الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الاستثناء المستغرق
(1)
قاعدة: (2) الاستثناء المستغرق (3) باطل بالإتفاق (4)، واختلف في شيئين: أحدهما (5): أنه إِذا عطف بعض العدد على بعض إِما في المستثنى أو المستثنى منه فهل يجمع بينهما حتى (يكونا)(6) كالكلام الواحد أم لا؟.
وجهان (7): أحدهما يجمع كما إِذا قال له على درهم ودرهم يلزمه درهمان،
(1) من هامش المخطوطة.
(2)
انظر في هذه القاعدة: إحكام الآمدى جـ 2 ص 433 والمحصول جـ 1 ق 3 ص 53، وتيسير التحرير جـ 1 ص 700، ومختصر المنتهى مع شرحه للعضد جـ 2 ص 138، والعدة جـ 2 ص 666، والبرهان جـ 1 ص 396.
(3)
مثل له على عشرة إِلا عشرة.
(4)
انظر مصادر القاعدة، وقد صرح به كثير من الأصوليين كالفخر الرازى والآمدى وابن الحاجب وغيرهم. غير أن في شرح تنقيح الفصول للقرافي ص 244 ما يفيد أن بعض الفقهاء خالفوا في ذلك كما نقله القرافي عن ابن طلحة الأندلسي في كتابه المدخل في الفقه فيمن قال لامرأته: أنت طالق ثلاثًا إِلا ثلاثًا، أن له قولين في وقع الطلاق، فعدم الوقوع يقتضي جواز استثناء الكل من الكل، وفي هذا يقول جلال الدين المحلي بعد أن نقل كلام القرافي عن ابن طلحة، ولم يظفر بذلك من نقل الإجماع على امتناع الاستثناء المستغرق كالرازى والآمدى. انظر شرح المحلي على جمع الجوامع جـ 2 ص 14.
(5)
هذه المسألة مبنية على جواز الاستثناء من الأعداد وهو رأى الجمهور راجع جمع الجوامع جـ 2 ص 14، وانظر هذه المسألة وما يتفرع عليها مفصلة في روضة الطالبين جـ 8 ص 92/ 93. وتمهيد الأسنوي ص 394.
(6)
في النسختين "حتى يكون" ولعل ما أثبت هو الأولى وانظر النص في مجموع العلائي لوحة 42.
(7)
أُشِير إِلى هذين الوجهين في كتب الفروع راجع المهذب جـ 2 ص 86. والوجيز جـ 2 ص 61. وانظر التمهيد ص 394.
والأصح (1) وبه قال ابن الحداد (2) لا يجمع؛ لأن الجملتين المعطوفتين تفردان بالحكم وإِن لم تكن الواو للترتيب كما إِذا قال لغير المدخول بها: أنت طالق وطالق لا يقع إِلَّا واحدة (3) بخلاف قوله: أنت طالق اثنتين.
ويترتب على الخلاف مسائل منها (4): إِذا (5) قال أنت طالق ثلاثًا إِلَّا اثنتين وواحدة فعلى الأول يجمع فيكون الاستثناء مستغرقًا فيلغوا وتقع الثلاث، وعلى الأصح يختص (البطلان)(6) بالواحدة التي وقع بها الاستغراق فتقع طلقة. ومثلها أنت طالق (ثلاثًا)(7) إِلا واحدة واثنتين يقع على الثاني اثنتان، ويصح استثناء الواحدة.
ومنها (8) إِذا قال: أنت طالق اثنتين وواحدة إِلا اثنتين، فعلى الأول يجمع بينهما
(1) يؤيد ذلك نص الشافعي في مختصر البويطي مصور فلم بمعهد المخطوطات لوحة 82 ونصه: "وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثًا منفردات في مجلس واحد ثم قال: إِلَّا واحدة لزمه الثلاث ولم يكن له استثناء لأنه استثناء واحد من واحد" وهو الصحيح عند الرافعي والنووي، انظر الروضة جـ 8 ص 92.
(2)
انظر قول ابن الحداد هنا في الروضة الإِحالة السابقة.
(3)
انظر الوجيز جـ 2 ص 60.
(4)
انظر مجموع العلائي لوحة 43 والروضة جـ 8 ص 92. والتمهيد ص 394.
(5)
انظر هذه المسألة في المهذب جـ 2 ص 86. والوجيز جـ 2 ص 61.
(6)
الذى في النسختين "الطلاق" والمثبت هنا تصويبًا. من مجموع العلائي لوحة 42.
(7)
ما بين القوسين أثبته لما يقتضيه السياق وهو ساقط من النسختين، وانظر الروضة ص 8 ص 92، ومجموع العلائي لوحة 42.
