الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
التغرير
(1)
واعلم أن التغرير (2) تارة يكون بالقول وتارة بالفعل وتختلف آثاره بحسب قوته وضعفه وبيانه بصور منها: -
تلقي الركبان (3) مثبت للخيار قطعًا (4) للخبر (5) وثبوته إذا اشترى بأرخص من سعر البلد سواء كان أخبره أم لا (6) فلو أشترى بمثل سعر البلد أو أكثر فوجهان الأصح (7) لا يثبت لتخلف الحكمة والثاني نعم لمطلق التلقي.
ولو لم يقصد التلقي بل خرج لحاجة فصد فهم واشترى منهم فوجهان (8) أحدهما لا يعصى لعدم التلقي وأصحهما يعصى لشمول المعنى وعلى هذا لهم الخيار. ولو تلقى الركبان وباع منهم ما يقصدون شراءه من البلد فهل هو كالتلقي للشراء؟ فيه وجهان (9)
(1) من هامش المخطوطة.
(2)
انظر في هذا الموضوع مجموع العلائي لوحة 11 وقواعد ابن الوكيل مخطوطة لوحة 2/ 3.
(3)
الركبان: طائفة قادمة تحمل الأمتعة إلى السرق فيتلقاهم خارج البلد أو السوق فيشتري منهم قبل معرفتهم بالسعر.
(4)
يعبر المؤلف بهذا اللفظ عند الاتفاق.
(5)
يريد حديث تلقي الركبان السابق راجع تخريج هذا الحديث ص 61 ومن ذلك ما رواه أبو داود في سننه كتاب البيوع 17 باب 5 عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الجلب فإن تلقاه مشتر فاشتراه فصاحب السلعة بالخيار إِذا وردت السوق.
(6)
انظر الشرح الكبير حـ 8 ص 219 والمهذب حـ 1 وروضة الطالبين حـ 3 ص 413.
(7)
وقد صححه الرافعي في شرحه الكبير حـ 8 ص 219 والخطابي في معالم السنن حـ 3 ص 717 بحاشية سنن أبي داود، دار الدعوة وابن حجر في فتح البارى حـ 5 ص 278 مطبعة الحلبي 1378 هـ.
(8)
انظرها في شرح النووى على صحيح مسلم ص 10 ص 163 دار الفكر الطعة الثالثة.
(9)
انظر الشرح الكبير حـ 8 ص 219 والروضة حـ 3 ص 413.
وجه الثبوت النظر إِلى الحكمة المشروع لها الخيار.
ومنها النجش (1) إِذا كان على مواطأة من البائع ففي ثبوت الخيار للمشتري وجهان (2) أصحهما لا خيار (وإن لم يكن على مواطأة فلا خيار. ومنها التصرية (3) وهي مثبتة للخيار (4) قطعًا (5) في النعم (6) للحديث) (7)(8) وفي غير النعم من الحيوان
(1) النجش في اللغة كما جاء في لسان العرب الاستشارة والاستخراج والنجَّاش المستخرج للشيء ونقل عن ابن قتيبة أن النجش الختل والخديعة اهـ مادة نجش فصل النون.
وفي اصطلاح الفقهاء هو أن يحضر الرجل السلعة فيعطي بها الشيء وهو لا يريد الشراء ليقتدى به السوام فيعطون بها أكثر مما كانوا يعطون لو لم يسمعوا سومه هكذا عرفه الشافعي انظر الأم حـ 3 ص 91 وهو من التغرير بالقول.
(2)
انظر في هذا الفرع المهذب حـ 1 ص 291 والشرح الكبير حـ 8 ص 225 وروضة الطالبين ص 3 ص 414 المكتب الإسلامي.
