المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ذكر الأخبار التي يتفرق بها الكلب عن غيره على طريق الاختصار - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ٢

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌جِماعُ أبوابِ ما يُوجِبُ الغُسلَ

- ‌بابُ وُجوبِ الغُسلِ بالتقاءِ الخِتانَينِ

- ‌بابُ وُجوبِ الغُسلِ بخُروج المَنِيِّ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُنزِلُ في مَنامِهِ

- ‌بابُ المَرأَةِ تَرَى في مَنامِها ما يَرَى الرَّجُلُ

- ‌ بابُ صِفَةِ ماءِ الرَّجُلِ وماءِ المَرأَةِ اللَّذَينِ(1)يوجِبانِ الغُسلَ

- ‌بابٌ: المَذيُ والوَديُ لا يُوجِبانِ الغُسلَ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَجِدُ في ثَوبِه مَنيًّا ولا يَذكُرُ احتِلامًا

- ‌بابٌ: الحائضُ تَغتَسِلُ إذا طَهَرَت

- ‌ بابُ الكافر يُسلِم فيَغتَسِلُ

- ‌جماعُ أَبوابِ الغُسلِ مِنَ الجَنابَةِ

- ‌بابُ بدايَةِ الجُنُبِ في الغُسلِ بغَسلِ يَدَيه قبلَ إِدخالِهِما الإناءَ

- ‌بابُ غَسلِ الجُنُبِ ما به مِنَ الأذَى بشِمالِهِ

- ‌بابُ دَلكِ اليَدِ بالأرضِ بَعدَه وغَسلِها

- ‌بابُ الوُضوءِ قبلَ الغُسلِ

- ‌بابُ الرُّخصَةِ في تأخيِر غَسلِ القَدَمَينِ عن الوُضوءِ حَتَّى يَفرُغَ مِنَ الغُسلِ

- ‌ بابُ تَخليلِ أُصولِ الشَّعَرِ بالماءِ وإيصالِه إلى البَشَرَةِ

- ‌بابُ سُنَّةِ التَّكرارِ في صَبِّ الماءِ على الرّأسِ

- ‌بابُ إِفاضَةِ الماءِ على سائرِ جَسَدِهِ

- ‌بابُ نَضحِ الماءِ في العَينَينِ وإِدخالِ الإصبَعِ في السُّرَّةِ

- ‌بابُ تأكيدِ المَضمَضَةِ والاستنشاق في الغُسلِ، وغَسلِ مَواضِعِ الوُضوءِ مِنه على التَّرتيبِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على دُخولِ الوُضوءِ في الغُسلِ وسُقوطِ فرضِ المَضمَضَةِ والاستِنشاقِ

- ‌بابُ فرضِ الغُسلِ

- ‌بابُ تَركِ الوُضوءِ بعدَ الغُسلِ

- ‌ بابُ غُسلِ المَرأَةِ مِنَ الجَنابَةِ والحَيضِ

- ‌بابُ تَركِ المَرأَةِ نَقضَ قُرونِها إذا عَلِمَت وُصولَ الماءِ إلى أُصولِ شَعَرِها

- ‌بابُ غَسلِ الجُنُبِ رأسَه بالخِطْمِيِّ

- ‌بابُ الطِّيبِ لِلمَرأَةِ عِندَ غُسلِها مِنَ الحَيضِ

- ‌بابُ سُقوطِ فرضِ التَّرتيبِ في الغُسلِ

- ‌بابُ استِحبابِ البِدايَةِ فيه بالشِّقِّ الأيمَنِ

- ‌بابُ تَفريقِ الغُسلِ

- ‌بابُ التَّمَسُّحِ(1)بالمِنديلِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على طَهارَةِ عَرَقِ الحائضِ والجُنُبِ

- ‌بابٌ في فضلِ الجُنُبِ

- ‌بابٌ: لَيسَتِ الحَيضةُ في اليَدِ، والمُؤمِنُ لا يَنجُسُ

- ‌بابُ فضلِ المُحدِثِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن ذَلِكَ

