المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما جاء في النهي عن ذلك - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ٢

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌جِماعُ أبوابِ ما يُوجِبُ الغُسلَ

- ‌بابُ وُجوبِ الغُسلِ بالتقاءِ الخِتانَينِ

- ‌بابُ وُجوبِ الغُسلِ بخُروج المَنِيِّ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُنزِلُ في مَنامِهِ

- ‌بابُ المَرأَةِ تَرَى في مَنامِها ما يَرَى الرَّجُلُ

- ‌ بابُ صِفَةِ ماءِ الرَّجُلِ وماءِ المَرأَةِ اللَّذَينِ(1)يوجِبانِ الغُسلَ

- ‌بابٌ: المَذيُ والوَديُ لا يُوجِبانِ الغُسلَ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَجِدُ في ثَوبِه مَنيًّا ولا يَذكُرُ احتِلامًا

- ‌بابٌ: الحائضُ تَغتَسِلُ إذا طَهَرَت

- ‌ بابُ الكافر يُسلِم فيَغتَسِلُ

- ‌جماعُ أَبوابِ الغُسلِ مِنَ الجَنابَةِ

- ‌بابُ بدايَةِ الجُنُبِ في الغُسلِ بغَسلِ يَدَيه قبلَ إِدخالِهِما الإناءَ

- ‌بابُ غَسلِ الجُنُبِ ما به مِنَ الأذَى بشِمالِهِ

- ‌بابُ دَلكِ اليَدِ بالأرضِ بَعدَه وغَسلِها

- ‌بابُ الوُضوءِ قبلَ الغُسلِ

- ‌بابُ الرُّخصَةِ في تأخيِر غَسلِ القَدَمَينِ عن الوُضوءِ حَتَّى يَفرُغَ مِنَ الغُسلِ

- ‌ بابُ تَخليلِ أُصولِ الشَّعَرِ بالماءِ وإيصالِه إلى البَشَرَةِ

- ‌بابُ سُنَّةِ التَّكرارِ في صَبِّ الماءِ على الرّأسِ

- ‌بابُ إِفاضَةِ الماءِ على سائرِ جَسَدِهِ

- ‌بابُ نَضحِ الماءِ في العَينَينِ وإِدخالِ الإصبَعِ في السُّرَّةِ

- ‌بابُ تأكيدِ المَضمَضَةِ والاستنشاق في الغُسلِ، وغَسلِ مَواضِعِ الوُضوءِ مِنه على التَّرتيبِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على دُخولِ الوُضوءِ في الغُسلِ وسُقوطِ فرضِ المَضمَضَةِ والاستِنشاقِ

- ‌بابُ فرضِ الغُسلِ

- ‌بابُ تَركِ الوُضوءِ بعدَ الغُسلِ

- ‌ بابُ غُسلِ المَرأَةِ مِنَ الجَنابَةِ والحَيضِ

- ‌بابُ تَركِ المَرأَةِ نَقضَ قُرونِها إذا عَلِمَت وُصولَ الماءِ إلى أُصولِ شَعَرِها

- ‌بابُ غَسلِ الجُنُبِ رأسَه بالخِطْمِيِّ

- ‌بابُ الطِّيبِ لِلمَرأَةِ عِندَ غُسلِها مِنَ الحَيضِ

- ‌بابُ سُقوطِ فرضِ التَّرتيبِ في الغُسلِ

- ‌بابُ استِحبابِ البِدايَةِ فيه بالشِّقِّ الأيمَنِ

- ‌بابُ تَفريقِ الغُسلِ

- ‌بابُ التَّمَسُّحِ(1)بالمِنديلِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على طَهارَةِ عَرَقِ الحائضِ والجُنُبِ

- ‌بابٌ في فضلِ الجُنُبِ

- ‌بابٌ: لَيسَتِ الحَيضةُ في اليَدِ، والمُؤمِنُ لا يَنجُسُ

- ‌بابُ فضلِ المُحدِثِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن ذَلِكَ

