المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب قدر القلتين - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ٢

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌جِماعُ أبوابِ ما يُوجِبُ الغُسلَ

- ‌بابُ وُجوبِ الغُسلِ بالتقاءِ الخِتانَينِ

- ‌بابُ وُجوبِ الغُسلِ بخُروج المَنِيِّ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُنزِلُ في مَنامِهِ

- ‌بابُ المَرأَةِ تَرَى في مَنامِها ما يَرَى الرَّجُلُ

- ‌ بابُ صِفَةِ ماءِ الرَّجُلِ وماءِ المَرأَةِ اللَّذَينِ(1)يوجِبانِ الغُسلَ

- ‌بابٌ: المَذيُ والوَديُ لا يُوجِبانِ الغُسلَ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَجِدُ في ثَوبِه مَنيًّا ولا يَذكُرُ احتِلامًا

- ‌بابٌ: الحائضُ تَغتَسِلُ إذا طَهَرَت

- ‌ بابُ الكافر يُسلِم فيَغتَسِلُ

- ‌جماعُ أَبوابِ الغُسلِ مِنَ الجَنابَةِ

- ‌بابُ بدايَةِ الجُنُبِ في الغُسلِ بغَسلِ يَدَيه قبلَ إِدخالِهِما الإناءَ

- ‌بابُ غَسلِ الجُنُبِ ما به مِنَ الأذَى بشِمالِهِ

- ‌بابُ دَلكِ اليَدِ بالأرضِ بَعدَه وغَسلِها

- ‌بابُ الوُضوءِ قبلَ الغُسلِ

- ‌بابُ الرُّخصَةِ في تأخيِر غَسلِ القَدَمَينِ عن الوُضوءِ حَتَّى يَفرُغَ مِنَ الغُسلِ

- ‌ بابُ تَخليلِ أُصولِ الشَّعَرِ بالماءِ وإيصالِه إلى البَشَرَةِ

- ‌بابُ سُنَّةِ التَّكرارِ في صَبِّ الماءِ على الرّأسِ

- ‌بابُ إِفاضَةِ الماءِ على سائرِ جَسَدِهِ

- ‌بابُ نَضحِ الماءِ في العَينَينِ وإِدخالِ الإصبَعِ في السُّرَّةِ

- ‌بابُ تأكيدِ المَضمَضَةِ والاستنشاق في الغُسلِ، وغَسلِ مَواضِعِ الوُضوءِ مِنه على التَّرتيبِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على دُخولِ الوُضوءِ في الغُسلِ وسُقوطِ فرضِ المَضمَضَةِ والاستِنشاقِ

- ‌بابُ فرضِ الغُسلِ

- ‌بابُ تَركِ الوُضوءِ بعدَ الغُسلِ

- ‌ بابُ غُسلِ المَرأَةِ مِنَ الجَنابَةِ والحَيضِ

- ‌بابُ تَركِ المَرأَةِ نَقضَ قُرونِها إذا عَلِمَت وُصولَ الماءِ إلى أُصولِ شَعَرِها

- ‌بابُ غَسلِ الجُنُبِ رأسَه بالخِطْمِيِّ

- ‌بابُ الطِّيبِ لِلمَرأَةِ عِندَ غُسلِها مِنَ الحَيضِ

- ‌بابُ سُقوطِ فرضِ التَّرتيبِ في الغُسلِ

- ‌بابُ استِحبابِ البِدايَةِ فيه بالشِّقِّ الأيمَنِ

- ‌بابُ تَفريقِ الغُسلِ

- ‌بابُ التَّمَسُّحِ(1)بالمِنديلِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على طَهارَةِ عَرَقِ الحائضِ والجُنُبِ

- ‌بابٌ في فضلِ الجُنُبِ

- ‌بابٌ: لَيسَتِ الحَيضةُ في اليَدِ، والمُؤمِنُ لا يَنجُسُ

- ‌بابُ فضلِ المُحدِثِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن ذَلِكَ

