الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني
قاعدة توحيد الربوبية هو أصل توحيد الإلهية ودليله الأكبر
وفيه مسائل:
*
المسألة الأولى * شرح معاني مفردات القاعدة
تضمنت القاعدة بعض الألفاظ التي تحتاج إلى بيان، ومنها لفظ الأصل والدليل، وفيما يلي أتعرض لشرحها وتفصيلها:
فأما الأصل فمعناه في اللغة: أَسْفَلُ الشيء وجمعُه أُصولٌ، يُقال قَعَدَ في أَصْل الجَبَلِ، وأَصْلِ الحائِطِ، وقَلَعَ أَصْلَ الشَّجَرِ، ثم كَثُرَ حَتّى قِيلَ: أَصلُ كُلِّ شَيْءٍ ما يستَنِدُ وُجُودُ ذلك الشيءِ إِليهِ؛ فالأب أَصلٌ للوَلَدِ، والنَّهَرُ أَصْلٌ للجَدْوَلِ، فأصل الشيء أساسه الذي يقوم عليه، ومنشؤه الذي ينبت منه، وقال الرّاغِبُ: أَصْلُ كُل شَيءٍ قاعِدَتُه التي لو تُوُهِّمَتْ مُرتَفِعَةً ارْتَفَعَ بارْتِفاعَها سائِرُه، وقالَ غَيرُه الأَصْلُ ما يُبنَى عليه غَيرُه، وقيل: هو عبارة عما يُفْتَقَر إليه، ولا يَفْتَقِر هو إلى غيره
(1)
.
(1)
انظر: تاج العروس (27/ 447)، تهذيب اللغة (12/ 168)، المحكم والمحيط الأعظم (8/ 352)، التعريفات (ص 45)، المعجم الوسيط (ص 20)، المصباح المنير (ص 16).
أما استعمال الأصل في تعبيرات أهل العلم فهو بمعناه اللغوي، لكنهم أطلقوه على أمور أخرى يرجع مؤداها إلى المعنى اللغوي:
فقيل هو: عبارة عما ينبى عليه غيره، ولا يبنى هو على غيره، والأصل ما يثبت حكمه بنفسه ويبنى على غيره
(1)
.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "والأصول مأخوذة من أصول الشجرة، وأساس البناء، ولهذا يقال فيه: الأصل ما ابتنى عليه غيره، أو ما تفرع عنه غيره"
(2)
.
وقيل هي: "جمع أصل، وأصل الشيء: ما منه الشيء، أو ما استند الشيء في وجوده إليه، أو ما ينبني عليه غيره، أو ما احتيج إليه"
(3)
.
وقد أطلق الأصل على أمور أخرى ترجع إلى معناه.
يقول الإمام الشوكاني: "فالأصول جمع أصل وهو في اللغة ما ينبني عليه غيره، وفي الاصطلاح: يقال على الراجح، والمستصحب، والقاعدة الكلية، والدليل، والأوفق بالمقام"
(4)
.
فأما الدَّلِيلُ فمعناه في اللغة: ما يُستَدَلُّ به، وأيضًا الدَّالُّ، وقيل هو المُرشِدُ وما به الإرشادُ، والجمع أَدِلَّةٌ وأَدِلَّاءُ، وقد دَّلَهُ على الطريق يَدُلُّه بالضم دَلَالَة بفتح الدال وكسرها ودَلُولَة بالضم
(5)
.
وعرَّفه ابن قدامة اصطلاحًا بقوله: "الدليل وهو ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى علم أو ظن
…
، وقيل: هو ما دل على المراد بما يستقل بنفسه في الدلالة على المراد"
(6)
.
(1)
انظر: التعريفات للجرجاني (ص 45).
(2)
مجموع الفتاوى (13/ 158).
(3)
المختصر في أصول الفقه (ص 30).
(4)
إرشاد الفحول (ص 17).
(5)
انظر: تاج العروس (28/ 501)، ومختار الصحاح (ص 88).
(6)
روضة الناظر (ص 184).