المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: لا وقت(2)فيما يتطهر به المتوضئ والمغتسل - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ٢

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌جِماعُ أبوابِ ما يُوجِبُ الغُسلَ

- ‌بابُ وُجوبِ الغُسلِ بالتقاءِ الخِتانَينِ

- ‌بابُ وُجوبِ الغُسلِ بخُروج المَنِيِّ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُنزِلُ في مَنامِهِ

- ‌بابُ المَرأَةِ تَرَى في مَنامِها ما يَرَى الرَّجُلُ

- ‌ بابُ صِفَةِ ماءِ الرَّجُلِ وماءِ المَرأَةِ اللَّذَينِ(1)يوجِبانِ الغُسلَ

- ‌بابٌ: المَذيُ والوَديُ لا يُوجِبانِ الغُسلَ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَجِدُ في ثَوبِه مَنيًّا ولا يَذكُرُ احتِلامًا

- ‌بابٌ: الحائضُ تَغتَسِلُ إذا طَهَرَت

- ‌ بابُ الكافر يُسلِم فيَغتَسِلُ

- ‌جماعُ أَبوابِ الغُسلِ مِنَ الجَنابَةِ

- ‌بابُ بدايَةِ الجُنُبِ في الغُسلِ بغَسلِ يَدَيه قبلَ إِدخالِهِما الإناءَ

- ‌بابُ غَسلِ الجُنُبِ ما به مِنَ الأذَى بشِمالِهِ

- ‌بابُ دَلكِ اليَدِ بالأرضِ بَعدَه وغَسلِها

- ‌بابُ الوُضوءِ قبلَ الغُسلِ

- ‌بابُ الرُّخصَةِ في تأخيِر غَسلِ القَدَمَينِ عن الوُضوءِ حَتَّى يَفرُغَ مِنَ الغُسلِ

- ‌ بابُ تَخليلِ أُصولِ الشَّعَرِ بالماءِ وإيصالِه إلى البَشَرَةِ

- ‌بابُ سُنَّةِ التَّكرارِ في صَبِّ الماءِ على الرّأسِ

- ‌بابُ إِفاضَةِ الماءِ على سائرِ جَسَدِهِ

- ‌بابُ نَضحِ الماءِ في العَينَينِ وإِدخالِ الإصبَعِ في السُّرَّةِ

- ‌بابُ تأكيدِ المَضمَضَةِ والاستنشاق في الغُسلِ، وغَسلِ مَواضِعِ الوُضوءِ مِنه على التَّرتيبِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على دُخولِ الوُضوءِ في الغُسلِ وسُقوطِ فرضِ المَضمَضَةِ والاستِنشاقِ

- ‌بابُ فرضِ الغُسلِ

- ‌بابُ تَركِ الوُضوءِ بعدَ الغُسلِ

- ‌ بابُ غُسلِ المَرأَةِ مِنَ الجَنابَةِ والحَيضِ

- ‌بابُ تَركِ المَرأَةِ نَقضَ قُرونِها إذا عَلِمَت وُصولَ الماءِ إلى أُصولِ شَعَرِها

- ‌بابُ غَسلِ الجُنُبِ رأسَه بالخِطْمِيِّ

- ‌بابُ الطِّيبِ لِلمَرأَةِ عِندَ غُسلِها مِنَ الحَيضِ

- ‌بابُ سُقوطِ فرضِ التَّرتيبِ في الغُسلِ

- ‌بابُ استِحبابِ البِدايَةِ فيه بالشِّقِّ الأيمَنِ

- ‌بابُ تَفريقِ الغُسلِ

- ‌بابُ التَّمَسُّحِ(1)بالمِنديلِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على طَهارَةِ عَرَقِ الحائضِ والجُنُبِ

- ‌بابٌ في فضلِ الجُنُبِ

- ‌بابٌ: لَيسَتِ الحَيضةُ في اليَدِ، والمُؤمِنُ لا يَنجُسُ

- ‌بابُ فضلِ المُحدِثِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن ذَلِكَ

