المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الرجل يصيب من الحائض ما دون الجماع - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ٢

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌جِماعُ أبوابِ ما يُوجِبُ الغُسلَ

- ‌بابُ وُجوبِ الغُسلِ بالتقاءِ الخِتانَينِ

- ‌بابُ وُجوبِ الغُسلِ بخُروج المَنِيِّ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُنزِلُ في مَنامِهِ

- ‌بابُ المَرأَةِ تَرَى في مَنامِها ما يَرَى الرَّجُلُ

- ‌ بابُ صِفَةِ ماءِ الرَّجُلِ وماءِ المَرأَةِ اللَّذَينِ(1)يوجِبانِ الغُسلَ

- ‌بابٌ: المَذيُ والوَديُ لا يُوجِبانِ الغُسلَ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَجِدُ في ثَوبِه مَنيًّا ولا يَذكُرُ احتِلامًا

- ‌بابٌ: الحائضُ تَغتَسِلُ إذا طَهَرَت

- ‌ بابُ الكافر يُسلِم فيَغتَسِلُ

- ‌جماعُ أَبوابِ الغُسلِ مِنَ الجَنابَةِ

- ‌بابُ بدايَةِ الجُنُبِ في الغُسلِ بغَسلِ يَدَيه قبلَ إِدخالِهِما الإناءَ

- ‌بابُ غَسلِ الجُنُبِ ما به مِنَ الأذَى بشِمالِهِ

- ‌بابُ دَلكِ اليَدِ بالأرضِ بَعدَه وغَسلِها

- ‌بابُ الوُضوءِ قبلَ الغُسلِ

- ‌بابُ الرُّخصَةِ في تأخيِر غَسلِ القَدَمَينِ عن الوُضوءِ حَتَّى يَفرُغَ مِنَ الغُسلِ

- ‌ بابُ تَخليلِ أُصولِ الشَّعَرِ بالماءِ وإيصالِه إلى البَشَرَةِ

- ‌بابُ سُنَّةِ التَّكرارِ في صَبِّ الماءِ على الرّأسِ

- ‌بابُ إِفاضَةِ الماءِ على سائرِ جَسَدِهِ

- ‌بابُ نَضحِ الماءِ في العَينَينِ وإِدخالِ الإصبَعِ في السُّرَّةِ

- ‌بابُ تأكيدِ المَضمَضَةِ والاستنشاق في الغُسلِ، وغَسلِ مَواضِعِ الوُضوءِ مِنه على التَّرتيبِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على دُخولِ الوُضوءِ في الغُسلِ وسُقوطِ فرضِ المَضمَضَةِ والاستِنشاقِ

- ‌بابُ فرضِ الغُسلِ

- ‌بابُ تَركِ الوُضوءِ بعدَ الغُسلِ

- ‌ بابُ غُسلِ المَرأَةِ مِنَ الجَنابَةِ والحَيضِ

- ‌بابُ تَركِ المَرأَةِ نَقضَ قُرونِها إذا عَلِمَت وُصولَ الماءِ إلى أُصولِ شَعَرِها

- ‌بابُ غَسلِ الجُنُبِ رأسَه بالخِطْمِيِّ

- ‌بابُ الطِّيبِ لِلمَرأَةِ عِندَ غُسلِها مِنَ الحَيضِ

- ‌بابُ سُقوطِ فرضِ التَّرتيبِ في الغُسلِ

- ‌بابُ استِحبابِ البِدايَةِ فيه بالشِّقِّ الأيمَنِ

- ‌بابُ تَفريقِ الغُسلِ

- ‌بابُ التَّمَسُّحِ(1)بالمِنديلِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على طَهارَةِ عَرَقِ الحائضِ والجُنُبِ

- ‌بابٌ في فضلِ الجُنُبِ

- ‌بابٌ: لَيسَتِ الحَيضةُ في اليَدِ، والمُؤمِنُ لا يَنجُسُ

- ‌بابُ فضلِ المُحدِثِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن ذَلِكَ