- ‌بابٌ: لا وقت(2)فيما يَتَطَهَّرُ به المُتَوَضِّئُ والمُغتَسِلُ

- ‌بابُ استِحبابِ ألا يَنقُصَ في الوُضوءِ مِن مُدٍّ، ولا في الغُسلِ مِن صاعٍ

- ‌بابُ في جَوازِ النقصانِ عَنهُما فيهِما إذا أتى على ما أُمِرَ بهِ

- ‌بابُ النَّهي عن الإسراف في الوُضوءِ

- ‌بابُ السَّتِر في الغُسلِ عِندَ النّاسِ

- ‌بابُ التَّعَرِّي إذا كان وحدَه

- ‌ بابُ كونِ السَّتِر أَفضَلَ وإِن كان خاليًا

- ‌بابُ الجُنُبِ يُؤَخِّرُ الغُسلَ إلى آخِرِ اللَّيلِ

- ‌بابُ الجُنُبِ يُريدُ النَّومَ فيَغسِلُ فرجَه ويَتَوَضّأُ وُضوءَه لِلصَّلاةِ ثم يَنامُ

- ‌بابُ الجُنُبِ يُريدُ النَّومَ فيأتِي ببَعضِ وُضوئه ثم يَنامُ

- ‌بابُ كَراهيَةِ نَومِ الجُنُبِ مِن غَيِر وُضوءٍ

- ‌بابُ ذِكرِ الخَبَرِ الذي رُوِيَ(1)في الجُنُبِ يَنَامُ ولا يمسُّ ماءً

- ‌بابُ الجُنُبِ يُريدُ الأكلَ

- ‌بابُ الجُنُبِ يُريدُ أن يَعودَ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَطوفُ على نِسائِه إذا حلَّلْنه أَو على إِمائِه بغُسلٍ واحِدٍ

- ‌بابُ رِوايَةِ مَن رَوَى: يَغتَسِلُ عِندَ كلِّ واحِدَةٍ

- ‌جماعُ أَبوابِ التَّيَمُّم

- ‌بابُ سَبَبِ نُزولِ الرُّخصَةِ في التَّيَمُّم

- ‌بابُ كَيفَ التَّيَمُّم

- ‌بابُ ذِكرِ الرِّواياتِ في كيفية التَّيَمُّمِ عن عَمّارِ بنِ ياسِرٍ رضي الله عنه

- ‌بابُ التَّيَمُّمِ بالصَّعيدِ الطّيبِ

- ‌ بابُ الدَّليلِ على أن الصَّعيدَ الطّيِّبَ هو التُّرابُ

- ‌بابُ نَفضِ اليَدَينِ مِنَ التُّرابِ عِندَ التَّيَمُّم إذا بَقِيَ في يَدَيه غُبار يُماسُّ الوَجهَ كُلَّه

- ‌بابُ مَن لم يَجِد ماءً ولا تُرابًا

- ‌بابُ النِّيَّةِ في التَّيَمُّمِ

- ‌بابُ البِدايَةِ بالوَجهِ ثم باليَدَينِ

- ‌بابُ استِحبابِ البِدايَةِ باليُمنَى ثم باليُسرَى

- ‌بابٌ: الجُنُبُ يَكفيه التَّيَمُّمُ إذا لم يَجِدِ الماءَ

- ‌بابُ ما رُوِي في الحائضِ والنُّفَساءِ يَكفيهِما التَّيَمُّمُ عِندَ انقِطاعِ الدَّمِ إذا عَدِمَتا الماءَ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَعزُبُ عن الماءِ ومَعَه أَهلُه، فيُصيبُها إِن شاءَ ثم يَتَيَمَّم

- ‌بابُ غُسلِ الجُنُبِ ووُضوءِ المُحدِثِ إذا وجَدَ الماءَ بعدَ التَّيَمُّمِ

- ‌بابُ رُؤيَةِ الماءِ خِلالِ صَلاةٍ افتَتَحَها بالتَّيَمُّمِ

- ‌بابُ التَّيَمُّمِ لِكُلِّ فريضَةٍ

- ‌بابُ التَّيَمُّمِ بعدَ دُخولِ وقتِ الصَّلاةِ

- ‌بابُ إِعوازِ الماءِ بعدَ طَلَبِهِ

- ‌بابُ السَّفَرِ الذي يَجوزُ فيه التَّيَمُّمُ

- ‌بابُ الجَريحِ والقَريحِ والمَجدورِ يَتَيَمَّمُ إذا خاف التَّلَفَ باستِعمالِ الماءِ أَو شِدَّةَ الضَّنَى

- ‌بابٌ: المَحمومُ ومَن في مَعناه لا يَتَيَمَّمُ عِندَ وُجودِ الماءِ

- ‌بابُ التَّيَمُّمِ في السَّفَرِ إذا خاف المَوتَ أَوِ العِلَّةَ مِن شِدَّةِ البَردِ