(3)
التصرية: في اللغة الحبس والجمع "يقال: صر الماء في ظهره زمانًا إِذا حبسه انظر مختار الصحاح ص 36 باب الصاد والنظم المستعذب حـ 1 ص 282 بحايثية المهذب وفي اصطلاح الفقهاء: ربط أخلاف الناقة أو الشاة أو غيرهما ثم تترك من الحلاب مدة حتى يجتمع اللبن؛ ليوهم المشترى كثرة اللبن انظر مختصر المزني ص 82 ومغني المحتاج حـ 2 ص 63 وشرح المهذب حـ 12 ص 12 وهي من أقسام التغرير الفعلي انظر الوجيز حـ 1 ص 142.
(4)
انظر هذه المسألة في الشرح الكبير حـ 8 ص 333 والمجموع حـ 12 ص 20 وما بعدها.
(5)
يعبر به المؤلف عن الاتفاق انظر المجموع حـ 12 ص 20/ 84 وهو اتفاق خاص بفقهاء الشافعية أما إذا أراد به اتفاق العلماء فلا ينتظم لما روى عن أبي حنيفة ومحمد بن الحسن أنهما لا يقولان بالخيار في مسألة المصراة والأول هو الأولى والأقرب لأن المؤلف إِنما ينقل ويخرج فروع مذهبه والله أعلم.
(6)
هي الإبل والبقر والغنم كما ذكره المفسرون في قوله تعالى: {لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ} الآية. انظر غرائب القرآن للنيسابورى حـ 6 ص 34.
(7)
ما بين القوسين سقط من صلب الثانية وكتب في الهامش بإِشارة الصلب.
(8)
سبق حديث المصراة وتخريجه في ص 60/ 61.
المأكول وجه (1) أنه لا يثبت فيه خيار وفي الأتان (2) والجارية وجهان (3) أصحهما ثبوته لوجود المعنى بسبب نمو الطفل والجحش (4) ثم هذا الخيار سببه التغرير أو الغرر -وجهان رجح الغزالي (5) الأول والبغوى (6) الثاني، وعليه ينبني (7) ما لو تحفلت الناقة بنفسها أو ترك المالك الحلاب لشغل عرض، ولو اشترى (8) عالمًا بالتصرية (9) ففي ثبوت الخيار وجهان والأصح أنه لا خيار لانتفاء المعنى المشروع له ذلك.
ومنها (10) لو حبس ماء القناة أو الرَّحى ثم أرسله عند البيع أو الإجارة ثبت
(1) نقله الرافعى وابن السبكي عن الماوردي في الحاوي وقال النووي في الروضة إِنه شاذ. انظر حـ 3 ص 468 منها. والشرح الكبير حـ 8 ص 336 والمجموع حـ 12 ص 85.
(2)
الأتان: الحمارة وتجمع على أتن وأتن وأَتُن وتطلق على الأنثى خاصة من الحمير وتطلق الأتان أيضًا على الصخرة تكون في الماء ولا يقال أتانة انظر لسان العرب مادة أتن حـ 16 ص 143 ومختار الصحاح مادة أتن ص 4.
(3)
راجع المصادر السابقة في هامش 1 للاطلاع على التفصيل في هذا الفرع.
(4)
الجحش ولد الحمار وجمعه جحاش بكسر الجيم وقيل: إِنما يطلق عليه ذلك تبل أن يفطم قال ابن منظور نقلاً عن الأصمعي: الجحش من أولاد الحمير حين تضعه أمه إلى أن يفطم من الرضاع ويطلق أيضًا على ولد الظبية. اهـ. لسان العرب مادة جحش ومختار الصحاح باب الجيم.
(5)
انظر الوجيز حـ 1 ص 142.
(6)
نقل عنه الرافعي والسبكي أنه يرجح أن سبب الخيار هو الغرر الحاصل على المئشرى قالا ذكره في التهذيب النظر حـ 8 ص 336 من الشرح الكبير وحـ 12 ص 29 من المجموع.
(7)
انظر المجموع حـ 12 ص 29 فقد بنى هذا الفرع على علة الخيار في المصراة كما ذكر المؤلف هنا وقد ورد هذا الفرع في الشرح الكبير حـ 8 ص 336.
