المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب فرض الغسل - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ٢

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌جِماعُ أبوابِ ما يُوجِبُ الغُسلَ

- ‌بابُ وُجوبِ الغُسلِ بالتقاءِ الخِتانَينِ

- ‌بابُ وُجوبِ الغُسلِ بخُروج المَنِيِّ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُنزِلُ في مَنامِهِ

- ‌بابُ المَرأَةِ تَرَى في مَنامِها ما يَرَى الرَّجُلُ

- ‌ بابُ صِفَةِ ماءِ الرَّجُلِ وماءِ المَرأَةِ اللَّذَينِ(1)يوجِبانِ الغُسلَ

- ‌بابٌ: المَذيُ والوَديُ لا يُوجِبانِ الغُسلَ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَجِدُ في ثَوبِه مَنيًّا ولا يَذكُرُ احتِلامًا

- ‌بابٌ: الحائضُ تَغتَسِلُ إذا طَهَرَت

- ‌ بابُ الكافر يُسلِم فيَغتَسِلُ

- ‌جماعُ أَبوابِ الغُسلِ مِنَ الجَنابَةِ

- ‌بابُ بدايَةِ الجُنُبِ في الغُسلِ بغَسلِ يَدَيه قبلَ إِدخالِهِما الإناءَ

- ‌بابُ غَسلِ الجُنُبِ ما به مِنَ الأذَى بشِمالِهِ

- ‌بابُ دَلكِ اليَدِ بالأرضِ بَعدَه وغَسلِها

- ‌بابُ الوُضوءِ قبلَ الغُسلِ

- ‌بابُ الرُّخصَةِ في تأخيِر غَسلِ القَدَمَينِ عن الوُضوءِ حَتَّى يَفرُغَ مِنَ الغُسلِ

- ‌ بابُ تَخليلِ أُصولِ الشَّعَرِ بالماءِ وإيصالِه إلى البَشَرَةِ

- ‌بابُ سُنَّةِ التَّكرارِ في صَبِّ الماءِ على الرّأسِ

- ‌بابُ إِفاضَةِ الماءِ على سائرِ جَسَدِهِ

- ‌بابُ نَضحِ الماءِ في العَينَينِ وإِدخالِ الإصبَعِ في السُّرَّةِ

- ‌بابُ تأكيدِ المَضمَضَةِ والاستنشاق في الغُسلِ، وغَسلِ مَواضِعِ الوُضوءِ مِنه على التَّرتيبِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على دُخولِ الوُضوءِ في الغُسلِ وسُقوطِ فرضِ المَضمَضَةِ والاستِنشاقِ

- ‌بابُ فرضِ الغُسلِ

- ‌بابُ تَركِ الوُضوءِ بعدَ الغُسلِ

- ‌ بابُ غُسلِ المَرأَةِ مِنَ الجَنابَةِ والحَيضِ

- ‌بابُ تَركِ المَرأَةِ نَقضَ قُرونِها إذا عَلِمَت وُصولَ الماءِ إلى أُصولِ شَعَرِها

- ‌بابُ غَسلِ الجُنُبِ رأسَه بالخِطْمِيِّ

- ‌بابُ الطِّيبِ لِلمَرأَةِ عِندَ غُسلِها مِنَ الحَيضِ

- ‌بابُ سُقوطِ فرضِ التَّرتيبِ في الغُسلِ

- ‌بابُ استِحبابِ البِدايَةِ فيه بالشِّقِّ الأيمَنِ

- ‌بابُ تَفريقِ الغُسلِ

- ‌بابُ التَّمَسُّحِ(1)بالمِنديلِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على طَهارَةِ عَرَقِ الحائضِ والجُنُبِ

- ‌بابٌ في فضلِ الجُنُبِ

- ‌بابٌ: لَيسَتِ الحَيضةُ في اليَدِ، والمُؤمِنُ لا يَنجُسُ

- ‌بابُ فضلِ المُحدِثِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن ذَلِكَ

