المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ المسألة الخامسة* فوائد القاعدة وتطبيقاتها - القواعد في توحيد العبادة - جـ ١

[محمد بن عبد الله باجسير]

فهرس الكتاب

- ‌المُقَدِّمَة

- ‌أهمية الموضوع:

- ‌خطة البحث

- ‌المنهج المتبع في هذا البحث

- ‌مشاكل البحث وصعوباته:

- ‌شكر وتقدير:

- ‌التمهيد

- ‌المبحث الأول القاعدة لغة واصطلاحًا

- ‌المطلب الأول: القاعدة لغة

- ‌ المطلب الثاني * القاعدة اصطلاحًا

- ‌ المطلب الثالث * بيان العلاقة بين القاعدة والضابط والأصل

- ‌المبحث الثاني أهمية القواعد وأثرها في العلوم

- ‌المبحث الثالث التقعيد ومنهج العلماء فيه

- ‌المبحث الرابع توحيد العبادة ومنزلته الشرعية

- ‌المطلب الأول: معناه وحقيقته

- ‌ المطلب الثاني * أهميته ومنزلته من الدين

- ‌ المطلب الثالث* أدلته

- ‌ المطلب الرابع* أسماؤه وإطلاقاته

- ‌أ - توحيد الطلب والقصد:

- ‌ب - توحيد الارادة والطلب:

- ‌ج - توحيد الشرع والقدر:

- ‌د - التوحيد العملي الإرادي، أو العملي القصدي:

- ‌هـ - توحيد الإلهية أو الألوهية أو العبادة:

- ‌الباب الأول القواعد المتعلقة بتوحيد العبادة

- ‌الفصل الأول القواعد العامة في توحيد العبادة

- ‌المبحث الأول قاعدة دين الأنبياء واحد هو الإسلام

- ‌ المسألة الأولى * شرح ألفاظ القاعدة

- ‌ المسألة الثانية* بيان معنى القاعدة

- ‌ المسألة الثالثة* أدلة القاعدة

- ‌ المسألة الرابعة * أقوال أهل العلم في تقرير معنى القاعدة

- ‌ المسألة الخامسة * فوائد القاعدة وتطبيقاتها

- ‌المبحث الثانيقاعدة الشرع مبناه على تكميل أديان الخلق وعلى تكميل عقولهم

- ‌ المسألة الأولى * شرح ألفاظ القاعدة

- ‌أولًا: الشرع:

- ‌ثانيًا: العقل:

- ‌ المسألة الثانية * بيان معنى القاعدة

- ‌ المسألة الثالثة * أدلة القاعدة

- ‌ المسألة الرابعة * أقوال العلماء في تقرير معنى القاعدة

- ‌ المسألة الخامسة * فوائد القاعدة وتطبيقاتها

- ‌المبحث الثالثقاعدةالدين قد كَمُلَ بيانه في أصوله وفروعه باطنه وظاهره علمه وعمله

- ‌ المسألة الأولى * معنى القاعدة

- ‌ المسألة الثانية * أدلة القاعدة

- ‌ المسألة الثالثة * أقوال أهل العلم في تقرير معنى القاعدة

- ‌ المسألة الرابعة * فوائد القاعدة وتطبيقاتها

- ‌المبحث الرابعقاعدة العبادة هي الغاية التي خلق الله لها الخلق من جهة أمره ومحبته ورضاه

- ‌ المسألة الأولى* شرح ألفاظ القاعدة

- ‌ المسألة الثانية * معنى القاعدة

- ‌ المسألة الثالثة* أدلة القاعدة

- ‌ المسألة الرابعة* أقوال أهل العلم في تقرير معنى القاعدة

- ‌ المسألة الخامسة * فوائد القاعدة وتطبيقاتها

- ‌المبحث الخامسقاعدة ليس في الشريعة بقعة تقصد للعبادة لذاتها إلا المساجد ومشاعر الحج

