المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: في الاستظهار - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ٢

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌جِماعُ أبوابِ ما يُوجِبُ الغُسلَ

- ‌بابُ وُجوبِ الغُسلِ بالتقاءِ الخِتانَينِ

- ‌بابُ وُجوبِ الغُسلِ بخُروج المَنِيِّ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُنزِلُ في مَنامِهِ

- ‌بابُ المَرأَةِ تَرَى في مَنامِها ما يَرَى الرَّجُلُ

- ‌ بابُ صِفَةِ ماءِ الرَّجُلِ وماءِ المَرأَةِ اللَّذَينِ(1)يوجِبانِ الغُسلَ

- ‌بابٌ: المَذيُ والوَديُ لا يُوجِبانِ الغُسلَ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَجِدُ في ثَوبِه مَنيًّا ولا يَذكُرُ احتِلامًا

- ‌بابٌ: الحائضُ تَغتَسِلُ إذا طَهَرَت

- ‌ بابُ الكافر يُسلِم فيَغتَسِلُ

- ‌جماعُ أَبوابِ الغُسلِ مِنَ الجَنابَةِ

- ‌بابُ بدايَةِ الجُنُبِ في الغُسلِ بغَسلِ يَدَيه قبلَ إِدخالِهِما الإناءَ

- ‌بابُ غَسلِ الجُنُبِ ما به مِنَ الأذَى بشِمالِهِ

- ‌بابُ دَلكِ اليَدِ بالأرضِ بَعدَه وغَسلِها

- ‌بابُ الوُضوءِ قبلَ الغُسلِ

- ‌بابُ الرُّخصَةِ في تأخيِر غَسلِ القَدَمَينِ عن الوُضوءِ حَتَّى يَفرُغَ مِنَ الغُسلِ

- ‌ بابُ تَخليلِ أُصولِ الشَّعَرِ بالماءِ وإيصالِه إلى البَشَرَةِ

- ‌بابُ سُنَّةِ التَّكرارِ في صَبِّ الماءِ على الرّأسِ

- ‌بابُ إِفاضَةِ الماءِ على سائرِ جَسَدِهِ

- ‌بابُ نَضحِ الماءِ في العَينَينِ وإِدخالِ الإصبَعِ في السُّرَّةِ

- ‌بابُ تأكيدِ المَضمَضَةِ والاستنشاق في الغُسلِ، وغَسلِ مَواضِعِ الوُضوءِ مِنه على التَّرتيبِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على دُخولِ الوُضوءِ في الغُسلِ وسُقوطِ فرضِ المَضمَضَةِ والاستِنشاقِ

- ‌بابُ فرضِ الغُسلِ

- ‌بابُ تَركِ الوُضوءِ بعدَ الغُسلِ

- ‌ بابُ غُسلِ المَرأَةِ مِنَ الجَنابَةِ والحَيضِ

- ‌بابُ تَركِ المَرأَةِ نَقضَ قُرونِها إذا عَلِمَت وُصولَ الماءِ إلى أُصولِ شَعَرِها

- ‌بابُ غَسلِ الجُنُبِ رأسَه بالخِطْمِيِّ

- ‌بابُ الطِّيبِ لِلمَرأَةِ عِندَ غُسلِها مِنَ الحَيضِ

- ‌بابُ سُقوطِ فرضِ التَّرتيبِ في الغُسلِ

- ‌بابُ استِحبابِ البِدايَةِ فيه بالشِّقِّ الأيمَنِ

- ‌بابُ تَفريقِ الغُسلِ

- ‌بابُ التَّمَسُّحِ(1)بالمِنديلِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على طَهارَةِ عَرَقِ الحائضِ والجُنُبِ

- ‌بابٌ في فضلِ الجُنُبِ

- ‌بابٌ: لَيسَتِ الحَيضةُ في اليَدِ، والمُؤمِنُ لا يَنجُسُ

- ‌بابُ فضلِ المُحدِثِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن ذَلِكَ

