المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما جاء في نزح زمزم - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ٢

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌جِماعُ أبوابِ ما يُوجِبُ الغُسلَ

- ‌بابُ وُجوبِ الغُسلِ بالتقاءِ الخِتانَينِ

- ‌بابُ وُجوبِ الغُسلِ بخُروج المَنِيِّ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُنزِلُ في مَنامِهِ

- ‌بابُ المَرأَةِ تَرَى في مَنامِها ما يَرَى الرَّجُلُ

- ‌ بابُ صِفَةِ ماءِ الرَّجُلِ وماءِ المَرأَةِ اللَّذَينِ(1)يوجِبانِ الغُسلَ

- ‌بابٌ: المَذيُ والوَديُ لا يُوجِبانِ الغُسلَ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَجِدُ في ثَوبِه مَنيًّا ولا يَذكُرُ احتِلامًا

- ‌بابٌ: الحائضُ تَغتَسِلُ إذا طَهَرَت

- ‌ بابُ الكافر يُسلِم فيَغتَسِلُ

- ‌جماعُ أَبوابِ الغُسلِ مِنَ الجَنابَةِ

- ‌بابُ بدايَةِ الجُنُبِ في الغُسلِ بغَسلِ يَدَيه قبلَ إِدخالِهِما الإناءَ

- ‌بابُ غَسلِ الجُنُبِ ما به مِنَ الأذَى بشِمالِهِ

- ‌بابُ دَلكِ اليَدِ بالأرضِ بَعدَه وغَسلِها

- ‌بابُ الوُضوءِ قبلَ الغُسلِ

- ‌بابُ الرُّخصَةِ في تأخيِر غَسلِ القَدَمَينِ عن الوُضوءِ حَتَّى يَفرُغَ مِنَ الغُسلِ

- ‌ بابُ تَخليلِ أُصولِ الشَّعَرِ بالماءِ وإيصالِه إلى البَشَرَةِ

- ‌بابُ سُنَّةِ التَّكرارِ في صَبِّ الماءِ على الرّأسِ

- ‌بابُ إِفاضَةِ الماءِ على سائرِ جَسَدِهِ

- ‌بابُ نَضحِ الماءِ في العَينَينِ وإِدخالِ الإصبَعِ في السُّرَّةِ

- ‌بابُ تأكيدِ المَضمَضَةِ والاستنشاق في الغُسلِ، وغَسلِ مَواضِعِ الوُضوءِ مِنه على التَّرتيبِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على دُخولِ الوُضوءِ في الغُسلِ وسُقوطِ فرضِ المَضمَضَةِ والاستِنشاقِ

- ‌بابُ فرضِ الغُسلِ

- ‌بابُ تَركِ الوُضوءِ بعدَ الغُسلِ

- ‌ بابُ غُسلِ المَرأَةِ مِنَ الجَنابَةِ والحَيضِ

- ‌بابُ تَركِ المَرأَةِ نَقضَ قُرونِها إذا عَلِمَت وُصولَ الماءِ إلى أُصولِ شَعَرِها

- ‌بابُ غَسلِ الجُنُبِ رأسَه بالخِطْمِيِّ

- ‌بابُ الطِّيبِ لِلمَرأَةِ عِندَ غُسلِها مِنَ الحَيضِ

- ‌بابُ سُقوطِ فرضِ التَّرتيبِ في الغُسلِ

- ‌بابُ استِحبابِ البِدايَةِ فيه بالشِّقِّ الأيمَنِ

- ‌بابُ تَفريقِ الغُسلِ

- ‌بابُ التَّمَسُّحِ(1)بالمِنديلِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على طَهارَةِ عَرَقِ الحائضِ والجُنُبِ

- ‌بابٌ في فضلِ الجُنُبِ

- ‌بابٌ: لَيسَتِ الحَيضةُ في اليَدِ، والمُؤمِنُ لا يَنجُسُ

- ‌بابُ فضلِ المُحدِثِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن ذَلِكَ