- ‌بابٌ: لا وقت(2)فيما يَتَطَهَّرُ به المُتَوَضِّئُ والمُغتَسِلُ

- ‌بابُ استِحبابِ ألا يَنقُصَ في الوُضوءِ مِن مُدٍّ، ولا في الغُسلِ مِن صاعٍ

- ‌بابُ في جَوازِ النقصانِ عَنهُما فيهِما إذا أتى على ما أُمِرَ بهِ

- ‌بابُ النَّهي عن الإسراف في الوُضوءِ

- ‌بابُ السَّتِر في الغُسلِ عِندَ النّاسِ

- ‌بابُ التَّعَرِّي إذا كان وحدَه

- ‌ بابُ كونِ السَّتِر أَفضَلَ وإِن كان خاليًا

- ‌بابُ الجُنُبِ يُؤَخِّرُ الغُسلَ إلى آخِرِ اللَّيلِ

- ‌بابُ الجُنُبِ يُريدُ النَّومَ فيَغسِلُ فرجَه ويَتَوَضّأُ وُضوءَه لِلصَّلاةِ ثم يَنامُ

- ‌بابُ الجُنُبِ يُريدُ النَّومَ فيأتِي ببَعضِ وُضوئه ثم يَنامُ

- ‌بابُ كَراهيَةِ نَومِ الجُنُبِ مِن غَيِر وُضوءٍ

- ‌بابُ ذِكرِ الخَبَرِ الذي رُوِيَ(1)في الجُنُبِ يَنَامُ ولا يمسُّ ماءً

- ‌بابُ الجُنُبِ يُريدُ الأكلَ

- ‌بابُ الجُنُبِ يُريدُ أن يَعودَ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَطوفُ على نِسائِه إذا حلَّلْنه أَو على إِمائِه بغُسلٍ واحِدٍ

- ‌بابُ رِوايَةِ مَن رَوَى: يَغتَسِلُ عِندَ كلِّ واحِدَةٍ

- ‌جماعُ أَبوابِ التَّيَمُّم

- ‌بابُ سَبَبِ نُزولِ الرُّخصَةِ في التَّيَمُّم

- ‌بابُ كَيفَ التَّيَمُّم

- ‌بابُ ذِكرِ الرِّواياتِ في كيفية التَّيَمُّمِ عن عَمّارِ بنِ ياسِرٍ رضي الله عنه

- ‌بابُ التَّيَمُّمِ بالصَّعيدِ الطّيبِ

- ‌ بابُ الدَّليلِ على أن الصَّعيدَ الطّيِّبَ هو التُّرابُ

- ‌بابُ نَفضِ اليَدَينِ مِنَ التُّرابِ عِندَ التَّيَمُّم إذا بَقِيَ في يَدَيه غُبار يُماسُّ الوَجهَ كُلَّه

- ‌بابُ مَن لم يَجِد ماءً ولا تُرابًا

- ‌بابُ النِّيَّةِ في التَّيَمُّمِ

- ‌بابُ البِدايَةِ بالوَجهِ ثم باليَدَينِ

- ‌بابُ استِحبابِ البِدايَةِ باليُمنَى ثم باليُسرَى

- ‌بابٌ: الجُنُبُ يَكفيه التَّيَمُّمُ إذا لم يَجِدِ الماءَ

- ‌بابُ ما رُوِي في الحائضِ والنُّفَساءِ يَكفيهِما التَّيَمُّمُ عِندَ انقِطاعِ الدَّمِ إذا عَدِمَتا الماءَ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَعزُبُ عن الماءِ ومَعَه أَهلُه، فيُصيبُها إِن شاءَ ثم يَتَيَمَّم

