المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[ما يقاس عليه وما لا يصلح القياس عليه] - القواعد للحصني - جـ ٣

[تقي الدين الحصني]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌خطة التحقيق

- ‌عملي في التحقيق

- ‌الأمر بعد الحظر

- ‌إِذا علق الأمر على شرط هل يقتضي التكرار

- ‌الأمر المجرد عن القرائن هل يقتضي الفور

- ‌أدوات الشرط

- ‌الأمر بشيء معين هل هو نهي عن ضده أم لا

- ‌الأمرُ بالماهيةِ الكليةِ المطلقة

- ‌التأسيس والتأكيد

- ‌النهي هل يقتضي الفساد

- ‌التغرير

- ‌صيغ العموم

- ‌ترك الاستفصال في قضايا الأحوال

- ‌هل يدخل المخاطِب في متعلَّق عموم خطابه

- ‌الصور النادرة هل تدخل في الألفاظ العامة

- ‌هل تنزل الأكساب منزلة المال الحاضر

- ‌أقل الجمع

- ‌السؤال هل هو معاد في الجواب

- ‌الجواب المستقل

- ‌هل يدخل النساء في ضمير الرجال

- ‌الخطاب بالناس وبالمؤمنين

- ‌متعلق جناية العبد

- ‌المبعض

- ‌الأعمى

- ‌الألف واللام الداخلة على الأسماء

- ‌الاستثناء

- ‌الاستثناء المستغرق

- ‌الاستثناء المتعقب للجمل

- ‌الاستثناء من الإِثبات

- ‌حمل المطلق على المقيد

- ‌المطالبة بالبيان

- ‌التأويل

- ‌[دلالة الاقتضاء]

- ‌دلالة الإِشارة

- ‌الإِشارة والعبارة

- ‌النسخ

- ‌الزائل العائد

- ‌نسخ الفعل قبل علم المكلف

- ‌القياس

- ‌[ما يقاس عليه وما لا يصلح القياس عليه]

- ‌ضبط الأمور الخفية

- ‌[الوصف الحسي أولى من المعنوي]

- ‌يجوز التعليل بالوصف المركب

- ‌المعاملة بنقيض المقصود

- ‌ما ثبت على خلاف الدليل

- ‌القياس الجزئي

- ‌قياس غلبة الأشباه

- ‌الدائر بين أصلين

- ‌الإِبراء

- ‌مطلب: المغتاب

- ‌المتردد بين القرض والهبة

- ‌استعار شيئًا ليرهنه

- ‌الحوالة

- ‌الصداق

- ‌الظهار

- ‌نفقة الحامل

- ‌قاطع الطريق

- ‌النذر

- ‌اليمين المردودة

- ‌التدبير

- ‌قد يتجاذب الفرع أصلان

- ‌المقتضي والمانع

- ‌القادر على اليقين هل يأخذ بالظن

- ‌الاجتهاد

- ‌الواقعة إِذا تكررت

- ‌المصيب من المجتهدين واحد أم لا

- ‌قال الشافعي إِذا صح الحديث فهو مذهبي

- ‌ما يستثنى من القواعد المستقرة

- ‌الحقوق الواجبة على الإِنسان

- ‌الفضيلة المتعلقة بهيئة العبادة أولى من المتعلقة بمكانها

- ‌المسكن والخادم

- ‌حق الله وحق العباد

- ‌ما يسري

- ‌ما يتعدى حكمه إِلى الولد

- ‌ما يعتبر بالأبوين

- ‌إِقامة الشارع شيئًا مقام شيء

- ‌البدل مع مبدله

- ‌الزواجر والجوابر

- ‌ما يوجب الضمان

- ‌إِعواز المثل

الفصل: ‌[ما يقاس عليه وما لا يصلح القياس عليه]

[ما يقاس عليه وما لا يصلح القياس عليه]

(1)

وقد اتفق الأصوليون على (2) أن من شرط صحة القياس أن لا يكون الأصل المقيس عليه خارجًا عن سنن القياس، فوصف الحكم بأنه خارج عن القياس تارة يكون باعتبار كونه غير معقول المعنى وإن (شرع)(3) وتارة باعتبار كونه مقتطعًا عن أصول آخر وإن عقل، فإِن اجتمع فيه الاقتطاع وكونه غير معقول المعنى كان خارجًا عن قاعدة القياس باعتبارين، مثال الأول (4): كأعداد (5) الركعات ونصب الزكوات ومقادير الحدود والكفارات فلا يقاس عليها اتفاقًا (6). ومثال الثاني: وهو ما اقتطع عن القواعد العامة والأصول المقررة بدليل يدل على اختصاص ذلك الحكم بمورده كشهادة (7)

(1) ما بين المعقوفين من المجموع المذهب للعلائي مخطوط لوحة 62 صفحة (ب).