- ‌بابٌ: لا وقت(2)فيما يَتَطَهَّرُ به المُتَوَضِّئُ والمُغتَسِلُ

- ‌بابُ استِحبابِ ألا يَنقُصَ في الوُضوءِ مِن مُدٍّ، ولا في الغُسلِ مِن صاعٍ

- ‌بابُ في جَوازِ النقصانِ عَنهُما فيهِما إذا أتى على ما أُمِرَ بهِ

- ‌بابُ النَّهي عن الإسراف في الوُضوءِ

- ‌بابُ السَّتِر في الغُسلِ عِندَ النّاسِ

- ‌بابُ التَّعَرِّي إذا كان وحدَه

- ‌ بابُ كونِ السَّتِر أَفضَلَ وإِن كان خاليًا

- ‌بابُ الجُنُبِ يُؤَخِّرُ الغُسلَ إلى آخِرِ اللَّيلِ

- ‌بابُ الجُنُبِ يُريدُ النَّومَ فيَغسِلُ فرجَه ويَتَوَضّأُ وُضوءَه لِلصَّلاةِ ثم يَنامُ

- ‌بابُ الجُنُبِ يُريدُ النَّومَ فيأتِي ببَعضِ وُضوئه ثم يَنامُ

- ‌بابُ كَراهيَةِ نَومِ الجُنُبِ مِن غَيِر وُضوءٍ

- ‌بابُ ذِكرِ الخَبَرِ الذي رُوِيَ(1)في الجُنُبِ يَنَامُ ولا يمسُّ ماءً

- ‌بابُ الجُنُبِ يُريدُ الأكلَ

- ‌بابُ الجُنُبِ يُريدُ أن يَعودَ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَطوفُ على نِسائِه إذا حلَّلْنه أَو على إِمائِه بغُسلٍ واحِدٍ

- ‌بابُ رِوايَةِ مَن رَوَى: يَغتَسِلُ عِندَ كلِّ واحِدَةٍ

- ‌جماعُ أَبوابِ التَّيَمُّم

- ‌بابُ سَبَبِ نُزولِ الرُّخصَةِ في التَّيَمُّم

- ‌بابُ كَيفَ التَّيَمُّم

- ‌بابُ ذِكرِ الرِّواياتِ في كيفية التَّيَمُّمِ عن عَمّارِ بنِ ياسِرٍ رضي الله عنه

- ‌بابُ التَّيَمُّمِ بالصَّعيدِ الطّيبِ

- ‌ بابُ الدَّليلِ على أن الصَّعيدَ الطّيِّبَ هو التُّرابُ

- ‌بابُ نَفضِ اليَدَينِ مِنَ التُّرابِ عِندَ التَّيَمُّم إذا بَقِيَ في يَدَيه غُبار يُماسُّ الوَجهَ كُلَّه

- ‌بابُ مَن لم يَجِد ماءً ولا تُرابًا

- ‌بابُ النِّيَّةِ في التَّيَمُّمِ

- ‌بابُ البِدايَةِ بالوَجهِ ثم باليَدَينِ

- ‌بابُ استِحبابِ البِدايَةِ باليُمنَى ثم باليُسرَى

- ‌بابٌ: الجُنُبُ يَكفيه التَّيَمُّمُ إذا لم يَجِدِ الماءَ

- ‌بابُ ما رُوِي في الحائضِ والنُّفَساءِ يَكفيهِما التَّيَمُّمُ عِندَ انقِطاعِ الدَّمِ إذا عَدِمَتا الماءَ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَعزُبُ عن الماءِ ومَعَه أَهلُه، فيُصيبُها إِن شاءَ ثم يَتَيَمَّم

- ‌بابُ غُسلِ الجُنُبِ ووُضوءِ المُحدِثِ إذا وجَدَ الماءَ بعدَ التَّيَمُّمِ

- ‌بابُ رُؤيَةِ الماءِ خِلالِ صَلاةٍ افتَتَحَها بالتَّيَمُّمِ

- ‌بابُ التَّيَمُّمِ لِكُلِّ فريضَةٍ

- ‌بابُ التَّيَمُّمِ بعدَ دُخولِ وقتِ الصَّلاةِ

- ‌بابُ إِعوازِ الماءِ بعدَ طَلَبِهِ

- ‌بابُ السَّفَرِ الذي يَجوزُ فيه التَّيَمُّمُ

- ‌بابُ الجَريحِ والقَريحِ والمَجدورِ يَتَيَمَّمُ إذا خاف التَّلَفَ باستِعمالِ الماءِ أَو شِدَّةَ الضَّنَى

