المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب إدخال التراب في إحدى غسلاته - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ٢

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌جِماعُ أبوابِ ما يُوجِبُ الغُسلَ

- ‌بابُ وُجوبِ الغُسلِ بالتقاءِ الخِتانَينِ

- ‌بابُ وُجوبِ الغُسلِ بخُروج المَنِيِّ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُنزِلُ في مَنامِهِ

- ‌بابُ المَرأَةِ تَرَى في مَنامِها ما يَرَى الرَّجُلُ

- ‌ بابُ صِفَةِ ماءِ الرَّجُلِ وماءِ المَرأَةِ اللَّذَينِ(1)يوجِبانِ الغُسلَ

- ‌بابٌ: المَذيُ والوَديُ لا يُوجِبانِ الغُسلَ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَجِدُ في ثَوبِه مَنيًّا ولا يَذكُرُ احتِلامًا

- ‌بابٌ: الحائضُ تَغتَسِلُ إذا طَهَرَت

- ‌ بابُ الكافر يُسلِم فيَغتَسِلُ

- ‌جماعُ أَبوابِ الغُسلِ مِنَ الجَنابَةِ

- ‌بابُ بدايَةِ الجُنُبِ في الغُسلِ بغَسلِ يَدَيه قبلَ إِدخالِهِما الإناءَ

- ‌بابُ غَسلِ الجُنُبِ ما به مِنَ الأذَى بشِمالِهِ

- ‌بابُ دَلكِ اليَدِ بالأرضِ بَعدَه وغَسلِها

- ‌بابُ الوُضوءِ قبلَ الغُسلِ

- ‌بابُ الرُّخصَةِ في تأخيِر غَسلِ القَدَمَينِ عن الوُضوءِ حَتَّى يَفرُغَ مِنَ الغُسلِ

- ‌ بابُ تَخليلِ أُصولِ الشَّعَرِ بالماءِ وإيصالِه إلى البَشَرَةِ

- ‌بابُ سُنَّةِ التَّكرارِ في صَبِّ الماءِ على الرّأسِ

- ‌بابُ إِفاضَةِ الماءِ على سائرِ جَسَدِهِ

- ‌بابُ نَضحِ الماءِ في العَينَينِ وإِدخالِ الإصبَعِ في السُّرَّةِ

- ‌بابُ تأكيدِ المَضمَضَةِ والاستنشاق في الغُسلِ، وغَسلِ مَواضِعِ الوُضوءِ مِنه على التَّرتيبِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على دُخولِ الوُضوءِ في الغُسلِ وسُقوطِ فرضِ المَضمَضَةِ والاستِنشاقِ

- ‌بابُ فرضِ الغُسلِ

- ‌بابُ تَركِ الوُضوءِ بعدَ الغُسلِ

- ‌ بابُ غُسلِ المَرأَةِ مِنَ الجَنابَةِ والحَيضِ

- ‌بابُ تَركِ المَرأَةِ نَقضَ قُرونِها إذا عَلِمَت وُصولَ الماءِ إلى أُصولِ شَعَرِها

- ‌بابُ غَسلِ الجُنُبِ رأسَه بالخِطْمِيِّ

- ‌بابُ الطِّيبِ لِلمَرأَةِ عِندَ غُسلِها مِنَ الحَيضِ

- ‌بابُ سُقوطِ فرضِ التَّرتيبِ في الغُسلِ

- ‌بابُ استِحبابِ البِدايَةِ فيه بالشِّقِّ الأيمَنِ

- ‌بابُ تَفريقِ الغُسلِ

- ‌بابُ التَّمَسُّحِ(1)بالمِنديلِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على طَهارَةِ عَرَقِ الحائضِ والجُنُبِ

- ‌بابٌ في فضلِ الجُنُبِ

- ‌بابٌ: لَيسَتِ الحَيضةُ في اليَدِ، والمُؤمِنُ لا يَنجُسُ

- ‌بابُ فضلِ المُحدِثِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن ذَلِكَ