- ‌بابٌ: لا وقت(2)فيما يَتَطَهَّرُ به المُتَوَضِّئُ والمُغتَسِلُ

- ‌بابُ استِحبابِ ألا يَنقُصَ في الوُضوءِ مِن مُدٍّ، ولا في الغُسلِ مِن صاعٍ

- ‌بابُ في جَوازِ النقصانِ عَنهُما فيهِما إذا أتى على ما أُمِرَ بهِ

- ‌بابُ النَّهي عن الإسراف في الوُضوءِ

- ‌بابُ السَّتِر في الغُسلِ عِندَ النّاسِ

- ‌بابُ التَّعَرِّي إذا كان وحدَه

- ‌ بابُ كونِ السَّتِر أَفضَلَ وإِن كان خاليًا

- ‌بابُ الجُنُبِ يُؤَخِّرُ الغُسلَ إلى آخِرِ اللَّيلِ

- ‌بابُ الجُنُبِ يُريدُ النَّومَ فيَغسِلُ فرجَه ويَتَوَضّأُ وُضوءَه لِلصَّلاةِ ثم يَنامُ

- ‌بابُ الجُنُبِ يُريدُ النَّومَ فيأتِي ببَعضِ وُضوئه ثم يَنامُ

- ‌بابُ كَراهيَةِ نَومِ الجُنُبِ مِن غَيِر وُضوءٍ

- ‌بابُ ذِكرِ الخَبَرِ الذي رُوِيَ(1)في الجُنُبِ يَنَامُ ولا يمسُّ ماءً

- ‌بابُ الجُنُبِ يُريدُ الأكلَ

- ‌بابُ الجُنُبِ يُريدُ أن يَعودَ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَطوفُ على نِسائِه إذا حلَّلْنه أَو على إِمائِه بغُسلٍ واحِدٍ

- ‌بابُ رِوايَةِ مَن رَوَى: يَغتَسِلُ عِندَ كلِّ واحِدَةٍ

- ‌جماعُ أَبوابِ التَّيَمُّم

- ‌بابُ سَبَبِ نُزولِ الرُّخصَةِ في التَّيَمُّم

- ‌بابُ كَيفَ التَّيَمُّم

- ‌بابُ ذِكرِ الرِّواياتِ في كيفية التَّيَمُّمِ عن عَمّارِ بنِ ياسِرٍ رضي الله عنه

- ‌بابُ التَّيَمُّمِ بالصَّعيدِ الطّيبِ

- ‌ بابُ الدَّليلِ على أن الصَّعيدَ الطّيِّبَ هو التُّرابُ

- ‌بابُ نَفضِ اليَدَينِ مِنَ التُّرابِ عِندَ التَّيَمُّم إذا بَقِيَ في يَدَيه غُبار يُماسُّ الوَجهَ كُلَّه

- ‌بابُ مَن لم يَجِد ماءً ولا تُرابًا

- ‌بابُ النِّيَّةِ في التَّيَمُّمِ

- ‌بابُ البِدايَةِ بالوَجهِ ثم باليَدَينِ

- ‌بابُ استِحبابِ البِدايَةِ باليُمنَى ثم باليُسرَى

- ‌بابٌ: الجُنُبُ يَكفيه التَّيَمُّمُ إذا لم يَجِدِ الماءَ

- ‌بابُ ما رُوِي في الحائضِ والنُّفَساءِ يَكفيهِما التَّيَمُّمُ عِندَ انقِطاعِ الدَّمِ إذا عَدِمَتا الماءَ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَعزُبُ عن الماءِ ومَعَه أَهلُه، فيُصيبُها إِن شاءَ ثم يَتَيَمَّم

- ‌بابُ غُسلِ الجُنُبِ ووُضوءِ المُحدِثِ إذا وجَدَ الماءَ بعدَ التَّيَمُّمِ

- ‌بابُ رُؤيَةِ الماءِ خِلالِ صَلاةٍ افتَتَحَها بالتَّيَمُّمِ

- ‌بابُ التَّيَمُّمِ لِكُلِّ فريضَةٍ

- ‌بابُ التَّيَمُّمِ بعدَ دُخولِ وقتِ الصَّلاةِ

- ‌بابُ إِعوازِ الماءِ بعدَ طَلَبِهِ

- ‌بابُ السَّفَرِ الذي يَجوزُ فيه التَّيَمُّمُ

- ‌بابُ الجَريحِ والقَريحِ والمَجدورِ يَتَيَمَّمُ إذا خاف التَّلَفَ باستِعمالِ الماءِ أَو شِدَّةَ الضَّنَى