(8)
انظر في هذا الفرع الشرح الكبير حـ 8 ص 334 والمجموع حـ 12 ص 19/ 20 وقد صحح الرافعي والسبكي ما صححه هنا المؤلف.
(9)
نهاية صفحة أ، من لوحة 86.
(10)
ما زال المؤلف يسرد المسائل التي يصح فيها البيع مع ثبوت الخيار فيها لوجود الضرر على المشترى بسبب ما اشتملت عليه من تغرير وهو هنا من أقسام التغرير الفعلي.
الخيار، وكذا لو حمر وجه الجارية أو سود شعرها أو جعده ونحوه ثبت الخيار لوجود المعني في التصرية (1)، أما لو لطخ ثوب العبد بالمداد أو لبسه لُبْس الخبازين ونحوه وخيل كونه خبازًا أو أكثر علف الدابة حتى انتفخ بطنها فظنها المشترى حاملاً أو أرسل الزنبور (2) على ضرعها فانتفخ فطها لبونًا ففي ذلك كله وجهان. الصحيح لا خيار لأنه تغرير ضعيف والتقصير من المشتري في عدم الاستكشاف (3).
ومنها إِذا قلنا أن كفارة الجماع في رمضان تلاقي الزوجة ويتحمل الزوج عنها فلو قدم المسافر (4) مفطرًا فأخبرته أنها مفطرة فوطئها وكانت صائمة قال العراقيون (5) يجب
(1) انظر هذه الفروع في الشرح الكبير حـ 8 ص 337 والمجموع ص 12 ص 97/ 98. وقد حكى السبكي اتفاق فقهاء الشافعية على ثبوت الخيار لما يوجد من التغرير الذى من شأنه أن يغر المشترى ومن يقوم مقامه كما في التصرية.
(2)
الزنبور: الدبر والزنبار لغة فيها والجمع زنابير وهو طائر يلسع ضرب، من الذباب انظر صحاح الجوهرى حـ 2 ص 666 ولسان العرب حـ 5 ص 419.
(3)
انظر المصادر السابقة هامش 2 أ، والوجه الثاني ثبوت الخيار وما صححه المؤلف هنا هو الوجه الصحيح عند فقهاء الشافعي كالرافعي والجرجاني والسبكي انظر الشرح الكبير حـ 8 ص 337 والمجموع حـ 12 ص 101 بل إن الرافعي في الشرح الكبير أشار إِلى اتفاق فقهاء الشافعية على أن مجرد الغين لا يثبت الخيار وإن فحش ما لم يكن مصحوبًا بتغرير من شأنه أن يغر أحد العاقدين.
راجع هذا المعنى في الشرح الكبير حـ 8 ص 338 والله أعلم.
(4)
انظر هذه المسألة في الشرح الكبير حـ 6 ص 445 والمجموع حـ 6 ص 335/ 336 وقواعد ابن الوكيل مخطوطة لوحة 3.
(5)
هم جماعة من فقهاء الشافعية نشأوا ببغداد وما حولها من أرض العراق ظهرت طريقتهم وتميزت في حوالي القرن الرابع الهجرى حيث اعتبر الشيخ أبو حامد الإسفراييني المتوفى سنة 406 هـ. شيخًا لهم. انظر طبقات ابن السبكي حـ 1 ص 172 ومقدمة المجموع حـ 1 ص 69. والإمام الشيرازى حياته وآراوءه الأصولية ص 71.
عليها كفارة لأنها غرته وهو معذور ونفى ابن الرفعة (1) الخلاف في ذلك وقال الرافعي (2) يشبه أن يكون هذا جوابًا على قولنا إِن المجنون لا يتحمل وإلا فليس العذر هنا أوضح من العذر في المجنون.
