الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يقول الإمام القرافي: "القاعدة أن الوسائل تتبع المقاصد في أحكامها، فوسيلة المحرم محرمة، ووسيلة الواجب واجبة، وكذلك بقية الأحكام، غير أنها أخفض رتبة منها، ووسيلة أقبح المحرمات أقبح الوسائل، ووسيلة أفضل الواجبات أفضل الوسائل"
(1)
.
ويقول الشيخ السعدي في قواعده الحسان: "قد أرشد القرآن إلى المنع من الأمر المباح إذا كان يفضي إلى ترك الواجب، أو فعل محرم، وهذه القاعدة وردت في القرآن في مواضع متعددة، وهي من قاعدة: الوسائل لها أحكام المقاصد
…
فالأمور المباحة هي بحسب ما يتوسل بها إليه، فإن توسل بها إلى فعل واجب، أو مسنون كانت مأمورًا بها، وإن توسل بها إلى فعل محرم، أو ترك واجب، كانت محرمة منهيًا عنها، وإنما الأعمال بالنيات الابتدائية والغائية"
(2)
.
*
المسألة الخامسة * فوائد القاعدة وتطبيقاتها
لقد استفاد أهل العلم من هذه القاعدة في الحكم على كثير من المسائل الشرعية، لا سيما مستجدات المسائل التي تطرأ حسب تغير الأزمان، وفيما يأتي أتناول بعض تلك الفوائد والتطبيقات مستخلصًا لها من كلام أهل العلم:
أولًا: دلت القاعدة على أن الوسائل لها أحكام المقاصد، هذا في الغالب الأعم ومن حيث الجملة؛ فإن كانت الوسيلة يتوقف عليها حصول المقصود فإنها تعطى حكمه تمامًا، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب، وما لا يتم ترك المحرم إلا بتركه فتركه واجب، وهكذا.
(1)
الفروق (3/ 200).
(2)
القواعد الحسان في تفسير القرآن، للشيخ السعدي، قاعدة (65)، (ص 96).
وأما إن كانت الوسيلة لا يتوقف عليها وحدها حصول المقصود، وذلك عند تعدد الوسائل المؤدية إلى مقصود واحد، ففيه تفصيل؛ فإن كان المقصود منهيًا عنه أو مباحًا فتأخذ الوسيلة حكمه.
وأما إن كان المقصود مطلوبًا ومأمورًا به؛ سواء أمر إيجاب أو استحباب فإحدى الوسائل تكون مطلوبة دون تعيين؛ لتوقف المقصود المطلوب على مباشرة إحدى هذه الوسائل، ومرد ذلك إلى اختيار المكلف واجتهاده، فيكون الأمر كالواجب المخير تمامًا، وبهذا يظهر أن القاعدة المذكورة أغلبية
(1)
.
ومما يوضح ذلك أن الحكم قد يختلف في بعض الصور النادرة فيحكم على الوسيلة بخلاف مقصدها، وذلك في حال تعارض المقاصد.
يقول القرافي في تنوع أحكام الوسائل: "وحكمها: حكم ما أفضت إليه من وجوب أو غيره، إلا أنها أخفض رتبة في حكمها مما أفضت إليه، فليس كل ذريعة يجب سدها، بل الذريعة كما يجب سدها يجب فتحها، وتكره، وتندب، وتباح، بل قد تكون وسيلة المحرم غير محرمة إذا أفضت إلى مصلحة راجحة؛ كالتوسل إلى فداء الأسارى بدفع المال للكفار الذي هو محرم عليهم الانتفاع به، بناء على الصحيح عندنا من خطابهم بفروع الشريعة، وكدفع مال لرجل يأكله حرامًا حتى لا يزني بامرأة إذا عجز عن دفعه عنها إلا بذلك
…
"
(2)
.
ثانيًا: أن تطبيق قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد لا بد فيها من معرفة حقيقة الوسائل وحقيقة المقاصد، وإمكانية التفريق بينهما بحيث لا
(1)
انظر: قواعد الوسائل في الشريعة الإسلامية دراسة أصولية في ضوء المقاصد الشرعية (ص 520 - 521)، د. مصطفى بن كرامة الله مخدوم، دار إشبيليا للنشر والتوزيع.
(2)
الفروق (2/ 60).
يختلط أمرهما فلا يدرى مقصد الشيء من وسيلته، فتجعل الوسائل بمرتبة المقاصد أو العكس.