- ‌بابٌ: المَحمومُ ومَن في مَعناه لا يَتَيَمَّمُ عِندَ وُجودِ الماءِ

- ‌بابُ التَّيَمُّمِ في السَّفَرِ إذا خاف المَوتَ أَوِ العِلَّةَ مِن شِدَّةِ البَردِ

- ‌بابُ الجُرحِ إذا كان في بَعضِ جَسَدِه دونَ بعضٍ

- ‌بابُ المَسحِ على العَصائبِ والجَبائرِ

- ‌بابُ الصَّحيحِ المُقيمِ يَتَوَضَّأ لِلمَكتوبَةِ والجِنازَةِ والعيدِ ولا يَتَيَمَّمُ

- ‌بابُ المُسافِرِ يَتَيَمَّمُ في أَوَّلِ الوَقتِ إذا لم يَجِد ماءً ويُصَلِّي ثم لا يُعيدُ وإِن وجَدَ الماءَ في آخِرِ الوَقتِ

- ‌بابُ تَعجيلِ الصَّلاةِ بالتَّيَمُّمِ إذا لم يَكُنْ عَلى ثِقَةٍ مِن وُجودِ الماءِ في الوَقت

- ‌بابُ مَن تَلَوَّمَ(4)ما بَينَه وبَينَ آخِرِ الوَقتِ رَجاءَ وُجودِ الماءِ

- ‌بابٌ ما رُوِي في طَلَبِ الماءِ وفي حَدِّ الطَّلَبِ

- ‌ بابُ الجُنُبِ أَوِ المُحدِثِ يَجِدُ ماءً لِغُسلِه وهو يَخاف العَطَشَ فيَتَيَمُّم

- ‌بابُ المُتَيَمِّمِ يَؤُمُ المُتَوَضِّئيَن

- ‌بابُ كَراهيَةِ مَن كَرِهَ ذَلِكَ

- ‌جماعُ أَبوابِ ما يُفسِدُ الماءَ بابُ الماءِ الدّائمِ تَقَعُ فيه نَجاسَةٌ وهو أَقَلُّ مِنَ قُلَّتَيِن

- ‌بابُ طَهارَةِ الماءِ المُستَعمَلِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أنَّه يأخُذُ لِكلِّ عُضوٍ منه(4)ماءً جَديدًا ولا يَتَطَهَّرُ بالماءِ المُستَعمَلِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أن سُؤرَ الكلبِ نَجِسٌ

- ‌ بابُ غَسْلِ الإِناءِ مِن وُلوغِ الكَلبِ سَبعَ مَرّاتٍ

- ‌بابُ إِدخالِ التُّرابِ في إِحدَى غَسَلاتِهِ

- ‌بابُ نَجاسَةِ ما ماسَّه الكلبُ بسائرِ بَدَنِه إذا كان أَحَدُهُما رَطبًا

- ‌بابُ الدَّليلِ على أن الخِنزيرَ أَسوأُ حالًا مِنَ الكَلبِ

- ‌بابُ السُّنَّة في الغَسلِ مِن سائرِ النَّجاساتِ

- ‌بابُ غَسلِها واحِدَةً يأتِي(4)عَلَيها

- ‌باب سُؤرِ الهرة

- ‌بابُ سُؤرِ سائرِ الحَيَواناتِ سِوَى الكَلبِ والخِنزيرِ

- ‌بابُ ذِكرِ الأخبارِ التي يَتَفَرَّقُ بها الكَلبُ عن غَيرِه على طَريقِ الاختصارِ

- ‌بابُ ذِكرِ الخَبَرِ الذي ورَدَ في سُؤرِ ما يُؤكَلُ لَحمُه

- ‌بابُ ما لا نَفسَ له سائلَةً(6)إذا ماتَ في الماءِ القَليلِ

- ‌بابُ الحوتِ يَموتُ في الماءِ [أو الجرادِ]

