المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما روى في كفارة من أتى امرأته حائضا - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ٢

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌جِماعُ أبوابِ ما يُوجِبُ الغُسلَ

- ‌بابُ وُجوبِ الغُسلِ بالتقاءِ الخِتانَينِ

- ‌بابُ وُجوبِ الغُسلِ بخُروج المَنِيِّ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُنزِلُ في مَنامِهِ

- ‌بابُ المَرأَةِ تَرَى في مَنامِها ما يَرَى الرَّجُلُ

- ‌ بابُ صِفَةِ ماءِ الرَّجُلِ وماءِ المَرأَةِ اللَّذَينِ(1)يوجِبانِ الغُسلَ

- ‌بابٌ: المَذيُ والوَديُ لا يُوجِبانِ الغُسلَ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَجِدُ في ثَوبِه مَنيًّا ولا يَذكُرُ احتِلامًا

- ‌بابٌ: الحائضُ تَغتَسِلُ إذا طَهَرَت

- ‌ بابُ الكافر يُسلِم فيَغتَسِلُ

- ‌جماعُ أَبوابِ الغُسلِ مِنَ الجَنابَةِ

- ‌بابُ بدايَةِ الجُنُبِ في الغُسلِ بغَسلِ يَدَيه قبلَ إِدخالِهِما الإناءَ

- ‌بابُ غَسلِ الجُنُبِ ما به مِنَ الأذَى بشِمالِهِ

- ‌بابُ دَلكِ اليَدِ بالأرضِ بَعدَه وغَسلِها

- ‌بابُ الوُضوءِ قبلَ الغُسلِ

- ‌بابُ الرُّخصَةِ في تأخيِر غَسلِ القَدَمَينِ عن الوُضوءِ حَتَّى يَفرُغَ مِنَ الغُسلِ

- ‌ بابُ تَخليلِ أُصولِ الشَّعَرِ بالماءِ وإيصالِه إلى البَشَرَةِ

- ‌بابُ سُنَّةِ التَّكرارِ في صَبِّ الماءِ على الرّأسِ

- ‌بابُ إِفاضَةِ الماءِ على سائرِ جَسَدِهِ

- ‌بابُ نَضحِ الماءِ في العَينَينِ وإِدخالِ الإصبَعِ في السُّرَّةِ

- ‌بابُ تأكيدِ المَضمَضَةِ والاستنشاق في الغُسلِ، وغَسلِ مَواضِعِ الوُضوءِ مِنه على التَّرتيبِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على دُخولِ الوُضوءِ في الغُسلِ وسُقوطِ فرضِ المَضمَضَةِ والاستِنشاقِ

- ‌بابُ فرضِ الغُسلِ

- ‌بابُ تَركِ الوُضوءِ بعدَ الغُسلِ

- ‌ بابُ غُسلِ المَرأَةِ مِنَ الجَنابَةِ والحَيضِ

- ‌بابُ تَركِ المَرأَةِ نَقضَ قُرونِها إذا عَلِمَت وُصولَ الماءِ إلى أُصولِ شَعَرِها

- ‌بابُ غَسلِ الجُنُبِ رأسَه بالخِطْمِيِّ

- ‌بابُ الطِّيبِ لِلمَرأَةِ عِندَ غُسلِها مِنَ الحَيضِ

- ‌بابُ سُقوطِ فرضِ التَّرتيبِ في الغُسلِ

- ‌بابُ استِحبابِ البِدايَةِ فيه بالشِّقِّ الأيمَنِ

- ‌بابُ تَفريقِ الغُسلِ

- ‌بابُ التَّمَسُّحِ(1)بالمِنديلِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على طَهارَةِ عَرَقِ الحائضِ والجُنُبِ

- ‌بابٌ في فضلِ الجُنُبِ

- ‌بابٌ: لَيسَتِ الحَيضةُ في اليَدِ، والمُؤمِنُ لا يَنجُسُ

- ‌بابُ فضلِ المُحدِثِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن ذَلِكَ

- ‌بابٌ: لا وقت(2)فيما يَتَطَهَّرُ به المُتَوَضِّئُ والمُغتَسِلُ

- ‌بابُ استِحبابِ ألا يَنقُصَ في الوُضوءِ مِن مُدٍّ، ولا في الغُسلِ مِن صاعٍ

- ‌بابُ في جَوازِ النقصانِ عَنهُما فيهِما إذا أتى على ما أُمِرَ بهِ

- ‌بابُ النَّهي عن الإسراف في الوُضوءِ

- ‌بابُ السَّتِر في الغُسلِ عِندَ النّاسِ

- ‌بابُ التَّعَرِّي إذا كان وحدَه

- ‌ بابُ كونِ السَّتِر أَفضَلَ وإِن كان خاليًا

- ‌بابُ الجُنُبِ يُؤَخِّرُ الغُسلَ إلى آخِرِ اللَّيلِ

- ‌بابُ الجُنُبِ يُريدُ النَّومَ فيَغسِلُ فرجَه ويَتَوَضّأُ وُضوءَه لِلصَّلاةِ ثم يَنامُ

- ‌بابُ الجُنُبِ يُريدُ النَّومَ فيأتِي ببَعضِ وُضوئه ثم يَنامُ

- ‌بابُ كَراهيَةِ نَومِ الجُنُبِ مِن غَيِر وُضوءٍ

- ‌بابُ ذِكرِ الخَبَرِ الذي رُوِيَ(1)في الجُنُبِ يَنَامُ ولا يمسُّ ماءً

- ‌بابُ الجُنُبِ يُريدُ الأكلَ

- ‌بابُ الجُنُبِ يُريدُ أن يَعودَ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَطوفُ على نِسائِه إذا حلَّلْنه أَو على إِمائِه بغُسلٍ واحِدٍ