- ‌بابٌ: لا وقت(2)فيما يَتَطَهَّرُ به المُتَوَضِّئُ والمُغتَسِلُ

- ‌بابُ استِحبابِ ألا يَنقُصَ في الوُضوءِ مِن مُدٍّ، ولا في الغُسلِ مِن صاعٍ

- ‌بابُ في جَوازِ النقصانِ عَنهُما فيهِما إذا أتى على ما أُمِرَ بهِ

- ‌بابُ النَّهي عن الإسراف في الوُضوءِ

- ‌بابُ السَّتِر في الغُسلِ عِندَ النّاسِ

- ‌بابُ التَّعَرِّي إذا كان وحدَه

- ‌ بابُ كونِ السَّتِر أَفضَلَ وإِن كان خاليًا

- ‌بابُ الجُنُبِ يُؤَخِّرُ الغُسلَ إلى آخِرِ اللَّيلِ

- ‌بابُ الجُنُبِ يُريدُ النَّومَ فيَغسِلُ فرجَه ويَتَوَضّأُ وُضوءَه لِلصَّلاةِ ثم يَنامُ

- ‌بابُ الجُنُبِ يُريدُ النَّومَ فيأتِي ببَعضِ وُضوئه ثم يَنامُ

- ‌بابُ كَراهيَةِ نَومِ الجُنُبِ مِن غَيِر وُضوءٍ

- ‌بابُ ذِكرِ الخَبَرِ الذي رُوِيَ(1)في الجُنُبِ يَنَامُ ولا يمسُّ ماءً

- ‌بابُ الجُنُبِ يُريدُ الأكلَ

- ‌بابُ الجُنُبِ يُريدُ أن يَعودَ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَطوفُ على نِسائِه إذا حلَّلْنه أَو على إِمائِه بغُسلٍ واحِدٍ

- ‌بابُ رِوايَةِ مَن رَوَى: يَغتَسِلُ عِندَ كلِّ واحِدَةٍ

- ‌جماعُ أَبوابِ التَّيَمُّم

- ‌بابُ سَبَبِ نُزولِ الرُّخصَةِ في التَّيَمُّم

- ‌بابُ كَيفَ التَّيَمُّم

- ‌بابُ ذِكرِ الرِّواياتِ في كيفية التَّيَمُّمِ عن عَمّارِ بنِ ياسِرٍ رضي الله عنه

- ‌بابُ التَّيَمُّمِ بالصَّعيدِ الطّيبِ

- ‌ بابُ الدَّليلِ على أن الصَّعيدَ الطّيِّبَ هو التُّرابُ

- ‌بابُ نَفضِ اليَدَينِ مِنَ التُّرابِ عِندَ التَّيَمُّم إذا بَقِيَ في يَدَيه غُبار يُماسُّ الوَجهَ كُلَّه

- ‌بابُ مَن لم يَجِد ماءً ولا تُرابًا

- ‌بابُ النِّيَّةِ في التَّيَمُّمِ

- ‌بابُ البِدايَةِ بالوَجهِ ثم باليَدَينِ

- ‌بابُ استِحبابِ البِدايَةِ باليُمنَى ثم باليُسرَى

- ‌بابٌ: الجُنُبُ يَكفيه التَّيَمُّمُ إذا لم يَجِدِ الماءَ

- ‌بابُ ما رُوِي في الحائضِ والنُّفَساءِ يَكفيهِما التَّيَمُّمُ عِندَ انقِطاعِ الدَّمِ إذا عَدِمَتا الماءَ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَعزُبُ عن الماءِ ومَعَه أَهلُه، فيُصيبُها إِن شاءَ ثم يَتَيَمَّم