- ‌بابُ غُسلِ الجُنُبِ ووُضوءِ المُحدِثِ إذا وجَدَ الماءَ بعدَ التَّيَمُّمِ

- ‌بابُ رُؤيَةِ الماءِ خِلالِ صَلاةٍ افتَتَحَها بالتَّيَمُّمِ

- ‌بابُ التَّيَمُّمِ لِكُلِّ فريضَةٍ

- ‌بابُ التَّيَمُّمِ بعدَ دُخولِ وقتِ الصَّلاةِ

- ‌بابُ إِعوازِ الماءِ بعدَ طَلَبِهِ

- ‌بابُ السَّفَرِ الذي يَجوزُ فيه التَّيَمُّمُ

- ‌بابُ الجَريحِ والقَريحِ والمَجدورِ يَتَيَمَّمُ إذا خاف التَّلَفَ باستِعمالِ الماءِ أَو شِدَّةَ الضَّنَى

- ‌بابٌ: المَحمومُ ومَن في مَعناه لا يَتَيَمَّمُ عِندَ وُجودِ الماءِ

- ‌بابُ التَّيَمُّمِ في السَّفَرِ إذا خاف المَوتَ أَوِ العِلَّةَ مِن شِدَّةِ البَردِ

- ‌بابُ الجُرحِ إذا كان في بَعضِ جَسَدِه دونَ بعضٍ

- ‌بابُ المَسحِ على العَصائبِ والجَبائرِ

- ‌بابُ الصَّحيحِ المُقيمِ يَتَوَضَّأ لِلمَكتوبَةِ والجِنازَةِ والعيدِ ولا يَتَيَمَّمُ

- ‌بابُ المُسافِرِ يَتَيَمَّمُ في أَوَّلِ الوَقتِ إذا لم يَجِد ماءً ويُصَلِّي ثم لا يُعيدُ وإِن وجَدَ الماءَ في آخِرِ الوَقتِ

- ‌بابُ تَعجيلِ الصَّلاةِ بالتَّيَمُّمِ إذا لم يَكُنْ عَلى ثِقَةٍ مِن وُجودِ الماءِ في الوَقت

- ‌بابُ مَن تَلَوَّمَ(4)ما بَينَه وبَينَ آخِرِ الوَقتِ رَجاءَ وُجودِ الماءِ

- ‌بابٌ ما رُوِي في طَلَبِ الماءِ وفي حَدِّ الطَّلَبِ

- ‌ بابُ الجُنُبِ أَوِ المُحدِثِ يَجِدُ ماءً لِغُسلِه وهو يَخاف العَطَشَ فيَتَيَمُّم

- ‌بابُ المُتَيَمِّمِ يَؤُمُ المُتَوَضِّئيَن

- ‌بابُ كَراهيَةِ مَن كَرِهَ ذَلِكَ

- ‌جماعُ أَبوابِ ما يُفسِدُ الماءَ بابُ الماءِ الدّائمِ تَقَعُ فيه نَجاسَةٌ وهو أَقَلُّ مِنَ قُلَّتَيِن

- ‌بابُ طَهارَةِ الماءِ المُستَعمَلِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أنَّه يأخُذُ لِكلِّ عُضوٍ منه(4)ماءً جَديدًا ولا يَتَطَهَّرُ بالماءِ المُستَعمَلِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أن سُؤرَ الكلبِ نَجِسٌ

- ‌ بابُ غَسْلِ الإِناءِ مِن وُلوغِ الكَلبِ سَبعَ مَرّاتٍ

- ‌بابُ إِدخالِ التُّرابِ في إِحدَى غَسَلاتِهِ

- ‌بابُ نَجاسَةِ ما ماسَّه الكلبُ بسائرِ بَدَنِه إذا كان أَحَدُهُما رَطبًا

- ‌بابُ الدَّليلِ على أن الخِنزيرَ أَسوأُ حالًا مِنَ الكَلبِ

- ‌بابُ السُّنَّة في الغَسلِ مِن سائرِ النَّجاساتِ

- ‌بابُ غَسلِها واحِدَةً يأتِي(4)عَلَيها

- ‌باب سُؤرِ الهرة

- ‌بابُ سُؤرِ سائرِ الحَيَواناتِ سِوَى الكَلبِ والخِنزيرِ

- ‌بابُ ذِكرِ الأخبارِ التي يَتَفَرَّقُ بها الكَلبُ عن غَيرِه على طَريقِ الاختصارِ