- ‌بابٌ: لا وقت(2)فيما يَتَطَهَّرُ به المُتَوَضِّئُ والمُغتَسِلُ

- ‌بابُ استِحبابِ ألا يَنقُصَ في الوُضوءِ مِن مُدٍّ، ولا في الغُسلِ مِن صاعٍ

- ‌بابُ في جَوازِ النقصانِ عَنهُما فيهِما إذا أتى على ما أُمِرَ بهِ

- ‌بابُ النَّهي عن الإسراف في الوُضوءِ

- ‌بابُ السَّتِر في الغُسلِ عِندَ النّاسِ

- ‌بابُ التَّعَرِّي إذا كان وحدَه

- ‌ بابُ كونِ السَّتِر أَفضَلَ وإِن كان خاليًا

- ‌بابُ الجُنُبِ يُؤَخِّرُ الغُسلَ إلى آخِرِ اللَّيلِ

- ‌بابُ الجُنُبِ يُريدُ النَّومَ فيَغسِلُ فرجَه ويَتَوَضّأُ وُضوءَه لِلصَّلاةِ ثم يَنامُ

- ‌بابُ الجُنُبِ يُريدُ النَّومَ فيأتِي ببَعضِ وُضوئه ثم يَنامُ

- ‌بابُ كَراهيَةِ نَومِ الجُنُبِ مِن غَيِر وُضوءٍ

- ‌بابُ ذِكرِ الخَبَرِ الذي رُوِيَ(1)في الجُنُبِ يَنَامُ ولا يمسُّ ماءً

- ‌بابُ الجُنُبِ يُريدُ الأكلَ

- ‌بابُ الجُنُبِ يُريدُ أن يَعودَ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَطوفُ على نِسائِه إذا حلَّلْنه أَو على إِمائِه بغُسلٍ واحِدٍ

- ‌بابُ رِوايَةِ مَن رَوَى: يَغتَسِلُ عِندَ كلِّ واحِدَةٍ

- ‌جماعُ أَبوابِ التَّيَمُّم

- ‌بابُ سَبَبِ نُزولِ الرُّخصَةِ في التَّيَمُّم

- ‌بابُ كَيفَ التَّيَمُّم

- ‌بابُ ذِكرِ الرِّواياتِ في كيفية التَّيَمُّمِ عن عَمّارِ بنِ ياسِرٍ رضي الله عنه

- ‌بابُ التَّيَمُّمِ بالصَّعيدِ الطّيبِ

- ‌ بابُ الدَّليلِ على أن الصَّعيدَ الطّيِّبَ هو التُّرابُ

- ‌بابُ نَفضِ اليَدَينِ مِنَ التُّرابِ عِندَ التَّيَمُّم إذا بَقِيَ في يَدَيه غُبار يُماسُّ الوَجهَ كُلَّه

- ‌بابُ مَن لم يَجِد ماءً ولا تُرابًا

- ‌بابُ النِّيَّةِ في التَّيَمُّمِ

- ‌بابُ البِدايَةِ بالوَجهِ ثم باليَدَينِ

- ‌بابُ استِحبابِ البِدايَةِ باليُمنَى ثم باليُسرَى

- ‌بابٌ: الجُنُبُ يَكفيه التَّيَمُّمُ إذا لم يَجِدِ الماءَ

- ‌بابُ ما رُوِي في الحائضِ والنُّفَساءِ يَكفيهِما التَّيَمُّمُ عِندَ انقِطاعِ الدَّمِ إذا عَدِمَتا الماءَ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَعزُبُ عن الماءِ ومَعَه أَهلُه، فيُصيبُها إِن شاءَ ثم يَتَيَمَّم

- ‌بابُ غُسلِ الجُنُبِ ووُضوءِ المُحدِثِ إذا وجَدَ الماءَ بعدَ التَّيَمُّمِ

- ‌بابُ رُؤيَةِ الماءِ خِلالِ صَلاةٍ افتَتَحَها بالتَّيَمُّمِ

- ‌بابُ التَّيَمُّمِ لِكُلِّ فريضَةٍ

- ‌بابُ التَّيَمُّمِ بعدَ دُخولِ وقتِ الصَّلاةِ

- ‌بابُ إِعوازِ الماءِ بعدَ طَلَبِهِ

- ‌بابُ السَّفَرِ الذي يَجوزُ فيه التَّيَمُّمُ

- ‌بابُ الجَريحِ والقَريحِ والمَجدورِ يَتَيَمَّمُ إذا خاف التَّلَفَ باستِعمالِ الماءِ أَو شِدَّةَ الضَّنَى

- ‌بابٌ: المَحمومُ ومَن في مَعناه لا يَتَيَمَّمُ عِندَ وُجودِ الماءِ

- ‌بابُ التَّيَمُّمِ في السَّفَرِ إذا خاف المَوتَ أَوِ العِلَّةَ مِن شِدَّةِ البَردِ