- ‌بابٌ: المَحمومُ ومَن في مَعناه لا يَتَيَمَّمُ عِندَ وُجودِ الماءِ

- ‌بابُ التَّيَمُّمِ في السَّفَرِ إذا خاف المَوتَ أَوِ العِلَّةَ مِن شِدَّةِ البَردِ

- ‌بابُ الجُرحِ إذا كان في بَعضِ جَسَدِه دونَ بعضٍ

- ‌بابُ المَسحِ على العَصائبِ والجَبائرِ

- ‌بابُ الصَّحيحِ المُقيمِ يَتَوَضَّأ لِلمَكتوبَةِ والجِنازَةِ والعيدِ ولا يَتَيَمَّمُ

- ‌بابُ المُسافِرِ يَتَيَمَّمُ في أَوَّلِ الوَقتِ إذا لم يَجِد ماءً ويُصَلِّي ثم لا يُعيدُ وإِن وجَدَ الماءَ في آخِرِ الوَقتِ

- ‌بابُ تَعجيلِ الصَّلاةِ بالتَّيَمُّمِ إذا لم يَكُنْ عَلى ثِقَةٍ مِن وُجودِ الماءِ في الوَقت

- ‌بابُ مَن تَلَوَّمَ(4)ما بَينَه وبَينَ آخِرِ الوَقتِ رَجاءَ وُجودِ الماءِ

- ‌بابٌ ما رُوِي في طَلَبِ الماءِ وفي حَدِّ الطَّلَبِ

- ‌ بابُ الجُنُبِ أَوِ المُحدِثِ يَجِدُ ماءً لِغُسلِه وهو يَخاف العَطَشَ فيَتَيَمُّم

- ‌بابُ المُتَيَمِّمِ يَؤُمُ المُتَوَضِّئيَن

- ‌بابُ كَراهيَةِ مَن كَرِهَ ذَلِكَ

- ‌جماعُ أَبوابِ ما يُفسِدُ الماءَ بابُ الماءِ الدّائمِ تَقَعُ فيه نَجاسَةٌ وهو أَقَلُّ مِنَ قُلَّتَيِن

- ‌بابُ طَهارَةِ الماءِ المُستَعمَلِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أنَّه يأخُذُ لِكلِّ عُضوٍ منه(4)ماءً جَديدًا ولا يَتَطَهَّرُ بالماءِ المُستَعمَلِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أن سُؤرَ الكلبِ نَجِسٌ

- ‌ بابُ غَسْلِ الإِناءِ مِن وُلوغِ الكَلبِ سَبعَ مَرّاتٍ

- ‌بابُ إِدخالِ التُّرابِ في إِحدَى غَسَلاتِهِ

- ‌بابُ نَجاسَةِ ما ماسَّه الكلبُ بسائرِ بَدَنِه إذا كان أَحَدُهُما رَطبًا

- ‌بابُ الدَّليلِ على أن الخِنزيرَ أَسوأُ حالًا مِنَ الكَلبِ

- ‌بابُ السُّنَّة في الغَسلِ مِن سائرِ النَّجاساتِ

- ‌بابُ غَسلِها واحِدَةً يأتِي(4)عَلَيها

- ‌باب سُؤرِ الهرة

- ‌بابُ سُؤرِ سائرِ الحَيَواناتِ سِوَى الكَلبِ والخِنزيرِ

- ‌بابُ ذِكرِ الأخبارِ التي يَتَفَرَّقُ بها الكَلبُ عن غَيرِه على طَريقِ الاختصارِ

- ‌بابُ ذِكرِ الخَبَرِ الذي ورَدَ في سُؤرِ ما يُؤكَلُ لَحمُه

- ‌بابُ ما لا نَفسَ له سائلَةً(6)إذا ماتَ في الماءِ القَليلِ

- ‌بابُ الحوتِ يَموتُ في الماءِ [أو الجرادِ]