- ‌بابُ ذِكرِ الخَبَرِ الذي ورَدَ في سُؤرِ ما يُؤكَلُ لَحمُه

- ‌بابُ ما لا نَفسَ له سائلَةً(6)إذا ماتَ في الماءِ القَليلِ

- ‌بابُ الحوتِ يَموتُ في الماءِ [أو الجرادِ]

- ‌بابُ طهارَةِ عَرَقِ الإنسانِ مِن أَىِّ مَوضِعٍ كانَ

- ‌بابُ بُصاقِ الإنسانِ ومُخاطِهِ

- ‌بابُ طَهارَةِ عَرَقِ الدَّوابِّ ولُعابِها

- ‌جِماعُ أبوابِ الماءِ الذي يَنجُسُ والذِى لا يَنجُسُ

- ‌بابُ الماءِ القَليلِ يَنجُسُ بالنَّجاسِةِ تَحدُثُ فيهِ

- ‌بابُ الماءِ الكَثيرِ لا يَنجُسُ بنَجاسَةٍ تَحدُثُ فيه ما لم تُغَيِّرْه

- ‌بابُ نَجاسَةِ الماءِ الكَثيرِ إذا غَيَّرَته النَّجاسَةُ

- ‌بابُ الفَرقِ بَينَ القَليلِ الذي يَنجُسُ والكَثِير الذي لا يَنجُسُ ما لم يَتَغَيَّرْ

- ‌بابُ قَدْرِ القُلَّتَينِ

- ‌بابُ صِفَةِ بئرِ بُضاعَةَ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَزحِ زَمزَمَ

- ‌بابُ طَهارَةِ الماءِ يُنْتِنُ بلا حَرامٍ خالَطَه

- ‌جِماعُ أبوابِ المَسحِ على الخُفَّينِ

- ‌بابُ الرُّخْصَةِ في المَسحِ على الخُفَّينِ

- ‌بابُ مَسحِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم على الخُفَّينِ في السَّفَرِ والحَضَرِ جَميعًا

- ‌بابُ التَّوقيتِ في المَسحِ على الخُفَّينِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في تَركِ التَّوقيتِ

- ‌بابُ رُخصَةِ المَسحِ لِمَن لَبِسَ الخُفَّينِ على الطَّهارَةِ

- ‌بابُ الخُفِّ الذي مَسَحَ عليه رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بابُ ما ورَدَ في المَسحِ على الجَورَبَينِ والنَّعلَينِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في المَسحِ على النَّعلَينِ

- ‌بابُ المسحِ على المُوقَين

- ‌بابُ خَلعِ الخُفَّينِ وغَسلِ الرِّجلَينِ في الغُسلِ مِنَ الجَنابَةِ

- ‌بابُ مَن خَلَعَ خُفَّيه بعدَ ما مَسَحَ عَلَيهِما

- ‌باب: كيفَ المَسحُ على الخُفَّينِ

- ‌بابُ الاقتِصارِ بالمَسحِ على ظاهِرِ الخُفَّينِ

- ‌بابُ جَوازِ نَزعِ الخُفِّ وغَسلِ الرِّجلِ إذا لم يَكُنْ فيه رَغبَةٌ عن السُّنَّةِ

- ‌جِماعُ أبوابِ الغُسلِ لِلجُمُعَةِ والأعيادِ وغَيرِ ذَلِكَ

- ‌بابُ الغُسلِ لِلجُمُعَةِ

- ‌بابُ الدِّلالَةِ على أن الغُسلَ لِلجُمُعَةِ سُنَّةُ اختيارٍ

- ‌بابُ الغُسلِ للجُمُعَةِ عِندَ الرَّواحِ إلَيها

- ‌بابُ جَوازِ الغُسلِ لها إذا كان غُسلُه قَبلَها في يَومِها

- ‌بابُ الغُسلِ على مَن أرادَ الجُمُعَةَ دونَ مَن لم يُرِدْها

- ‌بابُ الاغتسالِ لِلجَنابَةِ والجُمُعَةِ جَميعًا إذا نَواهُما مَعًا؛ لِقَولِه صلى الله عليه وسلم: "إنَّما الأعمالُ بالنّيّاتِ، ولِكُلِّ امرِئٍ ما نَوَى