- ‌بابُ الجُرحِ إذا كان في بَعضِ جَسَدِه دونَ بعضٍ

- ‌بابُ المَسحِ على العَصائبِ والجَبائرِ

- ‌بابُ الصَّحيحِ المُقيمِ يَتَوَضَّأ لِلمَكتوبَةِ والجِنازَةِ والعيدِ ولا يَتَيَمَّمُ

- ‌بابُ المُسافِرِ يَتَيَمَّمُ في أَوَّلِ الوَقتِ إذا لم يَجِد ماءً ويُصَلِّي ثم لا يُعيدُ وإِن وجَدَ الماءَ في آخِرِ الوَقتِ

- ‌بابُ تَعجيلِ الصَّلاةِ بالتَّيَمُّمِ إذا لم يَكُنْ عَلى ثِقَةٍ مِن وُجودِ الماءِ في الوَقت

- ‌بابُ مَن تَلَوَّمَ(4)ما بَينَه وبَينَ آخِرِ الوَقتِ رَجاءَ وُجودِ الماءِ

- ‌بابٌ ما رُوِي في طَلَبِ الماءِ وفي حَدِّ الطَّلَبِ

- ‌ بابُ الجُنُبِ أَوِ المُحدِثِ يَجِدُ ماءً لِغُسلِه وهو يَخاف العَطَشَ فيَتَيَمُّم

- ‌بابُ المُتَيَمِّمِ يَؤُمُ المُتَوَضِّئيَن

- ‌بابُ كَراهيَةِ مَن كَرِهَ ذَلِكَ

- ‌جماعُ أَبوابِ ما يُفسِدُ الماءَ بابُ الماءِ الدّائمِ تَقَعُ فيه نَجاسَةٌ وهو أَقَلُّ مِنَ قُلَّتَيِن

- ‌بابُ طَهارَةِ الماءِ المُستَعمَلِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أنَّه يأخُذُ لِكلِّ عُضوٍ منه(4)ماءً جَديدًا ولا يَتَطَهَّرُ بالماءِ المُستَعمَلِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أن سُؤرَ الكلبِ نَجِسٌ

- ‌ بابُ غَسْلِ الإِناءِ مِن وُلوغِ الكَلبِ سَبعَ مَرّاتٍ

- ‌بابُ إِدخالِ التُّرابِ في إِحدَى غَسَلاتِهِ

- ‌بابُ نَجاسَةِ ما ماسَّه الكلبُ بسائرِ بَدَنِه إذا كان أَحَدُهُما رَطبًا

- ‌بابُ الدَّليلِ على أن الخِنزيرَ أَسوأُ حالًا مِنَ الكَلبِ

- ‌بابُ السُّنَّة في الغَسلِ مِن سائرِ النَّجاساتِ

- ‌بابُ غَسلِها واحِدَةً يأتِي(4)عَلَيها

- ‌باب سُؤرِ الهرة

- ‌بابُ سُؤرِ سائرِ الحَيَواناتِ سِوَى الكَلبِ والخِنزيرِ

- ‌بابُ ذِكرِ الأخبارِ التي يَتَفَرَّقُ بها الكَلبُ عن غَيرِه على طَريقِ الاختصارِ

- ‌بابُ ذِكرِ الخَبَرِ الذي ورَدَ في سُؤرِ ما يُؤكَلُ لَحمُه

- ‌بابُ ما لا نَفسَ له سائلَةً(6)إذا ماتَ في الماءِ القَليلِ

- ‌بابُ الحوتِ يَموتُ في الماءِ [أو الجرادِ]

- ‌بابُ طهارَةِ عَرَقِ الإنسانِ مِن أَىِّ مَوضِعٍ كانَ

- ‌بابُ بُصاقِ الإنسانِ ومُخاطِهِ

- ‌بابُ طَهارَةِ عَرَقِ الدَّوابِّ ولُعابِها

- ‌جِماعُ أبوابِ الماءِ الذي يَنجُسُ والذِى لا يَنجُسُ

- ‌بابُ الماءِ القَليلِ يَنجُسُ بالنَّجاسِةِ تَحدُثُ فيهِ

- ‌بابُ الماءِ الكَثيرِ لا يَنجُسُ بنَجاسَةٍ تَحدُثُ فيه ما لم تُغَيِّرْه

- ‌بابُ نَجاسَةِ الماءِ الكَثيرِ إذا غَيَّرَته النَّجاسَةُ

- ‌بابُ الفَرقِ بَينَ القَليلِ الذي يَنجُسُ والكَثِير الذي لا يَنجُسُ ما لم يَتَغَيَّرْ