- ‌بابٌ: لا وقت(2)فيما يَتَطَهَّرُ به المُتَوَضِّئُ والمُغتَسِلُ

- ‌بابُ استِحبابِ ألا يَنقُصَ في الوُضوءِ مِن مُدٍّ، ولا في الغُسلِ مِن صاعٍ

- ‌بابُ في جَوازِ النقصانِ عَنهُما فيهِما إذا أتى على ما أُمِرَ بهِ

- ‌بابُ النَّهي عن الإسراف في الوُضوءِ

- ‌بابُ السَّتِر في الغُسلِ عِندَ النّاسِ

- ‌بابُ التَّعَرِّي إذا كان وحدَه

- ‌ بابُ كونِ السَّتِر أَفضَلَ وإِن كان خاليًا

- ‌بابُ الجُنُبِ يُؤَخِّرُ الغُسلَ إلى آخِرِ اللَّيلِ

- ‌بابُ الجُنُبِ يُريدُ النَّومَ فيَغسِلُ فرجَه ويَتَوَضّأُ وُضوءَه لِلصَّلاةِ ثم يَنامُ

- ‌بابُ الجُنُبِ يُريدُ النَّومَ فيأتِي ببَعضِ وُضوئه ثم يَنامُ

- ‌بابُ كَراهيَةِ نَومِ الجُنُبِ مِن غَيِر وُضوءٍ

- ‌بابُ ذِكرِ الخَبَرِ الذي رُوِيَ(1)في الجُنُبِ يَنَامُ ولا يمسُّ ماءً

- ‌بابُ الجُنُبِ يُريدُ الأكلَ

- ‌بابُ الجُنُبِ يُريدُ أن يَعودَ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَطوفُ على نِسائِه إذا حلَّلْنه أَو على إِمائِه بغُسلٍ واحِدٍ

- ‌بابُ رِوايَةِ مَن رَوَى: يَغتَسِلُ عِندَ كلِّ واحِدَةٍ

- ‌جماعُ أَبوابِ التَّيَمُّم

- ‌بابُ سَبَبِ نُزولِ الرُّخصَةِ في التَّيَمُّم

- ‌بابُ كَيفَ التَّيَمُّم

- ‌بابُ ذِكرِ الرِّواياتِ في كيفية التَّيَمُّمِ عن عَمّارِ بنِ ياسِرٍ رضي الله عنه

- ‌بابُ التَّيَمُّمِ بالصَّعيدِ الطّيبِ

- ‌ بابُ الدَّليلِ على أن الصَّعيدَ الطّيِّبَ هو التُّرابُ

- ‌بابُ نَفضِ اليَدَينِ مِنَ التُّرابِ عِندَ التَّيَمُّم إذا بَقِيَ في يَدَيه غُبار يُماسُّ الوَجهَ كُلَّه

- ‌بابُ مَن لم يَجِد ماءً ولا تُرابًا

- ‌بابُ النِّيَّةِ في التَّيَمُّمِ

- ‌بابُ البِدايَةِ بالوَجهِ ثم باليَدَينِ

- ‌بابُ استِحبابِ البِدايَةِ باليُمنَى ثم باليُسرَى

- ‌بابٌ: الجُنُبُ يَكفيه التَّيَمُّمُ إذا لم يَجِدِ الماءَ

- ‌بابُ ما رُوِي في الحائضِ والنُّفَساءِ يَكفيهِما التَّيَمُّمُ عِندَ انقِطاعِ الدَّمِ إذا عَدِمَتا الماءَ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَعزُبُ عن الماءِ ومَعَه أَهلُه، فيُصيبُها إِن شاءَ ثم يَتَيَمَّم

- ‌بابُ غُسلِ الجُنُبِ ووُضوءِ المُحدِثِ إذا وجَدَ الماءَ بعدَ التَّيَمُّمِ

- ‌بابُ رُؤيَةِ الماءِ خِلالِ صَلاةٍ افتَتَحَها بالتَّيَمُّمِ

- ‌بابُ التَّيَمُّمِ لِكُلِّ فريضَةٍ

- ‌بابُ التَّيَمُّمِ بعدَ دُخولِ وقتِ الصَّلاةِ

- ‌بابُ إِعوازِ الماءِ بعدَ طَلَبِهِ

- ‌بابُ السَّفَرِ الذي يَجوزُ فيه التَّيَمُّمُ

- ‌بابُ الجَريحِ والقَريحِ والمَجدورِ يَتَيَمَّمُ إذا خاف التَّلَفَ باستِعمالِ الماءِ أَو شِدَّةَ الضَّنَى