- ‌ المسألة الأولى * معنى القاعدة

- ‌ المسألة الثانية * أدلة القاعدة

- ‌ المسألة الثالثة * أقوال أهل العلم في تقرير معنى القاعدة

- ‌ المسألة الرابعة * فوائد القاعدة وتطبيقاتها

- ‌المبحث السادسقاعدة النزاع بين الرسل وأقوامهم إنما كان في إفراد الله بالعبادة وترك عبادة ما سواه

- ‌ المسألة الأولى * معنى القاعدة

- ‌ المسألة الثانية * أدلة القاعدة

- ‌ المسألة الثالثة * أقوال أهل العلم في تقرير معنى القاعدة

- ‌ المسألة الرابعة * فوائد القاعدة وتطبيقاتها

- ‌المبحث السابعقاعدة البركة لله وصفًا وملكًا وفعلًا وكل بركة في الكون فمن آثار بركته سبحانه

- ‌ المسألة الأولى * شرح بعض ألفاظ القاعدة

- ‌ المسألة الثانية * معنى القاعدة

- ‌ المسألة الثالثة * أدلة القاعدة

- ‌ المسألة الرابعة * أقوال أهل العلم في اعتماد القاعدة

- ‌ المسألة الخامسة [*]: فوائد القاعدة وتطبيقاتها

- ‌المبحث الثامنقاعدة التوجه إلى شيء أو إلى جهة بقصد القربة وحصول الثواب عبادة

- ‌ توطئة

- ‌ المسألة الأولى * شرح ألفاظ القاعدة

- ‌معنى التوجه لغة وشرعًا:

- ‌تمهيد في أحوال التوجه والاستقبال:

- ‌ المسألة الثانية* معنى القاعدة

- ‌ المسألة الثالثة * أدلة القاعدة

- ‌ المسألة الرابعة* أقوال العلماء في تقرير معنى القاعدة

- ‌ المسألة الخامسة* فوائد القاعدة وتطبيقاتها

- ‌الفصل الثانيالقواعد المتعلقةبحقيقة العبادة وضابطها

- ‌المبحث الأولقاعدة العبادة لا تسمى عيادة في حكم الشرع إلا مع التوحيد

- ‌ المسألة الأولى* معنى القاعدة

- ‌ المسألة الثانية* أدلة القاعدة

- ‌ المسألة الثالثة * أقوال أهل العلم في تقرير معنى القاعدة

- ‌ المسألة الرابعة* فوائد القاعدة وتطبيقاتها

- ‌المبحث الثانيقاعدة مناط العبادة غاية الحب مع غاية الذل ولا تنفع عبادة بواحد دون الآخر

- ‌ المسألة الأولى* شرح معاني مفردات القاعدة

- ‌معنى العبادة:

- ‌ المسألة الثانية * بيان معنى القاعدة

- ‌ المسألة الثالثة* أدلة القاعدة

- ‌ المسألة الرابعة* أقوال أهل العلم في تقرير معنى القاعدة

- ‌ المسألة الخامسة* فوائد القاعدة وتطبيقاتها

- ‌المبحث الثالثقاعدة صلاح الأعمال بصلاح النيات وكل عمل تابع لنية عامله وقصده

- ‌ المسألة الأولى * شرح معاني مفردات القاعدة

- ‌معنى النية لغة وشرعًا:

- ‌ المسألة الثانية*بيان معنى القاعدة

- ‌ المسألة الثالثة * أدلة القاعدة

- ‌ المسألة الرابعة* أقوال العلماء في تقرير معنى القاعدة

- ‌ المسألة الخامسة* فوائد القاعدة وتطبيقاتها

- ‌الفصل الثالثالقواعد المتعلقة بأنواع التوحيد

- ‌المبحث الأولقاعدة أنواع التوحيد وأضدادها متلازمة لا ينفك أحدها عن الآخر

- ‌ المسألة الأولى * شرح معاني مفردات القاعدة

- ‌بيان معنى التلازم في القاعدة:

- ‌ المسألة الثانية* بيان معنى القاعدة

- ‌ المسألة الثالثة* أدلة القاعدة

- ‌ المسألة الرابعة* أقوال أهل العلم في تقرير معنى القاعدة

- ‌ المسألة الخامسة * فوائد القاعدة وتطبيقاتها

- ‌المبحث الثانيقاعدة توحيد الربوبية لا يصير الإنسان به مسلمًا حتى يأتي بأنواع التوحيد الأخرى

- ‌ المسألة الأولى* معنى القاعدة

- ‌ المسألة الثانية * أدلة القاعدة

- ‌ المسألة الثالثة* أقوال أهل العلم في تقرير معنى القاعدة

- ‌ المسألة الرابعة * فوائد القاعدة وتطبيقاتها

- ‌المبحث الثالثقاعدة توحيد الربوبية أقرت به الخلائق مؤمنها وكافرها ولم ينكره إلا الشذاذ من العالم

- ‌ المسألة الأولى* بيان بعض ألفاظ القاعدة

- ‌معنى توحيد الربوبية:

- ‌ المسألة الثانية* معنى القاعدة

- ‌ المسألة الثالثة* أدلة القاعدة

- ‌ المسألة الرابعة* أقوال العلماء في تقرير معنى القاعدة

- ‌ المسألة الخامسة* فوائد القاعدة وتطبيقاتها

- ‌المبحث الرابعقاعدة الربوبية والألوهية مفهومان متغايران فإذا اقترنا افترقا وإذا افترقا اقترنا

- ‌ المسألة الأولى* شرح ألفاظ القاعدة

- ‌بيان معنى الرب والاله في القاعدة:

- ‌أما الألوهية:

- ‌ المسألة الثانية* بيان معنى القاعدة

- ‌ المسألة الثالثة* أدلة القاعدة

- ‌ المسألة الرابعة* أقوال أهل العلم في تقرير معنى القاعدة

- ‌ المسألة الخامسة* فوائد القاعدة وتطبيقاتها

- ‌الفصل الرابعالقواعد المتعلقة بأصل التوحيد

- ‌المبحث الأولقاعدةأصل الإيمان وقاعدته التي عليها مدار أعمال العباد هو تحقيق معنى الشهادتين قولًا وعملًا وعقيدة

- ‌ المسألة الأولى * معنى القاعدة

- ‌ المسألة الثانية * أدلة القاعدة

- ‌القسم الأول:

- ‌القسم الثاني:

- ‌القسم الثالث:

- ‌القسم الرابع:

- ‌ المسألة الثالثة * أقوال أهل العلم في تقرير معنى القاعدة

- ‌ المسألة الرابعة * فوائد القاعدة وتطبيقاتها

- ‌المبحث الثانيقاعدة شهادة أن لا إله إلا الله مشتملة على النفي والإثبات

- ‌ المسألة الأولى * شرح مفردات القاعدة

- ‌ المسألة الثانية * معنى القاعدة

- ‌ المسألة الثالثة * أدلة القاعدة

- ‌ المسألة الرابعة * أقوال أهل العلم في تقرير معنى القاعدة

- ‌ المسألة الخامسة * فوائد القاعدة وتطبيقاتها

- ‌المبحث الثالثقاعدة الكفر بالطاغوت ركن التوحيد

- ‌ المسألة الأولى * شرح ألفاظ القاعدة

- ‌معنى الطاغوت:

- ‌ المسألة الثانية * معنى القاعدة

- ‌ المسألة الثالثة * أدلة القاعدة

- ‌ المسألة الرابعة * أقوال أهل العلم في تقرير معنى القاعدة

- ‌ المسألة الخامسة * فوائد القاعدة وتطبيقاتها

- ‌المبحث الرابعقاعدة محبة الله هي أصل الدين والمحبة فيه أو له تبع لمحبته والمحبة معه تضاده وتناقضه

- ‌ المسألة الأولى * شرح معاني مفردات القاعدة

- ‌معنى المحبة:

- ‌ المسألة الثانية * معنى القاعدة

- ‌ المسألة الثالثة * أدلة القاعدة

- ‌ المسألة الرابعة * أقوال أهل العلم في تقرير معنى القاعدة

- ‌ المسألة الخامسة * فوائد القاعدة وتطبيقاتها

- ‌المبحث الخامسقاعدة الحنيفية من موجبات الفطرة ومقتضياتها

- ‌ المسألة الأولى * شرح ألفاظ القاعدة

- ‌أولًا: معنى الحنيفية:

- ‌ثانيًا: معنى الفطرة:

- ‌ثالثًا: معنى المُوْجَبِ والمُقْتَضى:

- ‌ المسألة الثانية * معنى القاعدة

- ‌ المسألة الثالثة * أدلة القاعدة

- ‌ المسألة الرابعة * أقوال أهل العلم في تقرير معنى القاعدة

- ‌ المسألة الخامسة * فوائد القاعدة وتطبيقاتها

الفصل: ‌ المسألة الخامسة* فوائد القاعدة وتطبيقاتها

ويقول الإمام الشوكاني: "فتقرر بمجموع ما ذكرنا: أن حصول الأعمال وثبوتها لا يكون إلا بالنية، فلا حصول، أو لا ثبوت لما ليس كذلك، فكل طاعة من الطاعات، وعبادة من العبادات، إذا لم تصدر عن إخلاص نية، وحسن طوية، لا اعتداد بها، ولا التفات إليها، بل هي إن لم تكن معصية فأقل الأحوال أن تكون من أعمال العبث واللعب، التي هي بما يصدر عن المجانين أشبه منها بما يصدر عن العقلاء"

(1)

.

ويقول -الإمام المجدد- الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الكلام على قصة آدم وإبليس: "ومنها الشهادة للقاعدة المعروفة في الشريعة: أن كل عمل لا يقصد به وجه الله فهو باطل لاستثنائه المخلصين"

(2)

.

*‌

‌ المسألة الخامسة* فوائد القاعدة وتطبيقاتها

مما سبق من تقرير لهذه القاعدة يتبين لنا عظم ومكانة هذه القاعدة، وذلك لعمومها إذ لا يكاد يخلو باب من أبواب الشريعة إلا وكان له حظ منها؛ ولهذا كان اعتبار المقاصد والنيات في الأعمال من القواعد العظيمة في الشريعة، فالنيةُ أصل الشريعة، وعماد الأعمال، وعيار التكليف، فهي رأس الأمر، وعموده، وأساسه، وأصله الذي عليه يبنى، فإنها روح العمل، وقائده، وسائقه، والعمل تابع لها، يبنى عليها، يصح بصحتها، ويفسد بفسادها، وبها يستجلب التوفيق، وبعدمها يحصل الخذلان، وبحسبها تتفاوت الدرجات في الدنيا والآخرة، فقد يعمل العمل الواحد شخصان، ولا فرق بينهما في الصورة، ويكون بينهما من الفرق كما بين المشرق والمغرب

(3)

، ولذا اعتبر الفقهاء قاعدة المقاصد

(1)

أدب الطلب للشوكاني (ص 30).

(2)

تفسير آيات من القرآن الكريم (ص 98).

(3)

من كلام الإمام ابن القيم بتصرف. انظر: إعلام الموقعين (4/ 199).

ص: 407

والنيات إحدى القواعد الخمسة الكبرى وعبَّروا عنها بقولهم: (الأمور بمقاصدها)

(1)

.

وفيما يلي أذكر بعض ما ظهر لي من فوائد وتطبيقات يمكن أخذها من القاعدة:

الفائدة الأولى: أشارت القاعدة إلى التلازم والارتباط الحاصل بين صلاح الظاهر وصلاح الباطن، فلا اعتبار بالظاهر إلا بتحقق الباطن وصلاحه، وهذا مما يدلى على أهمية وعظم أعمال القلوب، وأنها هي الأصل الذي تقوم عليه جميع الأعمال.