- ‌بابُ طهارَةِ عَرَقِ الإنسانِ مِن أَىِّ مَوضِعٍ كانَ

- ‌بابُ بُصاقِ الإنسانِ ومُخاطِهِ

- ‌بابُ طَهارَةِ عَرَقِ الدَّوابِّ ولُعابِها

- ‌جِماعُ أبوابِ الماءِ الذي يَنجُسُ والذِى لا يَنجُسُ

- ‌بابُ الماءِ القَليلِ يَنجُسُ بالنَّجاسِةِ تَحدُثُ فيهِ

- ‌بابُ الماءِ الكَثيرِ لا يَنجُسُ بنَجاسَةٍ تَحدُثُ فيه ما لم تُغَيِّرْه

- ‌بابُ نَجاسَةِ الماءِ الكَثيرِ إذا غَيَّرَته النَّجاسَةُ

- ‌بابُ الفَرقِ بَينَ القَليلِ الذي يَنجُسُ والكَثِير الذي لا يَنجُسُ ما لم يَتَغَيَّرْ

- ‌بابُ قَدْرِ القُلَّتَينِ

- ‌بابُ صِفَةِ بئرِ بُضاعَةَ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَزحِ زَمزَمَ

- ‌بابُ طَهارَةِ الماءِ يُنْتِنُ بلا حَرامٍ خالَطَه

- ‌جِماعُ أبوابِ المَسحِ على الخُفَّينِ

- ‌بابُ الرُّخْصَةِ في المَسحِ على الخُفَّينِ

- ‌بابُ مَسحِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم على الخُفَّينِ في السَّفَرِ والحَضَرِ جَميعًا

- ‌بابُ التَّوقيتِ في المَسحِ على الخُفَّينِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في تَركِ التَّوقيتِ

- ‌بابُ رُخصَةِ المَسحِ لِمَن لَبِسَ الخُفَّينِ على الطَّهارَةِ

- ‌بابُ الخُفِّ الذي مَسَحَ عليه رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بابُ ما ورَدَ في المَسحِ على الجَورَبَينِ والنَّعلَينِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في المَسحِ على النَّعلَينِ

- ‌بابُ المسحِ على المُوقَين

- ‌بابُ خَلعِ الخُفَّينِ وغَسلِ الرِّجلَينِ في الغُسلِ مِنَ الجَنابَةِ

- ‌بابُ مَن خَلَعَ خُفَّيه بعدَ ما مَسَحَ عَلَيهِما

- ‌باب: كيفَ المَسحُ على الخُفَّينِ

- ‌بابُ الاقتِصارِ بالمَسحِ على ظاهِرِ الخُفَّينِ

- ‌بابُ جَوازِ نَزعِ الخُفِّ وغَسلِ الرِّجلِ إذا لم يَكُنْ فيه رَغبَةٌ عن السُّنَّةِ

- ‌جِماعُ أبوابِ الغُسلِ لِلجُمُعَةِ والأعيادِ وغَيرِ ذَلِكَ

- ‌بابُ الغُسلِ لِلجُمُعَةِ

- ‌بابُ الدِّلالَةِ على أن الغُسلَ لِلجُمُعَةِ سُنَّةُ اختيارٍ

- ‌بابُ الغُسلِ للجُمُعَةِ عِندَ الرَّواحِ إلَيها

- ‌بابُ جَوازِ الغُسلِ لها إذا كان غُسلُه قَبلَها في يَومِها

- ‌بابُ الغُسلِ على مَن أرادَ الجُمُعَةَ دونَ مَن لم يُرِدْها

- ‌بابُ الاغتسالِ لِلجَنابَةِ والجُمُعَةِ جَميعًا إذا نَواهُما مَعًا؛ لِقَولِه صلى الله عليه وسلم: "إنَّما الأعمالُ بالنّيّاتِ، ولِكُلِّ امرِئٍ ما نَوَى

- ‌بابُ هَل يُكتَفَى بغُسلِ الجَنابَةِ عن غُسلِ الجُمُعَةِ إذا لم يَنوِها مَعَ الجَنابَةِ