- ‌بابُ رِوايَةِ مَن رَوَى: يَغتَسِلُ عِندَ كلِّ واحِدَةٍ

- ‌جماعُ أَبوابِ التَّيَمُّم

- ‌بابُ سَبَبِ نُزولِ الرُّخصَةِ في التَّيَمُّم

- ‌بابُ كَيفَ التَّيَمُّم

- ‌بابُ ذِكرِ الرِّواياتِ في كيفية التَّيَمُّمِ عن عَمّارِ بنِ ياسِرٍ رضي الله عنه

- ‌بابُ التَّيَمُّمِ بالصَّعيدِ الطّيبِ

- ‌ بابُ الدَّليلِ على أن الصَّعيدَ الطّيِّبَ هو التُّرابُ

- ‌بابُ نَفضِ اليَدَينِ مِنَ التُّرابِ عِندَ التَّيَمُّم إذا بَقِيَ في يَدَيه غُبار يُماسُّ الوَجهَ كُلَّه

- ‌بابُ مَن لم يَجِد ماءً ولا تُرابًا

- ‌بابُ النِّيَّةِ في التَّيَمُّمِ

- ‌بابُ البِدايَةِ بالوَجهِ ثم باليَدَينِ

- ‌بابُ استِحبابِ البِدايَةِ باليُمنَى ثم باليُسرَى

- ‌بابٌ: الجُنُبُ يَكفيه التَّيَمُّمُ إذا لم يَجِدِ الماءَ

- ‌بابُ ما رُوِي في الحائضِ والنُّفَساءِ يَكفيهِما التَّيَمُّمُ عِندَ انقِطاعِ الدَّمِ إذا عَدِمَتا الماءَ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَعزُبُ عن الماءِ ومَعَه أَهلُه، فيُصيبُها إِن شاءَ ثم يَتَيَمَّم

- ‌بابُ غُسلِ الجُنُبِ ووُضوءِ المُحدِثِ إذا وجَدَ الماءَ بعدَ التَّيَمُّمِ

- ‌بابُ رُؤيَةِ الماءِ خِلالِ صَلاةٍ افتَتَحَها بالتَّيَمُّمِ

- ‌بابُ التَّيَمُّمِ لِكُلِّ فريضَةٍ

- ‌بابُ التَّيَمُّمِ بعدَ دُخولِ وقتِ الصَّلاةِ

- ‌بابُ إِعوازِ الماءِ بعدَ طَلَبِهِ

- ‌بابُ السَّفَرِ الذي يَجوزُ فيه التَّيَمُّمُ

- ‌بابُ الجَريحِ والقَريحِ والمَجدورِ يَتَيَمَّمُ إذا خاف التَّلَفَ باستِعمالِ الماءِ أَو شِدَّةَ الضَّنَى

- ‌بابٌ: المَحمومُ ومَن في مَعناه لا يَتَيَمَّمُ عِندَ وُجودِ الماءِ

- ‌بابُ التَّيَمُّمِ في السَّفَرِ إذا خاف المَوتَ أَوِ العِلَّةَ مِن شِدَّةِ البَردِ

- ‌بابُ الجُرحِ إذا كان في بَعضِ جَسَدِه دونَ بعضٍ

- ‌بابُ المَسحِ على العَصائبِ والجَبائرِ

- ‌بابُ الصَّحيحِ المُقيمِ يَتَوَضَّأ لِلمَكتوبَةِ والجِنازَةِ والعيدِ ولا يَتَيَمَّمُ

- ‌بابُ المُسافِرِ يَتَيَمَّمُ في أَوَّلِ الوَقتِ إذا لم يَجِد ماءً ويُصَلِّي ثم لا يُعيدُ وإِن وجَدَ الماءَ في آخِرِ الوَقتِ

- ‌بابُ تَعجيلِ الصَّلاةِ بالتَّيَمُّمِ إذا لم يَكُنْ عَلى ثِقَةٍ مِن وُجودِ الماءِ في الوَقت

- ‌بابُ مَن تَلَوَّمَ(4)ما بَينَه وبَينَ آخِرِ الوَقتِ رَجاءَ وُجودِ الماءِ

- ‌بابٌ ما رُوِي في طَلَبِ الماءِ وفي حَدِّ الطَّلَبِ

- ‌ بابُ الجُنُبِ أَوِ المُحدِثِ يَجِدُ ماءً لِغُسلِه وهو يَخاف العَطَشَ فيَتَيَمُّم

- ‌بابُ المُتَيَمِّمِ يَؤُمُ المُتَوَضِّئيَن

- ‌بابُ كَراهيَةِ مَن كَرِهَ ذَلِكَ

- ‌جماعُ أَبوابِ ما يُفسِدُ الماءَ بابُ الماءِ الدّائمِ تَقَعُ فيه نَجاسَةٌ وهو أَقَلُّ مِنَ قُلَّتَيِن

- ‌بابُ طَهارَةِ الماءِ المُستَعمَلِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أنَّه يأخُذُ لِكلِّ عُضوٍ منه(4)ماءً جَديدًا ولا يَتَطَهَّرُ بالماءِ المُستَعمَلِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أن سُؤرَ الكلبِ نَجِسٌ