يقول القرافي: "الأحكام على قسمين: مقاصد، ووسائل؛ فالمقاصد كالحج، والسفر إليه وسيلة، وإعزاز الدين ونصر الكلمة مقصد، والجهاد وسيلة، ونحو ذلك من الواجبات والمحرمات والمندوبات والمكروهات والمباحات، فتحريم الزنا مقصد؛ لاشتماله على مفسدة اختلاط الأنساب، وتحريم الخلوة والنظر وسيلة، وصلاة العيدين مقصد مندوب والمشي إليها وسيلة، ورطانة الأعاجم مكروهة، ومخالطتهم وسيلة إليه، وأكل الطيبات مقصد مباح، والاكتساب له وسيلة مباحة، وحكم كل وسيلة حكم مقصدها في اقتضاء الفعل أو الترك، وإن كانت أخفض منه في ذلك الباب"
(1)
.
والله تعالى لم يجعل المقاصد في مرتبة الوسائل، بل فرق بينهما في أمور عديدة، من ذلك محبته للمقاصد أكثر من وسائلها؛ إذ هي الأصل في المحبة، ومن أجلها شرع الوسائل.
يقول الإمام ابن القيم: "وإذا كان إنما قدر ما يكرهه لأنه يكون وسيلة إلى ما يحبه، علم أن محبوبه هو الغاية، ففوات محبوبه أبغض إليه وأكره له من حصول مبغوضه، بل إذا ترتب على حصول مبغوضه ما يحبه من وجه آخر كان المبغوض مرادًا له إرادة الوسائل، كما كان النهي عنه وكراهته لذلك، وأما المحبوب فمراده إرادة المقاصد كما تقدم، فهو سبحانه إنما خلق الخلق لأجل محبوبه ومأموره، وهو عبادته وحده كما قال تعالى:{وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (56)} [الذاريات: 56]، وقدر مكروهه ومبغوضه تكميلًا لهذه الغاية التي خلق خلقه لأجلها، فإنه ترتب عليه من المأمورات ما لم يكن يحصل بدون تقديره؛ كالجهاد الذي
(1)
الذخيرة (2/ 129).
هو أحب العمل إليه، والموالاة فيه، والمعاداة فيه، ولولا محبته لهذه المأمورات لما قدر من المكروه له ما يكون سببًا لحصولها"
(1)
.
فالواجب على العباد معرفة الفوارق بين مقاصد الشرع ووسائله، فيحرصون على المقاصد أشد من حرصهم على الوسائل، وإلا وقعوا في حبائل الشيطان وخدعه.
يقول الإمام ابن تيمية في كلامه عن حقيقة ما يحصل للأولياء من خوارق: "لكن المقصود أن تُعرف مرتبة الخوارق، وأنها عند أولياء الله الذين يريدون وجهه، ويحبون ما أحبه الله ورسوله: في مرتبة الوسائل التي يُستعان بها كما يُستعان بغير الخوارق، فإن لم يحتاجوا إليها استغناءً بالمعتادات لم يلتفتوا إليها. وأما عند كثير ممن يتبع هواه، ويحب الرياسة عند الجهال، ونحو ذلك، فهي عندهم أعلى المقاصد.
كما أن كثيرًا من طلبة العلم ليس مقصودهم به إلا تحصيل رياسة أو مال، ولكل امرئٍ ما نوى، وأما أهل العلم والدين الذين هم أهله، فهو مقصود عندهم لمنفعته لهم، وحاجتهم إليه في الدنيا والآخرة"
(2)
.
فجميع الأمور الخارجة عن الإيمان والتقوى لا تعتبر من المقاصد الشرعية، وقد تدخل في باب الوسائل التي يتوصل بها إلى المقصود الشرعي الذي يتحقق به الإيمان والتقوى.
يقول الإمام ابن تيمية: "أما الأمور الخارجية عن نفس الإيمان والتقوى فلا يحصل بها فضيلة عند الله تعالى، وإنما يحصل بها الفضيلة عند الله إذا كانت مُعينة على ذلك؛ فإنها من باب الوسائل لا المقاصد؛ كالمال والسلطان والقوة والصحة ونحو ذلك، فإن هذه الأمور لا يفضّل
(1)
عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين (1/ 29 - 30).
(2)
منهاج السُّنَّة النبوية (8/ 209).
بها الرجل عند الله إلا إذا أعانته على طاعة الله بحسب ما يعينه، قال الله تعالى:{يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} [الحجرات: 13] "
(1)
.
وما يدخل في مسألة التفريق بين الوسائل والمقاصد فيما يتعلق بالعلوم والفنون؛ لأن عدم التفريق يؤدي بطالب العلم إلى انقضاء الأعمار فيما منفعته قليلة أو معدومة.