- ‌بابُ قَدْرِ القُلَّتَينِ

- ‌بابُ صِفَةِ بئرِ بُضاعَةَ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَزحِ زَمزَمَ

- ‌بابُ طَهارَةِ الماءِ يُنْتِنُ بلا حَرامٍ خالَطَه

- ‌جِماعُ أبوابِ المَسحِ على الخُفَّينِ

- ‌بابُ الرُّخْصَةِ في المَسحِ على الخُفَّينِ

- ‌بابُ مَسحِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم على الخُفَّينِ في السَّفَرِ والحَضَرِ جَميعًا

- ‌بابُ التَّوقيتِ في المَسحِ على الخُفَّينِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في تَركِ التَّوقيتِ

- ‌بابُ رُخصَةِ المَسحِ لِمَن لَبِسَ الخُفَّينِ على الطَّهارَةِ

- ‌بابُ الخُفِّ الذي مَسَحَ عليه رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بابُ ما ورَدَ في المَسحِ على الجَورَبَينِ والنَّعلَينِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في المَسحِ على النَّعلَينِ

- ‌بابُ المسحِ على المُوقَين

- ‌بابُ خَلعِ الخُفَّينِ وغَسلِ الرِّجلَينِ في الغُسلِ مِنَ الجَنابَةِ

- ‌بابُ مَن خَلَعَ خُفَّيه بعدَ ما مَسَحَ عَلَيهِما

- ‌باب: كيفَ المَسحُ على الخُفَّينِ

- ‌بابُ الاقتِصارِ بالمَسحِ على ظاهِرِ الخُفَّينِ

- ‌بابُ جَوازِ نَزعِ الخُفِّ وغَسلِ الرِّجلِ إذا لم يَكُنْ فيه رَغبَةٌ عن السُّنَّةِ

- ‌جِماعُ أبوابِ الغُسلِ لِلجُمُعَةِ والأعيادِ وغَيرِ ذَلِكَ

- ‌بابُ الغُسلِ لِلجُمُعَةِ

- ‌بابُ الدِّلالَةِ على أن الغُسلَ لِلجُمُعَةِ سُنَّةُ اختيارٍ

- ‌بابُ الغُسلِ للجُمُعَةِ عِندَ الرَّواحِ إلَيها

- ‌بابُ جَوازِ الغُسلِ لها إذا كان غُسلُه قَبلَها في يَومِها

- ‌بابُ الغُسلِ على مَن أرادَ الجُمُعَةَ دونَ مَن لم يُرِدْها

- ‌بابُ الاغتسالِ لِلجَنابَةِ والجُمُعَةِ جَميعًا إذا نَواهُما مَعًا؛ لِقَولِه صلى الله عليه وسلم: "إنَّما الأعمالُ بالنّيّاتِ، ولِكُلِّ امرِئٍ ما نَوَى

- ‌بابُ هَل يُكتَفَى بغُسلِ الجَنابَةِ عن غُسلِ الجُمُعَةِ إذا لم يَنوِها مَعَ الجَنابَةِ

- ‌بابُ الاغتِسالِ لِلأعيادِ

- ‌بابُ الغُسلِ مِن غَسلِ المَيِّتِ

- ‌كتابُ الحيضِ

- ‌بابٌ: الحائضُ لا تُصَلِّى ولا تَصومُ

- ‌بابٌ: الحائضُ تَقضِى الصَّومَ ولا تَقضِى الصَّلاةَ

- ‌بابٌ: الحائضُ لا تَطوفُ بالبَيتِ

- ‌بابٌ: الحائضُ لا تَدخُلُ المَسجِدَ ولا تَعتَكِفُ فيهِ

- ‌بابٌ: الحائضُ لا تَمَسُّ المُصحَفَ ولا تَقرأُ القُرآنَ

- ‌بابٌ: الحائضُ لا تُوطَأُ حتَّى تَطهُرَ وتَغتَسِلَ

- ‌بابُ مُباشَرَةِ الحائضِ فيما فوقَ الإِزارِ، وما يَحِلُّ مِنها وما يَحرُمُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُصيبُ مِنَ الحائضِ ما دونَ الجِماعِ