- ‌بابُ الجُرحِ إذا كان في بَعضِ جَسَدِه دونَ بعضٍ

- ‌بابُ المَسحِ على العَصائبِ والجَبائرِ

- ‌بابُ الصَّحيحِ المُقيمِ يَتَوَضَّأ لِلمَكتوبَةِ والجِنازَةِ والعيدِ ولا يَتَيَمَّمُ

- ‌بابُ المُسافِرِ يَتَيَمَّمُ في أَوَّلِ الوَقتِ إذا لم يَجِد ماءً ويُصَلِّي ثم لا يُعيدُ وإِن وجَدَ الماءَ في آخِرِ الوَقتِ

- ‌بابُ تَعجيلِ الصَّلاةِ بالتَّيَمُّمِ إذا لم يَكُنْ عَلى ثِقَةٍ مِن وُجودِ الماءِ في الوَقت

- ‌بابُ مَن تَلَوَّمَ(4)ما بَينَه وبَينَ آخِرِ الوَقتِ رَجاءَ وُجودِ الماءِ

- ‌بابٌ ما رُوِي في طَلَبِ الماءِ وفي حَدِّ الطَّلَبِ

- ‌ بابُ الجُنُبِ أَوِ المُحدِثِ يَجِدُ ماءً لِغُسلِه وهو يَخاف العَطَشَ فيَتَيَمُّم

- ‌بابُ المُتَيَمِّمِ يَؤُمُ المُتَوَضِّئيَن

- ‌بابُ كَراهيَةِ مَن كَرِهَ ذَلِكَ

- ‌جماعُ أَبوابِ ما يُفسِدُ الماءَ بابُ الماءِ الدّائمِ تَقَعُ فيه نَجاسَةٌ وهو أَقَلُّ مِنَ قُلَّتَيِن

- ‌بابُ طَهارَةِ الماءِ المُستَعمَلِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أنَّه يأخُذُ لِكلِّ عُضوٍ منه(4)ماءً جَديدًا ولا يَتَطَهَّرُ بالماءِ المُستَعمَلِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أن سُؤرَ الكلبِ نَجِسٌ

- ‌ بابُ غَسْلِ الإِناءِ مِن وُلوغِ الكَلبِ سَبعَ مَرّاتٍ

- ‌بابُ إِدخالِ التُّرابِ في إِحدَى غَسَلاتِهِ

- ‌بابُ نَجاسَةِ ما ماسَّه الكلبُ بسائرِ بَدَنِه إذا كان أَحَدُهُما رَطبًا

- ‌بابُ الدَّليلِ على أن الخِنزيرَ أَسوأُ حالًا مِنَ الكَلبِ

- ‌بابُ السُّنَّة في الغَسلِ مِن سائرِ النَّجاساتِ

- ‌بابُ غَسلِها واحِدَةً يأتِي(4)عَلَيها

- ‌باب سُؤرِ الهرة

- ‌بابُ سُؤرِ سائرِ الحَيَواناتِ سِوَى الكَلبِ والخِنزيرِ

- ‌بابُ ذِكرِ الأخبارِ التي يَتَفَرَّقُ بها الكَلبُ عن غَيرِه على طَريقِ الاختصارِ

- ‌بابُ ذِكرِ الخَبَرِ الذي ورَدَ في سُؤرِ ما يُؤكَلُ لَحمُه

- ‌بابُ ما لا نَفسَ له سائلَةً(6)إذا ماتَ في الماءِ القَليلِ

- ‌بابُ الحوتِ يَموتُ في الماءِ [أو الجرادِ]

- ‌بابُ طهارَةِ عَرَقِ الإنسانِ مِن أَىِّ مَوضِعٍ كانَ

- ‌بابُ بُصاقِ الإنسانِ ومُخاطِهِ

- ‌بابُ طَهارَةِ عَرَقِ الدَّوابِّ ولُعابِها

- ‌جِماعُ أبوابِ الماءِ الذي يَنجُسُ والذِى لا يَنجُسُ

- ‌بابُ الماءِ القَليلِ يَنجُسُ بالنَّجاسِةِ تَحدُثُ فيهِ

- ‌بابُ الماءِ الكَثيرِ لا يَنجُسُ بنَجاسَةٍ تَحدُثُ فيه ما لم تُغَيِّرْه

- ‌بابُ نَجاسَةِ الماءِ الكَثيرِ إذا غَيَّرَته النَّجاسَةُ

- ‌بابُ الفَرقِ بَينَ القَليلِ الذي يَنجُسُ والكَثِير الذي لا يَنجُسُ ما لم يَتَغَيَّرْ