يقول الإمام ابن تيمية: "وكلما أوجبه الله على العباد لا بد أن يجب على القلب؛ فإنه الأصل، وإن وجب على غيره تبعًا، فالعبد المأمور المنهي إنما يعلم بالأمر والنهي قلبه، وإنما يقصد الطاعة والامتثال القلب، والعلم بالمأمور، والامتثال يكون قبل وجود الفعل المأمور به؛ كالصلاة، والزكاة، والصيام، وإذا كان العبد قد أعرض عن معرفة الأمر، وقصد الامتثال، كان أولى المعصية منه، بل كان هو العاصي وغيره تبع له في ذلك، ولهذا قالى في حق الشقي:{فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى (31) وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى (32)} [القيامة: 31، 32] الآيات، وقال في حق السعداء:{الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ} [البقرة: 25] في غير موضع.

والمأمور نوعان: نوع هو عمل ظاهر على الجوارح، وهذا لا يكون إلا بعلم القلب وإرادته، فعلم القلب وعمله هو الأصل فيه؛ كالوضوء، والاغتسال، وكأفعال الصلاة، من القيام، والركوع، والسجود، وأفعال الحج من الوقوف والطواف.

(1)

انظر إلى مزيد من التفصيل لهذه القاعدة: القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير (1/ 195)، وقواعد الوسائل في الشريعة الإسلامية، دراسة أصولية في ضوء المقاصد الشرعية (ص 223).

ص: 408

وإن كانت أقوالًا، فالقلب أخص بها، فلا بد أن يعلم القلب وجود ما يقوله، أو بما يقول ويقصده؛ ولهذا كانت الأقوال في الشرع لا تعتبر إلا من عاقل يعلم ما يقول، ويقصده، فأما المجنون، والطفل الذي لا يميز، فأقواله كلها لغو في الشرع لا يصح منه إيمان، ولا كفر، ولا عقد من العقود، ولا شيء من الأقوال باتفاق المسلمين"

(1)

.

ويقول الإمام ابن القيم: "الكلام في مسألة النية شديد الارتباط بأعمال القلوب، ومعرفة مراتبها، وارتباطها بأعمال الجوارح، وبنائها عليها، وتأثيرها فيها صحة وفسادًا، وإنما هي الأصل المراد المقصود، وأعمال الجوارح تبع، ومكملة، ومتممة، وأن النية بمنزلة الروح، والعمل بمنزلة الجسد للأعضاء الذي إذا فارق الروح فموات، وكذلك العمل إذا لم تصحبه النية فحركة عابث، فمعرفة أحكام القلوب أهم من معرفة أحكام الجوارح؛ إذ هي أصلها، وأحكام الجوارح متفرعة عليها"

(2)

.

ويقول رحمه الله: "ومن تأمل الشريعة في مصادرها، ومواردها، علم ارتباط أعمال الجوارح بأعمال القلوب، وأنها لا تنفع بدونها، وأن أعمال القلوب أفرض على العبد من أعمال الجوارح، وهل يميز المؤمن عن المنافق، إلا بما في قلب كل واحد منهما من الأعمال التي ميزت بينهما، وهل يمكن أحد الدخول في الإسلام إلا بعمل قلبه قبل جوارحه، وعبودية القلب أعظم من عبودية الجوارح، وأكثر، وأدوم، فهي واجبة في كل وقت؛ ولهذا كان الإيمان واجب القلب على الدوام، والإسلام واجب الجوارح في بعض الأحيان، فمركب الإيمان القلب، ومركب الإسلام الجوارح"

(3)

.

(1)

مجموع الفتاوى (14/ 113 - 115).

(2)

بدائع الفوائد (3/ 705).

(3)

بدائع الفوائد (3/ 710).