- ‌بابُ ما رُوِى في كَفّارَةِ مَن أتَى امرَأتَه حائضًا

- ‌بابُ السِّنِّ التي وُجِدَتِ المَرأَةُ حاضَت فيها

- ‌بابُ أقَلِّ الحَيضِ

- ‌بابُ أكثَرِ الحَيضِ

- ‌بابُ المُستَحاضَةِ إذا كانَت مُمَيِّزَةً

- ‌بابُ غُسلِ المُستَحاضَةِ المُمَيِّزَةِ عِندَ إدبارِ حَيضَتِها

- ‌بابُ صَلاةِ المُستَحاضَةِ واعتِكافِها في حالِ استِحاضَتِها، والإِباحَةِ لِزَوجِها أن ياتيَها

- ‌بابٌ: في الاستِظهارِ

- ‌بابُ المُعتادَةِ لا تُمَيِّزُ بَينَ الدَّمَينِ

- ‌بابٌ: الصُّفرَةُ والكُدرَةُ في أيّامِ الحَيضِ حَيضٌ

- ‌بابُ الصُّفرَةِ والكُدرَةِ تَراهُما بعدَ الطُّهرِ

- ‌بابُ ما روِى في الصُّفرَةِ إذا رُئيَت في غَيرِ أيّامِ العادَةِ

- ‌بابُ المُبتَدِئَةِ لا تُمَيِّزُ بَينَ الدَّمَينِ

- ‌بابُ المَرأَةِ تَحيضُ يَومًا وتَطهُرُ يَومًا

- ‌بابُ النِّفاسِ

- ‌بابُ المُستَحاضَةِ تَغسِلُ عَنها أثَرَ الدَّمِ وتَغتَسِلُ، وتَستَثفِرُ بثَوبٍ وتُصَلِّى، ثم تَتَوَضّأُ لِكُلِّ صَلاةٍ

- ‌بابُ غُسلِ المُستَحاضَةِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُبتَلَى بالمذىِ أوِ البَولِ

- ‌بابُ ما يَفعَلُه مَن غَلَبَه الدَّمُ مِن رُعافٍ أو جُرحٍ

الفصل: ‌باب قدر القلتين

‌بابُ قَدْرِ القُلَّتَينِ

1263 -

أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سليمانَ، أخبرَنا الشافعيُّ، أخبرَنا مُسلِمُ بنُ خالِدٍ، عن ابنِ جُرَيجٍ بإِسنادٍ لا يَحضُرُنِى ذِكرُه، أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال:"إذا كان الماءُ قُلَّتَينِ لم يَحْمِلْ خَبَثًا". وقالَ في الحديثِ: "بقِلالِ هَجَرَ".

قال ابنُ جُرَيجٍ: وقَد رأَيتُ قِلالَ هَجَرَ، فالقُلَّةُ تَسعُ قِربَتَينِ أَو قِربَتَينِ وشَيئًا

(1)

. قال الشافعيُّ

(2)

: كان مسلمٌ يَذهَبُ إلى أن ذَلِكَ أَقَلُّ مِن نِصفِ القِربَةِ أَو نِصفُ القِربَةِ، فيَقولُ: خَمسُ قِرَبٍ هو أَكثَرُ ما تَسَعُ قُلَّتَينِ، وقَد تَكونُ القُلَّتانِ أَقلَّ مِن خَمس قِرَبٍ. قالَ الشافعيُّ: فالاحتياطُ أن تَكُونَ القُلَّةُ قِربَتَينِ ونِصفًا

(3)

، فإِذا كان الماءُ خَمسَ قِرَبٍ لم يَحمِلْ نَجَسًا في [جَرٍّ كان]

(4)

أَو غَيرِه، إِلا أن يَظهَرَ في الماءِ مِنه ريحٌ أَو طَعمٌ أَو لَونٌ. قال: وقِرَبُ الحِجازِ كِبارٌ فلا يَكونُ الماءُ الذي لا يَحمِلُ النَّجاسَةَ إِلا بقِرَبٍ كِبارٍ.

1264 -

وأخبرَنا أبو بكرِ بنُ الحارِثِ الفقيهُ، أخبرَنا عليُّ بنُ عمرَ الحافظُ، حدثنا أبو بكرٍ النَّيسابورِيُّ (ح) وأَخبرَنا أبو حامِدٍ أحمدُ بنُ عليٍّ

(1)

الشافعي 1/ 4. وأخرجه المصنف في الخلافيات (952)، والمعرفة (402) من طريق أبى العباس.