- ‌بابٌ: لا وقت(2)فيما يَتَطَهَّرُ به المُتَوَضِّئُ والمُغتَسِلُ

- ‌بابُ استِحبابِ ألا يَنقُصَ في الوُضوءِ مِن مُدٍّ، ولا في الغُسلِ مِن صاعٍ

- ‌بابُ في جَوازِ النقصانِ عَنهُما فيهِما إذا أتى على ما أُمِرَ بهِ

- ‌بابُ النَّهي عن الإسراف في الوُضوءِ

- ‌بابُ السَّتِر في الغُسلِ عِندَ النّاسِ

- ‌بابُ التَّعَرِّي إذا كان وحدَه

- ‌ بابُ كونِ السَّتِر أَفضَلَ وإِن كان خاليًا

- ‌بابُ الجُنُبِ يُؤَخِّرُ الغُسلَ إلى آخِرِ اللَّيلِ

- ‌بابُ الجُنُبِ يُريدُ النَّومَ فيَغسِلُ فرجَه ويَتَوَضّأُ وُضوءَه لِلصَّلاةِ ثم يَنامُ

- ‌بابُ الجُنُبِ يُريدُ النَّومَ فيأتِي ببَعضِ وُضوئه ثم يَنامُ

- ‌بابُ كَراهيَةِ نَومِ الجُنُبِ مِن غَيِر وُضوءٍ

- ‌بابُ ذِكرِ الخَبَرِ الذي رُوِيَ(1)في الجُنُبِ يَنَامُ ولا يمسُّ ماءً

- ‌بابُ الجُنُبِ يُريدُ الأكلَ

- ‌بابُ الجُنُبِ يُريدُ أن يَعودَ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَطوفُ على نِسائِه إذا حلَّلْنه أَو على إِمائِه بغُسلٍ واحِدٍ

- ‌بابُ رِوايَةِ مَن رَوَى: يَغتَسِلُ عِندَ كلِّ واحِدَةٍ

- ‌جماعُ أَبوابِ التَّيَمُّم

- ‌بابُ سَبَبِ نُزولِ الرُّخصَةِ في التَّيَمُّم

- ‌بابُ كَيفَ التَّيَمُّم

- ‌بابُ ذِكرِ الرِّواياتِ في كيفية التَّيَمُّمِ عن عَمّارِ بنِ ياسِرٍ رضي الله عنه

- ‌بابُ التَّيَمُّمِ بالصَّعيدِ الطّيبِ

- ‌ بابُ الدَّليلِ على أن الصَّعيدَ الطّيِّبَ هو التُّرابُ

- ‌بابُ نَفضِ اليَدَينِ مِنَ التُّرابِ عِندَ التَّيَمُّم إذا بَقِيَ في يَدَيه غُبار يُماسُّ الوَجهَ كُلَّه

- ‌بابُ مَن لم يَجِد ماءً ولا تُرابًا

- ‌بابُ النِّيَّةِ في التَّيَمُّمِ

- ‌بابُ البِدايَةِ بالوَجهِ ثم باليَدَينِ

- ‌بابُ استِحبابِ البِدايَةِ باليُمنَى ثم باليُسرَى

- ‌بابٌ: الجُنُبُ يَكفيه التَّيَمُّمُ إذا لم يَجِدِ الماءَ

- ‌بابُ ما رُوِي في الحائضِ والنُّفَساءِ يَكفيهِما التَّيَمُّمُ عِندَ انقِطاعِ الدَّمِ إذا عَدِمَتا الماءَ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَعزُبُ عن الماءِ ومَعَه أَهلُه، فيُصيبُها إِن شاءَ ثم يَتَيَمَّم

- ‌بابُ غُسلِ الجُنُبِ ووُضوءِ المُحدِثِ إذا وجَدَ الماءَ بعدَ التَّيَمُّمِ

- ‌بابُ رُؤيَةِ الماءِ خِلالِ صَلاةٍ افتَتَحَها بالتَّيَمُّمِ

- ‌بابُ التَّيَمُّمِ لِكُلِّ فريضَةٍ

- ‌بابُ التَّيَمُّمِ بعدَ دُخولِ وقتِ الصَّلاةِ

- ‌بابُ إِعوازِ الماءِ بعدَ طَلَبِهِ

- ‌بابُ السَّفَرِ الذي يَجوزُ فيه التَّيَمُّمُ

- ‌بابُ الجَريحِ والقَريحِ والمَجدورِ يَتَيَمَّمُ إذا خاف التَّلَفَ باستِعمالِ الماءِ أَو شِدَّةَ الضَّنَى