- ‌بابُ هَل يُكتَفَى بغُسلِ الجَنابَةِ عن غُسلِ الجُمُعَةِ إذا لم يَنوِها مَعَ الجَنابَةِ

- ‌بابُ الاغتِسالِ لِلأعيادِ

- ‌بابُ الغُسلِ مِن غَسلِ المَيِّتِ

- ‌كتابُ الحيضِ

- ‌بابٌ: الحائضُ لا تُصَلِّى ولا تَصومُ

- ‌بابٌ: الحائضُ تَقضِى الصَّومَ ولا تَقضِى الصَّلاةَ

- ‌بابٌ: الحائضُ لا تَطوفُ بالبَيتِ

- ‌بابٌ: الحائضُ لا تَدخُلُ المَسجِدَ ولا تَعتَكِفُ فيهِ

- ‌بابٌ: الحائضُ لا تَمَسُّ المُصحَفَ ولا تَقرأُ القُرآنَ

- ‌بابٌ: الحائضُ لا تُوطَأُ حتَّى تَطهُرَ وتَغتَسِلَ

- ‌بابُ مُباشَرَةِ الحائضِ فيما فوقَ الإِزارِ، وما يَحِلُّ مِنها وما يَحرُمُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُصيبُ مِنَ الحائضِ ما دونَ الجِماعِ

- ‌بابُ ما رُوِى في كَفّارَةِ مَن أتَى امرَأتَه حائضًا

- ‌بابُ السِّنِّ التي وُجِدَتِ المَرأَةُ حاضَت فيها

- ‌بابُ أقَلِّ الحَيضِ

- ‌بابُ أكثَرِ الحَيضِ

- ‌بابُ المُستَحاضَةِ إذا كانَت مُمَيِّزَةً

- ‌بابُ غُسلِ المُستَحاضَةِ المُمَيِّزَةِ عِندَ إدبارِ حَيضَتِها

- ‌بابُ صَلاةِ المُستَحاضَةِ واعتِكافِها في حالِ استِحاضَتِها، والإِباحَةِ لِزَوجِها أن ياتيَها

- ‌بابٌ: في الاستِظهارِ

- ‌بابُ المُعتادَةِ لا تُمَيِّزُ بَينَ الدَّمَينِ

- ‌بابٌ: الصُّفرَةُ والكُدرَةُ في أيّامِ الحَيضِ حَيضٌ

- ‌بابُ الصُّفرَةِ والكُدرَةِ تَراهُما بعدَ الطُّهرِ

- ‌بابُ ما روِى في الصُّفرَةِ إذا رُئيَت في غَيرِ أيّامِ العادَةِ

- ‌بابُ المُبتَدِئَةِ لا تُمَيِّزُ بَينَ الدَّمَينِ

- ‌بابُ المَرأَةِ تَحيضُ يَومًا وتَطهُرُ يَومًا

- ‌بابُ النِّفاسِ

- ‌بابُ المُستَحاضَةِ تَغسِلُ عَنها أثَرَ الدَّمِ وتَغتَسِلُ، وتَستَثفِرُ بثَوبٍ وتُصَلِّى، ثم تَتَوَضّأُ لِكُلِّ صَلاةٍ

- ‌بابُ غُسلِ المُستَحاضَةِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُبتَلَى بالمذىِ أوِ البَولِ

- ‌بابُ ما يَفعَلُه مَن غَلَبَه الدَّمُ مِن رُعافٍ أو جُرحٍ

الفصل: ‌باب: لا وقت(2)فيما يتطهر به المتوضئ والمغتسل

قال الشيخ: وبَلَغَنِي عن أبي عيسَى التِّرمِذِيِّ، عن محمدِ بنِ إِسماعيلَ البُخارِيُّ أنَّه قالَ: حَديثُ عبدِ اللَّه بنِ سَرْجِسَ في هذا البابِ، الصحيحُ هو مَوقوفٌ، ومَن رَفَعَه فهوَ خَطَأٌ

(1)

.