(2)

الأم 1/ 4، 5.

(3)

تعادل القربة بالتقدير الحديث 48.68 لترا. بحث المقادير الشرعية ص 299.

(4)

في الأم: "جريان" مصحفة. وينظر الأوسط لابن المنذر 1/ 261.

ص: 288

الرّازِىُّ الحافظُ، أخبرَنا أبو عليٍّ زاهِرُ بنُ أحمدَ، حدثنا أبو بكرٍ عبدُ اللَّهِ بنُ محمدِ بنِ زيادٍ النَّيسابورِىُّ، حدثنا أبو حُمَيدٍ المِصّيصِىُّ، أخبرَنا حَجّاجٌ، قال ابنُ جُرَيجٍ: اخبرَنِى محمدٌ، أن يَحيَى بنَ عُقَيلٍ أخبرَه، أن يَحيَى بنَ يَعْمَرَ أخبرَه، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"إذا كان الماءُ قُلَّتَينِ لم يَحمِلْ نَجَسًا ولا بأسًا". قال: فقُلتُ ليَحيَى بنِ عُقَيلٍ: قِلالُ هَجَرَ؟ قال: قِلالُ هَجَرَ. قال: فأَظُنُّ أن كُلَّ قُلَّةٍ تأخُذُ فرَقَينِ

(1)

. زادَ أحمدُ بنُ عليٍّ في رِوايَتِه: والفَرَقُ سِتَّةَ عَشَرَ رَطلًا.

1265 -

وأَخبرَنا أبو حازِمٍ الحافظُ، حدثنا أبو أحمدَ الحافظُ، أخبرَنا أبو العباسِ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ الأزهَرِ السِّجِستانِىُّ، حدثنا محمدُ بنُ يوسُفَ، يَعنِى أبا حُمَةَ، حدثنا أبو قُرَّةَ - يَعنى موسَى بنَ طارِقٍ - عن ابنِ جُرَيجٍ قال: أخبرَنِى محمدٌ. فذَكَرَه. قال محمدٌ: قُلتُ ليَحيَى بنِ عُقَيلٍ: أَىُّ قِلالٍ؟ قال: قِلالُ هَجَرَ. قال محمدٌ: فرأَيتُ قِلالَ هَجَرَ، فأَظُنُّ كُلَّ قُلَّةٍ تأخُذُ قِربَتَينِ. كَذا في كِتابِ شَيخِى (قِربَتَينِ) وهَذا أَقرَبُ مِمّا قال مسلمُ بنُ خالِدٍ، والإِسنادُ الأوَّلُ أَحفَظُ، واللَّهُ أَعلَمُ. قال أبو أحمدَ الحافظُ: محمدٌ هذا الذي حَدَّثَ عنه ابنُ جُرَيجٍ هو محمدُ بنُ يَحيَى، يُحَدِّثُ عن يَحيىَ بنِ أبي كَثيرٍ ويَحيَى بنِ عُقَيلٍ

(2)

.

1266 -

أخبرَنا الشَّريفُ أبو الفَتحِ

(3)

، حدثنا عبدُ الرحمنِ الشُّرَيحِىُّ،

(1)

في س: "قربتين".

والحديث عند المصنف في الخلافيات (953)، والمعرفة (403)، والدارقطني 1/ 24، 25.

(2)

المصنف في المعرفة (404).

(3)

ناصر بن الحسين بن محمد بن على أبو الفتح المروزي الشافعي القرشي الشريف، قال عبد الغافر: من وجوه فقهاء أصحاب الشافعي بنيسابور ومناظريهم، والمنظورين منهم نسبًا وفضلا وورعا =

ص: 289

حدثنا أبو القاسِمِ البَغَوِىُّ، أخبرَنا عليُّ بنُ الجَعدِ، أخبرَنا شَريكٌ، عن أبي إسحاقَ السَّبيعِىِّ، عن مُجاهِدٍ قال: إذا كان الماءُ قُلَّتَينِ لم يُنَجِّسْه شَيءٌ. قالَ: قُلتُ: ما القُلَّتَينِ؟ قال: الجَرَّتَينِ

(1)

.