(2)

انظر المستصفى جـ 2 ص 326، والإحكام جـ 3 ص 282، وتحرير الكمال ص 42 ومسلم الثبوت وشرحه الفواتح ص 2 ص 250، وروضة الناظر ص 317 تحقيق د / السعيد.

(3)

في النسختين "شرح" وما أثبته هنا تصويبًا من مجموع العلائى لوحة 62.

(4)

أى ما كان غير معقول المعنى.

(5)

لعل الأولى حذف "الكاف" لأنها بمعنى مثل وقد ذكرها.

(6)

في هذا الكلام من المؤلف نظر، فإن جمهور العلماء من الشافعية والحنابلة وغيرهم خلافًا للحنفية يجرون القياس في الحدود والكفارات والمقدرات" راجع في ذلك البرهان جـ 2 ص 895، وروضة الناظر ص 338، وشرح تنقيح الفصول ص 415، ونهاية السول جـ 3 ص 47، والإبهاج جـ 3 ص 33. ولعله يمكن التوفيق بين ما ذكر هنا وبين ما قرره العلماء من تجويز القياس في المقدرات بأنه قد اتفق الجميع على اشتراط أن يكون الأصل المقيس عليه معقول المعنى فلا يضر اختلافهم هنا بعد اتفاقهم هذا، وانظر حول هذا التوفيق شرح التنقيح ص 415، وروضة الناظر ص 338. والله أعلم.

(7)

أخرجها أبو داود في سننه كتاب الأقضية باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد حديث رقم 3607 عن عمارة بن خزيمة بسنده ولفظه: "أن عمه حدثه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من أعرابي فرسًا فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقضيه ثمن فرسه، فأسرع =

ص: 229

خزيمة (1) للنبي صلى الله عليه وسلم، وجواز التضحية بالعناق لأبي برده (2) لقوله عليه الصلاة والسلام "ولا تجزئ أحدًا بعدك (3) ".

= رسول الله صلى الله عليه وسلم المشي وأبطأ الأعرابي، فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس ولا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعه فنادى الأعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن كنت مبتاعًا هذا الفرس وإلا بعته، فقام النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع نداء الأعرابي فقال:"أوليس قد ابتعته منك" فقال الأعرابي لا، والله ما بعتكه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم "بلى قد ابتعته منك" فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيدًا فقال خزيمة بن ثابت: أنا أشهد أنك قد بايعته فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خزيمة فقال: "بما تشهد؟ قال: بتصديقك يا رسول الله، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين" وبهذا اللفظ وعن عمارة بن خزينة أخرجه النسائي في سننه كتاب البيوع باب التسهيل في ترك الأشهاد على البيع جـ 7 ص 265. وأخرجها الحاكم في المستدرك جـ 2 ص 18/ 17 عن عمارة بن خزيمة وفيه "شهادة خزيمة شهادة رجلين" قال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ورجاله لاتفاق الشيخين ثقات ولم يخرجاه. والإمام أحمد في مسنده جـ 5 ص 215. والطبراني في المعجم الكبير جـ 4 ص 101، حديث 3730 عن عمارة بن ثابت بلفظ "من شهد له خزينة أو شهد عليه فحسبه" وانظر تخريج هذا الحديث في مجمع الزوائد جـ 9 ص 320 الطبعة الثانية.

(1)

هو خزيمة بن ثابت بن الفاكه بن ثعلبة بن ساعدة الأنصاري الأوسي الخطمي الصحابي الجليل رضي الله عنه، كانت أول مشاهده أحدًا وقيل بدرًا، كانت راية خطمة بيده يوم الفتح، حضر صفين مع علي رضي الله عنهما وبها قتل سنة 37 هـ رضي الله عنه. انظر الإصابة جـ 1 ص 425، وأسد الغابة جـ 2 ص 114، وتهذيب الأسماء واللغات جـ 1 ص 276/ 177.

(2)

هو أبو بردة هانيء بن نيار بن عمرو بن عبيد بن كلاب البلوي المدني وقع بين المؤرخين اختلاف كثير في اسمه واسم أبيه، كان حليفًا للأنصار، شهد العقبة الثانية وسائر المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عنه جماعة، توفي سنة 45 وقيل غير ذلك. انظر الإصابة جـ 4 ص 18، وأسد الغابة ج 5 ص 52، وتهذيب النووي جـ 2 ص 178.