- ‌بابُ طهارَةِ عَرَقِ الإنسانِ مِن أَىِّ مَوضِعٍ كانَ

- ‌بابُ بُصاقِ الإنسانِ ومُخاطِهِ

- ‌بابُ طَهارَةِ عَرَقِ الدَّوابِّ ولُعابِها

- ‌جِماعُ أبوابِ الماءِ الذي يَنجُسُ والذِى لا يَنجُسُ

- ‌بابُ الماءِ القَليلِ يَنجُسُ بالنَّجاسِةِ تَحدُثُ فيهِ

- ‌بابُ الماءِ الكَثيرِ لا يَنجُسُ بنَجاسَةٍ تَحدُثُ فيه ما لم تُغَيِّرْه

- ‌بابُ نَجاسَةِ الماءِ الكَثيرِ إذا غَيَّرَته النَّجاسَةُ

- ‌بابُ الفَرقِ بَينَ القَليلِ الذي يَنجُسُ والكَثِير الذي لا يَنجُسُ ما لم يَتَغَيَّرْ

- ‌بابُ قَدْرِ القُلَّتَينِ

- ‌بابُ صِفَةِ بئرِ بُضاعَةَ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَزحِ زَمزَمَ

- ‌بابُ طَهارَةِ الماءِ يُنْتِنُ بلا حَرامٍ خالَطَه

- ‌جِماعُ أبوابِ المَسحِ على الخُفَّينِ

- ‌بابُ الرُّخْصَةِ في المَسحِ على الخُفَّينِ

- ‌بابُ مَسحِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم على الخُفَّينِ في السَّفَرِ والحَضَرِ جَميعًا

- ‌بابُ التَّوقيتِ في المَسحِ على الخُفَّينِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في تَركِ التَّوقيتِ

- ‌بابُ رُخصَةِ المَسحِ لِمَن لَبِسَ الخُفَّينِ على الطَّهارَةِ

- ‌بابُ الخُفِّ الذي مَسَحَ عليه رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بابُ ما ورَدَ في المَسحِ على الجَورَبَينِ والنَّعلَينِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في المَسحِ على النَّعلَينِ

- ‌بابُ المسحِ على المُوقَين

- ‌بابُ خَلعِ الخُفَّينِ وغَسلِ الرِّجلَينِ في الغُسلِ مِنَ الجَنابَةِ

- ‌بابُ مَن خَلَعَ خُفَّيه بعدَ ما مَسَحَ عَلَيهِما

- ‌باب: كيفَ المَسحُ على الخُفَّينِ

- ‌بابُ الاقتِصارِ بالمَسحِ على ظاهِرِ الخُفَّينِ

- ‌بابُ جَوازِ نَزعِ الخُفِّ وغَسلِ الرِّجلِ إذا لم يَكُنْ فيه رَغبَةٌ عن السُّنَّةِ

- ‌جِماعُ أبوابِ الغُسلِ لِلجُمُعَةِ والأعيادِ وغَيرِ ذَلِكَ

- ‌بابُ الغُسلِ لِلجُمُعَةِ

- ‌بابُ الدِّلالَةِ على أن الغُسلَ لِلجُمُعَةِ سُنَّةُ اختيارٍ

- ‌بابُ الغُسلِ للجُمُعَةِ عِندَ الرَّواحِ إلَيها

- ‌بابُ جَوازِ الغُسلِ لها إذا كان غُسلُه قَبلَها في يَومِها

- ‌بابُ الغُسلِ على مَن أرادَ الجُمُعَةَ دونَ مَن لم يُرِدْها

- ‌بابُ الاغتسالِ لِلجَنابَةِ والجُمُعَةِ جَميعًا إذا نَواهُما مَعًا؛ لِقَولِه صلى الله عليه وسلم: "إنَّما الأعمالُ بالنّيّاتِ، ولِكُلِّ امرِئٍ ما نَوَى

- ‌بابُ هَل يُكتَفَى بغُسلِ الجَنابَةِ عن غُسلِ الجُمُعَةِ إذا لم يَنوِها مَعَ الجَنابَةِ