- ‌بابٌ: المَحمومُ ومَن في مَعناه لا يَتَيَمَّمُ عِندَ وُجودِ الماءِ

- ‌بابُ التَّيَمُّمِ في السَّفَرِ إذا خاف المَوتَ أَوِ العِلَّةَ مِن شِدَّةِ البَردِ

- ‌بابُ الجُرحِ إذا كان في بَعضِ جَسَدِه دونَ بعضٍ

- ‌بابُ المَسحِ على العَصائبِ والجَبائرِ

- ‌بابُ الصَّحيحِ المُقيمِ يَتَوَضَّأ لِلمَكتوبَةِ والجِنازَةِ والعيدِ ولا يَتَيَمَّمُ

- ‌بابُ المُسافِرِ يَتَيَمَّمُ في أَوَّلِ الوَقتِ إذا لم يَجِد ماءً ويُصَلِّي ثم لا يُعيدُ وإِن وجَدَ الماءَ في آخِرِ الوَقتِ

- ‌بابُ تَعجيلِ الصَّلاةِ بالتَّيَمُّمِ إذا لم يَكُنْ عَلى ثِقَةٍ مِن وُجودِ الماءِ في الوَقت

- ‌بابُ مَن تَلَوَّمَ(4)ما بَينَه وبَينَ آخِرِ الوَقتِ رَجاءَ وُجودِ الماءِ

- ‌بابٌ ما رُوِي في طَلَبِ الماءِ وفي حَدِّ الطَّلَبِ

- ‌ بابُ الجُنُبِ أَوِ المُحدِثِ يَجِدُ ماءً لِغُسلِه وهو يَخاف العَطَشَ فيَتَيَمُّم

- ‌بابُ المُتَيَمِّمِ يَؤُمُ المُتَوَضِّئيَن

- ‌بابُ كَراهيَةِ مَن كَرِهَ ذَلِكَ

- ‌جماعُ أَبوابِ ما يُفسِدُ الماءَ بابُ الماءِ الدّائمِ تَقَعُ فيه نَجاسَةٌ وهو أَقَلُّ مِنَ قُلَّتَيِن

- ‌بابُ طَهارَةِ الماءِ المُستَعمَلِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أنَّه يأخُذُ لِكلِّ عُضوٍ منه(4)ماءً جَديدًا ولا يَتَطَهَّرُ بالماءِ المُستَعمَلِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أن سُؤرَ الكلبِ نَجِسٌ

- ‌ بابُ غَسْلِ الإِناءِ مِن وُلوغِ الكَلبِ سَبعَ مَرّاتٍ

- ‌بابُ إِدخالِ التُّرابِ في إِحدَى غَسَلاتِهِ

- ‌بابُ نَجاسَةِ ما ماسَّه الكلبُ بسائرِ بَدَنِه إذا كان أَحَدُهُما رَطبًا

- ‌بابُ الدَّليلِ على أن الخِنزيرَ أَسوأُ حالًا مِنَ الكَلبِ

- ‌بابُ السُّنَّة في الغَسلِ مِن سائرِ النَّجاساتِ

- ‌بابُ غَسلِها واحِدَةً يأتِي(4)عَلَيها

- ‌باب سُؤرِ الهرة

- ‌بابُ سُؤرِ سائرِ الحَيَواناتِ سِوَى الكَلبِ والخِنزيرِ

- ‌بابُ ذِكرِ الأخبارِ التي يَتَفَرَّقُ بها الكَلبُ عن غَيرِه على طَريقِ الاختصارِ

- ‌بابُ ذِكرِ الخَبَرِ الذي ورَدَ في سُؤرِ ما يُؤكَلُ لَحمُه

- ‌بابُ ما لا نَفسَ له سائلَةً(6)إذا ماتَ في الماءِ القَليلِ

- ‌بابُ الحوتِ يَموتُ في الماءِ [أو الجرادِ]