- ‌بابُ غُسلِ الجُنُبِ ووُضوءِ المُحدِثِ إذا وجَدَ الماءَ بعدَ التَّيَمُّمِ

- ‌بابُ رُؤيَةِ الماءِ خِلالِ صَلاةٍ افتَتَحَها بالتَّيَمُّمِ

- ‌بابُ التَّيَمُّمِ لِكُلِّ فريضَةٍ

- ‌بابُ التَّيَمُّمِ بعدَ دُخولِ وقتِ الصَّلاةِ

- ‌بابُ إِعوازِ الماءِ بعدَ طَلَبِهِ

- ‌بابُ السَّفَرِ الذي يَجوزُ فيه التَّيَمُّمُ

- ‌بابُ الجَريحِ والقَريحِ والمَجدورِ يَتَيَمَّمُ إذا خاف التَّلَفَ باستِعمالِ الماءِ أَو شِدَّةَ الضَّنَى

- ‌بابٌ: المَحمومُ ومَن في مَعناه لا يَتَيَمَّمُ عِندَ وُجودِ الماءِ

- ‌بابُ التَّيَمُّمِ في السَّفَرِ إذا خاف المَوتَ أَوِ العِلَّةَ مِن شِدَّةِ البَردِ

- ‌بابُ الجُرحِ إذا كان في بَعضِ جَسَدِه دونَ بعضٍ

- ‌بابُ المَسحِ على العَصائبِ والجَبائرِ

- ‌بابُ الصَّحيحِ المُقيمِ يَتَوَضَّأ لِلمَكتوبَةِ والجِنازَةِ والعيدِ ولا يَتَيَمَّمُ

- ‌بابُ المُسافِرِ يَتَيَمَّمُ في أَوَّلِ الوَقتِ إذا لم يَجِد ماءً ويُصَلِّي ثم لا يُعيدُ وإِن وجَدَ الماءَ في آخِرِ الوَقتِ

- ‌بابُ تَعجيلِ الصَّلاةِ بالتَّيَمُّمِ إذا لم يَكُنْ عَلى ثِقَةٍ مِن وُجودِ الماءِ في الوَقت

- ‌بابُ مَن تَلَوَّمَ(4)ما بَينَه وبَينَ آخِرِ الوَقتِ رَجاءَ وُجودِ الماءِ

- ‌بابٌ ما رُوِي في طَلَبِ الماءِ وفي حَدِّ الطَّلَبِ

- ‌ بابُ الجُنُبِ أَوِ المُحدِثِ يَجِدُ ماءً لِغُسلِه وهو يَخاف العَطَشَ فيَتَيَمُّم

- ‌بابُ المُتَيَمِّمِ يَؤُمُ المُتَوَضِّئيَن

- ‌بابُ كَراهيَةِ مَن كَرِهَ ذَلِكَ

- ‌جماعُ أَبوابِ ما يُفسِدُ الماءَ بابُ الماءِ الدّائمِ تَقَعُ فيه نَجاسَةٌ وهو أَقَلُّ مِنَ قُلَّتَيِن

- ‌بابُ طَهارَةِ الماءِ المُستَعمَلِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أنَّه يأخُذُ لِكلِّ عُضوٍ منه(4)ماءً جَديدًا ولا يَتَطَهَّرُ بالماءِ المُستَعمَلِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أن سُؤرَ الكلبِ نَجِسٌ

- ‌ بابُ غَسْلِ الإِناءِ مِن وُلوغِ الكَلبِ سَبعَ مَرّاتٍ

- ‌بابُ إِدخالِ التُّرابِ في إِحدَى غَسَلاتِهِ

- ‌بابُ نَجاسَةِ ما ماسَّه الكلبُ بسائرِ بَدَنِه إذا كان أَحَدُهُما رَطبًا

- ‌بابُ الدَّليلِ على أن الخِنزيرَ أَسوأُ حالًا مِنَ الكَلبِ

- ‌بابُ السُّنَّة في الغَسلِ مِن سائرِ النَّجاساتِ

- ‌بابُ غَسلِها واحِدَةً يأتِي(4)عَلَيها

- ‌باب سُؤرِ الهرة

- ‌بابُ سُؤرِ سائرِ الحَيَواناتِ سِوَى الكَلبِ والخِنزيرِ

- ‌بابُ ذِكرِ الأخبارِ التي يَتَفَرَّقُ بها الكَلبُ عن غَيرِه على طَريقِ الاختصارِ