- ‌بابٌ: لا وقت(2)فيما يَتَطَهَّرُ به المُتَوَضِّئُ والمُغتَسِلُ

- ‌بابُ استِحبابِ ألا يَنقُصَ في الوُضوءِ مِن مُدٍّ، ولا في الغُسلِ مِن صاعٍ

- ‌بابُ في جَوازِ النقصانِ عَنهُما فيهِما إذا أتى على ما أُمِرَ بهِ

- ‌بابُ النَّهي عن الإسراف في الوُضوءِ

- ‌بابُ السَّتِر في الغُسلِ عِندَ النّاسِ

- ‌بابُ التَّعَرِّي إذا كان وحدَه

- ‌ بابُ كونِ السَّتِر أَفضَلَ وإِن كان خاليًا

- ‌بابُ الجُنُبِ يُؤَخِّرُ الغُسلَ إلى آخِرِ اللَّيلِ

- ‌بابُ الجُنُبِ يُريدُ النَّومَ فيَغسِلُ فرجَه ويَتَوَضّأُ وُضوءَه لِلصَّلاةِ ثم يَنامُ

- ‌بابُ الجُنُبِ يُريدُ النَّومَ فيأتِي ببَعضِ وُضوئه ثم يَنامُ

- ‌بابُ كَراهيَةِ نَومِ الجُنُبِ مِن غَيِر وُضوءٍ

- ‌بابُ ذِكرِ الخَبَرِ الذي رُوِيَ(1)في الجُنُبِ يَنَامُ ولا يمسُّ ماءً

- ‌بابُ الجُنُبِ يُريدُ الأكلَ

- ‌بابُ الجُنُبِ يُريدُ أن يَعودَ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَطوفُ على نِسائِه إذا حلَّلْنه أَو على إِمائِه بغُسلٍ واحِدٍ

- ‌بابُ رِوايَةِ مَن رَوَى: يَغتَسِلُ عِندَ كلِّ واحِدَةٍ

- ‌جماعُ أَبوابِ التَّيَمُّم

- ‌بابُ سَبَبِ نُزولِ الرُّخصَةِ في التَّيَمُّم

- ‌بابُ كَيفَ التَّيَمُّم

- ‌بابُ ذِكرِ الرِّواياتِ في كيفية التَّيَمُّمِ عن عَمّارِ بنِ ياسِرٍ رضي الله عنه

- ‌بابُ التَّيَمُّمِ بالصَّعيدِ الطّيبِ

- ‌ بابُ الدَّليلِ على أن الصَّعيدَ الطّيِّبَ هو التُّرابُ

- ‌بابُ نَفضِ اليَدَينِ مِنَ التُّرابِ عِندَ التَّيَمُّم إذا بَقِيَ في يَدَيه غُبار يُماسُّ الوَجهَ كُلَّه

- ‌بابُ مَن لم يَجِد ماءً ولا تُرابًا

- ‌بابُ النِّيَّةِ في التَّيَمُّمِ

- ‌بابُ البِدايَةِ بالوَجهِ ثم باليَدَينِ

- ‌بابُ استِحبابِ البِدايَةِ باليُمنَى ثم باليُسرَى

- ‌بابٌ: الجُنُبُ يَكفيه التَّيَمُّمُ إذا لم يَجِدِ الماءَ

- ‌بابُ ما رُوِي في الحائضِ والنُّفَساءِ يَكفيهِما التَّيَمُّمُ عِندَ انقِطاعِ الدَّمِ إذا عَدِمَتا الماءَ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَعزُبُ عن الماءِ ومَعَه أَهلُه، فيُصيبُها إِن شاءَ ثم يَتَيَمَّم

- ‌بابُ غُسلِ الجُنُبِ ووُضوءِ المُحدِثِ إذا وجَدَ الماءَ بعدَ التَّيَمُّمِ

- ‌بابُ رُؤيَةِ الماءِ خِلالِ صَلاةٍ افتَتَحَها بالتَّيَمُّمِ

- ‌بابُ التَّيَمُّمِ لِكُلِّ فريضَةٍ

- ‌بابُ التَّيَمُّمِ بعدَ دُخولِ وقتِ الصَّلاةِ

- ‌بابُ إِعوازِ الماءِ بعدَ طَلَبِهِ

- ‌بابُ السَّفَرِ الذي يَجوزُ فيه التَّيَمُّمُ

- ‌بابُ الجَريحِ والقَريحِ والمَجدورِ يَتَيَمَّمُ إذا خاف التَّلَفَ باستِعمالِ الماءِ أَو شِدَّةَ الضَّنَى

- ‌بابٌ: المَحمومُ ومَن في مَعناه لا يَتَيَمَّمُ عِندَ وُجودِ الماءِ

- ‌بابُ التَّيَمُّمِ في السَّفَرِ إذا خاف المَوتَ أَوِ العِلَّةَ مِن شِدَّةِ البَردِ

