المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌النذر (1) ومن المسائل المترددة بين أصلين النذر (2) فالناذر إذا - القواعد للحصني - جـ ٣

[تقي الدين الحصني]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌خطة التحقيق

- ‌عملي في التحقيق

- ‌الأمر بعد الحظر

- ‌إِذا علق الأمر على شرط هل يقتضي التكرار

- ‌الأمر المجرد عن القرائن هل يقتضي الفور

- ‌أدوات الشرط

- ‌الأمر بشيء معين هل هو نهي عن ضده أم لا

- ‌الأمرُ بالماهيةِ الكليةِ المطلقة

- ‌التأسيس والتأكيد

- ‌النهي هل يقتضي الفساد

- ‌التغرير

- ‌صيغ العموم

- ‌ترك الاستفصال في قضايا الأحوال

- ‌هل يدخل المخاطِب في متعلَّق عموم خطابه

- ‌الصور النادرة هل تدخل في الألفاظ العامة

- ‌هل تنزل الأكساب منزلة المال الحاضر

- ‌أقل الجمع

- ‌السؤال هل هو معاد في الجواب

- ‌الجواب المستقل

- ‌هل يدخل النساء في ضمير الرجال

- ‌الخطاب بالناس وبالمؤمنين

- ‌متعلق جناية العبد

- ‌المبعض

- ‌الأعمى

- ‌الألف واللام الداخلة على الأسماء

- ‌الاستثناء

- ‌الاستثناء المستغرق

- ‌الاستثناء المتعقب للجمل

- ‌الاستثناء من الإِثبات

- ‌حمل المطلق على المقيد

- ‌المطالبة بالبيان

- ‌التأويل

- ‌[دلالة الاقتضاء]

- ‌دلالة الإِشارة

- ‌الإِشارة والعبارة

- ‌النسخ

- ‌الزائل العائد

- ‌نسخ الفعل قبل علم المكلف

- ‌القياس

- ‌[ما يقاس عليه وما لا يصلح القياس عليه]

- ‌ضبط الأمور الخفية

- ‌[الوصف الحسي أولى من المعنوي]

- ‌يجوز التعليل بالوصف المركب

- ‌المعاملة بنقيض المقصود

- ‌ما ثبت على خلاف الدليل

- ‌القياس الجزئي

- ‌قياس غلبة الأشباه

- ‌الدائر بين أصلين

- ‌الإِبراء

- ‌مطلب: المغتاب

- ‌المتردد بين القرض والهبة

- ‌استعار شيئًا ليرهنه

- ‌الحوالة

- ‌الصداق

- ‌الظهار

- ‌نفقة الحامل

- ‌قاطع الطريق

- ‌النذر

- ‌اليمين المردودة

- ‌التدبير

- ‌قد يتجاذب الفرع أصلان

- ‌المقتضي والمانع

- ‌القادر على اليقين هل يأخذ بالظن

- ‌الاجتهاد

- ‌الواقعة إِذا تكررت

- ‌المصيب من المجتهدين واحد أم لا

- ‌قال الشافعي إِذا صح الحديث فهو مذهبي

- ‌ما يستثنى من القواعد المستقرة

- ‌الحقوق الواجبة على الإِنسان

- ‌الفضيلة المتعلقة بهيئة العبادة أولى من المتعلقة بمكانها

- ‌المسكن والخادم

- ‌حق الله وحق العباد

- ‌ما يسري

- ‌ما يتعدى حكمه إِلى الولد

- ‌ما يعتبر بالأبوين

- ‌إِقامة الشارع شيئًا مقام شيء

- ‌البدل مع مبدله

- ‌الزواجر والجوابر

- ‌ما يوجب الضمان

- ‌إِعواز المثل

الفصل: ‌ ‌النذر (1) ومن المسائل المترددة بين أصلين النذر (2) فالناذر إذا

‌النذر

(1)

ومن المسائل المترددة بين أصلين النذر (2) فالناذر إذا أطلق نذره فعلى أى شيء يحمل؟ فيه قولان مفهومان من معاني كلام الشافعي (3)، أحدهما يحمل على أقل واجب من جنسه (لأن المنذور واجب فيجعل كالواجب ابتداء من جهة الشرع، والثاني ينزل على ما يصح من جنسه)(4)، ويعبر عنه بأقل جائز الشرع؛ لأن لفظ النذر لا يقتضي زيادة عليه، والأصل براءة ذمته.

وهذا أصح عند الإمام والغزالى (5) قال الرافعي (6) هو الأصح عن العراقيين

(1) من هامش المخطوطة.