- ‌بابٌ: المَحمومُ ومَن في مَعناه لا يَتَيَمَّمُ عِندَ وُجودِ الماءِ

- ‌بابُ التَّيَمُّمِ في السَّفَرِ إذا خاف المَوتَ أَوِ العِلَّةَ مِن شِدَّةِ البَردِ

- ‌بابُ الجُرحِ إذا كان في بَعضِ جَسَدِه دونَ بعضٍ

- ‌بابُ المَسحِ على العَصائبِ والجَبائرِ

- ‌بابُ الصَّحيحِ المُقيمِ يَتَوَضَّأ لِلمَكتوبَةِ والجِنازَةِ والعيدِ ولا يَتَيَمَّمُ

- ‌بابُ المُسافِرِ يَتَيَمَّمُ في أَوَّلِ الوَقتِ إذا لم يَجِد ماءً ويُصَلِّي ثم لا يُعيدُ وإِن وجَدَ الماءَ في آخِرِ الوَقتِ

- ‌بابُ تَعجيلِ الصَّلاةِ بالتَّيَمُّمِ إذا لم يَكُنْ عَلى ثِقَةٍ مِن وُجودِ الماءِ في الوَقت

- ‌بابُ مَن تَلَوَّمَ(4)ما بَينَه وبَينَ آخِرِ الوَقتِ رَجاءَ وُجودِ الماءِ

- ‌بابٌ ما رُوِي في طَلَبِ الماءِ وفي حَدِّ الطَّلَبِ

- ‌ بابُ الجُنُبِ أَوِ المُحدِثِ يَجِدُ ماءً لِغُسلِه وهو يَخاف العَطَشَ فيَتَيَمُّم

- ‌بابُ المُتَيَمِّمِ يَؤُمُ المُتَوَضِّئيَن

- ‌بابُ كَراهيَةِ مَن كَرِهَ ذَلِكَ

- ‌جماعُ أَبوابِ ما يُفسِدُ الماءَ بابُ الماءِ الدّائمِ تَقَعُ فيه نَجاسَةٌ وهو أَقَلُّ مِنَ قُلَّتَيِن

- ‌بابُ طَهارَةِ الماءِ المُستَعمَلِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أنَّه يأخُذُ لِكلِّ عُضوٍ منه(4)ماءً جَديدًا ولا يَتَطَهَّرُ بالماءِ المُستَعمَلِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أن سُؤرَ الكلبِ نَجِسٌ

- ‌ بابُ غَسْلِ الإِناءِ مِن وُلوغِ الكَلبِ سَبعَ مَرّاتٍ

- ‌بابُ إِدخالِ التُّرابِ في إِحدَى غَسَلاتِهِ

- ‌بابُ نَجاسَةِ ما ماسَّه الكلبُ بسائرِ بَدَنِه إذا كان أَحَدُهُما رَطبًا

- ‌بابُ الدَّليلِ على أن الخِنزيرَ أَسوأُ حالًا مِنَ الكَلبِ

- ‌بابُ السُّنَّة في الغَسلِ مِن سائرِ النَّجاساتِ

- ‌بابُ غَسلِها واحِدَةً يأتِي(4)عَلَيها

- ‌باب سُؤرِ الهرة

- ‌بابُ سُؤرِ سائرِ الحَيَواناتِ سِوَى الكَلبِ والخِنزيرِ

- ‌بابُ ذِكرِ الأخبارِ التي يَتَفَرَّقُ بها الكَلبُ عن غَيرِه على طَريقِ الاختصارِ

- ‌بابُ ذِكرِ الخَبَرِ الذي ورَدَ في سُؤرِ ما يُؤكَلُ لَحمُه

- ‌بابُ ما لا نَفسَ له سائلَةً(6)إذا ماتَ في الماءِ القَليلِ

- ‌بابُ الحوتِ يَموتُ في الماءِ [أو الجرادِ]