- ‌بابُ الاغتِسالِ لِلأعيادِ

- ‌بابُ الغُسلِ مِن غَسلِ المَيِّتِ

- ‌كتابُ الحيضِ

- ‌بابٌ: الحائضُ لا تُصَلِّى ولا تَصومُ

- ‌بابٌ: الحائضُ تَقضِى الصَّومَ ولا تَقضِى الصَّلاةَ

- ‌بابٌ: الحائضُ لا تَطوفُ بالبَيتِ

- ‌بابٌ: الحائضُ لا تَدخُلُ المَسجِدَ ولا تَعتَكِفُ فيهِ

- ‌بابٌ: الحائضُ لا تَمَسُّ المُصحَفَ ولا تَقرأُ القُرآنَ

- ‌بابٌ: الحائضُ لا تُوطَأُ حتَّى تَطهُرَ وتَغتَسِلَ

- ‌بابُ مُباشَرَةِ الحائضِ فيما فوقَ الإِزارِ، وما يَحِلُّ مِنها وما يَحرُمُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُصيبُ مِنَ الحائضِ ما دونَ الجِماعِ

- ‌بابُ ما رُوِى في كَفّارَةِ مَن أتَى امرَأتَه حائضًا

- ‌بابُ السِّنِّ التي وُجِدَتِ المَرأَةُ حاضَت فيها

- ‌بابُ أقَلِّ الحَيضِ

- ‌بابُ أكثَرِ الحَيضِ

- ‌بابُ المُستَحاضَةِ إذا كانَت مُمَيِّزَةً

- ‌بابُ غُسلِ المُستَحاضَةِ المُمَيِّزَةِ عِندَ إدبارِ حَيضَتِها

- ‌بابُ صَلاةِ المُستَحاضَةِ واعتِكافِها في حالِ استِحاضَتِها، والإِباحَةِ لِزَوجِها أن ياتيَها

- ‌بابٌ: في الاستِظهارِ

- ‌بابُ المُعتادَةِ لا تُمَيِّزُ بَينَ الدَّمَينِ

- ‌بابٌ: الصُّفرَةُ والكُدرَةُ في أيّامِ الحَيضِ حَيضٌ

- ‌بابُ الصُّفرَةِ والكُدرَةِ تَراهُما بعدَ الطُّهرِ

- ‌بابُ ما روِى في الصُّفرَةِ إذا رُئيَت في غَيرِ أيّامِ العادَةِ

- ‌بابُ المُبتَدِئَةِ لا تُمَيِّزُ بَينَ الدَّمَينِ

- ‌بابُ المَرأَةِ تَحيضُ يَومًا وتَطهُرُ يَومًا

- ‌بابُ النِّفاسِ

- ‌بابُ المُستَحاضَةِ تَغسِلُ عَنها أثَرَ الدَّمِ وتَغتَسِلُ، وتَستَثفِرُ بثَوبٍ وتُصَلِّى، ثم تَتَوَضّأُ لِكُلِّ صَلاةٍ

- ‌بابُ غُسلِ المُستَحاضَةِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُبتَلَى بالمذىِ أوِ البَولِ