- ‌ بابُ غَسْلِ الإِناءِ مِن وُلوغِ الكَلبِ سَبعَ مَرّاتٍ

- ‌بابُ إِدخالِ التُّرابِ في إِحدَى غَسَلاتِهِ

- ‌بابُ نَجاسَةِ ما ماسَّه الكلبُ بسائرِ بَدَنِه إذا كان أَحَدُهُما رَطبًا

- ‌بابُ الدَّليلِ على أن الخِنزيرَ أَسوأُ حالًا مِنَ الكَلبِ

- ‌بابُ السُّنَّة في الغَسلِ مِن سائرِ النَّجاساتِ

- ‌بابُ غَسلِها واحِدَةً يأتِي(4)عَلَيها

- ‌باب سُؤرِ الهرة

- ‌بابُ سُؤرِ سائرِ الحَيَواناتِ سِوَى الكَلبِ والخِنزيرِ

- ‌بابُ ذِكرِ الأخبارِ التي يَتَفَرَّقُ بها الكَلبُ عن غَيرِه على طَريقِ الاختصارِ

- ‌بابُ ذِكرِ الخَبَرِ الذي ورَدَ في سُؤرِ ما يُؤكَلُ لَحمُه

- ‌بابُ ما لا نَفسَ له سائلَةً(6)إذا ماتَ في الماءِ القَليلِ

- ‌بابُ الحوتِ يَموتُ في الماءِ [أو الجرادِ]

- ‌بابُ طهارَةِ عَرَقِ الإنسانِ مِن أَىِّ مَوضِعٍ كانَ

- ‌بابُ بُصاقِ الإنسانِ ومُخاطِهِ

- ‌بابُ طَهارَةِ عَرَقِ الدَّوابِّ ولُعابِها

- ‌جِماعُ أبوابِ الماءِ الذي يَنجُسُ والذِى لا يَنجُسُ

- ‌بابُ الماءِ القَليلِ يَنجُسُ بالنَّجاسِةِ تَحدُثُ فيهِ

- ‌بابُ الماءِ الكَثيرِ لا يَنجُسُ بنَجاسَةٍ تَحدُثُ فيه ما لم تُغَيِّرْه

- ‌بابُ نَجاسَةِ الماءِ الكَثيرِ إذا غَيَّرَته النَّجاسَةُ

- ‌بابُ الفَرقِ بَينَ القَليلِ الذي يَنجُسُ والكَثِير الذي لا يَنجُسُ ما لم يَتَغَيَّرْ

- ‌بابُ قَدْرِ القُلَّتَينِ

- ‌بابُ صِفَةِ بئرِ بُضاعَةَ

- ‌بابُ ما جاءَ في نَزحِ زَمزَمَ

- ‌بابُ طَهارَةِ الماءِ يُنْتِنُ بلا حَرامٍ خالَطَه

- ‌جِماعُ أبوابِ المَسحِ على الخُفَّينِ

- ‌بابُ الرُّخْصَةِ في المَسحِ على الخُفَّينِ

- ‌بابُ مَسحِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم على الخُفَّينِ في السَّفَرِ والحَضَرِ جَميعًا

- ‌بابُ التَّوقيتِ في المَسحِ على الخُفَّينِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في تَركِ التَّوقيتِ

- ‌بابُ رُخصَةِ المَسحِ لِمَن لَبِسَ الخُفَّينِ على الطَّهارَةِ

- ‌بابُ الخُفِّ الذي مَسَحَ عليه رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بابُ ما ورَدَ في المَسحِ على الجَورَبَينِ والنَّعلَينِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في المَسحِ على النَّعلَينِ

- ‌بابُ المسحِ على المُوقَين

- ‌بابُ خَلعِ الخُفَّينِ وغَسلِ الرِّجلَينِ في الغُسلِ مِنَ الجَنابَةِ

- ‌بابُ مَن خَلَعَ خُفَّيه بعدَ ما مَسَحَ عَلَيهِما

- ‌باب: كيفَ المَسحُ على الخُفَّينِ

- ‌بابُ الاقتِصارِ بالمَسحِ على ظاهِرِ الخُفَّينِ

- ‌بابُ جَوازِ نَزعِ الخُفِّ وغَسلِ الرِّجلِ إذا لم يَكُنْ فيه رَغبَةٌ عن السُّنَّةِ

- ‌جِماعُ أبوابِ الغُسلِ لِلجُمُعَةِ والأعيادِ وغَيرِ ذَلِكَ

- ‌بابُ الغُسلِ لِلجُمُعَةِ

- ‌بابُ الدِّلالَةِ على أن الغُسلَ لِلجُمُعَةِ سُنَّةُ اختيارٍ

- ‌بابُ الغُسلِ للجُمُعَةِ عِندَ الرَّواحِ إلَيها

- ‌بابُ جَوازِ الغُسلِ لها إذا كان غُسلُه قَبلَها في يَومِها

- ‌بابُ الغُسلِ على مَن أرادَ الجُمُعَةَ دونَ مَن لم يُرِدْها

- ‌بابُ الاغتسالِ لِلجَنابَةِ والجُمُعَةِ جَميعًا إذا نَواهُما مَعًا؛ لِقَولِه صلى الله عليه وسلم: "إنَّما الأعمالُ بالنّيّاتِ، ولِكُلِّ امرِئٍ ما نَوَى

- ‌بابُ هَل يُكتَفَى بغُسلِ الجَنابَةِ عن غُسلِ الجُمُعَةِ إذا لم يَنوِها مَعَ الجَنابَةِ