- ‌بابُ طهارَةِ عَرَقِ الإنسانِ مِن أَىِّ مَوضِعٍ كانَ

- ‌بابُ بُصاقِ الإنسانِ ومُخاطِهِ

- ‌بابُ طَهارَةِ عَرَقِ الدَّوابِّ ولُعابِها

- ‌جِماعُ أبوابِ الماءِ الذي يَنجُسُ والذِى لا يَنجُسُ

- ‌بابُ الماءِ القَليلِ يَنجُسُ بالنَّجاسِةِ تَحدُثُ فيهِ

- ‌بابُ الماءِ الكَثيرِ لا يَنجُسُ بنَجاسَةٍ تَحدُثُ فيه ما لم تُغَيِّرْه

- ‌بابُ نَجاسَةِ الماءِ الكَثيرِ إذا غَيَّرَته النَّجاسَةُ

- ‌بابُ الفَرقِ بَينَ القَليلِ الذي يَنجُسُ والكَثِير الذي لا يَنجُسُ ما لم يَتَغَيَّرْ

- ‌بابُ قَدْرِ القُلَّتَينِ

- ‌بابُ صِفَةِ بئرِ بُضاعَةَ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَزحِ زَمزَمَ

- ‌بابُ طَهارَةِ الماءِ يُنْتِنُ بلا حَرامٍ خالَطَه

- ‌جِماعُ أبوابِ المَسحِ على الخُفَّينِ

- ‌بابُ الرُّخْصَةِ في المَسحِ على الخُفَّينِ

- ‌بابُ مَسحِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم على الخُفَّينِ في السَّفَرِ والحَضَرِ جَميعًا

- ‌بابُ التَّوقيتِ في المَسحِ على الخُفَّينِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في تَركِ التَّوقيتِ

- ‌بابُ رُخصَةِ المَسحِ لِمَن لَبِسَ الخُفَّينِ على الطَّهارَةِ

- ‌بابُ الخُفِّ الذي مَسَحَ عليه رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بابُ ما ورَدَ في المَسحِ على الجَورَبَينِ والنَّعلَينِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في المَسحِ على النَّعلَينِ

- ‌بابُ المسحِ على المُوقَين

- ‌بابُ خَلعِ الخُفَّينِ وغَسلِ الرِّجلَينِ في الغُسلِ مِنَ الجَنابَةِ

- ‌بابُ مَن خَلَعَ خُفَّيه بعدَ ما مَسَحَ عَلَيهِما

- ‌باب: كيفَ المَسحُ على الخُفَّينِ

- ‌بابُ الاقتِصارِ بالمَسحِ على ظاهِرِ الخُفَّينِ

- ‌بابُ جَوازِ نَزعِ الخُفِّ وغَسلِ الرِّجلِ إذا لم يَكُنْ فيه رَغبَةٌ عن السُّنَّةِ

- ‌جِماعُ أبوابِ الغُسلِ لِلجُمُعَةِ والأعيادِ وغَيرِ ذَلِكَ

- ‌بابُ الغُسلِ لِلجُمُعَةِ

- ‌بابُ الدِّلالَةِ على أن الغُسلَ لِلجُمُعَةِ سُنَّةُ اختيارٍ

- ‌بابُ الغُسلِ للجُمُعَةِ عِندَ الرَّواحِ إلَيها

- ‌بابُ جَوازِ الغُسلِ لها إذا كان غُسلُه قَبلَها في يَومِها

- ‌بابُ الغُسلِ على مَن أرادَ الجُمُعَةَ دونَ مَن لم يُرِدْها

- ‌بابُ الاغتسالِ لِلجَنابَةِ والجُمُعَةِ جَميعًا إذا نَواهُما مَعًا؛ لِقَولِه صلى الله عليه وسلم: "إنَّما الأعمالُ بالنّيّاتِ، ولِكُلِّ امرِئٍ ما نَوَى

- ‌بابُ هَل يُكتَفَى بغُسلِ الجَنابَةِ عن غُسلِ الجُمُعَةِ إذا لم يَنوِها مَعَ الجَنابَةِ