1267 -

وأَخبرَنا أبو حازِمٍ، أخبرَنا أبو أحمدَ الحافظُ، أخبرَنا أبو العباسِ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ الحسينِ الماسَرجِسِىُّ، أخبرَنا إِسحاقُ - يَعنى ابنَ إبراهيمَ الحَنظَلِيَّ - أخبرَنا عبدُ العَزيزِ بنُ أبى رِزمَةَ، عن حمَّادِ بنِ زَيدٍ، عن عاصِمِ بنِ المُنذِرِ قال: القِلالُ الخَوابِى

(2)

العِظامُ

(3)

.

1268 -

وأَخبرَنا أبو حازِمٍ، أخبرَنا أبو أحمدَ، حدثنا أبو القاسِمِ البَغَوِىُّ، حدثنا عبدُ الله بنُ عمرَ قال: قال عبدُ الرحيمِ يَعنِى ابنَ سليمانَ: سألنا ابنَ إسحاقَ يَعنِى محمدَ بنَ إسحاقَ بنِ يَسارٍ عن القُلَّتَينِ فقالَ: هَذِه الجِرارُ التي يُستَقَى فيها الماءُ والدَّواريقُ.

1269 -

وأخبرَنا أبو بكرِ بنُ الحارِثِ، أخبرَنا عليُّ بنُ عمرَ الحافظُ، حدثنا أحمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الوَكيلُ، حدثنا الحسنُ بنُ عَرَفَةَ قال: سَمِعتُ هُشَيمًا

= وتواضعًا. وقال الذهبي: تفقه به أهل نيسابور، وكان مدار الفتوى والمناظرة عليه. . . وأملى مدة، وصنف. . . وكان خيرًا متواضعًا فقيرا، متعففا قانعًا باليسير، كبير القدر. توفى سنة (444 هـ). ينظر المنتخب من السياق (1570)، وسير أعلام النبلاء 17/ 643.

(1)

الجعديات (2129). وأخرجه ابن أبي شيبة (1540) من طريق أبى إسحاق به.

(2)

الخوابى، جمع خابية، وهى الجرة الكبيرة. تاج العروس 1/ 207 (خ ب أ).

(3)

أخرجه الدارقطني 1/ 24 من طريق إسحاق به.

ص: 290

يقولُ: القُلَّتَينِ يَعنِى الجَرَّتَينِ الكِبارَ

(1)

.

1270 -

وأَخبرَنا أبو حازِمٍ، أخبرَنا أبو أحمدَ الحافظُ، أخبرَنا أبو القاسِمِ البَغَوِىُّ، حدثنا محمدُ بنُ إِسماعيلَ الحَسّانِىُّ قال: قال وكيعٌ: يَعنى بالقُلَّةِ الجَرَّةَ

(2)

.

1271 -

وأَخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو الوَليدِ، حدثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ عَمّارٍ، حدثنا محمدُ بنُ رافِعٍ قال: قال يَحيَى بنُ آدَمَ: القُلَّةُ الجَرَّةُ

(3)

.

1272 -

أخبرَنا ابن عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا أبو بكرٍ يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، أخبرَنا عبدُ الوَهَّابِ يَعنى ابنَ عَطاءٍ الخَفّافَ، أخبرَنا سَعيدٌ يَعنِى ابنَ أبى عَروبَةَ، عن قَتادَةَ، عن أَنَسِ بنِ مالكٍ، عن مالِكِ بنِ صَعصعَةَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فذكَر حَديثَ المِعراجِ وفيه: "ثم رُفِعَت إِلَىَّ

(4)

سِدرَةُ المُنتَهَى". فحَدَّثَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أن ورَقَها مِثلُ آذانِ الفِيَلَةِ، وأَنَّ نَبِقَها مِثلُ قِلالِ هَجَرَ

(5)

. مُخَرَّجٌ في "الصحيحين" مِن حَديثِ ابنِ

أبى عَروبَةَ

(6)

.

(1)

الدارقطني 1/ 19، 20.

(2)

أخرجه أحمد (4753) عن وكيع عقب حديث ابن عمر في القلتين.

(3)

ذكره ابن المنذر في الأوسط 1/ 262.

(4)

في الأصل: "لنا".

(5)

المصنف في الصغرى (257)، ودلائل النبوة 2/ 373 - 376. وأخرجه ابن خزيمة (301) من طريق سعيد به.

(6)

البخاري (3207)، ومسلم (164/ 264).

ص: 291