ومحرمات"، النصب على الحال، والرفع على الخبرية. ينظر شرح أبي داود للعيني 2/ 11، وعرن المعبود 1/ 105.

والحديث أخرجه أبو داود (254) عن نصر بن علي به. وأحمد (24502، 25062) من طريق عمر بن سويد به بنحوه. وصححه الألباني في صحيح أبي داود (229).

ص: 60

الحديثَ. قالَت أُمُّ سلمةَ: وأَمّا المُمتَشِطَةُ فكانَت إِحدانا تكونُ مُمتَشِطَةً، فإِذا اغتَسَلَت لم تَنقُضْ ذَلِكَ، ولَكِنَّها تَحفِنُ على رأسِها ثلاثَ حَفَناتٍ، فإِذا رأتِ البَلَلَ على أُصولِ الشَّعَرِ دَلَكَته، ثم أَفاضَت على شائرِ جَسَدِها

(1)

.

878 -

أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا إِسماعيلُ بنُ محمدِ بن الفَضلِ بنِ مُحمدٍ البيهقي، حدثنا جَدِّي، حدثنا إِبراهيمُ بنُ حمزة، حدثنا إِبراهيمُ بنُ سَعدٍ، عن ابنِ شِهابٍ، عن عُروةَ، عن عائشةَ قالَت: أَهلَلتُ مَعَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في حَجَّةِ الوَداعِ بعُمرَةٍ. فذكَر الحديثَ في حَيضها، فقالَت: يا رسولَ اللَّهِ، هذا يَومُ عَرَفَةَ ولَم أَطهُرْ بَعدُ، وإِنَّما كُنتُ تَمَتَّعتُ بالعُمرَةِ. فقالَ لها رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"انقُضِي رأسَكِ وامتَشِطِي، وأَهِلِّي بالحَجِّ وأَمسِكِي عن عُمرَتِكِ". قالَت: ففَعَلتُ. وذكَر الحديثَ

(2)

. مُخَرَّجٌ في "الصحيحين"

(3)

.

وهِيَ إِنِ اغتَسَلَت لِلإهلالِ بالحَجِّ، وكانَ غُسلُها غُسلًا مَسنونًا، وقَد أُمِرَت فيه بنَقْضِ رأسِها وامتِشاطِ شَعَرِها، وكأنَّها أُمِرَت بذَلِكَ استِحبابًا، كما أُمِرَت أَسماءُ بنتُ عُمَيس بالغُسلِ لِلإهلالِ على النِّفاسِ استِحبابًا

(4)

.

879 -

وأَخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرِ بنُ إسحاقَ، أخبرَنا محمدُ بنُ يونُسَ، حدثنا مُسلِمُ بنُ صُبَيحٍ، حدثنا حَمّادُ بنُ سلمةَ، عن ثابِتٍ،

(1)

أخرجه أبو داود (359) من طريق عبد الرحمن به. وضعفه الألباني قى ضعيف أبي داود (76).

(2)

أخرجه البخاري (316) من طريق إبراهيم بن سعد به.

(3)

البخاري (1556، 4395)، ومسلم (1211/ 111 - 113)، وسيأتي في (8816، 8846، 9489، 9490).

(4)

سيأتي حديثها في (8897، 9012 - 9014).

ص: 61