- ‌بابُ الاغتِسالِ لِلأعيادِ

- ‌بابُ الغُسلِ مِن غَسلِ المَيِّتِ

- ‌كتابُ الحيضِ

- ‌بابٌ: الحائضُ لا تُصَلِّى ولا تَصومُ

- ‌بابٌ: الحائضُ تَقضِى الصَّومَ ولا تَقضِى الصَّلاةَ

- ‌بابٌ: الحائضُ لا تَطوفُ بالبَيتِ

- ‌بابٌ: الحائضُ لا تَدخُلُ المَسجِدَ ولا تَعتَكِفُ فيهِ

- ‌بابٌ: الحائضُ لا تَمَسُّ المُصحَفَ ولا تَقرأُ القُرآنَ

- ‌بابٌ: الحائضُ لا تُوطَأُ حتَّى تَطهُرَ وتَغتَسِلَ

- ‌بابُ مُباشَرَةِ الحائضِ فيما فوقَ الإِزارِ، وما يَحِلُّ مِنها وما يَحرُمُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُصيبُ مِنَ الحائضِ ما دونَ الجِماعِ

- ‌بابُ ما رُوِى في كَفّارَةِ مَن أتَى امرَأتَه حائضًا

- ‌بابُ السِّنِّ التي وُجِدَتِ المَرأَةُ حاضَت فيها

- ‌بابُ أقَلِّ الحَيضِ

- ‌بابُ أكثَرِ الحَيضِ

- ‌بابُ المُستَحاضَةِ إذا كانَت مُمَيِّزَةً

- ‌بابُ غُسلِ المُستَحاضَةِ المُمَيِّزَةِ عِندَ إدبارِ حَيضَتِها

- ‌بابُ صَلاةِ المُستَحاضَةِ واعتِكافِها في حالِ استِحاضَتِها، والإِباحَةِ لِزَوجِها أن ياتيَها

- ‌بابٌ: في الاستِظهارِ

- ‌بابُ المُعتادَةِ لا تُمَيِّزُ بَينَ الدَّمَينِ

- ‌بابٌ: الصُّفرَةُ والكُدرَةُ في أيّامِ الحَيضِ حَيضٌ

- ‌بابُ الصُّفرَةِ والكُدرَةِ تَراهُما بعدَ الطُّهرِ

- ‌بابُ ما روِى في الصُّفرَةِ إذا رُئيَت في غَيرِ أيّامِ العادَةِ

- ‌بابُ المُبتَدِئَةِ لا تُمَيِّزُ بَينَ الدَّمَينِ

- ‌بابُ المَرأَةِ تَحيضُ يَومًا وتَطهُرُ يَومًا

- ‌بابُ النِّفاسِ

- ‌بابُ المُستَحاضَةِ تَغسِلُ عَنها أثَرَ الدَّمِ وتَغتَسِلُ، وتَستَثفِرُ بثَوبٍ وتُصَلِّى، ثم تَتَوَضّأُ لِكُلِّ صَلاةٍ

- ‌بابُ غُسلِ المُستَحاضَةِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُبتَلَى بالمذىِ أوِ البَولِ

- ‌بابُ ما يَفعَلُه مَن غَلَبَه الدَّمُ مِن رُعافٍ أو جُرحٍ

الفصل: ‌باب ذكر الأخبار التي يتفرق بها الكلب عن غيره على طريق الاختصار

إبراهيمَ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ، عن يَحيَى بنِ سعيدٍ، عن محمدِ بنِ إبراهيمَ بنِ الحارِثِ التَّيمِيِّ، عن يَحيَى بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ حاطِبٍ، أن عمرَ بنَ الخطابِ خَرَجَ في رَكبٍ فيهِم عمرُو بنُ العاصِ حَتَى ورَدوا حَوضًا، فقالَ عمرُو بنُ العاصِ لِصاحِبِ الحَوضِ: يا صاحِبَ الحَوضِ، هَل تَرِدُ حَوضَكَ السِّبَاع؟ فقالَ عُمَرُ بنُ الخطابِ: يا صاحِبَ الحَوضِ لا تُخبِرْنا، فإِنّا نَرِدُ على السِّباعِ وتَرِدُ عَلَينا

(1)

.

1197 -

أخبرَنا أبو الحسينِ ابنُ بِشْرانَ ببَغدادَ، أخبرَنا إِسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا يَحيَى بنُ أبي طالِبٍ، أخبرَنا مُعَلَّى يَعنِى ابنَ مَنصورٍ قال: وأَخبَرَنِى خالِدٌ، عن يونُسَ، عن الحسنِ، أنَّه كان لا يَرَى بسُؤرِ الحِمارِ والبَغلِ بأسًا

(2)

.