- ‌بابُ قَدْرِ القُلَّتَينِ

- ‌بابُ صِفَةِ بئرِ بُضاعَةَ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَزحِ زَمزَمَ

- ‌بابُ طَهارَةِ الماءِ يُنْتِنُ بلا حَرامٍ خالَطَه

- ‌جِماعُ أبوابِ المَسحِ على الخُفَّينِ

- ‌بابُ الرُّخْصَةِ في المَسحِ على الخُفَّينِ

- ‌بابُ مَسحِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم على الخُفَّينِ في السَّفَرِ والحَضَرِ جَميعًا

- ‌بابُ التَّوقيتِ في المَسحِ على الخُفَّينِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في تَركِ التَّوقيتِ

- ‌بابُ رُخصَةِ المَسحِ لِمَن لَبِسَ الخُفَّينِ على الطَّهارَةِ

- ‌بابُ الخُفِّ الذي مَسَحَ عليه رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بابُ ما ورَدَ في المَسحِ على الجَورَبَينِ والنَّعلَينِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في المَسحِ على النَّعلَينِ

- ‌بابُ المسحِ على المُوقَين

- ‌بابُ خَلعِ الخُفَّينِ وغَسلِ الرِّجلَينِ في الغُسلِ مِنَ الجَنابَةِ

- ‌بابُ مَن خَلَعَ خُفَّيه بعدَ ما مَسَحَ عَلَيهِما

- ‌باب: كيفَ المَسحُ على الخُفَّينِ

- ‌بابُ الاقتِصارِ بالمَسحِ على ظاهِرِ الخُفَّينِ

- ‌بابُ جَوازِ نَزعِ الخُفِّ وغَسلِ الرِّجلِ إذا لم يَكُنْ فيه رَغبَةٌ عن السُّنَّةِ

- ‌جِماعُ أبوابِ الغُسلِ لِلجُمُعَةِ والأعيادِ وغَيرِ ذَلِكَ

- ‌بابُ الغُسلِ لِلجُمُعَةِ

- ‌بابُ الدِّلالَةِ على أن الغُسلَ لِلجُمُعَةِ سُنَّةُ اختيارٍ

- ‌بابُ الغُسلِ للجُمُعَةِ عِندَ الرَّواحِ إلَيها

- ‌بابُ جَوازِ الغُسلِ لها إذا كان غُسلُه قَبلَها في يَومِها

- ‌بابُ الغُسلِ على مَن أرادَ الجُمُعَةَ دونَ مَن لم يُرِدْها

- ‌بابُ الاغتسالِ لِلجَنابَةِ والجُمُعَةِ جَميعًا إذا نَواهُما مَعًا؛ لِقَولِه صلى الله عليه وسلم: "إنَّما الأعمالُ بالنّيّاتِ، ولِكُلِّ امرِئٍ ما نَوَى

- ‌بابُ هَل يُكتَفَى بغُسلِ الجَنابَةِ عن غُسلِ الجُمُعَةِ إذا لم يَنوِها مَعَ الجَنابَةِ

- ‌بابُ الاغتِسالِ لِلأعيادِ

- ‌بابُ الغُسلِ مِن غَسلِ المَيِّتِ

- ‌كتابُ الحيضِ

- ‌بابٌ: الحائضُ لا تُصَلِّى ولا تَصومُ

- ‌بابٌ: الحائضُ تَقضِى الصَّومَ ولا تَقضِى الصَّلاةَ

- ‌بابٌ: الحائضُ لا تَطوفُ بالبَيتِ

- ‌بابٌ: الحائضُ لا تَدخُلُ المَسجِدَ ولا تَعتَكِفُ فيهِ

- ‌بابٌ: الحائضُ لا تَمَسُّ المُصحَفَ ولا تَقرأُ القُرآنَ

- ‌بابٌ: الحائضُ لا تُوطَأُ حتَّى تَطهُرَ وتَغتَسِلَ

- ‌بابُ مُباشَرَةِ الحائضِ فيما فوقَ الإِزارِ، وما يَحِلُّ مِنها وما يَحرُمُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُصيبُ مِنَ الحائضِ ما دونَ الجِماعِ