(8)
هكذا صيغت هذه المسألة في النسختين وانظر هذه المسألة في التمهيد ص 394، والروضة ص 8 ص 92، ولعل صحة صياغتها: ومنها إِذا قال أنت طالق اثنتين وواحدة إِلَّا واحدة فعلى الأول يجمع بينهما وتكون الواحدة مستثناة من الثلاث فتقع طلقتان. وعلى الثاني لا يجمع وتكون الواحدة مستثناة من الواحدة فتقع الثلاث. راجع نص المسألة بالإضافة إِلى المصدرين السابقين مجموع العلائي لوحة 43.
وتكون الواحدة مستثناه من الثلاث فتقع طلقتان، وعلى الثاني: لا يجمع وتكون الواحدة مستثناه من الواحدة فتقع الثلاث. وعن الشيخ أبي محمد هنا طريقة قاطعة بوقوع الثلاث، وفرق بين هذه والأولى بأن ضم أحد استثنائين هناك يوقع الثلاث وهو تغليظ عليه، والضم هنا تخفيف وترك للاحتياط.
ومنها (1) إِذا قال: ثلاثًا إِلَّا واحدة وواحدة وواحدة فعلى الجمع تقع الثلاث للاستغراق، وعلى الأصح كصح استثناء اثنتين دون الثالثة، فلو قال: طلقة وطلقة وطلقة.، فعلى الأول تقع طلقتان، كما لو قال ثلاثًا إِلَّا واحدة، وعلى الثاني تقع الثلاث؛ لأن استثناء الواحدة من الواحدة باطل.
الشيء الثاني: إِذا زاد (2) المطلق على العدد الشرعي ثم استثنى منه هل يقع الاستثناء من العدد الشرعي أو من العدد المتلفظ به؟. وجهان أصحهما من الملفوظ به لأن الاستثناء لفظي فيتبع موجب اللفظ، وبهذا قال ابن القاص (3) وابن الحداد (4)، وهو نظير قول القائل: له على عشرة إِلَّا ثلاثه بإزاء سبعة كاللفظين المترادفين أحدهما مفرد والآخر مركب، وقيل من المملوك؛ لأن الزيادة لغو.
فلو قال (5) أنت طالق خمسًا إِلَّا ثلاثًا وقع اثنتان على الأول، وثلاث على الثاني
(1) انظر هذه المسألة بنصها في الروضة جـ 8 ص 94.
(2)
انظر تفصيل هذا الموضوع في الروضة جـ 8 ص 94. والوسيط جـ 2 لوحة 23 مخطوط بدار الكتب، وراجع فيه كذلك المهذب جـ 2 ص 87، والوجيز جـ 2 ص 62.
(3)
انظر قول ابن القاص هذا في الروضة ج 8 ص 94.
(4)
انظر قول ابن الحداد هذا في الوسيط الإِحالة السابقة في هامش 2 ونصه: قال ابن الحداد إِذا قال: أنت طالق خمسًا إِلَّا ثلاثًا وقعت اثنتان أهـ. وانظر الروضة ج 8 ص 94.
(5)
انظر تفصيل هذا الفرع والذي بعده في الروضة الإِحالة السابقة وانظر المهذب ج 2 ص 87.
لاستغراقه، فلو قال: خمسًا إِلَّا اثنتين وقع (على)(1) الأول ثلاث، وواحدة على الثاني، وقد حكي (2) عن نص البويطي (3) أنه لو قال: أنت طالق ستًا إِلَّا أربعًا تقع اثنتان. وهذا يؤيد الأصح.
فرع: (لو)(4) قال: أنت طالق ثلاثًا إِلَّا نصف طلقه فوجهان: أحدهما تقع طلقتان؛ لأن التبعيض يكمل، فلما استثنى نصف طلقة كملت له، وأصحهما (5) تقع الثلاث؛ لأن التكميل إِنما يكون في طرف الإيقاع تغليبًا للتحريم. والله أعلم.
* * *
(1) ما بين القوسين أثبته لما يقتضيه السياق وهو ساقط من النسختين وانظر النص في مجموع العلائي لوحة 43 والروضة جـ 8 ص 94.
(2)
من الذين حكوا هذا النص عن البويطي المتولي في التتمة لوحة 187 صفحة أونصه: "إِذا قال لامرأته أنت طالق ستًا إِلا أربعًا حكى البويطي عن الشافعي أنه يقع عليها طلقتان" والذى في مختصر البويطي لوحة 31 مصور بمعهد المخطوطات: "إِذا قال أنت طالق ثلاثا وثلاثا إِلَّا أربعًا وقع الثلاث" أهـ.
(3)
هو أبو يعقوب يوسف بن يحيى البويطي المصرى من صعيد مصر صحب الشافعي واختصر من كلامه كتابه المشهور بالمختصر، امتحن بالقول بخلق القرآن فامتنع، مات مسجونًا رحمه الله.
(4)
أثبتها لما يقتضيه السياق وانظر النص في مجموع العلائي لوحة 43.
(5)
وعليه نص أبو إِسحاق في المهذب ج 2 ص 87 وهو الصحيح عن الرافعي والنووي انظر الروضة جـ 8 ص 95.