- ‌بابُ طهارَةِ عَرَقِ الإنسانِ مِن أَىِّ مَوضِعٍ كانَ

- ‌بابُ بُصاقِ الإنسانِ ومُخاطِهِ

- ‌بابُ طَهارَةِ عَرَقِ الدَّوابِّ ولُعابِها

- ‌جِماعُ أبوابِ الماءِ الذي يَنجُسُ والذِى لا يَنجُسُ

- ‌بابُ الماءِ القَليلِ يَنجُسُ بالنَّجاسِةِ تَحدُثُ فيهِ

- ‌بابُ الماءِ الكَثيرِ لا يَنجُسُ بنَجاسَةٍ تَحدُثُ فيه ما لم تُغَيِّرْه

- ‌بابُ نَجاسَةِ الماءِ الكَثيرِ إذا غَيَّرَته النَّجاسَةُ

- ‌بابُ الفَرقِ بَينَ القَليلِ الذي يَنجُسُ والكَثِير الذي لا يَنجُسُ ما لم يَتَغَيَّرْ

- ‌بابُ قَدْرِ القُلَّتَينِ

- ‌بابُ صِفَةِ بئرِ بُضاعَةَ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَزحِ زَمزَمَ

- ‌بابُ طَهارَةِ الماءِ يُنْتِنُ بلا حَرامٍ خالَطَه

- ‌جِماعُ أبوابِ المَسحِ على الخُفَّينِ

- ‌بابُ الرُّخْصَةِ في المَسحِ على الخُفَّينِ

- ‌بابُ مَسحِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم على الخُفَّينِ في السَّفَرِ والحَضَرِ جَميعًا

- ‌بابُ التَّوقيتِ في المَسحِ على الخُفَّينِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في تَركِ التَّوقيتِ

- ‌بابُ رُخصَةِ المَسحِ لِمَن لَبِسَ الخُفَّينِ على الطَّهارَةِ

- ‌بابُ الخُفِّ الذي مَسَحَ عليه رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بابُ ما ورَدَ في المَسحِ على الجَورَبَينِ والنَّعلَينِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في المَسحِ على النَّعلَينِ

- ‌بابُ المسحِ على المُوقَين

- ‌بابُ خَلعِ الخُفَّينِ وغَسلِ الرِّجلَينِ في الغُسلِ مِنَ الجَنابَةِ

- ‌بابُ مَن خَلَعَ خُفَّيه بعدَ ما مَسَحَ عَلَيهِما

- ‌باب: كيفَ المَسحُ على الخُفَّينِ

- ‌بابُ الاقتِصارِ بالمَسحِ على ظاهِرِ الخُفَّينِ

- ‌بابُ جَوازِ نَزعِ الخُفِّ وغَسلِ الرِّجلِ إذا لم يَكُنْ فيه رَغبَةٌ عن السُّنَّةِ

- ‌جِماعُ أبوابِ الغُسلِ لِلجُمُعَةِ والأعيادِ وغَيرِ ذَلِكَ

- ‌بابُ الغُسلِ لِلجُمُعَةِ

- ‌بابُ الدِّلالَةِ على أن الغُسلَ لِلجُمُعَةِ سُنَّةُ اختيارٍ

- ‌بابُ الغُسلِ للجُمُعَةِ عِندَ الرَّواحِ إلَيها

- ‌بابُ جَوازِ الغُسلِ لها إذا كان غُسلُه قَبلَها في يَومِها

- ‌بابُ الغُسلِ على مَن أرادَ الجُمُعَةَ دونَ مَن لم يُرِدْها

- ‌بابُ الاغتسالِ لِلجَنابَةِ والجُمُعَةِ جَميعًا إذا نَواهُما مَعًا؛ لِقَولِه صلى الله عليه وسلم: "إنَّما الأعمالُ بالنّيّاتِ، ولِكُلِّ امرِئٍ ما نَوَى

- ‌بابُ هَل يُكتَفَى بغُسلِ الجَنابَةِ عن غُسلِ الجُمُعَةِ إذا لم يَنوِها مَعَ الجَنابَةِ

- ‌بابُ الاغتِسالِ لِلأعيادِ

- ‌بابُ الغُسلِ مِن غَسلِ المَيِّتِ

- ‌كتابُ الحيضِ

- ‌بابٌ: الحائضُ لا تُصَلِّى ولا تَصومُ

- ‌بابٌ: الحائضُ تَقضِى الصَّومَ ولا تَقضِى الصَّلاةَ

- ‌بابٌ: الحائضُ لا تَطوفُ بالبَيتِ

- ‌بابٌ: الحائضُ لا تَدخُلُ المَسجِدَ ولا تَعتَكِفُ فيهِ

- ‌بابٌ: الحائضُ لا تَمَسُّ المُصحَفَ ولا تَقرأُ القُرآنَ

- ‌بابٌ: الحائضُ لا تُوطَأُ حتَّى تَطهُرَ وتَغتَسِلَ

- ‌بابُ مُباشَرَةِ الحائضِ فيما فوقَ الإِزارِ، وما يَحِلُّ مِنها وما يَحرُمُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُصيبُ مِنَ الحائضِ ما دونَ الجِماعِ