قلت الأصح (3) في المجنون لا يتحمل لأنه ليس أهلاً لذلك وعلى الآخر (4) يمكن الفرق بينه وبين المسافر بالتغرير لأنها ورطته في ذلك. ومنها (5) إِذا غصب طعامًا ثم قدمه إِلى ضيف فأكله جاهلاً بالحال، فالصحيح أن القرار على الأكل لأنه المتلف فإذا
(1) ونص النووى في المجموع على اتفاق فقهائهم على وجوب الكفارة في مالها خاصة وهذا بناء على أن الكفارة تجب عليه عنه وعنها بمعنى أن الكفارة تلاقيها وانظر هذا التفريع في المصادر السابقة وانظر نفي ابن الرفعة في حكاية عدم الخلاف في هذه المسألة في كتابه كفاية النبيه في شرح التنبيه حـ 4 ص لوحة 25 صفحة ب مخطوط رقم 228 بدار الكتب المصرية ونصه: "ولو كان المسافر من سفره نهارًا مفطرًا وأخبرته زوجته أنها مفطرة فجامعها وكانت صائمة فإن الكفارة تجب عليها بلا خلاف ولا يتحمل عنها لأنها غرته" اهـ نصه وستأتي هذه المسألة مفصلة تحت قاعدة لا يعتد أحد إِلا بعمله. .
(2)
انظر الشرح الكبير على الوجيز حـ 6 ص 245.
(3)
هكذا تابع المؤلف هنا العلائي في قواعده مخطوطة لوحة 11 في هذا الأسلوب مع أن الرافعي في الشرح الكبير صحح هذا الوجه انظر حـ 6 ص 445 ولعل الأولى هنا في الجواب على الرافعي في تشبيهه بين مسألة المجنون والمجامع لزوجته في نهار رمضان والمسافر القادم من سفر هو التفريق كما ذكره النووى في المجموع حـ 6 ص 336 وابن الوكيل في قواعده مخطوطة لوحة 3 والله أعلم.
(4)
يريد على القول الآخر. وهو ضعيف عند فقهاء الشافعية بأن المجنون يتحمل عن زوجته الكفارة لأن حاله صالح للتحمل فالفرق أن زوجة المجنون لم تفره كما هو الحال بالنسبة لزوجة المسافر حيث غرته بقولها له إنها فاطرة فالسبب من جهتها. وقد نص فقهاء الشافعية في المصادر السابقة على هذا.
(5)
انظر في هذه المسألة قواعد العلائي لوحة 11 - 12 وقواعد ابن الوكيل النظائر والأشباه مخطوطة لوحة 3.
غرم لم يرجع على الغاصب، وعلى الآخر قرار الضمان لما في تقديمه من التغرير. فلو قال له: هذا ملكي فأكله الضيف فإن ضمن الآكل ففي رجوعه على الغاصب قولان والرجوع هنا أولى لقوة التغرير، وإن ضمن الغاصب فالمذهب أنه لا يرجع على الآكل ولو قدمه إِلى مالكه فأكله جاهلاً بالحال، فإِن قلنا في التقديم للأجنبي القرار على الغاصب لم يبرأ من الضمان. وعلى الأصح يبرأ ورأى الإمام أن البراءة هنا أولى ونقله عن بعض الأصحاب لأن تصرف المالك في ضمن إِتلافه يقطع عُلقه الضمان عن الغاصب.
ومنها لو قال (1) الغاصب لمالك المغصوب أعتقه فأعتقه جاهلاً نفذ العتق على الأصح ولو قال أعتقه عني فأعتقه جاهلاً ففي نفوذ العتق وجهان فإِن نفذنا ففي وقوعه عن الغاصب وجهان صحح المتولي المنع. ولو قال المالك للغاصب أعتقه عني أو مطلقًا فأعتقه عتق وبرئ الغاصب. ومنها التغرير (2) في النكاح إِذا غر بحرية الزوجة أو إِسلامها أو غرت الزوجة بحرية الزوج باشتراط ذلك في العقد فالأصح (3) صحة النكاح وهما مطردان عند الجمهور في كل وصف (4) شُرِط فبان خلافه سواء كان صفة كمال كالنسب واليسار، أو صفة نقص أو لا تقتضي واحدًا منهما.