- ‌بابُ الاغتِسالِ لِلأعيادِ

- ‌بابُ الغُسلِ مِن غَسلِ المَيِّتِ

- ‌كتابُ الحيضِ

- ‌بابٌ: الحائضُ لا تُصَلِّى ولا تَصومُ

- ‌بابٌ: الحائضُ تَقضِى الصَّومَ ولا تَقضِى الصَّلاةَ

- ‌بابٌ: الحائضُ لا تَطوفُ بالبَيتِ

- ‌بابٌ: الحائضُ لا تَدخُلُ المَسجِدَ ولا تَعتَكِفُ فيهِ

- ‌بابٌ: الحائضُ لا تَمَسُّ المُصحَفَ ولا تَقرأُ القُرآنَ

- ‌بابٌ: الحائضُ لا تُوطَأُ حتَّى تَطهُرَ وتَغتَسِلَ

- ‌بابُ مُباشَرَةِ الحائضِ فيما فوقَ الإِزارِ، وما يَحِلُّ مِنها وما يَحرُمُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُصيبُ مِنَ الحائضِ ما دونَ الجِماعِ

- ‌بابُ ما رُوِى في كَفّارَةِ مَن أتَى امرَأتَه حائضًا

- ‌بابُ السِّنِّ التي وُجِدَتِ المَرأَةُ حاضَت فيها

- ‌بابُ أقَلِّ الحَيضِ

- ‌بابُ أكثَرِ الحَيضِ

- ‌بابُ المُستَحاضَةِ إذا كانَت مُمَيِّزَةً

- ‌بابُ غُسلِ المُستَحاضَةِ المُمَيِّزَةِ عِندَ إدبارِ حَيضَتِها

- ‌بابُ صَلاةِ المُستَحاضَةِ واعتِكافِها في حالِ استِحاضَتِها، والإِباحَةِ لِزَوجِها أن ياتيَها

- ‌بابٌ: في الاستِظهارِ

- ‌بابُ المُعتادَةِ لا تُمَيِّزُ بَينَ الدَّمَينِ

- ‌بابٌ: الصُّفرَةُ والكُدرَةُ في أيّامِ الحَيضِ حَيضٌ

- ‌بابُ الصُّفرَةِ والكُدرَةِ تَراهُما بعدَ الطُّهرِ

- ‌بابُ ما روِى في الصُّفرَةِ إذا رُئيَت في غَيرِ أيّامِ العادَةِ

- ‌بابُ المُبتَدِئَةِ لا تُمَيِّزُ بَينَ الدَّمَينِ

- ‌بابُ المَرأَةِ تَحيضُ يَومًا وتَطهُرُ يَومًا

- ‌بابُ النِّفاسِ

- ‌بابُ المُستَحاضَةِ تَغسِلُ عَنها أثَرَ الدَّمِ وتَغتَسِلُ، وتَستَثفِرُ بثَوبٍ وتُصَلِّى، ثم تَتَوَضّأُ لِكُلِّ صَلاةٍ

- ‌بابُ غُسلِ المُستَحاضَةِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُبتَلَى بالمذىِ أوِ البَولِ

- ‌بابُ ما يَفعَلُه مَن غَلَبَه الدَّمُ مِن رُعافٍ أو جُرحٍ

الفصل: ‌باب ما روى في كفارة من أتى امرأته حائضا

والأحاديثُ التي مَضَت في البابِ قبلَ هذا أصحُّ وأَبيَنُ، ويَحتَمِلُ أن يَكونَ المُرادَ بما عَسَى أن يَصِحَّ مِن هَذِه الأحاديثِ ما هو مُبَيَّنٌ في تِلك الأحاديثِ، واللهُ أعلَمُ.

1524 -

وأَخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا بَحرُ بنُ نَصرٍ قال: قُرِئَ على شُعَيبِ بنِ الليث: أخبرَكَ أبوكَ، عن بُكَيرٍ، عن أبي مُرَّةَ مَولَى عَقيلِ بنِ أبي طالِبٍ، عن حَكيمِ بنِ عِقالٍ أنَّه قال: سأَلتُ عائشةَ أُمَ المُؤمِنينَ: ما يَحرُمُ عَلَىَّ مِن امرأَتِى وأَنا صائمٌ؟ قالَت: فرجُها. قال: فقُلتُ: ما يَحرُمُ عَلَىَّ مِن امرأَتِى إذا حاضَت؟ قالَت: فرجُها

(1)

.

1525 -

وأَخبرَنا أبو الحسينِ ابنُ بِشْرانَ، أخبرَنا أبو جَعفَرٍ الرزازُ، حدثنا الحسنُ بنُ مُكرَمٍ، حدثنا أبو النَّضرِ هاشِمُ بنُ القاسِمِ، حدثنا الحَكَمُ بنُ فُضَيلٍ، عن خالِدٍ الحَذاءِ، عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ قال: اتَّقِ مِنَ الحائضِ مِثلَ مَوضِعِ النَّعلِ

(2)

.

‌بابُ ما رُوِى في كَفّارَةِ مَن أتَى امرَأتَه حائضًا

1526 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو العباسِ المَحبوبِيُّ، حدثنا الفَضلُ بنُ عبدِ الجَبَّارِ، حدثنا النَّضرُ بنُ شُمَيلٍ، حدثنا شُعبَةُ، عن الحَكَمِ، عن عبدِ الحَميدِ بنِ عبدِ الرحمنِ، عن مِقسَمٍ، عن ابنِ عباسٍ، عن

(1)

أخرجه الطحاوي في شرح المعانى 3/ 38، وابن عبد البر في التمهيد 2/ 362 من طريق شعيب به. وابن حزم 11/ 304، 305 من طريق الليث به.

(2)

أخرجه ابن جرير في تفسيره 3/ 727 من طريق هاشم به.

ص: 422

النبيِّ صلى الله عليه وسلم في الذي يأْتِى امرأَتَه وهِىَ حائضٌ قال: "يَتَصَدَّقُ بدينارٍ أو بنِصفِ دينارٍ".