(2)

انظر هذه المسألة وما يتفرع على الخلاف فيها في المجموع شرح المهذب جـ 8 ص 463/ 465. وبحر المذهب لعبد الواحد بن إِسماعيل الروياني مخطوط بدار الكتب المصرية رقم 23 لوحة 58 وما بعدها وانظر قواعد ابن الوكيل لوحة 177، 178 وقواعد الزركشي لوحة 183 وما بعدها. قواعد العلائي لوحة 85 وما بعدها وأشباه السيوطي ص 164/ 166.

(3)

راجع في ذلك الأم جـ 2 ص 259 تجد ذلك واضحًا فمرة يحمل الشافعي النذر على أقل واجب من جنس المنذور كما لو نذر صلاة فأطلق، ومرة يحمله على أقل جائز الشرع كما لو نذر عتق رقبة قال يجزئه عتق أى رقبة.

(4)

ما بين القوسين من هامش المخطوطة مشار إِليه بسهم في الصلب وهو في صلب الثانية (115 أ).

(5)

انظر ما صححه الغزالي في هذا الموضع في كتابه البسيط الجزء الأخير مخطوط بدار الكتب المصرية رقم 223 لوحة 80 صفحة (أ). ونصه: "والثاني هو الصحيح أنه ينزل على أقل ممكن اتباعًا للاسم" وانظر المجموع جـ 8 ص 467 فقد نقل هذا التصحيح للإمام والغزالي عن الرافعي.

(6)

يظهر هنا أن المؤلف سقط منه لفظ "الأول" لأن الرافعي كما نقل عنه النووى في مجموعه جـ 8 ص 463. وفي روضته وهي مختصر لشرح الرافعي الكبير أنه نص على أن الأصح عند العراقيين والروياني إِنما هو الأول وهو القول بأنه ينزل على أقل واجب من جنسه يجب بأصل الشرع" راجع الروضة جـ 3 ص 306 وكذا نقل عنه أيضًا العلائي في قواعده لوحة 85 =

ص: 302

والروياني (1) وغيرهم. قال النووى في شرح المهذب (2) الصواب أن يقال: إن التصحيح يختلف باختلاف المسائل منها: هل يجمع بين فريضة ومنذورة بتيمم؟. أو بين منذورتين؟. وفيه قولان أصحهما لا يجوز، وكذا لا يصلي على الراحلة على الأصح المنصوص. ومنها لو نذر صلاة لزمه ركعتان على الأصح المنصوص (3).

ومنها: هل يصلي (4) على الراحلة مع القدرة على القيام؟. ومقتضى البناء تصحيح المنع، فلو نذر أن يصلي قاعدًا جاز القعود قطعاً كما لو نذر ركعة مفردة ولو نذر القيام تعين. ومنها: لو نذر أن يصلي أربع ركعات، إِن نزلنا على واجب الشرع أمرناه

= صفحة (ب). وهي أصل لكتاب المؤلف هذا. وإذا لم نعتبر أن هذا اللفظ سقط من المؤلف، وأن الضمير عائد على أقرب مذكور - كما هي القاعدة - فيكون - والله أعلم - المؤلف قد جانب الصواب في النقل عن الرافعي.

(1)

لم يصحح الروياني في كتابه البحر واحداً من القولين هنا بل اكتفى بذكرهما وقد بنى هذه الفروع على الخلاف في النذر المطلق على ماذا يحمل كما هو الحال هنا. ولعله رجح في غير هذا الكتاب ونصه في البحر مخطوط بدار الكتب المصرية رقم 23 لوحة 58 والقولان مبنيان على النذر المطلق هل ينعقد بواجب الشرع أم لا؟ وفيه قولان.

(2)

انظر جـ 8 ص 463 ونصه: قال بعد أن نقل عن الرافعي ما نقله عنه المؤلف هنا: قلت الصواب أن يقال أن الصحيح يختلف باختلاف المسائل ففي بعضها يصححون القول الأول، وفي بعضها الثاني، وهذا ظاهر يعلم من استقراء كلام الأصحاب في المسائل المخرجة على هذا الأصل .. " ثم أخذ في بيان المسائل التي رجح فيها القول الأول، والمسائل التي رجح فيها القول الثاني. وما هنا كثير منه منقول عنه. والله أعلم.

(3)

انظر في هذا النص الأم جـ 2 ص 259. ومختصر المزني ص 298.