ص: 409

الفائدة الثانية: عرفنا مما سبق في تقرير معنى القاعدة أن الأعمال يحكم عليها بالصحة والفساد إما بسبب ذواتها، أو بسبب نياتها ومقاصدها، ولا شك أن المحرمات؛ سواء كانت في نفسها محرمة، أو كانت تؤدي إلى المحرم، كل ذلك مما يوصف بالفساد والبطلان بذاته، إذ الوسيلة إلى المحرم محرمة، ولو كانت المحرمات أو وسائلها صالحة، وكان نفعها غالب لما حرمت، وعليه فالنية مهما كانت صالحة وخالصة لله تبارك وتعالى، فإنها لا تؤثر في المحرمات صحة وصلاحًا، لأن الله أمرنا بترك المحرم والابتعاد منه، وهذا هو الواجب نحو كل ما حرمه الله تعالى، أو حرمه رسوله صلى الله عليه وسلم، إذ لا يحلُّ لأحد أن يفعل المحرم بحجة أن نيته فيه صالحة، وأنه ما أراد من ورائه إلا الخير، وكل ذلك من تلبيس إبليس عليه لعنة الله.

يقول الرازي في "تفسيره": "اعلم أن الأعمال على ثلاثة أقسام: طاعات، ومعاصي، ومباحات، أما المعاصي: فهي لا تتغير عن موضوعاتها بالنية، فلا يظن الجاهل أن قوله عليه الصلاة والسلام: "إنما الأعمال بالنيات" يقتضي انقلاب المعصية طاعة بالنية؛ كالذي يطعم فقيرًا من مال غيره، أو يبني مسجدًا من مال حرام"

(1)

.

الفائدة الثالثة: دلت القاعدة على أن الأعمال تكون فاسدة إذا كانت نيتها فاسدة، حتى لو كانت الأعمال في أصلها صحيحة، وجائزة، ومباحة، فإنها تنتقل إلى حكم الفساد والمنع والتحريم بسبب النية الفاسدة التي قارنتها، وهذا يفيد في إبطال الحيل التي قد تكون في أصلها عملًا حلالًا، وكانت النية في العمل فاسدة تؤدي إلى محرم، وهذا عكس مفهوم القاعدة، مما يدل على علاقة التلازم بين الأعمال والنيات.

يقول الإمام ابن القيم: "فالنية روح العمل، ولبه، وقوامه، وهو

(1)

التفسير الكبير (4/ 6).

ص: 410

تابع لها يصح بصحتها، ويفسد بفسادها، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال كلمتين؛ كفتا، وشفتا، وتحتهما كنوز العلم، وهما: قوله: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ مما نوى" فبيَّن في الجملة الأولى: أن العمل لا يقع إلا بالنية، ولهذا لا يكون عمل إلا بنية، ثم بيَّن في الجملة الثانية: أن العامل ليس له من عمله إلا ما نواه، وهذا يعم العبادات، والمعاملات، والأيمان، والنذور، وسائر العقود، والأفعال، وهذا دليل على أن من نوى بالبيع عقد الربا حصل له الربا، ولا يعصمه من ذلك صورة البيع، وأن من نوى بعقد النكاح التحليل، كان محللًا، ولا يخرجه من ذلك صورة عقد النكاح؛ لأنه قد نوى ذلك "وإنما لامرئ ما نوى"، فالمقدمة الأولى معلومة بالوجدان، والثانية معلومة بالنص، وعلى هذا فإذا نوى بالعصر حصول الخمر، كان له ما نواه، ولذلك استحق اللعنة، وإذا نوى بالفعل التحليل على ما حرمه الله ورسوله، كان له ما نواه، فإنه قصد المحرم، وفعل مقدوره في تحصيله، ولا فرق في التحيل على المحرم بين الفعل الموضوع له، وبين الفعل الموضوع لغيره، إذا جعل ذريعة له، لا في عقل، ولا في شرع، ولهذا لو نهى الطبيب المريض عما يؤذيه، وحماه منه، فتحيل على تناوله عد متناولًا لنفس ما نهى عنه، ولهذا مسخ الله اليهود قردة لما تحيلوا على فعل ما حرمه الله، ولم يعصمهم من عقوبته إظهار الفعل المباح، لما توسلوا به إلى ارتكاب محارمه"

(1)

.