وكَذَلِكَ رواه يَحيَى بنُ سعيدٍ القَطّانُ

(1)

، وعَبدُ الوَهّابِ بنُ عَطاءٍ الخَفّافُ عن شُعبَةَ.

ورواه عَفّانُ بنُ مُسلِمٍ وسُلَيمانُ بنُ حَربٍ عن شُعبَةَ مَوقوفًا على ابنِ عباسٍ:

1527 -

أخبرَنا أبو الحسينِ ابنِ بِشْرانَ العَدلُ ببَغدادَ، أخبرَنا أبو جَعفَرٍ الرزازُ، حدثنا جَعفَرُ بنُ محمدِ بنِ شاكِرٍ، حدثنا عَفّانُ، حدثنا شُعبَةُ (ح) وأَخبرَنا أبو الحسنِ عليُّ بنُ محمدٍ المُقرِئُ، أخبرَنا الحسنُ بنُ محمدِ بنِ إسحاقَ، حدثنا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ القاضِى، حدثنا سليمانُ بن حَربٍ، حدثنا شُعبَةُ. فذكَره بإِسنادِه مَوقوفًا على ابنِ عَبّاسٍ

(2)

.

وكَذَلِكَ رواه مُسلِمُ بنُ إبراهيمَ وحَفصُ بنُ عمرَ الحَوضِىُّ وحَجّاجُ بنُ مِنهالٍ وجَماعَةٌ عن شُعبَةَ مَوقوفًا على ابنِ عَبّاسٍ

(3)

.

وقَد بَيَّنَ عبدُ الرحمنِ بنُ مَهدِىٍّ عن شُعبَةَ أنَّه رَجَعَ عن رَفعِه بعدَ ما كان يَرفَعُه:

(1)

أخرجه أحمد (4032)، وأبو داود (264، 2168)، والنسائي (289، 370)، وابن ماجه (640) من طريق يحيى به.

(2)

أخرجه الخطيب في الكفاية ص 224 من طريق يوسف بن يعقوب القاضي به.

(3)

أخرجه الطحاوي في شرح المشكل 10/ 430 من طريق مسلم بن إبراهيم عن أبي عوانة عن الحكم به. وفي 1/ 429 من طريق الحجاج به. والدارمى (1146) عن أبي الوليد عن شعبة به.

ص: 423

1528 -

أخبرَناه أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ أحمدَ بنِ بالُويَه مِن أصلِ كِتابِه، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ أحمدَ بنِ حَنبَلٍ، حدَّثنى أبى، حدثنا عبدُ الرحمنِ بنُ مَهدِيٍّ، حدثنا شُعبَةُ، عن الحَكَمِ، عن عبدِ الحَميدِ يَعنِى ابنَ عبدِ الرحمنِ، عن مِقسَمٍ، عن ابنِ عباسٍ، في الذي يأْتِي امرأَتَه وهِىَ حائضٌ. فذكَره مَوقوفًا. قال ابنُ مَهدِيٍّ: فقيلَ لِشُعبَةَ: إنَّكَ كُنتَ تَرفَعُه. قال: إنِّى كُنتُ مَجنونًا فصَحَحتُ

(1)

. فقَد رَجَعَ شُعبَةُ عن رَفعِ هذا الحديثِ وجَعَلَه مِن قَولِ ابنِ عَبَّاسٍ.

1529 -

أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللَّهِ بنُ يوسُفَ، أخبرنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ الحسينِ القَطّانُ، حدثنا عليُّ بنُ الحسنِ الهِلالِىُّ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ الوَليدِ العَدَنِيُّ، حدثنا إبراهيمُ بنُ طَهمانَ، حدَّثنى مَطَرٌ الوَرَّاقُ، عن الحَكَمِ بنِ عُتَيبَةَ، عن مِقسَمٍ، عن ابنِ عباسٍ قال: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فيمَن وقَعَ على امرأَتِه وهِىَ حائضٌ، أنَّه يَتَصَدَّقُ بدينارٍ أو نِصفِ دينارٍ

(2)

. هَكَذا رواه جَماعَةٌ عن الحَكَمِ بنِ عُتَيبَةَ عن مِقسَمٍ:

وَفِى رِوايَةِ شُعبَةَ عن الحَكَمِ دَلالَةٌ على أن الحَكَمَ لم يَسمَعْه مِن مِقسَمٍ، إنَّما سَمِعَه مِن عبدِ الحميدِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ زَيدِ بنِ الخطابِ عن مِقسَمٍ.

1530 -

أخبرنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، أخبرَنا عبدُ الوهَّاب بنُ عَطاءٍ، أخبرَنا

(1)

أحمد عقب (2032) مختصرًا. وأخرجه ابن الجارود (110) من طريق ابن مهدى به.

(2)

مشيخة ابن طهمان (30)، ومن طريقه الطبراني (12132).