(3)

هذا جزء من حديث أورده البخاري في صحيحه كتاب الأضاحي باب الذبح بعد الصلاة عن البراء موصولًا بسنده ولفظه: "اجعلها مكانها ولن تجزئ أو توفي من أحد بعدك" ومسلم في صحيحه كتاب الأضاحي 35 باب وقتها عن البراء أيضًا بلفظ: "ولن تجزئ عن أحد بعدك" =

ص: 230

وكذا جمعه عليه الصلاة والسلام (1) بين تسع نسوة وسائر خصائصه (2) فلا يقاس على شيء منها. نعم ما اقتطع عن الأصول المميزة ولكنه معقول المعنى كبيع الرطب بالتمر في مسألة العرايا (3). للحاجة إِلى ذلك ونحوه فأكثر أصحابنا (4) على

= وبلفظ مسلم هذا وعن البراء أيضًا أخرجه أبو داود في سننه كتاب الضحايا 10 باب ما يجوز من السنن في الضحايا. والترمذى في جامعه كتاب الأضاحي 20 باب ما جاء في الذبح بعد الصلاة 12 بلفظ: "ولا تجزئ جذعة بعدك" وقال حديث حسن صحيح، والنسائي في سننه كتاب الضحايا باب الضحية قبل الإمام 17 جـ 7 ص 222 عن البراء أيضًا. وأحمد في المسند جـ 4 ص 282/ 283. وابن الجارود في المنتقى حديث رقم 908، وانظر مجمع الزوائد جـ 4 ص 24.

(1)

أخرج جمعه بين تسع نسوة البخارى في صحيحه كتاب النكاح باب كثرة النساء عن أنس من طريق قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في ليلة واحدة وله تسع نسوة، ومسلم في صحيحه كتاب الرضاع 17 باب 13 عن أنس بلفظ كان للنبي صلى الله عليه وسلم تسع نسوة فكان إِذا قسم بينهن لا ينتهي إِلى المرأة إِلَّا في تسع. الحديث. وأخرجه الحافظ بن كثير في كتابه الفصول في اختصار سيرة الرسول ص 217، وما بعدها تحقيق محمد الخطراوى ومحي الدين مستو الطبعة الأولى، والحافظ السيوطي في كتابه الخصائص الكبرى جـ 1 ص 173. مطبعة المدني. والبيهقى في سننه جـ 7 ص 73/ 74، عن ابن عباس رضي الله عنهما.

(2)

راجعها مفصلة في الخصائص الكبرى، والفصول في شرح سيرة الرسول في الإحالات السابقة.

(3)

العرايا في اللغة ما نقله النووي في تهذيب الأسماء واللغات جـ 4 ص 18 عن الهروى وغيره من أهل اللغة، جمع واحده عرية فعيلة، بمعنى مفعوله من عراه يعروه وقيل من عرى يعرى كأنها عريت من جملة التحريم، وقيل سميت بذلك لتخلي صاحبها الأول عنها من بين سائر نخيله، وانظر في معناها المصباح المنير جـ 2 ص 55.

وأما في اصطلاح الفقهاء فهي بيع الرطب فوق رؤوس النخل بالتمر على الأرض، وهي داخلة في بيع الرطب بالتمر وبيع المزاينة وكلا البيعين منهي عنه واستثنيت لحاجة الفقراء إِليها، انظر فى ذلك المهذب جـ 1 ص 274. وشرحه المجموع جـ 11 ص 6. والأم جـ 3 ص 53.

(4)

من هؤلاء الغزالي في مستصفاه جـ 2 ص 328. والشيخ أبو إِسحاق الشيرازى في المهذب جـ 2 ص 275. وعلى رأسهم إِمام المذهب الشافعي انظر كتابه الأم جـ 3 ص 55. فقد صرح =

ص: 231

جواز القياس عليه، فألحقوا العنب بالرطب في العرايا. واعلم أنه قد يشرع (1) الشيء ابتداء غير مقتطع وهو معقول المعنى ولكن لا يقاس عليه (2) وهو أن يكون الأصل عديم النظير فعدم القياس لتعذر الفرع. لا لكونه خارجًا عن القياس، وبهذا يظهر ضعف القول بأن تأقيت الإجارة خارج عن قياس الأصول كالبيع والنكاح، لأنه ليس جعل أحدهما أصلًا والآخر خارجًا عنه بأولى من العكس بل كل منهما أصل بنفسه.