- ‌بابُ ذِكرِ الخَبَرِ الذي ورَدَ في سُؤرِ ما يُؤكَلُ لَحمُه

- ‌بابُ ما لا نَفسَ له سائلَةً(6)إذا ماتَ في الماءِ القَليلِ

- ‌بابُ الحوتِ يَموتُ في الماءِ [أو الجرادِ]

- ‌بابُ طهارَةِ عَرَقِ الإنسانِ مِن أَىِّ مَوضِعٍ كانَ

- ‌بابُ بُصاقِ الإنسانِ ومُخاطِهِ

- ‌بابُ طَهارَةِ عَرَقِ الدَّوابِّ ولُعابِها

- ‌جِماعُ أبوابِ الماءِ الذي يَنجُسُ والذِى لا يَنجُسُ

- ‌بابُ الماءِ القَليلِ يَنجُسُ بالنَّجاسِةِ تَحدُثُ فيهِ

- ‌بابُ الماءِ الكَثيرِ لا يَنجُسُ بنَجاسَةٍ تَحدُثُ فيه ما لم تُغَيِّرْه

- ‌بابُ نَجاسَةِ الماءِ الكَثيرِ إذا غَيَّرَته النَّجاسَةُ

- ‌بابُ الفَرقِ بَينَ القَليلِ الذي يَنجُسُ والكَثِير الذي لا يَنجُسُ ما لم يَتَغَيَّرْ

- ‌بابُ قَدْرِ القُلَّتَينِ

- ‌بابُ صِفَةِ بئرِ بُضاعَةَ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَزحِ زَمزَمَ

- ‌بابُ طَهارَةِ الماءِ يُنْتِنُ بلا حَرامٍ خالَطَه

- ‌جِماعُ أبوابِ المَسحِ على الخُفَّينِ

- ‌بابُ الرُّخْصَةِ في المَسحِ على الخُفَّينِ

- ‌بابُ مَسحِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم على الخُفَّينِ في السَّفَرِ والحَضَرِ جَميعًا

- ‌بابُ التَّوقيتِ في المَسحِ على الخُفَّينِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في تَركِ التَّوقيتِ

- ‌بابُ رُخصَةِ المَسحِ لِمَن لَبِسَ الخُفَّينِ على الطَّهارَةِ

- ‌بابُ الخُفِّ الذي مَسَحَ عليه رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بابُ ما ورَدَ في المَسحِ على الجَورَبَينِ والنَّعلَينِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في المَسحِ على النَّعلَينِ

- ‌بابُ المسحِ على المُوقَين

- ‌بابُ خَلعِ الخُفَّينِ وغَسلِ الرِّجلَينِ في الغُسلِ مِنَ الجَنابَةِ

- ‌بابُ مَن خَلَعَ خُفَّيه بعدَ ما مَسَحَ عَلَيهِما

- ‌باب: كيفَ المَسحُ على الخُفَّينِ

- ‌بابُ الاقتِصارِ بالمَسحِ على ظاهِرِ الخُفَّينِ

- ‌بابُ جَوازِ نَزعِ الخُفِّ وغَسلِ الرِّجلِ إذا لم يَكُنْ فيه رَغبَةٌ عن السُّنَّةِ

- ‌جِماعُ أبوابِ الغُسلِ لِلجُمُعَةِ والأعيادِ وغَيرِ ذَلِكَ

- ‌بابُ الغُسلِ لِلجُمُعَةِ

- ‌بابُ الدِّلالَةِ على أن الغُسلَ لِلجُمُعَةِ سُنَّةُ اختيارٍ

- ‌بابُ الغُسلِ للجُمُعَةِ عِندَ الرَّواحِ إلَيها

- ‌بابُ جَوازِ الغُسلِ لها إذا كان غُسلُه قَبلَها في يَومِها

- ‌بابُ الغُسلِ على مَن أرادَ الجُمُعَةَ دونَ مَن لم يُرِدْها

- ‌بابُ الاغتسالِ لِلجَنابَةِ والجُمُعَةِ جَميعًا إذا نَواهُما مَعًا؛ لِقَولِه صلى الله عليه وسلم: "إنَّما الأعمالُ بالنّيّاتِ، ولِكُلِّ امرِئٍ ما نَوَى