(4)

انظر هذا الفرع بهذا التفصيل في المجموع جـ 8 ص 464 ومغني المحتاج جـ 4 ص 369 ومراد المؤلف بتعبير القطع هنا الاتفاق وهو تعبير يستعمله العلماء كثيرًا كالنووى والرافعي وغيرهما. قال الخطيب في مغني المحتاج الإِحالة السابقة تنبيه: محل الخلاف إِذا أطلق فإن قال أصلي قاعدًا فله القعود قطعاً. وقد سقت هذا دليلاً على أن كلمة القطع بمعنى الاتفاق.

ص: 303

بتشهدين فإِن ترك الأول سجد للسهو، ولا يجوز أداؤها بتسليمتين وإن نزلناه على الجائز فهو بالخيار إِن شاء أداها بتشهد أو تشهدين وبتسليمة أو بتسليمتين وهو أفضل كالنوافل. كذا قال الرافعي (1)، وقال النووى (2) الأصح أنه يجوز بتسليمتين على القولين وفرق بين هذه وغيرها أن هذا يصدق أنه صلى أربعًا.

ومنها إِذا نذر (3) أن يصلي ركعتين فصلى أربعًا بتسليمة إِما بتشهد أو اثنين فطريقان أصحهما وبه قطع النووى جوازه والثاني وجهان، ومن نزل على واجب الشرع منع كالصبح إِذا صلاها أربعًا.

ومنها: هل يجب التبييت في الصوم المنذور؟، إن نزلناه على جائز الشرع لم يجب، وإلا وجب وهو الأصح (4). ومنها: لو نذر المعضوب (5) حجًا فهل يجوز أن يكون الأجير صبيًا أو عبدًا؟ فيه الخلاف لأن هذين لا تجوز نيتهما في حجة الإسلام، وتجوز في حج التطوع. ومنها: لو نذر هديًا هل يتعين الغنم (6)؟ أم تجوز قطعة لحم

(1) انظر قول الرافعي هذا في روضة الطالبين جـ 3 ص 307.

(2)

انظر قول النووى هنا في المجموع جـ 8 ص 464، وفي زوائده على الروضة جـ 3 ص 307 وقد عقب بهذا بعد أن نقل كلام الرافعي هنا.

(3)

انظر هذا الفرع مفصلاً في المجموع جـ 8 ص 464.

(4)

قال النووى في مجموعه جـ 8 ص 463 وقطع به كثيرون.

(5)

المعضوب من العضب بفتح العين وإسكان الضاد وهو القطع، هكذا نقله النووي في تهذيب الأسماء واللغات جـ 4 ص 25 عن أهل اللغة والمراد به هنا العاجز عن الحج بنفسه لزمانة أو كسر أو مرض لا يرجى زواله، أو كبر بحيث لا يستمسك على الراحلة إِلا بمشقة شديدة هذا حده عند فقهاء الشافعية كما نقله عنهم النووى في المصدر السابق الإحالة السابقة مادة عضب.

(6)

هكذا في النسختين والذى في قواعد العلائي مخطوط لوحة 86 صفحة (أ). "النعم" ولعله الصواب؛ لأن الهدى لا يقتصر على الغنم بل يشمل البقر والإبل وهي تدخل في لفظ النعم. والله أعلم.

ص: 304

وبالدجاجة؟. لأنه يتقرب بهما، فيه الخلاف. ومنها: لو نذر عتق رقبة فهل (يجب)(1) مسلمة سليمة؟ أم يجوز عتق معيبة أو كافرة؟. الأصح (2) عند (3) الجمهور (4) الثاني لأن العتق ليس له عرف مطرد أو غالب يحمل عليه، ووقوع عتق التطوع في الغالب أكثر من عتق الواجب فنزل المطلق بالنذر على مسمى الرقبة.

ومثلها إِذا قال لله علي أن أهدي شاة (5) أو بقرة ونحوهما (6) فهل يشترط السن المجزء في الأضحية والسلامة من العيوب أم لا؟. قولان الأصح الاشتراط تنزيلاً للنذر على أقل واجب الشرع من ذلك النوع وبالاتفاق لا يجزئ الفصيل لأنه لا يسمى "بعيرًا" وكذا العجل إِذا سمى "بقرة" والسخلة إِذا ذَكَر "الشاة". أما إِذا قال أهدى بدنة أو أضحي ببدنة ففيه الخلاف؛ لكن قال (7) الإمام هذه الصورة أولى باشتراط السن والسلامة ووافقه النووى (8) وغيره.

(1) أثبتها من قواعد العلائي لوحة 86 وهي ساقطة من النسختين.