- ‌بابُ الاغتِسالِ لِلأعيادِ

- ‌بابُ الغُسلِ مِن غَسلِ المَيِّتِ

- ‌كتابُ الحيضِ

- ‌بابٌ: الحائضُ لا تُصَلِّى ولا تَصومُ

- ‌بابٌ: الحائضُ تَقضِى الصَّومَ ولا تَقضِى الصَّلاةَ

- ‌بابٌ: الحائضُ لا تَطوفُ بالبَيتِ

- ‌بابٌ: الحائضُ لا تَدخُلُ المَسجِدَ ولا تَعتَكِفُ فيهِ

- ‌بابٌ: الحائضُ لا تَمَسُّ المُصحَفَ ولا تَقرأُ القُرآنَ

- ‌بابٌ: الحائضُ لا تُوطَأُ حتَّى تَطهُرَ وتَغتَسِلَ

- ‌بابُ مُباشَرَةِ الحائضِ فيما فوقَ الإِزارِ، وما يَحِلُّ مِنها وما يَحرُمُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُصيبُ مِنَ الحائضِ ما دونَ الجِماعِ

- ‌بابُ ما رُوِى في كَفّارَةِ مَن أتَى امرَأتَه حائضًا

- ‌بابُ السِّنِّ التي وُجِدَتِ المَرأَةُ حاضَت فيها

- ‌بابُ أقَلِّ الحَيضِ

- ‌بابُ أكثَرِ الحَيضِ

- ‌بابُ المُستَحاضَةِ إذا كانَت مُمَيِّزَةً

- ‌بابُ غُسلِ المُستَحاضَةِ المُمَيِّزَةِ عِندَ إدبارِ حَيضَتِها

- ‌بابُ صَلاةِ المُستَحاضَةِ واعتِكافِها في حالِ استِحاضَتِها، والإِباحَةِ لِزَوجِها أن ياتيَها

- ‌بابٌ: في الاستِظهارِ

- ‌بابُ المُعتادَةِ لا تُمَيِّزُ بَينَ الدَّمَينِ

- ‌بابٌ: الصُّفرَةُ والكُدرَةُ في أيّامِ الحَيضِ حَيضٌ

- ‌بابُ الصُّفرَةِ والكُدرَةِ تَراهُما بعدَ الطُّهرِ

- ‌بابُ ما روِى في الصُّفرَةِ إذا رُئيَت في غَيرِ أيّامِ العادَةِ

- ‌بابُ المُبتَدِئَةِ لا تُمَيِّزُ بَينَ الدَّمَينِ

- ‌بابُ المَرأَةِ تَحيضُ يَومًا وتَطهُرُ يَومًا

- ‌بابُ النِّفاسِ

- ‌بابُ المُستَحاضَةِ تَغسِلُ عَنها أثَرَ الدَّمِ وتَغتَسِلُ، وتَستَثفِرُ بثَوبٍ وتُصَلِّى، ثم تَتَوَضّأُ لِكُلِّ صَلاةٍ

- ‌بابُ غُسلِ المُستَحاضَةِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُبتَلَى بالمذىِ أوِ البَولِ

- ‌بابُ ما يَفعَلُه مَن غَلَبَه الدَّمُ مِن رُعافٍ أو جُرحٍ

الفصل: ‌باب ما جاء في نزح زمزم

‌بابُ صِفَةِ بئرِ بُضاعَةَ

1273 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سليمانَ، أخبرَنا الشافعيُّ قال: أَمَّا حَديثُ بئرِ بُضاعَةَ، فإِنَ بئرَ بُضاعَةَ كَثيرَةُ الماءِ واسِعَةٌ كان يُطرَحُ فيها مِنَ الأنجاسِ ما لا يُغَيِّرُ لها لَونًا ولا طَعمًا ولا يَظهَرُ له فيها ريحٌ، فقيلَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: تَوَضّأُ مِن بئرِ بُضاعَةَ وهِىَ يُطرَحُ فيها كَذا وكَذا؟ فقالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم مُجيبًا: "الماءُ لا يُنَجِّسُه شَيءٌ". وبَيِّنٌ أنَّه في الماءِ مِثْلِها إِذ

(1)

كان مُجيبًا عَلَيها

(2)

.