- ‌بابُ الجُرحِ إذا كان في بَعضِ جَسَدِه دونَ بعضٍ

- ‌بابُ المَسحِ على العَصائبِ والجَبائرِ

- ‌بابُ الصَّحيحِ المُقيمِ يَتَوَضَّأ لِلمَكتوبَةِ والجِنازَةِ والعيدِ ولا يَتَيَمَّمُ

- ‌بابُ المُسافِرِ يَتَيَمَّمُ في أَوَّلِ الوَقتِ إذا لم يَجِد ماءً ويُصَلِّي ثم لا يُعيدُ وإِن وجَدَ الماءَ في آخِرِ الوَقتِ

- ‌بابُ تَعجيلِ الصَّلاةِ بالتَّيَمُّمِ إذا لم يَكُنْ عَلى ثِقَةٍ مِن وُجودِ الماءِ في الوَقت

- ‌بابُ مَن تَلَوَّمَ(4)ما بَينَه وبَينَ آخِرِ الوَقتِ رَجاءَ وُجودِ الماءِ

- ‌بابٌ ما رُوِي في طَلَبِ الماءِ وفي حَدِّ الطَّلَبِ

- ‌ بابُ الجُنُبِ أَوِ المُحدِثِ يَجِدُ ماءً لِغُسلِه وهو يَخاف العَطَشَ فيَتَيَمُّم

- ‌بابُ المُتَيَمِّمِ يَؤُمُ المُتَوَضِّئيَن

- ‌بابُ كَراهيَةِ مَن كَرِهَ ذَلِكَ

- ‌جماعُ أَبوابِ ما يُفسِدُ الماءَ بابُ الماءِ الدّائمِ تَقَعُ فيه نَجاسَةٌ وهو أَقَلُّ مِنَ قُلَّتَيِن

- ‌بابُ طَهارَةِ الماءِ المُستَعمَلِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أنَّه يأخُذُ لِكلِّ عُضوٍ منه(4)ماءً جَديدًا ولا يَتَطَهَّرُ بالماءِ المُستَعمَلِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أن سُؤرَ الكلبِ نَجِسٌ

- ‌ بابُ غَسْلِ الإِناءِ مِن وُلوغِ الكَلبِ سَبعَ مَرّاتٍ

- ‌بابُ إِدخالِ التُّرابِ في إِحدَى غَسَلاتِهِ

- ‌بابُ نَجاسَةِ ما ماسَّه الكلبُ بسائرِ بَدَنِه إذا كان أَحَدُهُما رَطبًا

- ‌بابُ الدَّليلِ على أن الخِنزيرَ أَسوأُ حالًا مِنَ الكَلبِ

- ‌بابُ السُّنَّة في الغَسلِ مِن سائرِ النَّجاساتِ

- ‌بابُ غَسلِها واحِدَةً يأتِي(4)عَلَيها

- ‌باب سُؤرِ الهرة

- ‌بابُ سُؤرِ سائرِ الحَيَواناتِ سِوَى الكَلبِ والخِنزيرِ

- ‌بابُ ذِكرِ الأخبارِ التي يَتَفَرَّقُ بها الكَلبُ عن غَيرِه على طَريقِ الاختصارِ

- ‌بابُ ذِكرِ الخَبَرِ الذي ورَدَ في سُؤرِ ما يُؤكَلُ لَحمُه

- ‌بابُ ما لا نَفسَ له سائلَةً(6)إذا ماتَ في الماءِ القَليلِ

- ‌بابُ الحوتِ يَموتُ في الماءِ [أو الجرادِ]

- ‌بابُ طهارَةِ عَرَقِ الإنسانِ مِن أَىِّ مَوضِعٍ كانَ

- ‌بابُ بُصاقِ الإنسانِ ومُخاطِهِ

- ‌بابُ طَهارَةِ عَرَقِ الدَّوابِّ ولُعابِها

- ‌جِماعُ أبوابِ الماءِ الذي يَنجُسُ والذِى لا يَنجُسُ

- ‌بابُ الماءِ القَليلِ يَنجُسُ بالنَّجاسِةِ تَحدُثُ فيهِ

- ‌بابُ الماءِ الكَثيرِ لا يَنجُسُ بنَجاسَةٍ تَحدُثُ فيه ما لم تُغَيِّرْه

- ‌بابُ نَجاسَةِ الماءِ الكَثيرِ إذا غَيَّرَته النَّجاسَةُ

- ‌بابُ الفَرقِ بَينَ القَليلِ الذي يَنجُسُ والكَثِير الذي لا يَنجُسُ ما لم يَتَغَيَّرْ

