الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أخبرَنا جَعفَرٌ الفِريابِيُّ، حدثنا عُبَيدُ اللَّهِ بنُ مُعاذٍ، حدثنا أبى، حدثنا شُعبَةُ، عن عبدِ المَلِكِ بنِ مَيسَرَةَ، عن الشَّعبِيِّ، عن قَميرَ امرأَةِ مَسروقٍ، عن عائشةَ قالَت: المُستَحاضَةُ تَدَعُ الصَّلاةَ أيّامَ حَيضَتِها ثم تَغتَسِلُ وتتَوَضّأُ لِكُلِّ صَلاةٍ
(1)
. قال: وقالَ الشَّعبِىُّ: لا تَصومُ ولا يَغشاها زَوجُها
(2)
. فَعادَ الكَلامُ في غِشيانِها إلى قَولِ الشَّعبِيِّ كما قال أحمدُ بنُ حَنبَلٍ. وتَرَكناه بما مَضَى مِنَ الدَّلالَةِ على إباحَةِ وطئِها إذا تَوَلَّى حَيضُها واغتَسَلَت.
بابٌ: في الاستِظهارِ
1585 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرٍ احمدُ بنُ سَلمانَ الفقيهُ ببَغدادَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ القاضِى وإِسحاقُ بنُ الحسنِ قالا: حدثنا القَعنَبِىُّ، حدثنا مالكٌ، عن هِشامِ بنِ عُروةَ، عن أبيه، عن عائشةَ، أن فاطِمَةَ بنتَ أبى حُبَيشٍ قالَت: يا رسولَ اللَّهِ، إنِّى لا أطهُرُ، أفأَدَعُ الصَّلاةَ؟ قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"إنَّما ذَلِكِ عِرقٌ ولَيسَ بالحَيضَةِ، فإِذا أقبَلَت فاترُكِى الصَّلاةَ، وإِذا ذَهَبَ قَدرُها فاغسِلِي عَنكِ الدَّمَ وصَلِّى"
(3)
. واللَّفظُ لإِسماعيلَ. رواه البخاريُّ في "الصحيح" عن عبدِ اللَّهِ بنِ يوسُفَ عن مالِكٍ
(4)
.
1586 -
أخبرَنا أبو نَصرٍ محمدُ بنُ عليِّ بنِ محمدٍ الفقيهُ الشِّيرازِيُّ،
(1)
أخرجه الطحاوي في شرح المعاني 1/ 105، والمصنف في الخلافيات (1081) من طريق شعبة به.
(2)
أخرجه ابن أبي شيبة (17124) من طريق شعبة به.
(3)
مالك 1/ 61. وأخرجه أبو داود (283)، وابن حبان (1350) من طريق القعنبى به.
(4)
البخاري (306).
حدثنا أبو [عبدِ اللَّهِ]
(1)
محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ عبدِ الوَهَّابِ الفَرّاءُ، حدثنا مُحاضِرُ بنُ الموَرِّعُ، حدثنا هِشامٌ. وأَخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرِ
(2)
ابنُ إسحاقَ الفقيهُ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ قُتَيبَةَ، حدثنا يَحيَى بنُ يَحيَى، أخبرَنا عبدُ العَزيزِ بنُ محمدٍ، عن هِشامِ بنِ عُروةَ، عن أبيه، عن عائشةَ، أن فاطِمَةَ بنتَ أبى حُبَيشِ جاءَت إلى رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقالَت: يا رسولَ اللَّهِ، إنِّى أُستَحاضُ فلا أطهُرُ، أفأَدَعُ الصَّلاةَ؟ فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"إنَّما ذَلِكِ عِرقٌ ولَيسَت بالحَيضَةِ، فإِذا أقبَلَتِ الحَيضَةُ فدَعِى الصَّلاةَ، وإِذا أدبَرَت فاغسِلِى الدَّمَ عَنكِ ثم صَلِّى". لَفظُ حَديثِ عبدِ العَزيزِ، وحَديثُ مُحاضِرٍ بمَعناه، رواه مسلمٌ في "الصحيح" عن يَحيَى بنِ يَحيَى
(3)
.