- ‌بابُ ما رُوِى في كَفّارَةِ مَن أتَى امرَأتَه حائضًا

- ‌بابُ السِّنِّ التي وُجِدَتِ المَرأَةُ حاضَت فيها

- ‌بابُ أقَلِّ الحَيضِ

- ‌بابُ أكثَرِ الحَيضِ

- ‌بابُ المُستَحاضَةِ إذا كانَت مُمَيِّزَةً

- ‌بابُ غُسلِ المُستَحاضَةِ المُمَيِّزَةِ عِندَ إدبارِ حَيضَتِها

- ‌بابُ صَلاةِ المُستَحاضَةِ واعتِكافِها في حالِ استِحاضَتِها، والإِباحَةِ لِزَوجِها أن ياتيَها

- ‌بابٌ: في الاستِظهارِ

- ‌بابُ المُعتادَةِ لا تُمَيِّزُ بَينَ الدَّمَينِ

- ‌بابٌ: الصُّفرَةُ والكُدرَةُ في أيّامِ الحَيضِ حَيضٌ

- ‌بابُ الصُّفرَةِ والكُدرَةِ تَراهُما بعدَ الطُّهرِ

- ‌بابُ ما روِى في الصُّفرَةِ إذا رُئيَت في غَيرِ أيّامِ العادَةِ

- ‌بابُ المُبتَدِئَةِ لا تُمَيِّزُ بَينَ الدَّمَينِ

- ‌بابُ المَرأَةِ تَحيضُ يَومًا وتَطهُرُ يَومًا

- ‌بابُ النِّفاسِ

- ‌بابُ المُستَحاضَةِ تَغسِلُ عَنها أثَرَ الدَّمِ وتَغتَسِلُ، وتَستَثفِرُ بثَوبٍ وتُصَلِّى، ثم تَتَوَضّأُ لِكُلِّ صَلاةٍ

- ‌بابُ غُسلِ المُستَحاضَةِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُبتَلَى بالمذىِ أوِ البَولِ

- ‌بابُ ما يَفعَلُه مَن غَلَبَه الدَّمُ مِن رُعافٍ أو جُرحٍ

الفصل: ‌باب ما جاء في النهي عن ذلك

927 -

وأَخبرَنا أبو زكريا وأبو بكرِ بنُ الحسنِ قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ

(1)

بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ، أخبرَنا ابنُ وهبٍ. قال: وحَدَّثَنا بَحرُ [بنُ نَصرٍ]

(2)

قال: قُرِئَ على ابنِ وهبٍ: أخبرَكَ أُسامَهُ بنُ زَيدٍ اللَّيثِيُّ، عن سالِمِ بنِ النُّعمانِ، عن أُمِّ صُبَيَّةَ

(3)

الجُهَنيَّةِ قالَت: اختَلَفَتْ يَدِي ويَدُ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في إِناءٍ واحِدٍ في الوُضوءِ

(4)

.

قال البخاريُّ: سالِمٌ هذا هو ابنُ سَرْجٍ

(5)

، ويُقالُ: ابنُ خَرَّبوذَ، أبو النُّعمانِ. وقال بَعضُهُم: ابنُ النُّعمانِ. قال البخاريُّ: هو مَولَى أُمِّ صُبَيَّةَ، واسمُها خَولَةُ بنتُ قَيسٍ. أخبرَنا به محمدُ بنُ إبراهيمَ الفارِسِيُّ، أخبرَنا إِبراهيمُ بنُ عبدِ اللَّهِ الأصبَهانيُّ، حدثنا أبو أحمدَ بنُ فارِسٍ، عن محمدِ بنِ إِسماعيلَ البُخارِيِّ. فذَكَرَه

(6)

.

‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن ذَلِكَ

928 -

أخبرَنا أبو الحسنِ بنُ عَبْدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ، أخبرَنا زيادُ

(1)

ليس في: س، ب، د.

(2)

ليس في: س، ب، د.

(3)

في س، د:"حبيبة"، وفي ب:"صبيعة". وينظر الإصابة 14/ 419.