- ‌بابُ ما رُوِى في كَفّارَةِ مَن أتَى امرَأتَه حائضًا

- ‌بابُ السِّنِّ التي وُجِدَتِ المَرأَةُ حاضَت فيها

- ‌بابُ أقَلِّ الحَيضِ

- ‌بابُ أكثَرِ الحَيضِ

- ‌بابُ المُستَحاضَةِ إذا كانَت مُمَيِّزَةً

- ‌بابُ غُسلِ المُستَحاضَةِ المُمَيِّزَةِ عِندَ إدبارِ حَيضَتِها

- ‌بابُ صَلاةِ المُستَحاضَةِ واعتِكافِها في حالِ استِحاضَتِها، والإِباحَةِ لِزَوجِها أن ياتيَها

- ‌بابٌ: في الاستِظهارِ

- ‌بابُ المُعتادَةِ لا تُمَيِّزُ بَينَ الدَّمَينِ

- ‌بابٌ: الصُّفرَةُ والكُدرَةُ في أيّامِ الحَيضِ حَيضٌ

- ‌بابُ الصُّفرَةِ والكُدرَةِ تَراهُما بعدَ الطُّهرِ

- ‌بابُ ما روِى في الصُّفرَةِ إذا رُئيَت في غَيرِ أيّامِ العادَةِ

- ‌بابُ المُبتَدِئَةِ لا تُمَيِّزُ بَينَ الدَّمَينِ

- ‌بابُ المَرأَةِ تَحيضُ يَومًا وتَطهُرُ يَومًا

- ‌بابُ النِّفاسِ

- ‌بابُ المُستَحاضَةِ تَغسِلُ عَنها أثَرَ الدَّمِ وتَغتَسِلُ، وتَستَثفِرُ بثَوبٍ وتُصَلِّى، ثم تَتَوَضّأُ لِكُلِّ صَلاةٍ

- ‌بابُ غُسلِ المُستَحاضَةِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُبتَلَى بالمذىِ أوِ البَولِ

- ‌بابُ ما يَفعَلُه مَن غَلَبَه الدَّمُ مِن رُعافٍ أو جُرحٍ

الفصل: ‌باب إدخال التراب في إحدى غسلاته

القَطَّانُ، حدثنا أحمدُ بنُ يوسُفَ السُّلَمِيُّ، حدثنا عبدُ الرزاقِ، أخبرَنا مَعمَرٌ، عن هَمَّامِ بنِ مُنَبِّهٍ قال: هذا ما حدثنا أبو هريرةَ قال: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "طُهورُ إِناءِ أَحَدِكُم إذا ولَغَ الكَلبُ فيه أن يَغسِلَه سَبعَ مَرَّاتٍ"

(1)

. رواه مسلمٌ في "الصحيح" عن محمدِ بنِ رافِعٍ عن عبدِ الرزاقِ

(2)

.

ورُوِّينا فيه عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرَ

(3)

وعَبدِ اللَّهِ بنِ عباسٍ

(4)

مُسنَدًا. وفيما ذَكَرنا كِفايَةٌ. وروِي عن ابنِ عباسٍ

(5)

وأَبِي هريرةَ

(6)

وعائشَةَ في غَسلِ الإناءِ مِن وُلوغِ الكَلبِ سَبعًا مِن فتواهُم

(7)

.

‌بابُ إِدخالِ التُّرابِ في إِحدَى غَسَلاتِهِ

1158 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّه الحافظُ وأبو زكريا بنُ أبي إسحاقَ المُزَكِّي وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحسنِ القاضِي وأبو سعيدِ بنُ أبي عمرو الزّاهِدُ قالوا: أخبرَنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا بَحرُ بنُ نَصرِ بنِ سابقٍ الخَولانِيُّ،

(1)

عبد الرزاق (329)، ومن طريقه أحمد (8148). وأخرجه أبو عوانة (543) من طريق أحمد بن يوسف السلمي به.