ص: 424

سَعِيدٌ، عن قَتادَةَ، عن مِقسَمٍ، عن ابنِ عباسٍ، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أمَرَه أن يَتَصدَّقَ بدينارٍ أو نِصفِ دينارٍ. ففَسَّرَه قَتادَةُ قال: إن كان واجِدًا فدينارٌ، وإِن لم يَجِدْ فنِصفُ دينارٍ

(1)

. لم يَسمَعْه قَتادَةُ مِن مِقسَمٍ:

1531 -

أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ، أخبرَنا موسَى بنُ الحسنِ بنِ عَبّادٍ

(2)

، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ بكرٍ، حدثنا سَعِيدُ، عن قَتادَةَ، عن عبدِ الحَميدِ، عن مِقسَمٍ، عن ابنِ عباسٍ، أن رجلًا غَشِىَ امرأَتَه وهِىَ حائضٌ فسأَلَ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن ذَلِكَ، فأَمَرَه أن يَتَصدَّقَ بدينارٍ أو نِصفِ دينارٍ

(3)

. ولَم يَسمَعْه أيضًا مِن عبدِ الحَميدِ:

1532 -

أخبرَنا أبو الحسنِ عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عَبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا إسماعيلُ القاضِى، حدثنا هُدبَةُ بنُ خالِدٍ، حدثنا حَمّادُ بنُ الجَعدِ، حدثنا قَتادَةُ، حدَّثَنى الحكَمُ بنُ عُتَيبَةَ، أن عبدَ الحَميدِ بنَ عبدِ الرحمنِ حدَّثه، أن مِقسَمًا حَدَّثَه عن ابنِ عباسٍ، أن رجلًا أَتَى النبيَّ صلى الله عليه وسلم فزَعَمَ أنَّه أتَى، يَعنِى امرأَتَه وهِىَ حائضٌ، فأَمَرَه نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أن يَتَصدَّقَ بدينارٍ فإِن لم يَجِدْ فنِصفُ دينارٍ

(4)

. كَذا رواه حَمّادُ بنُ الجَعدِ عن قَتادَةَ عن الحَكَمِ مَرفوعًا. وفِي رِوايَةِ شُعبَةَ عن الحَكَمِ دَلالَةٌ على أن ذَلِكَ مَوقوفٌ.

(1)

أخرجه أحمد (2122) عن عبد الوهاب به دون تفسير قتادة.

(2)

في س، م:"عبادة". وينظر سير أعلام النبلاء 13/ 378.

(3)

أخرجه النسائي في الكبرى (9104) من طريق عبد الله بن بكر به.

(4)

أخرجه الطحاوي في شرح المشكل (4229) من طريق هدبة به. قال الذهبي 1/ 314: حماد ضُعِّف، والصحيح وقفه.

ص: 425

وكَذَلِكَ رواه أبو عبدِ اللَّهِ الشَّقَرِيُّ مَوقوفًا إلا أنَّه أسقَطَ عبدَ الحَميدِ مِن إسنادِهِ:

1533 -

أخبرَناه أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ، أخبرَنا عليُّ بنُ عبدِ العَزيزِ، حدثنا عارِمٌ، حدثنا سَعيدُ بنُ زَيدٍ، حدثنا أبو عبدِ اللَّهِ الشَّقَرِىُّ، أُراه عن الحَكَمِ بنِ عُتَيبَةَ، عن مِقسَمٍ، عن ابنِ عباسٍ في الحائضِ إذا وقَعَ عَلَيها. الحديث

(1)

.

1534 -

أخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابن داسَةَ قال: قال أبو داودَ السِّجِستانِىُّ: ورَوَى الأوزاعِىُّ عن يَزيدَ بنِ أبي مالكٍ، عن عبدِ الحَميدِ بنِ عبدِ الرحمنِ، أظُنُّه عن عمرَ بنِ الخطاب، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"آمُرُه أن يَتَصَدَّقَ بخُمُسَيْ دينارٍ"

(2)

.

وهَذا اختِلافٌ ثالِثٌ في إسنادِه ومَتنِهِ، رواه إجازةً إسحاقُ الحَنظَلِىُّ، عن بَقيَّةَ بنِ الوَليدِ، عن الأوزاعِىِّ بهَذا الإسناد، عن عمرَ بنِ الخطابِ، أنَّه كانَت له امرأَةٌ تَكرَهُ الرِّجالَ، فكانَ كُلَّما أرادَها اعتَلَّت له بالحَيضَةِ، فظَنَّ أنَّها كاذِبَةٌ فأَتاها فوَجَدَها صادِقَةً، فأَتَى النبيَّ صلى الله عليه وسلم فأَمَرَه أن يَتَصَدَّقَ بخُمُسَيْ دينارٍ

(3)

.

(1)

أخرجه النسائي في الكبرى (9101) من طريق الشقرى به.

(2)

أبو داود عقب (266).

(3)

إسحاق - كما في المطالب العالية (247)، وإتحاف الخيرة المهرة (1068)، وفى المطالب:"عن يزيد عن ابن زيد عن عمر"، وفى الإتحاف:"عن يزيد عن ابن يزيد عن عمر". وعندهما: "بخمس دينار".

ص: 426

وكَذَلِكَ رواه إسحاقُ عن عيسَى بنِ يونُسَ عن زَيدِ بنِ عبدِ الحَميدِ عن أبيه، أن عمرَ بنَ الخطابِ كانَت له امرأَةٌ. فذَكَرَه

(1)

. وهو مُنقَطِعٌ بَينَ عبدِ الحَميدِ وعُمَرَ.

1535 -

أخبرَنا الحسينُ بنُ [محمدِ بنِ]

(2)

محمدِ بن عليٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ بكرٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا محمدُ بنُ الصَّبّاحِ، حدثنا شَريكٌ، عن خُصَيفٍ، عن مِقسَمٍ، عن ابنِ عباسٍ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"إذا وقَعَ الرَّجل بأَهلِه وهِىَ حائضٌ فلتتَصَدَّقْ بنِصفِ دينارِ"

(3)

.

قال الشيخُ: رواه شَريكٌ مَرَّةً فشَكَّ في رَفعِهِ.