1274 -

وأَخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ بنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ السِّجِستانِيُّ قال: قال قُتَيبَةُ بنُ سعيدٍ: سألتُ قَيِّمَ بئرِ بُضاعَةَ عن عُمقِها فقلتُ: أَكثَرُ ما يكونُ فيها الماءُ؟ قال: إلى العانَةِ. قُلتُ: فإِذا نَقَصَ؟ قال: دونَ العَورَةِ. قال أبو داودَ: قَدَّرتُ بئرَ بُضاعَةَ برِدائى، مَدَدتُه عَلَيها ثم ذَرَعتُه، فإِذا عَرضُها سِئةُ أَذرُعٍ، وسالتُ الذي فتَحَ لِي بابَ البُستانِ فأَدخَلَنِى إِلَيه: هَل غُيِّرَ بناؤُها عَمَّا كانَت عَلَيهِ؟ فقالَ: لا. ورأَيتُ فيها ماءً مُتَغَيِّرَ اللَّونِ

(3)

.

‌بابُ ما جاءَ في نَزحِ زَمزَمَ

1275 -

أخبرَنا أبو بكرِ بنُ الحارِثِ الفقيهُ، أخبرَنا عليُّ بنُ عمرَ الحافظُ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ محمدِ بنِ زيادٍ، حدثنا أحمدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا

(1)

في س: "إذا". وهى كذلك في اختلاف الحديث.

(2)

المصنف في المعرفة (387)، والشافعي في اختلاف الحديث ص 106.

(3)

المصنف في الخلافيات (976)، وأبو داود عقب (67).

ص: 292

محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الأنصارِىُّ، حدثنا هِشامٌ، عن محمدِ بنِ سيرينَ، أن زِنجيًّا وقَعَ في زَمزَمَ، يَعنِى فماتَ، فأَمَرَ به ابنُ عباسٍ فأُخرِجَ، وأَمَرَ بها أن تُنزَحَ. قال: فغَلَبَتهُم عَينٌ جاءَتهُم مِنَ الرُّكنِ، فأَمَرَ بها فدُسَّت بالقَباطِىِّ والمَطارِفِ

(1)

حَتَّى نَزَحوها، فلَمّا نَزَحوها انفَجَرَت عَلَيهِم

(2)

.

ورواه ابنُ أبي عَروبَةَ عن قَتادَةَ، أن زِنجيًّا وقَعَ في زَمزَمَ، فأَمَرَهُمُ ابنُ عباسٍ بنَزحِه

(3)

. وهَذا بَلاغٌ بَلَغَهُما، فإِنَّهُما لم يَلقَيا ابنَ عباسٍ ولَم يَسمَعا مِنه. ورواه جابِرٌ الجُعفِيُّ مَرَّةً عن أبي الطُّفَيلِ عن ابنِ عباسٍ

(4)

، ومَرَّةً عن أبى الطُّفَيلِ نَفسِه

(5)

، أن غُلامًا وقَعَ في زَمزَمَ فنُزِحَت. وجابِرٌ الجُعفِيُّ لا يُحتَجُّ بهِ

(6)

. ورواه ابنُ لَهيعَةَ عن عمرِو بنِ دينارٍ

(7)

، وابنُ لَهيعَةَ لا يُحتَجُّ بهِ

(8)

. قال الزَّعفرانِىُّ: قال أبو عبدِ اللَّهِ الشافعيُّ: لا نَعرِفُه عن ابنِ عباسٍ، وزَمزَمُ

(1)

القباطى، جمع قبطية، وهى الثوب من ثياب مصر رقيقة بيضاء. والمطارف، جمع مطرف، وهى أردية من خز مربعة لها أعلام. النهاية 4/ 6، واللسان 9/ 213، 248 (ط ر ف، ق ب ط).

(2)

الدارقطني 1/ 33، وعنده:"فدسمت"، ومن طريقه المصنف في الخلافيات (984).

(3)

أخرجه أبو عبيد في الطهور (177)، والفاكهى في أخبار مكة (1163) من طريق سعيد به. وابن أبي شيبة (1733) من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن ابن عباس به.

(4)

ذكره المصنف في المعرفة عقب (405) عن جابر به.

(5)

أخرجه الطحاوي في شرح المعانى 1/ 17، والدارقطني 1/ 33، ومن طريقه المصنف في الخلافيات (985) من طريق جابر به.