يقول الإمام الشاطبي: "وأيضًا؛ فإن علوم الشريعة منها ما يجري مجرى الوسائل بالنسبة إلى السعادة الأخروية، ومنها ما يجري مجرى المقاصد، والذي يجري منها مجرى المقاصد أعلى مما ليس كذلك -بلا نزاع بين العقلاء أيضًا-؛ كعلم العربية بالنسبة إلى علم الفقه؛ فإنه كالوسيلة، فعلم الفقه أعلى، وإذا ثبت هذا؛ فأهل العلم أشرف الناس، وأعظم منزلة بلا إشكال ولا نزاع"
(2)
.
ويقول ابن خلدون في مقدمته: "وهذا كما فعل المتأخرون في صناعة النحو، وصناعة المنطق، وأصول الفقه؛ لأنَّهم أوسعوا دائرة الكلام فيها، وأكثروا من التفاريع والاستدلالات بما أخرجها عن كونها آلهة، وصيرها من المقاصد، وربما يقع فيها لذلك أنظار ومسائل لا حاجة بها في العلوم المقصودة، فهي من نوع اللغو، وهي أيضًا مضرة بالمتعلمين على الإطلاق؛ لأن المتعلمين اهتمامهم بالعلوم المقصودة أكثر من اهتمامهم بوسائلها، فإذا قطعوا العمر في تحصيل الوسائل فمتى يظفرون بالمقاصد؟، فلهذا يجب على المعلمين لهذه العلوم الآلية أن لا يستبحروا في شأنها، ولا يستكثروا من مسائلها، وينبهوا المتعلم على الغرض منها، ويقفوا به عنده، فمن نزعت به همته بعد ذلك إلى شيء من التوغل، ورأى من نفسه قيامًا بذلك، وكفاية به فليرق له ما شاء من
(1)
منهاج السُّنَّة النبوية (8/ 214).
(2)
الاعتصام (2/ 856).
المراقي؛ صعبًا أو سهلًا، وكل ميسر لما خلق له"
(1)
.
ثالثًا: ومما يعين على فهم القاعدة وتطبيقها التطبيق الصحيح والدقيق والموفق معرفة مراتب الوسائل والمقاصد، ودرجات تفاضلها، وذلك في حالة تعارض الوسائل أو المقاصد المشتملة على المصالح والمفاسد، فقد تتعارض المصالح، أو المفاسد، أو تتعارض مصلحة مع مفسدة، فمعرفة مراتب الوسائل يستطيع العالم من معرفة أيهما المقدم وأيهما المؤخر.
يقول الإمام ابن تيمية: "والمقاصد أفضل من وسائلها"
(2)
.
ويقول أيضًا: "والمقاصد مقدمة في القصد والقول على الوسائل"
(3)
.
يقول القرافي: "فإنه يجب تقديم المقاصد لكونها أهم في نظر الشرع"
(4)
.
ويقول العز ابن عبد السلام: "الوَاجِبَاتُ وَالْمَنْدُوبَاتُ ضَرْبَانِ: أَحَدُهُما مَقَاصِدُ، وَالثَّانِي وَسَائِلُ، وَكَذَلِكَ الْمَكْرُوهَات وَالْمُحَرَّمَاتُ ضَرْبَانِ: أَحَدُهُما مَقَاصِدُ، والثَّانِي: وَسَائِلُ، وَلْلوَسَائِلِ أَحْكَامُ الْمَقَاصِدِ، فَالْوَسِيلَةُ إِلَى أَفْضَلِ الْمَقَاصِدِ هِيَ أَفْضَلُ الْوَسَائِلِ، وَالْوَسِيلَةُ إِلَى أَرْذَل الْمَقَاصِدِ هِيَ أَرْذَل الْوَسَائِلِ، ثُمَّ تَتَرتَّبُ الوْسَائِلُ بِتَرَتُبِ الْمَصَالِحِ وَالْمَفَاسِدِ، فَمَنْ وَفَّقَهُ اللهُ لِلْوُقُوفِ عَلَى تَرتُّبِ الْمَصَالِحِ عَرَفَ فَاضِلَهَا مِنْ مَفْضُولِهَا، وَمُقَدَّمَهَا مِنْ مَؤَخَّرِهَا، وَقَدْ يَخْتَلِفُ الْعُلَمَاءُ فِي بَعْضِ رُتَبِ الْمَصَالِحِ، فَيَخْتَلِفُونَ فِي تَقْدِيمِهَا عِنْدَ تَعَذُّرِ الْجَمْعِ، وَكَذَلِكَ مَنْ وَفَّقَهُ اللهُ لِمَعْرِفَةِ رُتَبِ الْمَفَاسِدِ فَإِنَّهُ يَدْرَأُ أَعْظَمَهَا بأَخَفِّها عِنْدَ تَزَاحُمِهَا، وَقَدْ يَخْتَلِفُ
(1)
مقدمة ابن خلدون (ص 537).
(2)
مجموع الفتاوى (9/ 305).