ثم هاهنا صور (3) خالفت قياس الأصول تنبه على غيرها فمنها ضمان الدرك (4) وهو جائز على المنصوص. ومنها الجعالة (5) والقراض والمساقاة (6) ومنها: أبواب الربا

= بقياس العنب، وقد نقل الماوردى كما حكا ذلك عنه السبكي في شرح المهذب جـ 11 ص 72. اختلاف فقهاء الشافعية في العرايا هل جازت في الكرم نصًا أم لا؟ ونقل عن طائفة من البغداديين أنها جازت في الكرم قياسًا. ثم ذكر السبكي أن ممن جعل ذلك نصًا المحاملي وابن الصباغ، وقد تكلم على هذه المسألة بوضوح. راجع جـ 11 ص 72 من شرحه للمهذب.

(1)

هذا هو القسم الرابع مما خرج عن معنى القياس. انظر المستصفى جـ 2 ص 328.

(2)

هذا هو مأخذ القولين في هذه المسألة، وهناك قول آخر وهو أنه يجرى القباس في فروعها ولا يقاس عليها أصل آخر، وللغزالي في كتابه المنخول اختيار في هذه المسألة ص 387. منه.

(3)

ومن هذه الصور أيضًا الحوالة كما ذكر ذلك ابن الرفعة في كتابه كفاية النبيه جـ 6 ص (أ) لوحة 6 مخطوط بدار الكتب المصرية رقم 228 فقد نقل عن القاضي حسين أن المعنى فيها بعد الإجماع ما فيها من الإرفاق بالناس إلى أن قال وإلّا فالقياس أنها لا تجوز أهـ. وقد ساق عقودًا أخرى ذكر أن القياس منعها وإنما جوزت للحاجة.

(4)

هو ضمان ما لم يجب على الضامن وقد عرفه المؤلف كما سيأتي.

(5)

الجعالة كما هي في تهذيب الأسماء واللغات جـ 3 ص 52. هي بكسر الجيم وأصلها في اللغة وفي اصطلاح العلماء ما يجعل للإنسان على شيء يفعله، ومثلها الجعل والجعلية، وصورتها أن يقول: من رد عبدى الآبق أو دابتي الضالة أو نحوها فله كذا، قال النووى: وهو عقد صحيح للحاجة وتعذر الإجارة في أكثره. وانظر في معناها المصباح المنير جـ 11 ص 112، والمهذب ج 1 ص 411.

(6)

المساقاة عقد على معدوم، وكذلك القراض فإِنه عقد يشتمل على غرر إذ العمل غير مضبوط =

ص: 232

ومنها: مسألة العرايا وخروجها عن قاعدة الربا، ومنها: الكتابة فإِنها مقابلة مال السيد برقبة العبد وهو ماله، ومنها العلج (1) إِذا جعل (له) (2) جارية معينة من قلعة يدل عليها أو غير معينة فإنه جُعل غير مملوك ولا مقدور على تسليمه ولا موثوق بحصولها ومنها: رد الصاع من التمر بدل اللبن في المصراة (3).

= والربح غير موثوق به، وإنما جُوِّز للحاجة. قال الرافعي في الشرح الكبير جـ 12 ص 5. وصورة المساقاة: هي أن يعامل إنسانًا على نخلة ليتعهدها بالسقي والتربية على أن ما رزق الله تعالى من ثمرة بينهما، وتجوز للحاجة لما فيها من الغرر، أما صورة القراض فهو أن يعطي رجلًا مالًا ليتجر به على أن يكون الربح بينهما ولكل منهما شروط لا يجوز بدونها. راجع في ذلك المهذب جـ 1 ص 284/ 290، والوجيز جـ 1 ص 221/ 226، والشرح الكبير جـ 12 ص 2/ 99.

(1)

العِلج هو الكافر الغليظ الشديد سمي به لدفعه عن نفسه بقوته، ومنه سمي العلاج علاجًا لدفعه الداء. وهذا الجعل مجهول غير مملوك احتمل للحاجة. وفي مختار الصحاح العلج الواحد من كفار العجم. أهـ. مختار الصحاح مادة ع ل ج ص 449. وانظر معنى العلج في المصباح المنير جـ 2 ص 75/ 76.

(2)

مثبتة من قواعد العلائي مخطوطة بجامعة الإمام لوحة رقم 63 صفحة (ب).

(3)

وجه خروج هذا المثال أنه جعل التمر ثمنًا للبن. وإنما يكون ذلك بالذهب والفضة.

ص: 233