‌بابُ ذِكرِ الأخبارِ التي يَتَفَرَّقُ بها الكَلبُ عن غَيرِه على طَريقِ الاختصارِ

1198 -

أخبرَنا أبو الحسينِ عليُّ بنُ محمدِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ بِشْرانَ العَدلُ ببَغدادَ، أخبرَنا إِسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا أحمدُ بنُ مَنصورٍ الرَّمادِىُّ، أخبرَنا عبدُ الرزاقِ، أخبرَنا مَعمَرٌ، عن الزُّهرِىِّ، عن أبي سلمةَ، أن أبا هريرةَ قال: قال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "مَنِ اتَّخَذَ كَلبًا إِلا كَلبَ ماشيَةٍ أَو صَيدٍ أَو زَرعٍ

(1)

مالك 1/ 23، 24، ومن طريقه عبد الرزاق (250).

(2)

ينظر مصنف عبد الرزاق (365 - 368).

ص: 250

انتَقَصَ مِن أَجرِه كُلَّ يَومٍ قيراطٌ". قال الزُّهرِيُّ: فذُكِرَ لابنِ عمرَ قَولُ أبي هريرةَ، فقالَ: يَرحَمُ اللهُ أبا هريرةَ، كان صاحِبَ زَرعٍ

(1)

. رواه مسلمٌ في "الصحيح" عن عبدِ بنِ حُمَيدٍ عن عبدِ الرزاقِ، وأَخرَجَه البخاريُّ مِن حَديثِ يَحيَى بنِ أبي كَثيرٍ عن أبي سَلَمَةَ

(2)

.

ورواه سَعيدُ بنُ المُسَيَّبِ عن أبي هريرةَ وقالَ في الحديث: "قيراطانِ":

1199 -

أخبرَناه أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو زكريا ابنُ أبي إسحاقَ المُزَكِّى قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا بَحرُ بنُ نَصرٍ، حدثنا عبدُ الله بنُ وهبٍ قال: أخبرَنِى يونُسُ، عن ابنِ شِهابٍ قال: حدَّثَنى سَعيدُ بنُ المُسَيِّبِ، عن أبي هريرةَ، أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال:"مَنِ اقتَنَى كَلبًا لَيسَ بكَلبِ صَيدٍ ولا ماشيَةٍ ولا أَرضٍ فإِنَّه يَنقُصُ مِن أَجرِه قيراطانِ في كُلِّ يَومٍ"

(3)

. رواه مسلمٌ في "الصحيح" عن أبي الطّاهِرِ وحَرمَلَةَ بنِ يَحيَى عن ابنِ وهبٍ

(4)

.

وكَذا قالَه ابنُ عمرَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم: "قيراطانِ"

(5)

. إِلا أنَّه لم يَحفَظْ فيه كَلبَ الأرضِ في أَكثَرِ الرِّواياتِ عنه، وقَد حَفِظَه أبو هريرةَ وسُفيانُ بنُ أبي زُهَيرٍ

(1)

عبد الرزاق (19612)، ومن طريقه أحمد (7621)، وأبو داود (2844)، والترمذي (1490)، والنسائي (4300). وسيأتي تخريجه من طرق عن يحيى بن أبي كثير (11136).

(2)

مسلم (1575/ 58)، والبخاري (2322).

(3)

المصنف في المعرفة (3549). وأخرجه النسائي (4301) من طريق ابن وهب به.

(4)

مسلم (1575/ 57).

(5)

سيأتي تخريجه في (11126، 11127).

ص: 251

الشَّنائىُّ

(1)

عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم

(2)

، إِلا أن سُفيانَ بنَ أبى زُهَيرٍ لم يَحفَظِ الصَّيدَ وقالَ:"قيراطٌ"

1200 -

وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّه الحافظُ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ، أخبرَنا أبو المُثَنَّى، حدثنا مُسدَّدٌ، حدثنا يَحيَى، عن شُعبَةَ، عن أبي التَّيّاحِ، عن مُطَرِّفِ بنِ عبدِ اللَّهِ، عن ابنِ مُغَفَّلٍ قال: أَمَرَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم بقَتلِ الكِلابِ ثم قال: "ما لَهُم

(3)

ولَها؟ ". فرَخَّصَ في كَلبِ الصَّيدِ وكَلبِ الغَنَمِ وقالَ: "إذا ولَغَ الكَلبُ في الإِناءِ فاغسِلوه سَبعَ مَرّاتٍ، وعَفِّروه الثّامِنَةَ بالتُّرابِ"

(4)

. رواه مسلمٌ في "الصحيح" عن محمدِ بنِ حاتِمٍ عن يَحيَى بنِ سَعيدٍ

(5)

.