- ‌بابُ ما يَفعَلُه مَن غَلَبَه الدَّمُ مِن رُعافٍ أو جُرحٍ

الفصل: ‌باب الرجل يصيب من الحائض ما دون الجماع

1515 -

أخبرَنا عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عَبدانَ، حدثنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا إسماعيلُ بنُ الفَضلِ، حدثنا عمرُو بنُ قُسَيطٍ الرَّقِّيُّ، حدثنا عُبَيدُ اللَّهِ بنُ عمرٍو، عن زَيدِ بنِ أبي أُنَيسَةَ، عن أبي إسحاقَ، عن عاصِمِ بنِ عمرٍو، عن عُمَيرٍ مَولَى عمرَ قال: جاءَ نَفَرٌ مِن أهلِ العِراقِ إلى عمرَ فقالَ لَهُم عُمَرُ: أبِإِذنٍ جِئتُم؟ قالوا: نَعَم. قال: فما جاءَ بكُم؟ قالوا: جِئنا نَسأَلُ عن ثَلاثٍ. قال: وما هُنَّ؟ قالوا: صَلاةُ الرَّجُلِ في بَيتِه تَطَوُّعًا ما هِىَ؟ وما يَصلُحُ لِلرَّجُلِ مِن امرأَتِه وهِىَ حائضٌ؟ وعَنِ الغُسلِ مِنَ الجَنابَةِ؟ فقالَ عُمَرُ: أسَحَرَةٌ أنتُم؟ قالوا: لا يا أميرَ المُؤمِنينَ، ما نَحنُ بسَحَرَةٍ. قالَ: لَقَد سأَلتُمونِى عن ثَلاثَةِ أشياءَ ما سأَلَنِى عَنهُنَّ أحَدٌ مُنذُ سأَلتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنهُنَّ قَبلَكُم؛ أمّا صَلاةُ الرَّجُلِ في بَيتِه نورٌ، فنَوِّرْ بَيتَكَ ما استَطَعتَ، وأَمّا الحائضُ فما فوقَ الإِزارِ ولَيسَ له ما تَحتَه، وأَمّا الغُسلُ مِنَ الجَنابَةِ فتُفرغُ بيَمينِكَ على يَسارِكَ، ثم تُدخِلُ يَدَكَ في الإِناءِ فتَغسِلُ فرجَكَ وما أصابَكَ، ثم تَوَضّأُ وُضوءَكَ لِلصَّلاةِ، ثم تُفرغ على رأسِكِ ثلاثَ مَرَّاتٍ، تَدْلُكُ رأسَكَ كُلَّ مُرَّةٍ، ثم تَغسِلُ سائرَ جَسَدِكَ

(1)

.

‌بابُ الرَّجُلِ يُصيبُ مِنَ الحائضِ ما دونَ الجِماعِ

1516 -

أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ الحسنِ بنِ فُورَكَ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يونُسُ بنُ حَبيبٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا حَمّادُ بنُ سَلَمَةَ. وأَخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا موسَى

(1)

أخرجه ابن عساكر في تاريخه 25/ 286، والضياء في المختارة (260، 261) من طريق عبيد الله به. وقال: إسناده صحيح.

ص: 417

ابنُ إسماعيلَ، حدثنا حَمَّادٌ، حدثنا ثابِتٌ البُنانِيُّ، عن أنَسِ بنِ مالكٍ، أن اليَهودَ كانَت إذا حاضَت مِنهُمُ المَراةُ أخرَجوها مِنَ البَيتِ، ولَم يؤاكِلوها ولَم يُشارِبوها، ولَم يُجامِعوها في البَيتِ. فسُئلَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن ذَلِكَ، فأَنزَلَ اللهُ عز وجل:{وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} إلى آخِرِ الآيَةِ [البقرة: 222]. فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "جامِعوهُنَّ في البُيوتِ، واصنَعوا كُلَّ شَيءٍ غَيرَ النِّكاحِ". فقالَتِ اليَهودُ: ما يُريدُ هذا الرَّجُلُ أن يَدَعَ شَيئًا مِن أمرِنا إلا خالَفَنا فيهِ! فجاءَ أُسَيدُ بنُ حُضَيرٍ وعَبّادُ بنُ بشرٍ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقالا: يا رسولَ اللَّهِ، إنَّ اليَهودَ تَقولُ كَذا وكَذا، أفَلا نَنكِحُهُنَّ في المَحيضِ؟ فتَمَعَّرَ وجهُ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى ظَنَنّا أن قَد وجَدَ عَلَيهِما، فخَرَجا فاستَقبَلَتهُما هَديَّةٌ مِن لَبَنٍ إلى رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فبَعَثَ في آثارِهِما فسَقاهُما، فظَنَنّا أنَّه لم يَجِدْ عَلَيهِما

(1)

. لَفظُ حَديثِ موسَى بنِ إسماعيلَ، وفِي حَديثِ أبي داودَ الطيالِسِى: فأَمَرَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أن يؤاكِلوهُنَّ وأَن يُشارِبوهُنَّ وأَن يُجامِعوهُنَّ في البُيوتِ ويَفعلوا ما شاءوا إلا الجِماعَ. وذكَر الباقِىَ بمَعناه. رواه مسلمٌ في "الصحيح" عن زُهَيرِ بنِ حَربٍ عن عبدِ الرحمنِ بنِ مَهدِيٍّ عن حَمّادٍ

(2)

.