‌بابٌ: لا وقت

(2)

فيما يَتَطَهَّرُ به المُتَوَضِّئُ والمُغتَسِلُ

938 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ في آخَرينَ قالوا: أخبرَنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سليمانَ، أخبرَنا الشافعيُّ، أخبرَنا مالكٌ (ح) وأَخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّه الحافظُ، حدثنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا السَّرِيُّ بنُ خُزَيمَةَ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ مَسلَمَةَ، عن مالكٍ، عن إسحاق بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ أبي طَلحَةَ، عن أَنَسِ بنِ مالكٍ قالَ: رأَيتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وحانَت صَلاةُ العَصرِ، والتَمَسَ النّاسُ الوَضوءَ فلَم يَجِدوه، فأُتِيَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بوَضوءٍ فوَضَعَ في ذَلِكَ الإناءِ يَدَه، وأَمَرَ النّاسَ أن يَتَوَضَّئوا مِنه. قالَ: فرأَيتُ الماءَ يَنبُعُ مِن تَحتِ أَصابِعِه، فتَوَضَّأَ الناسُ حَتَّى تَوَضَّئوا مِن عِندِ آخِرِهِم

(3)

. رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن عبدِ اللَّهِ بنِ

(1)

علل الترمذي ص 40.

(2)

لا وقت: أي لا تحديد لقدر الماء. يقال: وقت الشئ يوقته

إذا بين حده. وفي حديث ابن عباس: لم يَقِتْ رسول الله في الخمر حدا. أى لم يقدر ولم يحده بعدد مخصوص. اللسان 2/ 107 (وق ت).

(3)

المصنف في المعرفة (298)، والدلائل 4/ 121، والشافعى في مسنده 2/ 403 (661)، ومالك 1/ 32، ومن طريقه أحمد (12348)، والترمذي (3631)، والنسائي (76). وأخرجه ابن حبان (6539) من طريق عبد اللَّه بن مسلمة به.

ص: 93

مَسلَمَةَ القَعنَبِي وغَيرِه، ورَواه مسلمٌ مِن [وجهٍ آخَرَ]

(1)

عن مالِكٍ

(2)

.

ورواه عبدُ اللَّه بنُ مَسعودٍ

(3)

وجابِرُ بنُ عبدِ اللَّه

(4)

، والبَراءُ بنُ عازِبٍ

(5)

عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم.

939 -

أخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارِيُّ، أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ مِهرُويَه بنِ عَيّاشٍ الرَّازيُّ، حدثنا أبو حاتِم الرَّازيُّ، حدثنا عُبَيدُ اللَّه بنُ موسَى، حدثنا هِشامُ بنُ عُروةَ، عن أَبيه، عن عائشةَ قالَت: كُنتُ أَغتَسِلُ أَنا ورسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِن إِناء واحِدٍ

(6)

. أَخرَجَه البخاريُّ مِن وجهٍ آخَرَ عن هِشامٍ

(7)

.

940 -

أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ الحسنِ بنِ فُورَكَ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يونُسُ بنُ حَبيب، حدثنا أبو داودَ، حدثنا ابنُ أبي ذِئبٍ، عن الزَّهريِّ، عن عُروةَ، عن عائشةَ قالَت: كُنتُ أَنا ورسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم نَغتَسِلُ مِن إِناءٍ واحِدٍ، وذَلِكَ القَدَحُ يَومَئذٍ يُدعَى الفَرَقَ

(8)

. رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن آدَمَ بنِ أبي إياسٍ عن ابنِ أبي ذِئب، وقال: مِن قَدَحٍ يُقالُ له: الفَرَقُ

(9)

.

(1)

في: "وجوه أخر".

(2)

البخاري (169، 3573)، ومسلم (2279/ 5).

(3)

أخرجه أحمد (4393)، والبخاري (3579).

