الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من العبد كان فعلها سدى؛ لأنَّها على خلاف الأمر والتكليف، بل لا تنعقد من أصلها، وهي مردودة على صاحبها.
ثالثًا: ما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله فقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك)
(1)
.
يقول الإمام ابن تيمية: "ولهذا قال الفقهاء العبادات مبناها على التوقيف كما في "الصحيحين" عن عمر بن الخطاب"
(2)
، ثم ذكر حديث عمر.
فاستدل رحمه الله بالحديث على القاعدة، ووجه ذلك: أن عمر رضي الله عنه أوقف فعله وتقبيله على رؤيته للنبي صلى الله عليه وسلم، فتبرأ رضي الله عنه من فعل التقبيل في حال أنه لم يثبت لديه فعل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك.
*
المسألة الرابعة* أقوال أهل العلم في تقرير معنى القاعدة
لقد حرص أهل العلم أشد الحرص على بيان هذه القاعدة الشرعية، واستعملوها في ردِّهم لكثير من البدع والحيل، وفيما يأتي أنقل بعض ما وقفت عليه من أقوال تؤيد معنى القاعدة، وتقرر مفهومها الذي دلت عليه:
يقول الإمام ابن تيمية: "فإن العبادة مبناها على الإذن من الشارع"
(3)
.
ويقول رحمه الله أيضًا: "والعبادة مبناها على التوقيف والإتباع لا على الهوى والابتداع"
(4)
.
(1)
سبق تخريجه. انظر: (ص 238).
(2)
مجموع الفتاوى (1/ 334).
(3)
مختصر الفتاوى المصرية (ص 269).
(4)
مجموع الفتاوى (1/ 141).
ويقول الإمام ابن كثير: "وباب القربات يُقْتَصَرُ فيه على النصوص، ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراء"
(1)
.
ويقول الشيخ الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ: "وتقرير ذلك أن العبادات توقيفية، فلا يقال: هذه العبادة مشروعة إلا بدليل من الكتاب والسُّنَّة والإجماع، ولا يقال: إن هذا جائز من باب المصلحة المرسلة، أو الاستحسان، أو القياس، أو الاجتهاد؛ لأن باب العقائد، والعبادات، والمقدرات؛ كالمواريث، والحدود لا مجال لتلك فيها"
(2)
.
ويقول رحمه الله أيضًا في حكم اتخاذ الأعياد: "وعلى هذا فتخصيص يوم من الأيام وتمييزه على غيره بشيء من الطاعات أمر توقيفي، إنما يصار في معرفته إلى الشريعة المطهرة، ولم تخصص الشريعة يومًا من الأيام باتخاذه عيدًا للإسلام سوى يومي العيدين؛ عيد الفطر، وعيد النحر، وما يتبعه من أيام التشريق الثلاثة، وسوى العيد النسبي وهو يوم الجمعة، فإنه عيد الأسبوع، فليس للمسلمين أن يتخذوا عيدًا سواها"
(3)
.
ويقول الإمام عبد العزيز بن باز: "لأن العبادات توقيفية لا يشرع فيها إلا ما دل عليه الكتاب والسُّنَّة، أما أقوال الناس وآراؤهم فلا حجة فيها إذا خالفت الأدلة الشرعية، وهكذا المصالح المرسلة لا تثبت بها العبادات، وإنما تثبت العبادة بنص من الكتاب أو السُّنَّة أو إجماع قطعي"
(4)
.
ويقول العلامة العثيمين: "فالعبادات مبناها على الأمر، فما لم
(1)
تفسير ابن كثير (4/ 259)، وانظر: فتاوى اللجنة الدائمة (9/ 43 - 45).
(2)
فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (3/)، برقم (820)، بعنوان:(الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج غير مشروع).
(3)
المصدر نفسه (3/) رقم (813)، بعنوان: (حكم إقامة الموالد وذكريات الأيام
…
).
(4)
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (13/ 22).