- ‌بابُ قَدْرِ القُلَّتَينِ

- ‌بابُ صِفَةِ بئرِ بُضاعَةَ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَزحِ زَمزَمَ

- ‌بابُ طَهارَةِ الماءِ يُنْتِنُ بلا حَرامٍ خالَطَه

- ‌جِماعُ أبوابِ المَسحِ على الخُفَّينِ

- ‌بابُ الرُّخْصَةِ في المَسحِ على الخُفَّينِ

- ‌بابُ مَسحِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم على الخُفَّينِ في السَّفَرِ والحَضَرِ جَميعًا

- ‌بابُ التَّوقيتِ في المَسحِ على الخُفَّينِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في تَركِ التَّوقيتِ

- ‌بابُ رُخصَةِ المَسحِ لِمَن لَبِسَ الخُفَّينِ على الطَّهارَةِ

- ‌بابُ الخُفِّ الذي مَسَحَ عليه رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بابُ ما ورَدَ في المَسحِ على الجَورَبَينِ والنَّعلَينِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في المَسحِ على النَّعلَينِ

- ‌بابُ المسحِ على المُوقَين

- ‌بابُ خَلعِ الخُفَّينِ وغَسلِ الرِّجلَينِ في الغُسلِ مِنَ الجَنابَةِ

- ‌بابُ مَن خَلَعَ خُفَّيه بعدَ ما مَسَحَ عَلَيهِما

- ‌باب: كيفَ المَسحُ على الخُفَّينِ

- ‌بابُ الاقتِصارِ بالمَسحِ على ظاهِرِ الخُفَّينِ

- ‌بابُ جَوازِ نَزعِ الخُفِّ وغَسلِ الرِّجلِ إذا لم يَكُنْ فيه رَغبَةٌ عن السُّنَّةِ

- ‌جِماعُ أبوابِ الغُسلِ لِلجُمُعَةِ والأعيادِ وغَيرِ ذَلِكَ

- ‌بابُ الغُسلِ لِلجُمُعَةِ

- ‌بابُ الدِّلالَةِ على أن الغُسلَ لِلجُمُعَةِ سُنَّةُ اختيارٍ

- ‌بابُ الغُسلِ للجُمُعَةِ عِندَ الرَّواحِ إلَيها

- ‌بابُ جَوازِ الغُسلِ لها إذا كان غُسلُه قَبلَها في يَومِها

- ‌بابُ الغُسلِ على مَن أرادَ الجُمُعَةَ دونَ مَن لم يُرِدْها

- ‌بابُ الاغتسالِ لِلجَنابَةِ والجُمُعَةِ جَميعًا إذا نَواهُما مَعًا؛ لِقَولِه صلى الله عليه وسلم: "إنَّما الأعمالُ بالنّيّاتِ، ولِكُلِّ امرِئٍ ما نَوَى

- ‌بابُ هَل يُكتَفَى بغُسلِ الجَنابَةِ عن غُسلِ الجُمُعَةِ إذا لم يَنوِها مَعَ الجَنابَةِ

- ‌بابُ الاغتِسالِ لِلأعيادِ

- ‌بابُ الغُسلِ مِن غَسلِ المَيِّتِ

- ‌كتابُ الحيضِ

- ‌بابٌ: الحائضُ لا تُصَلِّى ولا تَصومُ

- ‌بابٌ: الحائضُ تَقضِى الصَّومَ ولا تَقضِى الصَّلاةَ

- ‌بابٌ: الحائضُ لا تَطوفُ بالبَيتِ

- ‌بابٌ: الحائضُ لا تَدخُلُ المَسجِدَ ولا تَعتَكِفُ فيهِ

- ‌بابٌ: الحائضُ لا تَمَسُّ المُصحَفَ ولا تَقرأُ القُرآنَ

- ‌بابٌ: الحائضُ لا تُوطَأُ حتَّى تَطهُرَ وتَغتَسِلَ

- ‌بابُ مُباشَرَةِ الحائضِ فيما فوقَ الإِزارِ، وما يَحِلُّ مِنها وما يَحرُمُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُصيبُ مِنَ الحائضِ ما دونَ الجِماعِ