(4)

أخرجه ابن خزيمة (107).

(5)

أخرجه البخاري (4151،4150).

(6)

أخرجه ابن المنذر في الأوسط (210) من طريق عبيد الله بن موسى به، وتقدم عند المصنف (125)، (839) من طريق هشام بن عروة.

(7)

البخاري (273).

(8)

الطيالسي (1541). وأخرجه الطحاوي في شرح المعاني 2/ 48 عن الزهري به وتقدَّم في (905).

(9)

البخاري (250).

ص: 94

941 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو عبدِ اللَّه بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ عبدِ الوَهّابِ، أخبرَنا أبو النَّضرِ هاشِمُ بنُ القاسِمِ، حدثنا الليثُ، عن ابنِ شِهابٍ، عن عُروةَ، عن عائشةَ قالَت: كان رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم يَغتَسِلُ في القَدَحِ وهو الفَرَقُ، وكُنتُ أَغتَسِلُ أَنا وهو في

(1)

إِناءٍ واحِدٍ

(2)

. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن قُتَيبَةَ بنِ سعيدٍ وغَيرِه عن اللَّيثِ

(3)

.

ورَواه ابنُ عُيَينَةَ عن الزُّهرِيِّ هَكَذا

(4)

.

942 -

ورَواه مَعمَرٌ عن الزُّهرِيِّ فقال في الحديثِ: قالَت: كُنتُ أَغتَسِلُ أَنا ورسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِن إِناءٍ واحِدٍ فيه قَدرُ الفَرَقِ. أَخبَرَناه أبو بكرِ بنُ الحسنِ القاضِي، أخبرَنا حاجِبُ بنُ أحمدَ، حدثنا محمدُ بنُ حَمّادٍ، حدثنا عبدُ الرزاقِ، عن مَعمَرٍ وابنِ جُرَيجٍ، عن الزُّهرِيِّ. فذَكَرَه

(5)

.

943 -

ورَواه مالكٌ عن الزُّهرِيِّ مُضافًا إِلَيه دونَها. أَخبَرَناه أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا يَحيَى بنُ مَنصورٍ القاضِي إِملاءً، حدثنا جَعفَرُ بنُ محمدِ بنِ الحسينِ، حدثنا يَحيَى بنُ يَحيَى قال: قَرأْتُ على مالكٍ، عن ابنِ شِهابٍ، عن عُروةَ بنِ الزُّبَيرِ، عن عائشةَ، أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كان يَغتَسِلُ مِن إِناءٍ

(1)

في م: "من".

(2)

أخرجه النسائي (228)، وابن ماجه (376) من طريق الليث به.

(3)

مسلم (319/ 41).

(4)

أخرجه أحمد (24089)، ومسلم (319/ 41)، وابن ماجه (376) من طريق ابن عيينة به.

(5)

عبد الرزاق (1027)، ومن طريقه أحمد (25634)، والنسائي (231).

ص: 95

هو الفَرَقُ مِنَ الجَنابَةِ

(1)

. رواه مسلمٌ في "الصحيح" عن يَحيَى بنِ يَحيَى

(2)

.

944 -

أخبرَنا أبو الحسنِ عليٌّ بنُ أحمدَ بنِ عَبْدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّار، أخبرَنا أبو مُسلِمٍ، حدثنا أبو عمرَ

(3)

، حدثنا إِبراهيمُ بنُ سَعدٍ قال: سَمِعتُ ابنَ شِهابٍ يُحَدِّثُ عن القاسِمِ بنِ محمدٍ، عن عائشةَ قالَت: كُنتُ أَغتَسِلُ أَنا ورسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِن إِناءٍ واحِدٍ، وهو الفَرَقُ

(4)

. قال: فقالَ الزُّهرِيُّ: أَحسِبُه خَمسَةَ أَقساطٍ

(5)

.

قال أبو عمرَ: والقِسطُ أَربَعَةُ أَرطالٍ.