- ‌بابُ هَل يُكتَفَى بغُسلِ الجَنابَةِ عن غُسلِ الجُمُعَةِ إذا لم يَنوِها مَعَ الجَنابَةِ

- ‌بابُ الاغتِسالِ لِلأعيادِ

- ‌بابُ الغُسلِ مِن غَسلِ المَيِّتِ

- ‌كتابُ الحيضِ

- ‌بابٌ: الحائضُ لا تُصَلِّى ولا تَصومُ

- ‌بابٌ: الحائضُ تَقضِى الصَّومَ ولا تَقضِى الصَّلاةَ

- ‌بابٌ: الحائضُ لا تَطوفُ بالبَيتِ

- ‌بابٌ: الحائضُ لا تَدخُلُ المَسجِدَ ولا تَعتَكِفُ فيهِ

- ‌بابٌ: الحائضُ لا تَمَسُّ المُصحَفَ ولا تَقرأُ القُرآنَ

- ‌بابٌ: الحائضُ لا تُوطَأُ حتَّى تَطهُرَ وتَغتَسِلَ

- ‌بابُ مُباشَرَةِ الحائضِ فيما فوقَ الإِزارِ، وما يَحِلُّ مِنها وما يَحرُمُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُصيبُ مِنَ الحائضِ ما دونَ الجِماعِ

- ‌بابُ ما رُوِى في كَفّارَةِ مَن أتَى امرَأتَه حائضًا

- ‌بابُ السِّنِّ التي وُجِدَتِ المَرأَةُ حاضَت فيها

- ‌بابُ أقَلِّ الحَيضِ

- ‌بابُ أكثَرِ الحَيضِ

- ‌بابُ المُستَحاضَةِ إذا كانَت مُمَيِّزَةً

- ‌بابُ غُسلِ المُستَحاضَةِ المُمَيِّزَةِ عِندَ إدبارِ حَيضَتِها

- ‌بابُ صَلاةِ المُستَحاضَةِ واعتِكافِها في حالِ استِحاضَتِها، والإِباحَةِ لِزَوجِها أن ياتيَها

- ‌بابٌ: في الاستِظهارِ

- ‌بابُ المُعتادَةِ لا تُمَيِّزُ بَينَ الدَّمَينِ

- ‌بابٌ: الصُّفرَةُ والكُدرَةُ في أيّامِ الحَيضِ حَيضٌ

- ‌بابُ الصُّفرَةِ والكُدرَةِ تَراهُما بعدَ الطُّهرِ

- ‌بابُ ما روِى في الصُّفرَةِ إذا رُئيَت في غَيرِ أيّامِ العادَةِ

- ‌بابُ المُبتَدِئَةِ لا تُمَيِّزُ بَينَ الدَّمَينِ

- ‌بابُ المَرأَةِ تَحيضُ يَومًا وتَطهُرُ يَومًا

- ‌بابُ النِّفاسِ

- ‌بابُ المُستَحاضَةِ تَغسِلُ عَنها أثَرَ الدَّمِ وتَغتَسِلُ، وتَستَثفِرُ بثَوبٍ وتُصَلِّى، ثم تَتَوَضّأُ لِكُلِّ صَلاةٍ

- ‌بابُ غُسلِ المُستَحاضَةِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُبتَلَى بالمذىِ أوِ البَولِ