ورواه الثَّورِىُّ عن عليِّ بنِ بَذيمَةَ وخُصَيفٍ فأَرسَلَه:

1536 -

أخبرَناه أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ، أخبرَنا أبو المُثَنَّى، حدثنا مُسَدَّدٌ، حدثنا يَحيَى، عن سُفيانَ، حدَّثَنى علىُّ بنُ بَذيمَةَ وخُصَيفٌ، عن مِقسَمٍ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم في الذي يأْتِي امرأَتَه وهِىَ حائضٌ. الحديث

(4)

. خُصَيفٌ الجَزَرِىُّ غَيرُ مُحتَجٍّ بهِ

(5)

.

(1)

إسحاق - كما في المطالب العالية (248). قال الذهبي 1/ 314: منكر.

(2)

سقط من: س، م.

(3)

أبو داود (266). وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (50).

(4)

أخرجه عبد الرزاق (1263)، والدارقطني 3/ 287 من طريق سفيان به.

(5)

هو خصيف بن عبد الرحمن الجزرى، أبو عون الحراني الخِضْرِمي الأموى. ينظر الكلام عليه في: التاريخ الكبير 3/ 228، والجرح والتعديل 3/ 403، وتهذيب الكمال 8/ 257، وسير أعلام النبلاء 6/ 145. قال ابن حجر في التقريب 1/ 224: صدوق، سيئ الحفظ خلط بأخرة.

ص: 427

1537 -

وأَخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ الصَّغانِىُّ، حدثنا أبو الأسوَدِ، أخبرَنا نافِعُ بنُ يَزيدَ، عن ابنِ جُرَيجٍ، عن أبي أُمَيَّةَ عبدِ الكَريمِ البَصرِيِّ، عن مِقسَمٍ، عن ابنِ عباسٍ، أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال:"إذا أتَى أحَدُكُم امرأَتَه في الدَّمِ فلتتَصَدَّقْ بدينارٍ، وإِذا وطِئَها وقَد رأَتِ الطُّهرَ ولَم تَغتَسِلْ فليَتَصَدَّقْ بنِصفِ دينارٍ"

(1)

. هكَذا في رِوايَةِ ابنِ جُرَيجٍ.

ورواه ابنُ أبي عَروبَةَ عن عبدِ الكَريمِ فجَعَلَ التَّفسيرَ مِن قَولِ مِقسَمٍ:

1538 -

أخبرَناه أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، أخبرَنا عبدُ الوَهّابِ بنُ عَطاءٍ، أخبرَنا سَعِيدُ، عن عبدِ الكَريمِ، عن مِقسَمٍ، عن ابنِ عباسٍ، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أمَرَه أن يَتَصدَّقَ بدينارٍ أو نِصفِ دينارٍ. وفَسَّرَ ذَلِكَ مِقسَمٌ فقالَ: إن غَشِيَها في الدَّمِ فدينارٌ، وإِن غَشِيَها بعدَ انقِطاعِ الدَّمِ قبلَ أن تَغتَسِلَ فنِصفُ دينارٍ

(2)

.

وقيل: عن سعيدٍ عن عبدِ الكَريمِ عن عِكرِمَةَ عن ابنِ عباسٍ:

1539 -

أخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو طاهِرٍ المُحَمَّداباذِىُّ، أخبرَنا أبو قِلابَةَ، حدثنا رَوحُ بنُ عُبادَةَ، حدثنا سَعيدُ بنُ أبى عَروبَةَ، عن عبدِ الكَريمِ أبى أُمَيَّةَ، عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ، أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال في الذي يأْتِى امرأَتَه وهِىَ حائضٌ:"يَتَصَدَّقُ بدينارٍ، فإِن لم يَجِدْ فنِصفُ دينارٍ". فسَّرَه

(1)

أخرجه أحمد (3473) من طريق ابن جريج به بنحوه.

(2)

أخرجه ابن الجارود (111) من طريق سعيد به.

ص: 428

مِقسَمٌ فقالَ: إذا كان في إقبالِ الدَّمِ فدينارٌ، وإِذا كان في انقِطاعِ الدَّمِ فنِصفُ دينارٍ، وإِذا لم تَغتَسِلْ فنِصفُ دينارٍ

(1)

.

1540 -

رواه أبو جَعفَرٍ الرَّازىُّ، عن عبدِ الكَريمِ، عن مِقسَمٍ، عن ابنِ عباسٍ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم في الذي يأْتِى امرأَتَه وهِىَ حائضٌ قال: "إن كان الدَّمُ عَبيطًا

(2)

فليَتَصَدَّقْ بدينارٍ، وإِن كان في الصُّفرَةِ فنِصفُ دينارٍ". أخبرَناه أبو الحسنِ بنُ عَبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا الباغَندِىُّ والنَّرسِىُّ قالا: حدثنا عُبَيدُ اللَّهِ بنُ موسَى العَبسِىُّ، حدثنا أبو جَعفَرٍ الرّازِىُّ. فذَكَرَه

(3)

.

ورواه هِشامٌ الدَّستُوائىُّ عن عبدِ الكَريمِ فوَقَفَه:

1541 -

أخبرَناه عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عَبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ،

حدثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ، حدثنا مُسلِمُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا هِشامٌ الدَّستُوائىُّ، حدثنا عبدُ الكَريمِ أبو أُمَيَّةَ، عن مِقسَمٍ، عن ابنِ عباسٍ في الذي يأْتِى امرأَتَه وهِىَ حائضٌ قال: يَتَصَدَّقُ بدينارٍ أو نِصفِ دينارٍ. هذا أشبَهُ بالصَّوابِ. وعَبدُ الكَريمِ بنُ أبى المُخارِقِ أبو أُمَيَّةَ غَيرُ مُحتَجٍّ بهِ

(4)

.