ويقول رحمه الله أيضًا: "وقد فصل قوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لامرئ ما نوى" الأمر في هذه الحيل، وأنواعها، فأخبر أن الأعمال تابعة لمقاصدها ونياتها، وأنه ليس للعبد من ظاهر قوله وعمله، إلا ما نواه وأبطنه، لا ما أعلنه وأظهره، وهذا نص في أن من نوى التحليل كان محللًا، ومن نوى الربا بعقد التبايع كان مرابيًا، ومن نوى المكر والخداع

(1)

إعلام الموقعين (3/ 111 - 112).

ص: 411

كان ماكرًا مخادعًا، ويكفي هذا الحديث وحده في إبطال الحيل، ولهذا صدَّر به حافظ الأمة: محمد بن إسماعيل البخاري (إبطال الحيل) والنبي صلى الله عليه وسلم أبطل ظاهر هجرة مهاجر أم قيس بما أبطنه ونواه من إرادة أم قيس"

(1)

.

الفائدة الرابعة: دلت القاعدة على ضرورة اجتماع العمل الظاهر والنية، فلا يغني عمل بلا نية، ولا تغني نية ليس معها ما يستطاع من العمل، فإذا كان العمل غير مقدور عليه، أو حصل عائق يمنع حصوله ثبت عند ذلك أجر النية، ولو استقلت عن العمل، فقد وسع الله تعالى على هذه الأمة، وأنعم عليهم بإعطائهم الأجر والثواب بالنية الصالحة، ولو لم يتبعها عمل، فكل فعل لم يقسم الله تعالى لهم مباشرته، والقيام به، -مع عزمهم على فعله- فإنهم يحوزون فضله وثوابه بالنية، ولذا قال عليه السلام:"إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى"، ولم يقل صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما عمل ونوى، بل ربط الأجر بالنية فقط، مع أن النية أيضًا عمل قلبي، فدلَّ ذلك على أن النية الصالحة يثاب عليها إذا خلت من العمل غير المقدور عليه، أما إذا كان العمل مقدورًا عليه وتركه تكاسلًا، ورغبة عنه اكتفاء وتعويلًا على النية، فالحاصل والحالة هذه أن النية الشرعية لم تتحقق، إذ لو وجدت النية الصادقة، وعزيمة القلب، مع القدرة على العمل الظاهر لأثمر ذلك حصول العمل.

يقول الإمام ابن القيم: "وهذا لأن قاعدة الشريعة: أن العزم التام إذا اقترن به ما يمكن من الفعل، أو مقدمات الفعل، نُزِّل صاحبه في الثواب والعقاب منزلة الفاعل التام، كما دلى عليه قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا: هذا القاتل فما بال

(1)

المرجع نفسه (3/ 164).

ص: 412

المقتول؟ قال: إنه كان حريصًا على قتل صاحبه"

(1)

"

(2)

.

ويقول الشيخ السعدي: "لأن النية الجازمة إذا اقترن بها مقدورها، من القول، أو الفعل ينزل صاحبها منزلة الفاعل"

(3)

.

الفائدة الخامسة: القاعدة فيها الرد على طائفة من أهل الإرجاء الذين يقولون: بأن الإيمان هو قول باللسان فقط، ولا عبرة بالقلب، ولا بأعمال الجوارح، والقاعدة أفادت بأن صلاح جميع الأعمال والحركات بصلاح النيات، والنيات من أعمال القلوب، فلا فائدة من قول وإقرار باللسان لا ينبني على اعتقاد القلب وعمله، فالأصل كما علمنا من قبل هو القلب في جميع حركات الإنسان وأعماله، فهو كالملك، والجوارح جنوده.