ورَواه غَيرُه أَيضًا عن إبراهيمَ بنِ سَعدٍ هَكَذا

(6)

.

وأَخبرَنا أبو محمدِ بنُ يوسُفَ، أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ بنُ يَزيدَ، أخبرَنا إِبراهيمُ بنُ محمدِ بنِ سُفيانَ، حدثنا مُسلِمُ بنُ الحَجّاجِ قال: قال قُتَيبَةُ: قال سُفيانُ يَعنى ابنَ عُيَينَةَ: الفَرَقُ ثَلاثَةُ آصُعٍ

(7)

. وفِي رِوايَةِ حَرمَلَةَ عن الشافعيِّ أنه قالَه

(8)

.

(1)

مالك 1/ 44، 45، ومن طريقه أبو داود (238)، وابن حبان (1201).

(2)

مسلم (319/ 40).

(3)

في م: "عمرو". وينظر تهذيب الكمال 7/ 26.

(4)

أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (2391) من طريق أبي مسلم به.

(5)

القسط: مكيال يسع نصف صاع. التاج 20/ 25 (ق س ط). وهو يعادل حاليا 1.527 ليترًا تقريبًا. بحث المقادير الشرعية (ضمن مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية) ص 299.

(6)

أخرجه إسحاق بن راهريه (959)، والنسائي (408) من طريق إبراهم بن سعد به.

(7)

مسلم (319/ 41). والآصع جمع الصاع وهر يعادل حاليا 3.055 ليترًا تقريبًا. بحث المقادير الشرعية ص 299.

(8)

الأم 1/ 40.

ص: 96

وأَخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارِيُّ، أخبرَنا أبو بكرِ بنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ قال: سَمِعتُ أحمدَ بنَ حَنبَلٍ يقولُ: الفَرَقُ سِتَّةَ عَشَرَ رَطلًا. قال: وسَمِعتُه يقولُ: صاعُ ابنِ أبي ذِئبٍ خَمسَةُ أَرطالٍ وثُلُثٌ. قيلَ: فمَن قال: ثَمانيَةُ أَرطالٍ. قال: لَيسَ ذَلِكَ بمَحفوظٍ

(1)

.

قال الشافعيُّ: وبَلَغَنا أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ بالمُدِّ، واغتَسَلَ بالصاعِ

(2)

.

945 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ قراءةً عليه وأبو طاهِرٍ الفقيهُ وعَبدُ اللَّهِ بنُ يوسُفَ إِملاءً قالوا: أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ إسحاقَ، أخبرَنا محمدُ بنُ سليمانَ بنِ الحارِثِ، حدثنا أبو نُعَيمٍ، حدثنا مِسْعَرُ بنُ كِدامٍ، عن ابنِ جَبْرٍ. قال أبو عبدِ اللَّهِ في حَديثِه قال: حدَّثَني شَيخٌ مِنَ الأنصارِ يُقالُ له: ابنُ جَبْرٍ

(3)

. قال: سَمِعتُ أَنَسَ بنَ مالكٍ يقولُ: كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يَغتَسِلُ بالصاعِ إلى خَمسَةِ أَمدادٍ، وكانَ يَتَوَضَّأُ بالمُدِّ

(4)

. رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن أبي نُعَيمٍ، ورَواه مسلمٌ مِن حَديثِ وكيع عن مِسْعَرٍ

(5)

.

946 -

وأَخبرَنا أبو الحسنِ عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عَبْدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصفّارُ، حدثنا إِسحاقُ الحَربِيُّ، حدثنا عَفّانُ، حدثنا شُعبَةُ، حدثنا

(1)

أبو داود عقب (238).

(2)

المصنف في الصغرى (152)، وفي المعرفة عقب حديث (299).

(3)

في س: "جبير"، وفي ب:"جبر". وينظر تهذيب الكمال 15/ 171.

(4)

أخرجه البغوى في شرح السنة (276) من طريق أبي الطاهر به. وأبو عوانة (628) من طريق أبي نعيم به.

(5)

البخاري (201)، ومسلم (325/ 51).

ص: 97