ورُوِى عن أبي الحسنِ الجَزَرِىِّ عن مِقسَمٍ مَوقوفًا على ابنِ عباسٍ ما يوافِقُ تَفسيرَ مِقسَمٍ:

1542 -

أَخبَرَناه أبو عليٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، أخبرَنا

(1)

ذكره المصنف في المعرفة 5/ 328.

(2)

الدم العبيط: هو الدم الطرى. ينظر التاج 19/ 466 (ع ب ط).

(3)

أخرجه الدارمي (1151) عن عبيد الله بن موسى به.

(4)

تقدم في (498).

ص: 429

أبو داودَ، حدثنا عبدُ السَّلامِ بنُ مُطَهَّرٍ، حدثنا جَعفَرٌ يَعنِى ابنَ سليمانَ، عن على بنِ الحَكَمِ البُنانِيِّ، عن أبي الحسنِ الجَزَرِيِّ، عن مِقسَمٍ، عن ابنِ عباسٍ قال: إذا أصابَها في الدَّمِ فدينارٌ، وإِذا أصابَها في انقِطاعِ الدَّمِ فنِصفُ دينارٍ

(1)

.

1543 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحسنِ القاضِى وأبو زكريا ابنُ أبي إسحاقَ المُزَكِّى وأبو القاسِمِ الحسنُ بنُ محمدِ بنِ حَبيبٍ المُفَسِّرُ وأبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو قالوا: أخبرَنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا العَبّاسُ بنُ محمدٍ الدُّورِىُّ، حدثنا أحمدُ بنُ يونُسَ. وأَخبرَنا أبو الحسينِ ابنُ بِشْرانَ، أخبرَنا أبو جَعفَرٍ الرزازُ، أخبرَنا محمدُ بنُ الهَيثَمِ أبو الأحوَصِ، حدثنا أحمدُ بنُ يونُسَ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ عَيّاشٍ، عن ابنِ عَطاءٍ، عن مِقسَمٍ، عن ابنِ عباسٍ قال: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في الذي يَقَعُ على امرأَتِه وهِىَ حائضٌ قال: "يَتَصَدَّقُ بدينارٍ أو نِصفِ دينارٍ"

(2)

. ويَعقوبُ بنُ عَطاءٍ لا يُحتَجُّ بحَديثِهِ

(3)

.

1544 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ، أخبرَنا محمدُ بنُ أيّوبَ، حدثنا محمدُ بنُ المِنهالِ، حدثنا يَزيدُ بنُ زُرَيعٍ، حدثنا عَطاءٌ

(1)

أبو داود (265، 2169) وجاء في الموضع الأول: "إذا أصابها في أول الدم. . .". وقال الألباني في صحيح أبي داود (238): صحيح موقوف.

(2)

أخرجه الدارقطني 3/ 286 من طريق العباس بن محمد به. والطحاوى في شرح المشكل (4237) من طريق أحمد بن يونس به.

(3)

هو يعقوب بن عطاء بن أبي رباح الحجازى. ينظر الكلام عليه في: التاريخ الكبير 8/ 398، والجرح والتعديل 9/ 211، وتهذيب الكمال 32/ 353، وميزان الاعتدال 4/ 453. قال ابن حجر في التقريب 2/ 376: ضعيف.

ص: 430

العَطّارُ، عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم في الذي يأْتِى امرأتَه وهِىَ حائضٌ:"يَتَصَدَّقُ بدينارِ، فإن لم يَجِدْ فنِصفُ دينارٍ"

(1)

. عَطاءٌ هو ابنُ عَجلانَ ضَعيفٌ مَتروكٌ

(2)

.

وقَد قيلَ عنه عن عَطاءٍ وعِكرِمَةَ عن ابنِ عباسٍ، ولَيسَ بشَئٍ

(3)

. وَرُوِى عن عَطاءٍ وعِكرِمَةَ أنَّهُما قالا: لا شَئَ عليه؛ يَستَغفِرُ اللهَ

(4)

.

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ قال: قال أبو بكرٍ أحمدُ بنُ إسحاقَ الفقيهُ: جُملَةُ هَذِه الأخبارِ مَرفوعِها ومَوقوفِها يَرجِعُ إلى عَطاءٍ العَطّارِ وعَبدِ الحَميدِ وعَبدِ الكَريمِ أبى أُمَيَّةَ، وفيهِم نَظَرٌ

(5)

.

قال الشيخُ: وقَد قيلَ عن ابنِ جُرَيجٍ عن عَطاءٍ عن ابنِ عباسٍ مَوقوفًا، فإِن كان مَحفوظًا فهوَ مِن قَولِ ابنِ عباسٍ يَصحُّ:

1545 -

أَخبَرَناه أبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحسنِ القاضِى وأبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ

(1)

أخرجه الطحاوي في شرح المشكل (4234) من طريق عطاء به.

(2)

هو عطاء بن عجلان الحنفى، أبو محمد البصري العطار. ينظر الكلام عليه في: التاريخ الكبير 6/ 476، والجرح والتعديل 6/ 335، والكامل لابن عدى 5/ 1996، والمجروحين 2/ 129، وتهذيب الكمال 20/ 94، وميزان الاعتدال 3/ 75. قال الذهبي 2/ 662: تركوه. وقال ابن حجر في التقريب 2/ 22: متروك.

(3)

أخرجه ابن عدى في الكامل 5/ 2003 من طريق عطاء العطار به بنحوه.

(4)

أخرجه الدارمي (1137، 1140).

(5)

عبد الحميد هو ابن عبد الرحمن بن زيد، ينظر الكلام عليه في: التاريخ الكبير 6/ 45، والجرح والتعديل 6/ 15، وتهذيب الكمال 16/ 449، ولسان الميزان 7/ 276.

ص: 431