1201 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا عليُّ بنُ عيسَى، أخبرَنا موسَى بنُ محمدٍ الأعيَنُ، حدثنا يَحيَى بنُ يَحيَى قال: قَرأتُ على مالكٍ، عن ابنِ شِهابٍ، عن أبي بكرِ بنِ عبدِ الرحمنِ، عن أبي مَسعودٍ الأنصارِىِّ، أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن ثَمَنِ الكَلبِ ومَهرِ البَغِىِّ وحُلْوانِ الكاهِنِ

(6)

. رواه

(1)

في س: "الشيانى"، وفي م:"الشنوئى". وينظر تهذيب الكمال 11/ 145.

(2)

سيأتي تخريجه في (11137).

(3)

في س: "لكم".

(4)

أخرجه إبراهيم الحربى في غريب الحديث 1/ 193 عن مسدد به مقتصرًا على ذكر ولوغ الكلب. وأحمد (16792) - وعنه أبو داود (74) - عن يحيى به. وتقدم من طريق آخر عن شعبة (1164).

(5)

مسلم (280/. . .).

(6)

الحلوان: ما يُعطاه الكاهن ويُجعل له على كهانته. ينظر لسان العرب 14/ 194 (ح ل و).

والحديث عند مالك 2/ 656، ومن طريقه الشافعي 3/ 11، 7/ 221. وأخرجه أحمد (17070) من طريق ابن شهاب به.

ص: 252

البخاريُّ في "الصحيح" عن عبدِ اللَّهِ بنِ يوسُفَ، عن مالكٍ، ورواه مسلمٌ عن يَحيَى بنِ يَحيَى

(1)

.

1202 -

حدثنا أبو الحسنِ محمدُ بنُ الحسينِ العَلَوِىُّ إِملاءً، أخبرَنا عبدُ اللَّه بنُ محمدِ بنِ الحسنِ الشَّرْقِىُّ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ هاشِمٍ، عن سُفيانَ بنِ عُيَينَةَ، عن الزُّهرِيِّ، عن عُبَيدِ اللَّهِ بنِ عبدِ اللَّهِ، عن ابنِ عباسٍ، عن أبي طَلحَة، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"لا تَدخُلُ المَلائكَةُ بَيتًا فيه كَلبٌ ولا صورَةٌ"

(2)

. رواه البخاريُّ في "الصحيح" عن عليِّ بنِ المَدينِيِّ، ورواه مسلمٌ عن يَحيَى بنِ يَحيَى وغَيرِه، كُلُّهم عن ابنِ عُيَينَةَ

(3)

.

1203 -

أخبرَنا أبو سعيدِ بنُ أبي عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا العَبّاسُ الدُّورِىُّ، حدثنا أبو النَّضرِ. وأَخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ الحسينِ القاضِى، حدثنا الحارِثُ بنُ أبى أُسامَةَ، حدثنا أبو النَّضرِ هاشِمُ بنُ القاسِمِ، حدثنا عيسَى يَعنِى ابنَ المُسَيَّبِ قال: حدَّثَنى أبو زُرعَةَ، عن أبي هريرةَ قال: كان رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يأتِى دارَ قَومٍ مِنَ الأنصارِ ودونَهُم دارٌ لا يأتيها، فشَقَّ ذَلِكَ عَلَيهِم فقالوا: يا رسولَ اللَّهِ، تأتِى دارَ فُلانٍ ولا تأتِى دارَنا؟ فقالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِن في دارِكُم

(1)

البخاري (2237)، ومسلم (1567/ 39).

(2)

المصنف في الصغرى (2593)، والآداب ص 367، والمعرفة (3550). وأخرجه أحمد (16353)، والنسائي (4293، 5362)، وابن ماجه (3649) من طريق سفيان به.

(3)

البخاري (3322)، ومسلم (2106/ 83).

ص: 253