(4)

أخرجه أحمد (27068)، وأبو داود (78)، وابن ماجه (382) من طريق أسامة به. وصححه الألباني في صحيح أبي داود (71). قال مغلطاى في شرح ابن ماجه 1/ 217: واعترض بعضهم على صحة هذا الحديث بكونه عليه السلام لم يمس امرأة لا تحل له. قال: وخولة هذه لم يأت في خبر صحيح ولا غيره أنها كانت بهذه الصفة، وفي الذي قاله نظر، وذلك من قولها: تختلف؛ لأن الاختلاف لا يوجب مسًّا

(5)

في ب، د:"سرح". وينظر تهذيب الكمال 10/ 142.

(6)

التاريخ الكبير 4/ 113، 114.

ص: 87

ابنُ الخَليلِ، حدثنا مُسدَّدٌ، حدثنا أبو عَوانَةَ، عن داودَ بنِ عبدِ اللَّه الأودِيِّ، عن حُمَيدِ بنِ عبدِ الرحمنِ الحِميَرِيِّ قال: لَقيتُ رجلًا صَحِبَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كما صَحِبَه أبو هريرةَ أَربَعَ

(1)

سِنينَ قال: نَهَى رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم أن يَمتَشِطَ أَحَدُنا كُلَّ يَومٍ، أَو يَبولَ في مُغتَسَلِه، أَو تَغتَسِلَ المَرأَةُ بفَضلِ الرَّجُلِ، أَو يَغتَسِلَ الرَّجُلُ بفَضلِ المَرأَةِ، وليَغتَرِفا جَميعًا

(2)

.

929 -

وأَخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارِيُّ، أخبرَنا أبو بكرِ بنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا أحمدُ بنُ يونُسَ، حدثنا زُهَيرٌ، عن داودَ بنِ عبدِ اللَّه. فذكَره بنَحوِه إِلا أنَّه لم يَقُلْ: وليَغتَرِفا جَميعًا

(3)

.

وهَذا الحديثُ رُواتُه ثِقاتٌ، إِلا أن حُمَيدًا لم يُسَمِّ الصحابيَّ الذي حدَّثه فهوَ بمَعنَى المُرسَلِ، إِلا أنَّه مُرسَلٌ جَيِّدٌ، لَولا مُخالَفَتُه الأحاديثَ الثّابِتَةَ المَوصولَةَ قَبلَه. وداوُدُ بنُ عبدِ اللَّه الأودِيُّ

(4)

لم يَحتَجُّ به الشيخانِ البخاريُّ ومُسلِمٌ رحِمهما الله تَعالَى

(5)

.

(1)

في د: "سبع".

(2)

أخرجه أبو داود (81) عن مسدد به. وأحمد (17012)، والنسائي (238) من طريق أبي عوانة به.

(3)

أبو داود (81). وتقدم في (483).

(4)

هو داود بن عبد الله الأودى الزعافرى، أبو العلاء الكوفى. ينظر الكلام عليه في: التاريخ الكبير 3/ 236، والجرح والتعديل 416/ 3، وتهذيب الكمال 8/ 411، وميزان الاعتدال 2/ 10، وتهذيب التهذيب 3/ 191. قال ابن حجر في التقريب 1/ 233: ثقة.

(5)

قال الذهبي 1/ 198: وثقة جماعة، وقال عباس الدورى عن ابن معين: ليس بشئ. وقال ابن حجر في الفتح 1/ 300: رجاله ثقات، ولم أقف لمن أعله على حجة قوية، ودعوى البيهقى أنه في معنى المرسل مردودة؛ لأن إبهام الصحابي لا يضر، وقد صرح التابعى بأنه لقيه.

ص: 88

930 -

أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ الحسنِ بنِ فُورَكَ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يونُسُ بنُ حَبيبٍ، حدثنا أبو داودَ الطَّيالِسِيُّ، حدثنا شُعبَةُ، عن عاصِمٍ الأحوَلِ قال: سَمِعتُ أبا حاجِبٍ يُحَدِّثُ عن رجلٍ مِن أَصحابِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أن يُتَوَضَّأَ مِن فضلِ وَضوءِ المَرأَةِ

(1)

. قال يونُسُ: هَكَذا حَدَّثَناه أبو داوُدَ.