(2)

مسلم (279/ 92).

(3)

أخرجه ابن ماجه (366).

(4)

أخرجه البزار (278 - كشف)، والطبراني (11566)، وابن عدي في الكامل 1/ 235 - ومن طريقه المصنف في الخلافيات (896).

(5)

أخرجه المروزي- كما في التمهيد لابن عبد البر 10/ 108، 109 - وابن المنذر في الأوسط (231).

(6)

سيأتي تخريجه عقب (1164).

(7)

إلى هنا ينتهى الموجود من النسخة رقم (264) حديث المصورة من دار الكتب المصرية المشار إليها بالرمز (ب).

ص: 227

حدثنا بشرُ بنُ بكرٍ، حدثنا الأوزاعِيُّ، عن ابنِ سيرينَ، عن أبي هريرةَ أنه قال: قالَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "طُهورُ إِناءِ أَحَدِكُم إذا ولَغَ الكَلبُ فيه أن يَغسِلَه سَبعَ مَرّاتٍ أُولاهُنَّ بالترابِ"

(1)

.

1159 -

وأَخبرَنا أبو عبدِ اللَّه الحافظُ، حدثنا أحمدُ بنُ جَعفَرٍ القَطيعِيُّ، حدثنا عبدُ اللَّه بنُ أحمدَ بنِ حَنبَلٍ، حدَّثني أبي، حدثنا إِسماعيلُ، عن هِشامِ بنِ حَسَّانَ، عن ابنِ سيرينَ. فذكَره بمِثلِهِ

(2)

. رواه مسلمٌ في "الصحيح" عن زُهَيرِ بنِ حَربٍ عن إِسماعيلَ ابنِ عُلَيَّةَ

(3)

.

1160 -

وأَخبرَنا أبو زكريا بنُ أبي إسحاقَ المُزَكِّي وأبو بكرِ بنُ الحسنِ القاضِي قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سليمانَ، أخبرَنا الشافعيُّ، أخبرَنا ابنُ عُيَينَةَ، عن أَيّوبَ بنِ أبي تَميمَةَ، عن ابنِ سيرينَ، عن أبي هريرةَ، أن رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"إذا ولغَ الكَلبُ في إناءِ أحَدِكُم فليَغسِلْه سَبعَ مَرّاتٍ أُولاهُنَّ أَو أُخراهُنَّ بتُرابٍ"

(4)

.

1161 -

وأَخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارِيُّ، أخبرَنا أبو بكرِ بنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا موسَى بنُ إِسماعيلَ، حدثنا أَبانٌ، حدثنا قَتادَةُ، أن محمدَ بنَ

(1)

المصنف في الصغرى (175) عن الحاكم وأبي زكريا به. وأخرجه الدارقطني 1/ 64 من طريق بحر بن نصر به.

(2)

المصنف في الخلافيات (890)، وأحمد (9511). وأخرجه ابن خزيمة (95) من طريق ابن علية به.

(3)

مسلم (279/ 91).

(4)

المصنف في المعرفة (364)، والشافعى في الأم 1/ 6.

ص: 228

سيرينَ حَدَّثه عن أبي هريرةَ، أن نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: " إذا ولَغَ الكَلبُ في الإناءِ فاغسِلوه سَبعَ مَرَّاتٍ، السّابِعَةَ

(1)

بالتُّرابِ"

(2)

.

وقالَ سَعيدُ بنُ بشيرٍ عن قَتادَةَ: "الأُولَى بالتُّرابِ":

1162 -

أخبرَناه أبو بكرِ بنُ الحارِثِ، أخبرَنا عليُّ بنُ عمرَ الحافظُ، حدثنا أبو بكرٍ النيسابوريُّ، حدثنا إِبراهيمُ بنُ هانئ، حدثنا محمدُ بنُ بَكارٍ، حدثنا سَعيدُ بنُ بَشيرٍ، عن قَتادَةَ بإِسنادِه نَحوَه، إِلا أنَّه قال:"الأُولَى بالتُّرابِ"

(3)

.