- ‌بابُ ما رُوِى في كَفّارَةِ مَن أتَى امرَأتَه حائضًا

- ‌بابُ السِّنِّ التي وُجِدَتِ المَرأَةُ حاضَت فيها

- ‌بابُ أقَلِّ الحَيضِ

- ‌بابُ أكثَرِ الحَيضِ

- ‌بابُ المُستَحاضَةِ إذا كانَت مُمَيِّزَةً

- ‌بابُ غُسلِ المُستَحاضَةِ المُمَيِّزَةِ عِندَ إدبارِ حَيضَتِها

- ‌بابُ صَلاةِ المُستَحاضَةِ واعتِكافِها في حالِ استِحاضَتِها، والإِباحَةِ لِزَوجِها أن ياتيَها

- ‌بابٌ: في الاستِظهارِ

- ‌بابُ المُعتادَةِ لا تُمَيِّزُ بَينَ الدَّمَينِ

- ‌بابٌ: الصُّفرَةُ والكُدرَةُ في أيّامِ الحَيضِ حَيضٌ

- ‌بابُ الصُّفرَةِ والكُدرَةِ تَراهُما بعدَ الطُّهرِ

- ‌بابُ ما روِى في الصُّفرَةِ إذا رُئيَت في غَيرِ أيّامِ العادَةِ

- ‌بابُ المُبتَدِئَةِ لا تُمَيِّزُ بَينَ الدَّمَينِ

- ‌بابُ المَرأَةِ تَحيضُ يَومًا وتَطهُرُ يَومًا

- ‌بابُ النِّفاسِ

- ‌بابُ المُستَحاضَةِ تَغسِلُ عَنها أثَرَ الدَّمِ وتَغتَسِلُ، وتَستَثفِرُ بثَوبٍ وتُصَلِّى، ثم تَتَوَضّأُ لِكُلِّ صَلاةٍ

- ‌بابُ غُسلِ المُستَحاضَةِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُبتَلَى بالمذىِ أوِ البَولِ

- ‌بابُ ما يَفعَلُه مَن غَلَبَه الدَّمُ مِن رُعافٍ أو جُرحٍ

الفصل: ‌باب فرض الغسل

سُفيانَ بنِ عُيَينَةَ

(1)

.

859 -

أخبرَنا أبو الحسينِ بنُ بِشْرانَ، أخبرَنا إِسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ، أخبرَنا سَعدانُ بنُ نَصرٍ، أخبرَنا سُفيانُ بنُ عُيَينَةَ، عن الزُّهرِيِّ، عن سالِمِ بنِ عبدِ اللَّه بنِ عمرَ، عن أَبيه، أنه كان يقولُ. وأَيُّ وُضوءٍ أَتَمُّ مِنَ الغُسلِ إذا اجتُنِبَ

(2)

الفَرج

(3)

؟!

860 -

وبِهَذا الإسنادِ، حدثنا سُفيانُ بنُ عُيَينَةَ، عن يَحيَى بنِ سعيدٍ قال: سألوا سَعيدَ بنَ المُسَيَّبِ عن الرَّجُلِ يَغتَسِلُ مِنَ الجَنابَةِ، أَيَكفيه ذَلِكَ مِنَ الوُضوءِ؟ قال: نَعَم، وليَغسِلْ قَدَمَيهِ

(4)

.

ورُوِّينا عن الحسنِ البَصرِيِّ أنَّه قال في الذي نَسِيَ المَضمَضَةَ والاستِنشاقَ في الجَنابَةِ، قال: لا يُعيدُ الصَّلاةَ

(5)

.

‌بابُ فرضِ الغُسلِ

وفيه دِلالَة على ما مَضَى في البابِ قَبلَه، وعَلَى سُقوطِ فرضِ التَّكرارِ في الغُسلِ.

861 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا الحسنُ بنُ يَعقوبَ العَدلُ،

(1)

مسلم (330/ 58).

(2)

في ب: "اجتنبت".

(3)

أخرجه عبد الرزاق (1038)، وسحنون في المدونة 1/ 135 من طريق الزهري به.

(4)

أخرجه عبد الرزاق (1044)، وابن أبي شيبة (764) عن ابن عيينة به.