1587 -
أخبرنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا قُتَيبَةُ بنُ سعيدٍ، حدثنا اللَّيثُ، عن يَزيدَ بنِ أبي حَبيبٍ، عن جَعفَرٍ، عن عِراكٍ، عن عُروةَ، عن عائشةَ، أنَّها قالَت: إنَّ أُمَّ حَبيبَةَ سأَلَت رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن الدَّمِ، فقالَت عائشَةُ: رأَيتُ مِركَنَها مِلءَ دَمٍ، فقالَ لها رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"امكُثِى قَدرَ ما كانَت تَحبِسُكِ حَيضَتُكِ ثم اغتَسِلِى"
(4)
. رواه مسلمٌ في "الصحيح" عن قُتَيبَةَ بنِ سعيدٍ
(5)
.
(1)
في س: "العباس".
(2)
بعده في س، م:"داسة ثنا".
(3)
مسلم (333/. . .).
(4)
المصنف في المعرفة (476)، وأبو داود (279)، وعنده:"ملآن دما".
(5)
مسلم (334/ 65).
فجَعَلَها رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فيهِما جَميعًا؛ إذا أدبَرَت حَيضتُها، أو مَضَى قَدرُ ما كانَت حَيضَتُها تَحبِسُها، في حُكمِ الطّاهِراتِ، ولَم يأمُرْ بالاستِظهارِ
(1)
. وقَد رُوِى في حَديثٍ ضعيفٍ ما يوهِمُ أن يَكونَ فيه:
1588 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرنا أبو بكرِ ابنُ إسحاق الفقيهُ، أخبرَنا إبراهيمُ بنُ إسحاقَ، حدثنا ابنُ عبدِ المَلِكِ يَعنِى محمدًا، حدثنا الفِريابِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ عيَّاشٍ، عن حَرامِ بنِ عثمانَ، عن ابنِ جابِرٍ، عن أبيه، أن ابنَةَ مَرثَدٍ الأنصاريَّةَ أتَتِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقالَت: تَنَكَّرتُ حَيضَتِى. قال: "كَيفَ؟ ". قالَت: تأخُذُنِى فإِذا تَطَهَّرتُ مِنها عاوَدَتنى. قالَ: "إذا رأَيتِ ذَلِكَ فامكُثِى ثَلاثًا"
(2)
. قال الشيخُ أبو بكرٍ يَعنِى ابنَ إسحاقَ: الخَبَرُ واهٍ، ويَحْتَمِلُ أنَّه قال؛ لأنَّ الطُّهرَ كَثيرًا يَقَعُ في وسَطِ الحَيضِ فيَكونُ حَيضًا بعدَ ذَلِكَ.
قال الشيخُ: حَرامُ بنُ عثمانَ ضَعيفٌ لا تَقومُ بمثلِه الحُجَّةُ
(3)
.
1589 -
أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو، أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ الشَّيبانِيُّ، حدثنا إبراهيمُ يَعنِى ابنَ عبدِ اللهِ السَّعدِىَّ، حدثنا يَزيدُ يَعنِى ابنَ هارونَ، أخبرَنا يَحيَى بنُ سعيدٍ، أن القَعقاعَ بنَ حَكيمٍ أخبرَه، أنَّه سألَ سَعيدَ بنَ المُسَيَّبِ عن المُستَحاضَةِ فقالَ: يا ابنَ أخِى، ما أحَدٌ أعلمَ بهَذا مِنِّى،
(1)
كذا جاءت في الأصل هنا وفي أول الباب. وفى غيرها "الاستطهار".
(2)
أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة (7557) من طريق حرام به.
(3)
هو حرام بن عثمان السلمى الأنصاري. ينظر الكلام عليه في: التاريخ الكبير 3/ 101، والضعفاء الكبير للعقيلى 1/ 320، والكامل لابن عدى 2/ 850، والمجروحين 1/ 269، وميزان الاعتدال 1/ 468.