ولذا بوَّب

(4)

الإمام البخاري في "صحيحه"، في كتاب الإيمان: باب: ما جاءَ أنّ الأعْمَال بالنِّيَّةِ والحِسْبَةِ، ولِكُلِّ امرِئ ما نَوَى، فَدَخَلَ فيهِ الإيمانُ والوضُوء والصَّلاةُ والزَّكاةُ والحَجُّ والصَّوْم والأحْكامُ، وقال الله تعالى:{قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ} [الإسراء: 84] على نيَّتِهِ، قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم:"وَلَكِنْ جهادٌ ونِيَّةٌ".

وذكر أهل العلم أن قصد الإمام البخاري هو الرد على طائفة المرجئة القائلين بأن الإيمان هو مجرد قول اللسان، فبيَّن لهم أن النية من عمل القلب، وهي مشترطة في صحة جميع الأعمال.

(1)

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، باب: قوله تعالى: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا} (1/ 20)، برقم (31)، ومسلم في صحيحه، كتاب الفتن وشرائط الساعة، باب: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما (4/ 2213)، برقم (2888).

(2)

طريق الهجرتين (ص 532).

(3)

تفسير السعدي (ص 195).

(4)

صحيح البخاري (1/ 29).

ص: 413

قال ابن المنبر

(1)

: "المرجئة

(2)

تزعم أن المعتبر الإيمان باللسان، ولا حظ للقلب فيه، فردّ عليهم باعتبار نية القلب في الأعمال مطلقًا، فدخل الإيمان وغيره من العبادات"

(3)

.

والمقصود: أن الإيمان وجميع شعبه لا بد فيه من نية، بل النية ركن فيه، فإن أصل النية هو محبة الله تعالى وإرادة قصده بالعبادة، فالنية في جميع الأعمال القلبية جزء مسماها، فلا عبرة بها، بل تعتبر خارجة عن حدها ومسماها بدون النية.

يقول الإمام ابن تيمية: "والمحبة لا تستلزم نقصًا، بل هي صفة كمال، بل هي أصل الإرادة، فكل إرادة فلا بد أن تستلزم محبة، فإن الشيء إنما يراد لأنه محبوب، أو لأنه وسيلة إلى المحبوب، ولو قدر عدم المحبة لامتنعت الإرادة، فإن المحبة لازمة للإرادة، فإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم، وكذلك المحبة"

(4)

.

(1)

هو: أحمد بن محمد بن منصور الجذامي الإسكندراني ابن المنير المفسر العلامة ناصر الدين أبو العباس، أحد الأئمة المتبحرين في العلوم من التفسير والفقه والعربية والبلاغة والإنشاء، من تصانيفه: التفسير للقرآن العظيم، والانتصاف من الكشاف بين فيه ما تضمنه من الاعتزال، ومناسبات تراجم البخاري، ولد في سنة عشرين وستمائة، وتوفي سنة ثلاث وثمانين وستمائة بالإسكندرية. [ترجمته في: طبقات المفسرين للداودي (ص 252)].

(2)

المرجئة: اشتقاقها من الإرجاء بمعنى التأخير، أو بمعنى إعطاء الرجاء، وهم على أنواع؛ منهم مرجئة الفقهاء: وهم الذين أخرجوا الأعمال عن مسمى الإيمان، ونفوا أن يزيد الإيمان أو ينقص، ومنعوا الاستثناء فيه. ومنهم المرجئة الخالصة، وهم الجهمية الذين يقولون: إن الإيمان هو المعرفة، ومنهم مرجئة الكرامية الذين يقولون: الإيمان هو قول اللسان. [انظر: الملل والنحل للشهرستاني (1/ 161)، والفرق بين الفرق (ص 187)، ومجموع الفتاوى (7/ 297 - 311)، و (7/ 195)، و (7/ 543 - 551)، ومنهاج السُّنَّة (7/ 231)].

(3)

المتواري على أبواب البخاري (ص 56).

(4)

منهاج السُّنَّة النبوية (5/ 400).

ص: 414