- ‌بابُ ما يَفعَلُه مَن غَلَبَه الدَّمُ مِن رُعافٍ أو جُرحٍ

الفصل: ‌باب: في الاستظهار

أخبرَنا جَعفَرٌ الفِريابِيُّ، حدثنا عُبَيدُ اللَّهِ بنُ مُعاذٍ، حدثنا أبى، حدثنا شُعبَةُ، عن عبدِ المَلِكِ بنِ مَيسَرَةَ، عن الشَّعبِيِّ، عن قَميرَ امرأَةِ مَسروقٍ، عن عائشةَ قالَت: المُستَحاضَةُ تَدَعُ الصَّلاةَ أيّامَ حَيضَتِها ثم تَغتَسِلُ وتتَوَضّأُ لِكُلِّ صَلاةٍ

(1)

. قال: وقالَ الشَّعبِىُّ: لا تَصومُ ولا يَغشاها زَوجُها

(2)

. فَعادَ الكَلامُ في غِشيانِها إلى قَولِ الشَّعبِيِّ كما قال أحمدُ بنُ حَنبَلٍ. وتَرَكناه بما مَضَى مِنَ الدَّلالَةِ على إباحَةِ وطئِها إذا تَوَلَّى حَيضُها واغتَسَلَت.

‌بابٌ: في الاستِظهارِ

1585 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرٍ احمدُ بنُ سَلمانَ الفقيهُ ببَغدادَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ القاضِى وإِسحاقُ بنُ الحسنِ قالا: حدثنا القَعنَبِىُّ، حدثنا مالكٌ، عن هِشامِ بنِ عُروةَ، عن أبيه، عن عائشةَ، أن فاطِمَةَ بنتَ أبى حُبَيشٍ قالَت: يا رسولَ اللَّهِ، إنِّى لا أطهُرُ، أفأَدَعُ الصَّلاةَ؟ قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"إنَّما ذَلِكِ عِرقٌ ولَيسَ بالحَيضَةِ، فإِذا أقبَلَت فاترُكِى الصَّلاةَ، وإِذا ذَهَبَ قَدرُها فاغسِلِي عَنكِ الدَّمَ وصَلِّى"

(3)

. واللَّفظُ لإِسماعيلَ. رواه البخاريُّ في "الصحيح" عن عبدِ اللَّهِ بنِ يوسُفَ عن مالِكٍ

(4)

.

1586 -

أخبرَنا أبو نَصرٍ محمدُ بنُ عليِّ بنِ محمدٍ الفقيهُ الشِّيرازِيُّ،

(1)

أخرجه الطحاوي في شرح المعاني 1/ 105، والمصنف في الخلافيات (1081) من طريق شعبة به.

(2)

أخرجه ابن أبي شيبة (17124) من طريق شعبة به.

(3)

مالك 1/ 61. وأخرجه أبو داود (283)، وابن حبان (1350) من طريق القعنبى به.

(4)

البخاري (306).

ص: 452

حدثنا أبو [عبدِ اللَّهِ]

(1)

محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ عبدِ الوَهَّابِ الفَرّاءُ، حدثنا مُحاضِرُ بنُ الموَرِّعُ، حدثنا هِشامٌ. وأَخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرِ

(2)

ابنُ إسحاقَ الفقيهُ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ قُتَيبَةَ، حدثنا يَحيَى بنُ يَحيَى، أخبرَنا عبدُ العَزيزِ بنُ محمدٍ، عن هِشامِ بنِ عُروةَ، عن أبيه، عن عائشةَ، أن فاطِمَةَ بنتَ أبى حُبَيشِ جاءَت إلى رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقالَت: يا رسولَ اللَّهِ، إنِّى أُستَحاضُ فلا أطهُرُ، أفأَدَعُ الصَّلاةَ؟ فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"إنَّما ذَلِكِ عِرقٌ ولَيسَت بالحَيضَةِ، فإِذا أقبَلَتِ الحَيضَةُ فدَعِى الصَّلاةَ، وإِذا أدبَرَت فاغسِلِى الدَّمَ عَنكِ ثم صَلِّى". لَفظُ حَديثِ عبدِ العَزيزِ، وحَديثُ مُحاضِرٍ بمَعناه، رواه مسلمٌ في "الصحيح" عن يَحيَى بنِ يَحيَى

(3)

.