931 -

وأَخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارِيُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ السِّجِستانِيُّ، حدثنا ابنُ بَشّارٍ. وأَخبرَنا أبو الحُسَينِ

(2)

ابنُ الفَضلِ القَطّانُ ببَغدادَ، أخبرَنا عبدُ اللَّه بنُ جَعفَرِ بنِ دُرُسْتُويَه، حدثنا يَعقوبُ بنُ سُفيانَ، حدثنا ابنُ بَشَّارٍ، حدثنا أبو داودَ، يَعنى الطيالِسِيَّ، حدثنا شُعبَةُ، عن عاصِمٍ، عن أبي حاجِبٍ، عن الحَكَمِ بنِ عمرٍو وهو الأقرَعُ، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أن يَتَوَضَّأ الرَّجل بفَضلِ وَضوءِ المَرأَةِ

(3)

.

ورواه مَحمودُ بنُ غَيلانَ عن أبي داودَ الطَّيالِسِي هَكَذا. إِلا أنَّه قال: أَو قال: بسُؤرِها

(4)

.

ورَواه وهبُ بنُ جَريرٍ عن شُعبَةَ، كما:

(1)

الطيالسي (1348).

(2)

في س، م:"الحسن".

(3)

أبو داود (82)، ويعقوب بن سفيان 2/ 276. وأخرجه الترمذي (64)، وابن ماجه (373) عن ابن بشَّار به. وقال الترمذي: حسن. والنسائي (342)، وابن حبان (1260) من طريق الطيالسي به. وأحمد (20657) من طريق شعبة به.

(4)

أخرجه الترمذي (64) من طريق محمود بن غيلان به.

ص: 89

932 -

أخبرَنا أبو عبدِ الله الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا إِبراهيمُ بنُ مَرزوقٍ، حدثنا وهبُ بنُ جَريرٍ، حدثنا شُعبَةُ، عن عاصِمٍ الأحوَلِ، عن أبي حاجِبِ، عن الحَكَمِ بنِ عمرٍو الغفَّاري، أن رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم نَهَى عن سُؤرِ المَرأةِ. وكانَ لا يَدرِي عاصِمٌ: فضلُ وَضوئِها، أَو: فضلُ شَرابِها

(1)

.

ورَواه شُعبَةُ عن سليمانَ التَيمِي، كما:

933 -

أخبرَنا أبو الحسينِ بنُ الفَضلِ القَطانُ ببَغدادَ، أخبرَنا أبو عمرِو بنُ السمَّاك، حدثنا أبو قِلابَةَ، حدثنا بشرُ بنُ عمرَ

(2)

، حدثنا شُعبَةُ، عن سليمانَ التَّيمِيِّ قال: سَمِعتُ أبا حاجِبٍ، عن رجلٍ مِن أَصحابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أن يَتَوَضَّأَ الرَّجلُ بفَضلِ وَضوءِ المَرأَةِ

(3)

.

934 -

وأَخبرَنا أبو الحسينِ

(4)

عليُّ بنُ محمدِ بنِ عبدِ اللَّه بنِ بِشْرانَ العَدلُ ببَغدادَ، أخبرَنا إِسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّار، أخبرَنا إِبراهيمُ الحَربِيُّ، حدثنا عُبَيدُ

(5)

اللَّه بنُ عمرَ، حدثنا يَزيدُ بنُ زُرَيعٍ، عن سليمانَ، عن أبي حاجِبٍ، عن رجلٍ مِن أَصحابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم مِن بني غِفارٍ، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نَهَى أن يَتَطَهَّرَ الرَّجُلُ

(1)

أخرجه أحمد (17863) عن وهب بن جرير به.

(2)

في س، م:"عمرو". وينظر تهذيب الكمال 4/ 138.

(3)

أخرجه أحمد (20655)، والترمذي (63) من طريق سيمان التيمى به.

(4)

في م: "الحسن".

(5)

في عن: "عبد". وينظر تهذيب الكمال 19/ 124.

ص: 90

بفَضلِ وَضوءِ المَرأَةِ

(1)

. وهَكَذا رواه هُشَيمٌ عن سليمانَ التَّيمِيِّ.

أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ إبراهيمَ الفارِسِيُّ، أخبرَنا إِبراهيمُ بنُ عبدِ اللَّهِ الأصبَهانيُّ، حدثنا محمدُ بنُ سليمانَ بنِ فارِسٍ قالَ: قالَ

(2)

محمدُ بنُ إِسماعيلَ البخاريُّ: سَوادَةُ بنُ عاصِمٍ أبو حاجِبٍ العَنَزِيُّ، يُعَدُّ في البَصريّينَ، ويُقالُ: الغِفارِيّ، ولا أُراه يَصِحُّ عن الحَكَمِ بنِ عمرٍو

(3)

. وبَلَغَنِي عن أبي عيسَى التِّرمِذِيِّ أنَّه قالَ: سألتُ محمدًا يَعنى البُخارِيَّ، عن هذا الحديثِ فقالَ: لَيسَ بصَحيحٍ

(4)

. يَعنِي حَديثَ أبي حاجِبٍ عن الحَكَمِ بنِ عمرٍو. وأَخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ الحارِثِ الفقيهُ، أخبرَنا أبو الحسنِ عليُّ ابنُ عمرَ الحافظُ قالَ: أبو حاجِبٍ اسمُه سَوادَةُ بنُ عاصِمٍ، واختُلِفَ فيه؛ فرواه عِمرانُ بنُ حُدَيرٍ وغَزوانُ بنُ حُجَيرٍ السَّدوسِيُّ عنه مَوقوفًا مِن قَولِ الحَكَمِ غَيرَ مَرفوعٍ إلى النبي صلى الله عليه وسلم

(5)

:

935 -

أخبرَنا محمدُ بنُ إبراهيمَ الفارِسِيُّ، أخبرَنا إِبراهيمُ الأصبهانيُّ، حدثنا ابنُ فارِس، حدثنا محمدٌ، أخبرَنا عَبْدانُ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ، حدثنا عِمرانُ بنُ حُدَيرٍ، عن سَوادَةَ العَنَزِيِّ قال: اجتَمَعَ النّاسُ على الحَكَمِ

(1)

أخرجه الطبراني (3154) من طريق يزيد بن زريع به.

(2)

بعده في ب: "لي".

(3)

التاريخ الكبير 4/ 184، 185.

(4)

علل الترمذي ص 40.

(5)

الدارقطني 1/ 53.

ص: 91

بالمِرْبَدِ

(1)

فنَهاهُم عَنه

(2)

.

936 -

أخبرَنا أبو نَصرٍ عُمَرُ بنُ عبدِ العَزيزِ بنِ قَتادَةَ، أخبرَنا أبو الحسنِ السَّرَّاجُ، حدثنا مُطَيَّنٌ

(3)

، حدثنا إِبراهيمُ بنُ الحَجّاجِ، حدثنا عبدُ العَزيزِ بنُ المُختارِ، عن عاصِمٍ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ سَرْجِسَ قال: نَهَى رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن فضلِ وَضوءِ المَرأَةِ

(4)

.

وهَكَذا رواه مُعَلَّى بنُ أَسَدٍ عن عبدِ العَزيزِ بنِ المُختارِ

(5)

. وخالَفَه شُعبَةُ عن عاصِمٍ:

937 -

أخبرَناه أبو بكرِ بنُ الحارِثِ الفقيهُ، أخبرَنا عليُّ بنُ عمرَ الحافظُ، أخبرَنا الحسينُ

(6)

بنُ إِسماعيلَ، حدثنا الحسنُ بنُ يَحيَى، حدثنا وهبُ بنُ جَريرٍ، حدثنا شُعبَةُ، عن عاصِمٍ، عن عبدِ اللَّه بنِ سَرْجِسَ قال: تَتَوَضأُ المَرأَةُ وتَغتَسِلُ مِن فضلِ غُسلِ الرَّجُلِ وطَهورِه، ولا يَتَوَضَّأُ الرَّجل يخيل إليه بفَضلِ غُسلِ المَرأَةِ ولا طَهورِها

(7)

. قالَ عليٌّ: هذا مَوقوفٌ، وهو أولَى بالصوابِ.

(1)

المِرْبَد: هو مربد البصرة، فيه سوق عظيمة للإبل، ثم صار محلة عظيمة سكنها الناس، وبه كانت مفاخرات الشعراء ومجالس الخطباء، وهو بائن عن البصرة بثلاثة أميال. ينظر معجم البلدان 4/ 483.

(2)

التاريخ الكبير 4/ 185. وأخرجه ابن أبي شيبة (357) من طريق عمران بن حدير به.

(3)

في س، م:"مطير".

(4)

أخرجه ابن قانع في معجمه 2/ 72، 73، وأبو نعيم في المعرفة (4217) من طريق مطين به.

(5)

أخرجه ابن ماجه (374) من طريق معلى به.

(6)

في س، د:"الحسن". وينظر سير أعلام النبلاء 15/ 258.

(7)

الدارقطني 1/ 117.

ص: 92