(6)

هو جابر بن يزيد الجعفى أبو عبد الله. ينظر الكلام عليه في: التاريخ الكبير 2/ 210، والمجروحين 1/ 208، والكامل لابن عدى 2/ 537، وتهذيب الكمال 4/ 465، وتهذيب التهذيب 2/ 46. قال ابن حجر في التقريب 1/ 123: ضعيف، رافضى.

(7)

المصنف في المعرفة (405)، والخلافيات (990) من طريق ابن لهيعة به.

(8)

تقدمت مصادر ترجمته قبل (28).

ص: 293

عندَنا ما سَمِعْنا بهَذا

(1)

.

وأَخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو الوَليدِ الفقيهُ، حدثنا عبدُ اللَّه بنُ شيرُويَه قال: سَمِعتُ أبا قُدامَةَ يقولُ: سَمِعتُ سُفيانَ يَعنِى ابنَ عُيَينَةَ يقولُ: أَنا بمَكَّةَ مُنذُ سبعينَ سنةً لم أَرَ أَحَدًا صَغيرًا ولا كَبيرًا يَعرِفُ حَديثَ الزِّنجِيِّ الذي قالوا إنَّه وقَعَ في زَمزَمَ، ما سَمِعتُ أَحَدًا يقولُ: نُزِحَ زَمزَمُ

(2)

. قال أبو عُبَيدٍ: وكَذَلِكَ لا يَنبَغِى؛ لأنَّ الآثارَ قَد جاءَت في نَعتِها أَنَّها لا تُنزَحُ ولا تُذَمُّ

(3)

. لا أَدرِى أبو قُدامَةَ حَكاه عن أبي عُبَيدٍ أَو أبو الوَليدِ الفقيهُ.

قال الزَّعفَرانِىُّ: قال الشافعيُّ لِمُخالِفيه: قَد رَوَيتُم عن سِماكِ بنِ حَربٍ عن عِكرِمَةَ عن ابنِ عباسٍ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: "الماءُ لا يُنَجِّسُه شَيءٌ". أَفَتُرَى أن ابنَ عباسٍ يَروِى عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم خَبرًا ويَترُكُه إِن كانَت هَذِه رِوايَتَه، وتَروونَ عنه أنه تَوَضّأَ مِن غَديرٍ يُدافِعُ جيفَةً، وتَروونَ عنه:"الماءُ لا يَنجُسُ". فإِن كان شَيءٌ مِن هذا صَحيحًا، فهوَ يَدُلُّ على أنَّه لم تُنزَحْ زَمزَمُ لِلنَّجاسَةِ ولَكِن لِلتَنظيفِ إِن كان فعَلَ، وزَمزَمُ لِلشُّربِ، وقَد يَكونُ الدَّمُ ظَهَرَ على الماءِ حَتَّى رُئىَ فيهِ

(4)

.

(1)

ذكره المصنف في المعرفة عقب (405) عن الزعفرانى به. وهو في مختصر المزني ص 9.

(2)

المصنف في المعرفة (406).

(3)

الطهور لأبي عبيد ص 248. وفي حاشية الأصل: "حاشية قيل إنها بخط ابن الصلاح، فالله أعلم: قلت: يحتمل أن يكون قوله: لا تدم بالدال المهملة أي لا تطم، ويحتمل أن يكون بالذال المعجمة أي لا يقل ماؤها بحيث تذم، والله أعلم، والذي رأيناه في فن غريب الحديث فهو بالذال المعجمة من قولهم: بئر ذمة. بفتح الذال أي قليلة الماء".

(4)

ذكره المصنف في المعرفة عقب (406).

ص: 294

1276 -

أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللهِ بنُ يَحيَى بنِ عبدِ الجَبَّارِ ببَغدادَ، أخبرَنا إِسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا أحمدُ بنُ مَنصورٍ الرَّمادِىُّ، حدثنا عبدُ الرزاقِ، حدثنا سُفيانُ، عن سِماكِ بنِ حَربٍ، عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم تَوَضّأَ بماءٍ، فقيلَ له: استَحَمَّت به فُلانَةُ الآنَ - يَعنِى امرأةً مِن نِسائِه - قال: "إنَّ الماءَ لا يُنَجِّسُه شَيءٌ"

(1)

.