1587 -

أخبرنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا قُتَيبَةُ بنُ سعيدٍ، حدثنا اللَّيثُ، عن يَزيدَ بنِ أبي حَبيبٍ، عن جَعفَرٍ، عن عِراكٍ، عن عُروةَ، عن عائشةَ، أنَّها قالَت: إنَّ أُمَّ حَبيبَةَ سأَلَت رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن الدَّمِ، فقالَت عائشَةُ: رأَيتُ مِركَنَها مِلءَ دَمٍ، فقالَ لها رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"امكُثِى قَدرَ ما كانَت تَحبِسُكِ حَيضَتُكِ ثم اغتَسِلِى"

(4)

. رواه مسلمٌ في "الصحيح" عن قُتَيبَةَ بنِ سعيدٍ

(5)

.

(1)

في س: "العباس".

(2)

بعده في س، م:"داسة ثنا".

(3)

مسلم (333/. . .).

(4)

المصنف في المعرفة (476)، وأبو داود (279)، وعنده:"ملآن دما".

(5)

مسلم (334/ 65).

ص: 453

فجَعَلَها رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فيهِما جَميعًا؛ إذا أدبَرَت حَيضتُها، أو مَضَى قَدرُ ما كانَت حَيضَتُها تَحبِسُها، في حُكمِ الطّاهِراتِ، ولَم يأمُرْ بالاستِظهارِ

(1)

. وقَد رُوِى في حَديثٍ ضعيفٍ ما يوهِمُ أن يَكونَ فيه:

1588 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرنا أبو بكرِ ابنُ إسحاق الفقيهُ، أخبرَنا إبراهيمُ بنُ إسحاقَ، حدثنا ابنُ عبدِ المَلِكِ يَعنِى محمدًا، حدثنا الفِريابِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ عيَّاشٍ، عن حَرامِ بنِ عثمانَ، عن ابنِ جابِرٍ، عن أبيه، أن ابنَةَ مَرثَدٍ الأنصاريَّةَ أتَتِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقالَت: تَنَكَّرتُ حَيضَتِى. قال: "كَيفَ؟ ". قالَت: تأخُذُنِى فإِذا تَطَهَّرتُ مِنها عاوَدَتنى. قالَ: "إذا رأَيتِ ذَلِكَ فامكُثِى ثَلاثًا"

(2)

. قال الشيخُ أبو بكرٍ يَعنِى ابنَ إسحاقَ: الخَبَرُ واهٍ، ويَحْتَمِلُ أنَّه قال؛ لأنَّ الطُّهرَ كَثيرًا يَقَعُ في وسَطِ الحَيضِ فيَكونُ حَيضًا بعدَ ذَلِكَ.

قال الشيخُ: حَرامُ بنُ عثمانَ ضَعيفٌ لا تَقومُ بمثلِه الحُجَّةُ

(3)

.

1589 -

أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو، أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ الشَّيبانِيُّ، حدثنا إبراهيمُ يَعنِى ابنَ عبدِ اللهِ السَّعدِىَّ، حدثنا يَزيدُ يَعنِى ابنَ هارونَ، أخبرَنا يَحيَى بنُ سعيدٍ، أن القَعقاعَ بنَ حَكيمٍ أخبرَه، أنَّه سألَ سَعيدَ بنَ المُسَيَّبِ عن المُستَحاضَةِ فقالَ: يا ابنَ أخِى، ما أحَدٌ أعلمَ بهَذا مِنِّى،

(1)

كذا جاءت في الأصل هنا وفي أول الباب. وفى غيرها "الاستطهار".

(2)

أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة (7557) من طريق حرام به.

(3)

هو حرام بن عثمان السلمى الأنصاري. ينظر الكلام عليه في: التاريخ الكبير 3/ 101، والضعفاء الكبير للعقيلى 1/ 320، والكامل لابن عدى 2/ 850، والمجروحين 1/ 269، وميزان الاعتدال 1/ 468.

ص: 454