1517 -

أخبرَنا أبو الحسينِ ابنُ الفَضلِ القَطّانُ ببَغدادَ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ جَعفَرِ بنِ دُرُسْتُويَه، حدثنا يَعقوبُ بنُ سُفيانَ، حدثنا أبو صالِحٍ وابنُ بُكَيرٍ واحمَدُ بنُ يونُسَ وابنُ رُمحٍ، عن اللَّيثِ بنِ سَعدٍ قال: حدَّثنى ابنُ شِهابٍ، عن

(1)

الطيالسى (2165)، وأبو داود (258، 2165).

(2)

مسلم (302).

ص: 418

حَبيبٍ مَولَى عُروةَ، عن نُدبَةَ

(1)

مَولاةِ مَيمونَةَ، عن مَيمونَةَ زَوجِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كان يُباشِرُ المَرأَةَ مِن نِسائه وهِىَ حائضٌ، إذا كان عَلَيها إزارٌ يَبلُغُ أنصافَ الفَخِذَينِ أوِ الرُّكبَتَينِ مُحتَجِزَةً بهِ

(2)

.

1518 -

وأَخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو بكرِ ابنُ الحسنِ القاضِى قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ خالِدِ بنِ خَلِىٍّ، حدثنا بشرُ بنُ شُعَيبِ بنِ أبي حَمزَةَ، عن أبيه، عن الزُّهرِىِّ قال: أخبرَنِى حَبيبٌ مَولَى عُروةَ بنِ الزُّبَيرِ، أن نُدبَةَ مَولاةَ مَيمونَةَ زَوجِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم أخبرَته أنَّها أرسَلَتها مَيمونَةُ إلى عبدِ اللَّهِ بنِ عباسٍ في رِسالَةٍ، فدَخَلت عليه، فإِذا فِراشُه مَعزولٌ عن فِراشِ امرأَتِه، فرَجَعَت إلى مَيمونَةَ فبَلَّغَتها رِسالَتَها، ثم ذَكَرَت ذَلِكَ لها. فقالَت لها مَيمونَةُ: ارجِعِى إلى امرأَتِه فسَلِيها عن ذَلِكَ. فرَجَعَتْ إلَيها فسأَلَتْها، فأَخبَرَتها أنَّها إذا طَمِثَت عَزَلَ عبدُ اللَّهِ فِراشَه عَنها. فأَرسَلَت مَيمونَةُ إلى عبدِ اللَّهِ بنِ عباسٍ فتَغَيَّظَت عليه وقالَت: أتَرغَبُ عن سُنَّةِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ فواللهِ إن كانَتِ المَرأَةُ مِن أزواجِه لَتأْتَزِرُ بالثَّوبِ ما يَبلُغُ أنصافَ فخِذَيها، ثم يُباشِرُها بسائرِ جَسَدِه

(3)

.

1519 -

أخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو

(1)

في النسائي، وبعض نسخ المسند:"بُدَيّة". وهما واحد، وقال في المجتبى 1/ 155، 156: وكان الليث يقول: ندبة. وينظر سنن أبي داود عقب (267)، وتبصير المنتبه 1/ 72.

(2)

يعقوب بن سفيان 1/ 421. وأخرجه أحمد (26820)، والدارمى (1097)، وأبو داود (267)، والنسائي (286) من طريق الليث به. وصححه الألباني في صحيح أبي داود (239).

(3)

في س، م:"جسدها". والحديث أخرجه الطبراني 24/ 12، 13 (20، 21) من طرق عن الزهري به.

ص: 419

داودَ، حدثنا مُسَدَّدٌ، حدثنا يَحيَى، عن جابرِ بنِ صُبْح

(1)

. قال: سَمِعتُ خِلاسًا الهَجَرِيَّ قال: سَمِعتُ عائشةَ تَقولُ: كُنتُ أنا ورسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَبيتُ في الشِّعارِ

(2)

الواحِدِ وأَنا حائضٌ طامِثٌ، فإِن أصابَه مِنِّى شَيءٌ غَسَلَ مَكانَه لم يَعْدُه، وإِن أصابَ - تَعنِى ثَوبَه - غَسَلَ مَكانَه ولَم يَعْدُه وصلَّى فيهِ

(3)

.