1277 -

وأَخبرَنا أبو الحسنِ بنُ عَبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا إِسماعيلُ القاضِى وزيادُ بنُ الخَليلِ وعُثمانُ بنُ عمرَ قالوا: حدثنا مُسدَّدٌ، حدثنا أبو الأحوَصِ، حدثنا سِماكُ بنُ حَربٍ، عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ قال: اغتَسَلَ بَعضُ أَزواجِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم في جَفنَةٍ، فجاءَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم ليَتَوَضّأَ أَو ليَغتَسِلَ فقالَت: يا رسولَ اللَّهِ، إِنِّى كُنتُ جُنُبًا. فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"إنَّ الماءَ لا يَجْنُبُ"

(2)

.

1278 -

أخبرَنا أبو بكرِ بنُ الحسنِ، أخبرَنا أبو جَعفَرِ بنُ دُحَيمٍ، حدثنا إِبراهيمُ بنُ عبدِ اللَّهِ، أخبرَنا وكيعٌ، عن الأعمَشِ، عن يَحيَى بنِ عُبَيدٍ قال: سألتُ ابنَ عباسٍ عن ماءِ الحَمّامِ فقالَ: الماءُ لا يَجنُبُ

(3)

.

1279 -

وأَخبرَنا أبو سعيدٍ يَحيَى بنُ محمدِ بنِ يَحيَى الإسفَرايينِىُّ، أخبرَنا

(1)

عبد الرزاق (396)، وعنه أحمد (2566). وينظر ما تقدم في (916).

(2)

تقدم تخريجه في (917).

(3)

أخرجه المصنف في الخلافيات (992)، والمعرفة (408) من طريق ابن دحيم به. وابن أبي شيبة (1156) عن وكيع به. وعبد الرزاق (1144) من طريق الأعمش به.

ص: 295

أبو بَحرٍ البَرْبَهارِىُّ، حدثنا بشرُ بنُ موسَى، حدثنا الحُمَيدِىُّ، حدثنا سُفيانُ، حدثنا زكريا، عن الشَّعبِيِّ، عن ابنِ عباسٍ قال: أَربَعٌ لا تَنْجَسُ؛ الإنسانُ والماءُ والثَّوبُ والأرضُ

(1)

.

1280 -

وقالَ أبو يَحيَى الحِمّانِىُّ عن زكريا في هذا الحديثِ: أَربَعٌ لا يُجْنِبْنَ. أخبرَناه أبو حازِمٍ، حدثنا أبو أحمدَ الحافظُ، حدثنا أبو الحسنِ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ عُبَيدٍ الطَوابيقِىُّ، حدثنا سَعيدُ بنُ أَيّوبَ، حدثنا أبو يَحيَى الحِمّانِىُّ. فذَكَرَه

(2)

.

1281 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ بنُ يَعقوبَ، حدثنا إِبراهيمُ بنُ مَرزوقٍ، حدثنا وهبُ بنُ جَريرٍ، حدثنا شُعبَةُ، عن يَزيدَ الرِّشْكِ، عن مُعاذَةَ، عن عائشةَ أنَّها قالت: لَيسَت على الماءِ جَنابَةٌ

(3)

.

قال الزَّعفَرانِيُّ: قال الشافعيُّ: ونَحنُ نَروِى عن زَيدِ بنِ ثابِتٍ قَولَنا، ونَروِى عن القاسِمِ بنِ محمدٍ أنَّه أَمَرَ رجلًا يَغتَسِلُ في بئرٍ مِن جَنابَةٍ. ويُروَى عن عمرَ قَريبًا مِنه.

1282 -

وأَمَّا الأثَرُ الذي أخبرَنا أبو سعيدِ بنُ أبي عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سَليمانَ قال: قال

(1)

المصنف في المعرفة (409). وأخرجه ابن جرير في تهذيب الآثار (1042 - مسند ابن عباس) من طريق زكريا به.

(2)

أخرجه الدارقطني 1/ 113، ومن طريقه المصنف في الخلافيات (991) من طريق زكريا به. وفى الخلافيات: لا يخبثن.

(3)

تقدم بنحوه (901).

ص: 296