(5)

ينظر مصنف عبد الرزاق (1968)، ومصنف ابن أبي شيبة (2072، 2076)، وتفسير ابن جرير 8/ 169، والأوسط لابن المنذر 1/ 379.

ص: 50

حدثنا يَحيَى بنُ أبي طالِبٍ، حدثنا عبدُ الوَهَّابِ بنُ عَطاءٍ، أخبرَنا عَوفُ بنُ أبي جَميلَةَ، عن أبي رَجاءٍ العُطارِدِيِّ، عن عِمرانَ بنِ حُصينٍ قال: كنّا في سَفَرٍ مَعَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. فذكَر الحديثَ. قال: ونادَى بالصلاةِ فصَلَّى بالنّاسِ، فلَمّا انفَتَلَ مِنَ الصلاةِ إذا رجلٌ مُعتَزِلٌ لم يُصَلِّ مَعَ القَومِ، قال:"ما مَنَعَكَ يا فُلانُ أن تُصَلِّيَ مَعَ القَومِ؟ ". قال: يا رسولَ اللَّهِ، أَصابَتنِي الجَنابَةُ ولا ماءَ. قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"عَلَيكَ بالصَّعيدِ فإِنَّه يَكفيكَ". ووذكر الحديثَ. قال: وكانَ آخِرَ ذَلِكَ أن أَعطَى الذي أَصابَته الجَنابَةُ إِناءً مِن ماءٍ فقالَ: "اذهَبْ فأَفرِغْه عَلَيكَ"

(1)

. مُخَرَّجٌ في "الصحيحين" مِن حَديثِ عَوفِ بنِ أبي جَميلَةَ

(2)

.

862 -

أخبرَنا أبو بكرِ بنُ فُورَكَ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يونُسُ بنُ حَبيبٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا حَمّادُ بنُ سلمةَ وحَمّادُ بنُ زَيدٍ، عن أَيّوبَ، عن أبي قِلابَةَ، عن رجلٍ مِن بنى عامِرٍ قال: رأَيتُ أبا ذَرٍّ. فذكَر الحديثَ في الجَنابَةِ تُصيبُه ولا ماءَ، قال: وقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "يا أبا ذَرٍّ، الصعيدُ الطيب كافيكَ وِإن لم تَجِدِ الماءَ عَشرَ سِنينَ، فإِذا وجَدتَ الماءَ فأَمِسَّه جِلدَكَ"

(3)

.

863 -

قال يونُسُ بنُ حَبيبٍ: وأَخبرَنا أبو حَفصٍ، حدثنا يَزيدُ بنُ زُرَيعٍ،

(1)

المصنف في المعرفة (335). وأخرجه أحمد (19898)، والنسائي (320)، وابن خزيمة (113، 271، 987، 997)، وابن حبان (1301، 1302) من طريق عوف به، وليس عند النسائي ذكر الغسل. وسيأتي في (1059).

(2)

البخاري (344، 348)، ومسلم (682/

).

(3)

الطيالسي (486). وأخرجه أبو داود (333) من طريق حماد بن سلمة به. وصححه الألباني في صحيح أبي داود (322).

ص: 51

عن خالِدٍ الحَذّاءِ، عن أبي قِلابَةَ، عن عمرِو بنِ بُجدانَ

(1)

قال: سَمِعتُ أبا ذرٍّ

(2)

. يَعنِي بذلِك.

864 -

أخبرَنا أبو علي الرُّوذْبارِيُّ، أخبرَنا أبو بكرِ بنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا قُتَيبَةُ بنُ سعيدٍ، حدثنا أَيُّوبُ بنُ جابِرٍ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عِصمَةَ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرَ قال: كانَتِ الصَلاةُ خَمسينَ والغُسلُ مِنَ الجَنابَةِ سَبعَ مِرارٍ، وغَسلُ الثَّوبِ مِنَ البَولِ سَبعَ مِرارٍ، فلَم يَزَلْ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسأَلُ حَتَّى جَعَلَ الصَلاةَ خَمسًا، وغُسلَ الجَنابَةِ مَرةًّ، وغَسلَ الثَوبِ مِنَ البَولِ مَرَّةً

(3)

.