1520 -

وأَخبرَنا أبو عليٍّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ مَسلَمَةَ، حدثنا عبدُ اللَّه يَعنِى ابنَ عمرَ بنِ غانِمٍ، عن عبدِ الرحمنِ يَعنِى ابنَ زيادٍ، عن عُمارَةَ بنِ غُرابٍ، أن عَمَّةً له حَدَّثَته أنَّها سأَلَت عائشةَ قالَت: إحدانا تَحيضُ ولَيسَ لها ولِزَوجِها إلا فِراشٌ واحِدٌ. قالَت: أُخبِرُكِ ما صَنَعَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؛ دَخَلَ فمَضَى إلى مَسجِدِه - قال أبو داودَ: تَعنِى مَسجِدَ بَيتِه - فلَم يَنصَرِفْ حَتَى غَلَبَتنِى عَينِى وأَوجَعَه البَردُ فقالَ: "ادنِى مِنِّى". فقُلتُ: إنِّى حائضٌ. قال: "وإِن، اكشِفِى عن فخِذَيكِ". فكَشَفتُ فخِذَيَّ، فوَضَعَ خَدَّه وصَدرَه على فخِذَيَّ، وحَنَيتُ عليه حَتَّى دَفِئَ ونامَ

(4)

.

1521 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ، حدثنا

(1)

في س، م:"صبيح". وينظر تهذيب الكمال 4/ 441.

(2)

الشعار: الثوب الذي يستشعره الإنسان، أي: يجعله مما يلى بدنه. معالم السنن 1/ 114.

(3)

أبو داود (269، 2166). وأخرجه أحمد (24173)، والنسائي (283، 772) من طرق عن يحيى بن سعيد به. صحيح أبي داود (241).

(4)

أبو داود (270). قال الذهبي 1/ 312: سنده واه.

ص: 420

أبو مُسلِمٍ، حدثنا أبو عمرَ

(1)

، حدثنا حَمّادٌ، عن أيّوبَ، عن عِكرِمَةَ، عن بَعضِ أزواجِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان إذا أرادَ مِنَ الحائضِ شَيئًا أمَرَها فأَلقَت على فرجِها ثَوبًا ثم صَنَعَ ما أرادَ

(2)

. قال أبو بكرٍ: وكُلُّ أزواجِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم ثِقاتٌ.

1522 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ، أخبرَنا العَبّاسُ بنُ الفَضلِ، حدثنا أحمدُ بنُ يونُسَ، حدثنا زُهَيرٌ، حدثنا أبو إسحاقَ، عن أبي مَيسَرَةَ، عن عائشةَ قالَت: كان رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُباشِرُنِى في شِعارٍ واحِدٍ وأَنا حائضٌ، ولَكِنَّه كان أملَكَكُم لإِرْبِه، أو يَملِكُ إرْبَه

(3)

. كَذا رواه زُهَيرُ بنُ مُعاويَةَ، وتابَعَه إسرائيلُ

(4)

.

ورواه شُعبَةُ فبَيَّنَ أن ذَلِكَ كان بعدَ الاتِّزارِ:

1523 -

أخبرَناه أبو الحسنِ المُقرِئُ، أخبرَنا الحسنُ بنُ محمدِ بنِ إسحاقَ، حدثنا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا عمرُو بنُ مَرزوقٍ، حدثنا شُعبَةُ، عن أبي إسحاقَ، عن أبي مَيسَرَةَ، عن عائشةَ قالَت: كُنتُ أتَّزِرُ وأَنا حائضٌ وأَدخُلُ مَعَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في لِحافِهِ

(5)

.

(1)

في م: "عمرو". وينظر تهذيب الكمال 7/ 45.

(2)

أخرجه أبو داود (272) من طريق حماد به. وصححه الألباني في صحيح أبي داود (242). وينظر فتح الباري 1/ 404.

(3)

أخرجه الطحاوي في شرح المعانى 3/ 37 من طريق أحمد بن يونس به. وأخرجه أحمد (25275)، والنسائي (284، 371) من طرق عن أبي إسحاق به، وصححه الألباني في صحيح النسائي (361).

(4)

أخرجه أحمد (24824) من طريق إسرائيل به.

(5)

أخرجه أحمد (25416)، والدارمى (1088) من طريق شعبة به.

ص: 421