(2)

وهو نص الشافعي في الأم جـ 2 ص 259 وانظر حلية العلماء جـ 3 ص 337 حيث نقل أن القول الثاني هو ظاهر المذهب الشافعي وانظر أيضًا المجموع شرح المهذب جـ 6 ص 464.

(3)

نهاية لصفحة (أ). من لوحة 113.

(4)

منهم الشيخ أبو إسحاق في التنبيه ص 86 والقفال الشاشي في حلية العلماء الإحالة السابقة والنووى في المجموع جـ 8 ص 465.

(5)

في الأصل (شا) والتصويب من الثانية ومن قواعد العلائى لوحة (86 أ).

(6)

هو البعير وقد ورد ذكره مع ما ذكر المؤلف هنا في المراجع التي أوردت هذه المسألة كالمهذب جـ 1 ص 243. وشرحه المجموع جـ 8 ص 468 وقواعد العلائى لوحة 86 صفحة (أ). وانظر هذا الفرع بهذا التفصيل في المجموع الإحالة السابقة ولعل المؤلف أخذ عنه هنا بالنص.

(7)

انظر قول الإمام هذا بنصه في شرح المهذب جـ 8 ص 468.

(8)

انظر ذلك في شرحه على المهذب جـ 8 ص 469. ولعل كون هذه الصورة أولى بالاشتراط لما فيه من التصريح بكونها أضحية. والله تعالى أعلم.

ص: 305

ومنها: لو نذر أن يكسو يتيمًا، قال الرافعي (1) ينزل على المسلم ورأى (2) النووى تخريجه على هذا الأصل، وإن كان اشتراط كونه مسلما أصح. ومنها الأكل (3) من المنذورة والأصح إِن كانت معينة فله الأكل، وإن كان عما في الذمة لم يجز.

ومنها: إِذا نذر أن يأتي المسجد الحرام، إِن نزلنا على واجب الشرع لزمه الإتيان بحج أو عمرة (4) أو على جائزه وقلنا يلزم من دخل (الحرم)(5) الإِحرام فكذلك، وإن قلنا لا يلزمه فهو كناذر إِتيان المسجد الأقصى أو مسجد المدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام وفيه تفصيل (6).

(1) انظر قول الرافعي هذا في روضة الطالبين جـ 3 ص 304 ونصه "لو نذر أن يكسو يتيمًا لم يخرج عن نذره باليتيم الذمي".

(2)

انظر ما رآه النووى هنا في زوائده على الروضة جـ 3 ص 305 ونصه: قلت ينبغي أن يكون فيه خلاف مبني على أن يسلك بالنذر مسلك واجب الشرع. أو جائزه كما لو نذر إِعتاق رقبة.

(3)

انظر تفاصيل أخرى في هذا الفرع في المجموع جـ 8 ص 417/ 418، وحاصل هذه التفاصيل: أن المنذورة إِما أن تكون معينة أو في الذمة، فإِن كانت معينة فإِما أن تكون هديًا أو أضحية فإِن كانت معينة ففيها قولان: أصحهما يجوز، والثاني لا يجوز وإن كانت في الذمة فعلى القول بتجويز الأكل من المعينة فيها قولان أيضًا يجوز. ولا يجوز وهو الصحيح عند النووى. راجع الإحالة السابقة. هذه طريقة في المذهب الشافعي وهي ما أشار إليها المؤلف هنا. وهناك طريقة أخرى وهي عدم التفريق بين الملتزم المعين والمرسل في الذمة. ولكل طريقة من يرجحها من فقهاء الشافعية على أن الإمام الشافعى رحمه الله فى كتابه الأم جـ 2 ص 258 لم يفرق بين الملتزم المعين والمرسل. في الذمة.

(4)

وهو نص الشافعي في مختصر المزني ص 297 وقال النووى في المجموع جـ 8 ص 474 وهو المذهب.

(5)

في الأصل (الحرام) والتصويب من الثانية ومن قواعد العلائي لوحة 86 صفحة (أ).

(6)

راجع المجموع شرح المهذب جـ 8 ص 474 تجد هذا التفصيل.

ص: 306

ومنها إِذا (1) أصبح ممسكًا ولم ينو، فلو نذر صومه ففي لزوم الوفاء قولان بناء على هذا الأصل. قال الإِمام والذى أراه اللزوم فإِن النذر يتقيد بالصوم على هذا الوجه. ثم حكى (2) عن الأصحاب فيمن نذر أن يصلي ركعة أنه لا يلزمه إِلا ركعة، وأنه لو قال أصلي كذا قاعدًا لزمه القيام مع القدرة إِذا نزلناه على واجب الشرع، وأنهم تكلفوا فرقًا بينهما قال الرافعي (3) وهو كالخلاف في نذر الصوم نهارًا عند إِمكان التطوع فإِنه بالإضافة إِلى واجب الشرع بمثابة الركعة بالإِضافة إِلى أقل واجب الصلاة.