(3)
المصدر نفسه (22/ 385).
(4)
الذخيرة (2/ 119).
الْعُلَمَاءُ فِي بَعْضِ رُتَبِ الْمَفَاسِدِ، فَيَخْتَلِفُونَ فِيمَا يُدْرَأُ مِنْهَا عِنْدَ تَعَذُّرِ دَفْعِ جَمِيعِهَا، وَالشَّرِيعَةُ طَافِحَةٌ بِمَا ذَكَرْنَاهُ"
(1)
.
رابعًا: لا شك أن من أعظم مقاصد الدين، وأفرض واجباته عبادة الله تعالى وحده كما شرع، والحفاظ على الشريعة بعدم الزيادة أو النقصان منها، أو الإحداث والتعبد لله تعالى بالبدع، والقاعدة نصت على أن الوسائل لها أحكام المقاصد، فكل وسيلة أدت إلى تثبيت هذا المقصود العظيم كان تحصيلها والقيام بها واجبًا على أهل الإسلام، والعكس بالعكس.
والبدع من أعظم الوسائل التي يتم بها تبديل الدين، وتحريفه، وإدخال ما ليس منه فيه، وفتح باب التعبد لله بغير ما شرع، فهي ذريعة عظيمة، ووسيلة إلى إضاعة المشروع، وإحلال غيره محله.
فإنكار البدع وردها وتحريمها، وعقوبة المبتدع من أعظم الوسائل إلى تحقيق هذا المقصود الأكبر، والغاية الأسمى؛ من حفظ الدين وعبادة الله وفق ما شرع
(2)
.
خامسًا: دلت القاعدة على أن الوسائل المشروعة أو الجائزة لها حكم المقاصد الشرعية التي اعتبرها الشارع وحافظ عليها، وهذا يخرج الوسائل المحرمة فلا يجوز اتخاذ الوسائل المحرمة والممنوعة في سبيل تحقيق المقصد الشرعي، أو الغاية الحميدة؛ لأن حسن الغايات والمقاصد لا يبيح استعمال الوسائل الممنوعة، بل ما من مقصد شرعي إلا وله وسيلة مشروعة أو جائزة.
يقول الشيخ صالح الفوزان فيما يستفاد من قصة (ذات أنواط)
(3)
:
(1)
قواعد الأحكام في مصالح الأنام (1/ 46).
(2)
انظر: مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية، د. اليوبي (ص 339 - 340).
(3)
تقدم تخريجه (ص 233).
"وفيه -أيضًا- مسألة مهمة: وهي أن حُسن المقاصد لا يغير من الحكم الشرعي شيئًا، هؤلاء لهم مقصد حسن، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبر مقاصدهم، بل أنكر هذا؛ لأن الوسائل التي تُفضي إلى المحاذير ممنوعة
(1)
، صحابي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل السيف للجهاد، ما قصد إلا الخير هو ومن معه، ومع هذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم عند مقالتهم، وجعلها مثل مقالة بني إسرائيل، فدلّ على أن المقاصد الحسنة لا تبرِّر الغايات السيّئة والمنكرة"
(2)
.
وهذا يدل على أن الوسائل غير محصورة بعدد، بل كل ما كان وسيلة إلى مقصود شرعي كان حكمها بحسب مقصدها شريطة أن تكون الوسيلة جائزة وغير محرمة شرعًا.
يقول الشيخ العثيمين: "والوسائل ليس لها حد شرعي، فكل ما أدى إلى المقصود فهو مقصود ما لم يكن منهيًا عنه بعينه، فإن كان منهيًا عنه بعينه فلا نقربه، فلو قال قائل: أنا أريد أن أدعو شخصًا بالغناء والموسيقى؛ لأنه يطرب لها ويستأنس بها، وربما يكون هذا جذبًا له، فأدعوه بالموسيقى والغناء. هل نبيح له ذلك؟ لا؛ لا يجوز أبدًا؛ لكن إذا كانت وسيلة لم يُنْهَ عنها، ولها أثر فهذه لا بأس بها، فالوسائل غير المقاصد، وليس من اللازم أن يَنصَّ الشرع على كل وسيلة بعينها؛ يقول: هذه جائزة، وهذه غير جائزة، لأن الوسائل لا حصر لها، ولا حد لها، فكل ما كان وسيلة لخير فهو خير"
(3)
.
(1)
سؤالهم رضي الله عنهم للتبرك الذي هو وسيلة وليس مقصدًا شرعيًا، ومقصدهم كان النصر على الأعداء.
(2)
إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد (1/ 162).
(3)
لقاء الباب المفتوح، للشيخ ابن عثيمين (لقاء الباب المفتوح 15/ 49 - 50)، (15/ 21).