فعلى الأصح أطلق الغزالي (5) في ثبوت الخيار (قولين وفصل (6) الجمهور فقال:
(1) انظر في هذا الفرع قواعد العلائي لوحة 13 وقواعد ابن الوكيل مخطوطة لوحة 3.
(2)
ما زال المؤلف يسرد المسائل التى تشتمل على تغرير. وانظر في هذا الفرع قواعد ابن الوكيل مخطوطة لوحة 4 والوجيز حـ 2 ص 18 والمهذب حـ 2 ص 50.
(3)
وممن صححه الشيرازى في المهذب حـ 2 ص 50 وعليه جرى النووى في المنهاج ص 100.
(4)
هكذا عند المؤلف والعلائي انظر لوحة 13 من مخطوطته وعند ابن الوكيل في كل وصف وشرط بإِضافة الواو وانظر مخطوطته لوحة 4.
(5)
انظر الوجيز حـ 2 ص 18.
(6)
انظر المهذب حـ 2 ص 50 فقد ذكر هذا التفصيل وكذا المنهاج ص 100 فقد أشار إِليه.
إِن شرط نسب في الزوج فأخلف وظهر دون نسبها (فلها)(1) الخيار) (2) وكذا لأوليائها وإن (كان)(3) ذلك في نسب الزوجة فطريقان أظهرهما أن له الخيار (4)، وإن شرطت حريته فبان عبدًا وهي حرة فلها الخيار قطعًا (5)، وإن كانت أمة فوجهان (6) وكذا إِذا شُرِطت حرية الزوجة فبانت أمة والزوج حر على المذهب، وإن كان عبدًا فلا خيار على المذهب. وإن كان المشروط صفة أخرى فإِن شُرِطت في الزوج (7) فبان دون ذلك فلها الخيار وإن شرِطت فيها ففي ثبوت الخيار قولان الأظهر ثبوته (8).
* * *
(1) في المخطوطة "فله" والتصحيح من قواعد العلائي لوحة 13 كما أن السياق يقتضي ذلك.
(2)
ما بين القوسين ساقط من الثانية.
(3)
ما بين القوسين أثبته لما يقتضيه السياق وانظر النص في مجموع العلائي لوحة 13.
(4)
اقتصر المؤلف هنا على ذكر الوجه الراجح عند أصحابه وهذه عادته كما ستتضح لك من سيره في المخطوطة. وقد ذكر العلائي في قواعده لوحة 13 الوجه الثاني وهو المنع، يعني ليس له الخيار لأنه يمكنه أن يتلافى ما حدث بالطلاق. راجع أيضًا المهذب حـ 2 ص 50 والوجه الأول أولى لأن في التطليق ضررًا عليه وهو ذهاب ماله بخلاف الخيار والله تعالى أعلم.
(5)
يريد به قولاً واحدًا انظر المهذب حـ 2 ص 50 وقد أورد جميع فروع هذه المسألة.
(6)
هكذا أطلق الوجهين أيضًا الشيخ أبو إسحاق في المهذب الإحالة السابقة ونقل الخطيب في مغني المحتاج عن الرافعي في شرحيه الكبير والصغير أنه إِذا ساواها لا خيار لها، ولو كان دون المشروط وهي نفس الصورة التي نقل المؤلف فيها الوجهين.
انظر مغني المحتاج حـ 3 ص 208 ونهاية المحتاج حـ 6 ص 311 دار إحياء التراث العربي ببيروت.
(7)
نهاية لوحة 86.
(8)
راجع في هذا الفرع المصادر السابقة في هامش 6 لأن الكلام في صفتي النسب والحرية هو الكلام في غيرها.