ومنها: إِذا نذر صوم الدهر ثم لزمته كفارة، قال المتولي (4) ينبني على أن النذر يسلك به مسلك واجب الشرع، أو جائزه؟.

إِن قلنا بالأول فلا يصوم عن الكفارة ويصير كالعاجز عن جميع الخصال، وإن قلنا بالثاني فيصوم عن الكفارة، ثم إِن لزمته الكفارة بسبب هو مختار فيه لزمته الفدية لأنه تارك صوم النذر بما فعل.

ومنها الولي يمنع السفيه عن حج ليس بفرض فلو نذر قبل الحجر فليس له منعه، وإن

(1) انظر هذا الفرع مفصلاً في المجموع جـ 8 ص 486 وروضة الطالبين جـ 3 ص 312.

(2)

المراد به إِمام الحرمين وانظر ما حكاه فى هذا الموضع في المصدرين السابقين.

(3)

هكذا في النسختين وفي قواعد العلائي أيضًا راجع لوحة 86 صفحة (ب). والذى في الروضة جـ 3 ص 312/ 313 يفيد - فيما ظهر لي أن القائل هو الإمام أيضًا وليس الرافعي وإليك النص كما هو في الروضة

قال الإمام والذى أراه اللزوم - يريد لزوم الصوم - قال: وقال الأصحاب: لو قال: علي أن أصلي ركعة واحدة لم يلزمه إلا ركعة، ولو قال علي أن أصلي قاعدًا لزمه القيام عند القدرة إِذا حملنا المنذور على واجب الشرع، وأنهم تكلفوا فرقًا بينها قال: ولا فرق، فيجب تنزيلهما على الخلاف" أهـ.

(4)

انظر قول المتولي هنا في روضة الطالبين جـ 3 ص 318 وقد قال هذا فى كتابه التتمة مما نقل ذلك في الروضة.

ص: 307

نذره بعد الحجر قال المتولي (1): هو كالمنذور قبله إِن سلكنا واجب الشرع وإلا فهي حجة تطوع.

ومنها: إِذا نذر عيادة المرضى وتشييع الجنائز ونحوه (2) أو تجديد الوضوء ففي لزوم ذلك وجهان أصحهما اللزوم، وذكر المتولي أن الوجهين يرجعان إِلى هذا الأصل، إِن قلنا مطلق النذر يحمل على ما يتقرب به لزمت القربات كلها بالنذر، وإن قلنا على أقل ما يجب بالشرع من جنس الملتزم فما لا يجب جنسه بالشرع لا يجب بالنذر.

قلت: ولهذا اختلفوا فيما إِذا أطلق نذر الاعتكاف إِذا ليس في الاعتكاف واجب الشرع، فهل يشترط اللبث أم يكفي (3) المرور مع النية؟. الأصح (4) الأول.

(1) انظر قول المتولي في هذا الموضع في كتابه تتمة الإبانة مخطوط بدار الكتب رقم 50 لوحة 55 ونصه: "فأما الحج فإِن كان عليه حجة الإسلام أو حجة نذر سابق على الحجر، أو تطوع شرع فيه قبل الحجر فعلى الولي إِخراج المال، .. فأما المنذورة بعد الحجر فإِن قلنا مطلق النذر يسلك به مسلك واجبات الشرع فالحكم على ما ذكرنا وإن قلنا مطلق النذر يطلق على أقل ما ينصرف به فالحكم فيه كالحكم في حج التطوع" أهـ.

(2)

كتشميت العاطس، وزيارة القادمين. وانظر في هذا الفرع شرح المهذب جـ 8 ص 454.

(3)

في النسختين فهل يشترط أم اللبث، أم يكفي المرور .. " بتكرار حرف أم وهو يخل بالمعنى.

(4)

انظر في هذا الفرع المجموع شرح المهذب جـ 6 ص 489/ 490. والشرح الكبير جـ 6 ص 481. وما صححه المؤلف هنا هو الصحيح عند فقهاء الشافعية كما قال النووي وغيره، ونقل النووي أيضًا اتفاق الأصحاب عليه. راجع مصادر المسألة.

ص: 308