1163 -

وأَخبرَنا أبو بكرِ بنُ الحارِثِ الفقيهُ، أخبرَنا عليّ بنُ عمرَ، حدثنا أبو بكرٍ النَّيسابورِيُّ، حدثنا يَزيدُ بنُ سِنانٍ، حدثنا مُعاذُ بنُ هِشامٍ، حدَّثَني أبي، عن قَتادَةَ، عن خِلاسٍ، عن أبي رافِعٍ، عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم: "إذا ولَغَ الكَلبُ في الإِناءِ فاغسِلوه سَبعَ مَرّاتٍ

(4)

أُولاهُنَّ بالتُّرابِ "

(5)

. هَذا حَديثٌ غَريبٌ، إِن كان حَفِظَه مُعاذٌ فهوَ حَسَنٌ؛ لأنَّ التُّرابَ في هذا الحديث لم يَروِه ثِقَةٌ غَيرُ ابنِ سيرينَ عن أبي هريرةَ، وإِنَّما رواه غَيرُ هِشامٍ عن قَتادَةَ عن

(1)

قال العيني في شرح أبي داود 1/ 216: معنى قوله "السابعة" أي: المرة السابعة بالتراب، وهذه جملة لا محل لها من الإعراب؛ لأنها وقعت كالتفسير لقوله:"سبع مرار" -الرواية هنا: سبع مرات- والأولى أن تكون صفة للسبع، ويكون محلها النصب.

(2)

أبو داود (73). وقال الألباني في صحيح أبي داود (66): لكن قوله: "السابعة" شاذ. وأورده أيضا في ضعيف أبي داود (13).

(3)

الدارقطني 1/ 64، وصححه.

(4)

في د: "مرار".

(5)

الدارقطني 1/ 65، وصححه. وأخرجه النسائي (337) من طريق معاذ به.

ص: 229

ابن سيرين كما سبق ذِكرُه.

وقَد ثَبَتَ في حَديثِ عبدِ اللَّه بنِ مُغَفَّلٍ عن النبي صلى الله عليه وسلم ذِكرُ التُّرابِ كما:

1164 -

أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّه الحافظُ وَمُحَمَّد بنُ موسَى بنِ الفَضلِ قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا إِبراهيمُ بنُ مَرزوقٍ، حدثنا وهبُ بنُ جَريرٍ، حدثنا شُعبَةُ، حدثنا أبو التَّيَّاحِ، عن مُطَرِّفٍ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ مُغَفَّلٍ، أن رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بقَتلِ الكِلابِ ثم قال: "ما بالِي ولِلكِلابِ

(1)

". ورَخَّصَ في كَلبِ الرِّعاءِ وكَلبِ الصَّيدِ، وقالَ: "إذا ولَغَ الكَلبُ في الإِناءِ فاغسِلوه سَبعَ مِرارٍ

(2)

، والثامِنَةَ عَفِّروه بالترابِ"

(3)

. أَخرَجَه مسلمٌ في "الصحيح" مِن أَوجُهٍ عن شُعبَةَ

(4)

. وأبو هريرةَ أَحفَظُ مَن رَوَى الحديثَ في دَهرِه فرِوايَتُه أَولَى.

وقَد رَوَى حَمَّادُ بنُ زَيدٍ عن أيُّوب عن محمدِ بنِ سيرينَ عن أبي هريرةَ فتواه بالسَّبعِ كما رواه

(5)

، وفي ذَلِكَ دِلالَةٌ على خَطأَ رِوايَةِ عبدِ المَلِكِ بنِ أبي سليمانَ عن عَطاءٍ عن أبي هريرةَ في الثلاثِ

(6)

. وعَبدُ المَلِكِ لا يقبل مِنه ما

(1)

في س، م:"الكلاب".

(2)

في س، م:"مرات".

(3)

المصنف في الخلافيات (891). وأخرجه الدارمي (764، 2049) من طريق وهب به. وأخرجه أحمد (20566) من طريق شعبة به. وسيأتي في (1200).

(4)

مسلم (280).

(5)

أخرجه أبو داود (72)، ومن طريقه المصنف في الخلافيات (906)، والمعرفة (365) من طريق حماد به. وصححه الألباني في صحيح أبي داود (65).

(6)

أخرجه الطحاوي في شرح المعاني 1/ 23، والدارقطني 1/ 66، ومن طريقه المصنف في =

ص: 230