قال الشافعيُّ فيما حُكِيَ عنه: فأَمَّا رُوِي عن النبي صلى الله عليه وسلم: "تَحتَ كُلِّ شَعَرَةٍ جَنابَةٌ، فبُلّوا الشّعَرَ وأَنقوا البَشَرَةَ". فإِنَّه لَيسَ بثابِتٍ

(4)

. يَعنِي ما:

865 -

أخبرَنا أبو سَعدٍ المالينيُّ، أخبرَنا أبو أحمدَ عبدُ الله بنُ عَدِيٍّ، أخبرَنا الفَضلُ بنُ حُبابٍ، أخبرَنا أبو عمرَ الحَوضِيُّ، حدثنا الحارِثُ بنُ وجيهٍ، عن مالِكِ بنِ دينارٍ، عن ابنِ سيرينَ، عن أبي هريرةَ قال: قال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "تَحتَ كُلِّ شَعرَةٍ جَنابَةٌ، فبُلُّوا الشَّعَرَ وأَنقوا البَشَرَةَ"

(5)

. تَفَرَّدَ به هَكَذا الحارِثُ بنُ وجيهٍ.

(1)

في ب: "نجدان". وينظر تهذيب الكمال 21/ 549.

(2)

مسند الطيالسي عقب (486). وأخرجه ابن حبان (1312) من طريق يزيد بن زريع به. وسيأتي في (1034، 1055، 1063).

(3)

أبو داود (247). وأخرجه أحمد (5884) من طريق أيوب بن جابر به. وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (45). وسيأتي في (1173).

(4)

ذكره المصنف في الخلافيات عقب (794)، والمعرفة عقب (275) عن الشافعي.

(5)

الكامل لابن عدي 2/ 612. وأخرجه المصنف في الخلافيات (789) من طريق الفضل بن الحباب =

ص: 52

وقَد أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا العَبّاسُ بنُ محمدٍ قال: سألتُ يَحيَى بنَ مَعينٍ عن الحارِثِ بنِ وجيهٍ فقالَ: لَيسَ حَديثُه بشَئٍ

(1)

. وأَنكَرَه غَيرُه أَيضًا مِن أَهلِ العِلمِ بالحَديثِ؛ البخاريُّ وأبو داودَ السِّجِستانيُّ وغَيرُهُما

(2)

، وإِنَّما يُروَى عن الحسنِ عن النبي صلى الله عليه وسلم مُرسَلًا

(3)

، وعَنِ الحسنِ عن أبي هريرةَ مَوقوفًا

(4)

، وعَنِ النَّخَعِيِّ: كان يُقالُ

(5)

.

ثم قَد حَمَلَه الشافعيُّ في رِوايَةِ الزَّعفَرانِيِّ وغَيرِه عنه على ما ظَهَرَ، وداخِلُ الأنفِ والفَمِ مِمّا بَطنَ، فأَشبَهَ داخِلَ العَينَينِ وداخِلَ الأُذُنَينِ.

فقالَ مَن تَكَلَّمَ فيها مَعَ الشَّافعيِّ: القياسُ ألا يُعيدَ، ولَكِنّا أَخَذنا بالأثَرِ عن ابنِ عَبّاسٍ

(6)

. يَعنِي ما:

866 -

أخبرَنا أبو بكرِ بنُ الحارِثِ، أخبرَنا عليُّ بنُ عمرَ الحافظُ، حدثنا أبو بكرٍ النَّيسابورِيُّ، حدثنا الحسنُ بنُ محمدٍ، حدثنا أَسباطُ، حدثنا أبو حَنيفَةَ، عن عثمانَ بنِ راشِدٍ، عن عائشةَ بنتِ عَجرَدٍ، عن ابنِ عباسٍ قال: لا

= به. وتقدم تخريجه من طريق آخر عن الحارث في (842).

(1)

تاريخ ابن معين رواية الدورى (3267). وتقدم الحارث عقب (842).

(2)

الضعفاء الصغير للبخاري ص 32، والتاريخ الكبير 2/ 284، وأبو داود عقب (248).

(3)

أخرجه عبد الرزاق (1002)، وأبو نعيم في كتاب الصلاة (93).

(4)

أخرجه ابن أبي شيبة (1074)، وابن جرير في تهذيب الآثار (432 - مسند علي).

(5)

في د: "يعلل".

والأثر أخرجه ابن أبي شيبة (1070).

(6)

هذا تتمة الكلام في الصفحة السابقة.

ص: 53