المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[الوصف الحسي أولى من المعنوي] - القواعد للحصني - جـ ٣

[تقي الدين الحصني]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌خطة التحقيق

- ‌عملي في التحقيق

- ‌الأمر بعد الحظر

- ‌إِذا علق الأمر على شرط هل يقتضي التكرار

- ‌الأمر المجرد عن القرائن هل يقتضي الفور

- ‌أدوات الشرط

- ‌الأمر بشيء معين هل هو نهي عن ضده أم لا

- ‌الأمرُ بالماهيةِ الكليةِ المطلقة

- ‌التأسيس والتأكيد

- ‌النهي هل يقتضي الفساد

- ‌التغرير

- ‌صيغ العموم

- ‌ترك الاستفصال في قضايا الأحوال

- ‌هل يدخل المخاطِب في متعلَّق عموم خطابه

- ‌الصور النادرة هل تدخل في الألفاظ العامة

- ‌هل تنزل الأكساب منزلة المال الحاضر

- ‌أقل الجمع

- ‌السؤال هل هو معاد في الجواب

- ‌الجواب المستقل

- ‌هل يدخل النساء في ضمير الرجال

- ‌الخطاب بالناس وبالمؤمنين

- ‌متعلق جناية العبد

- ‌المبعض

- ‌الأعمى

- ‌الألف واللام الداخلة على الأسماء

- ‌الاستثناء

- ‌الاستثناء المستغرق

- ‌الاستثناء المتعقب للجمل

- ‌الاستثناء من الإِثبات

- ‌حمل المطلق على المقيد

- ‌المطالبة بالبيان

- ‌التأويل

- ‌[دلالة الاقتضاء]

- ‌دلالة الإِشارة

- ‌الإِشارة والعبارة

- ‌النسخ

- ‌الزائل العائد

- ‌نسخ الفعل قبل علم المكلف

- ‌القياس

- ‌[ما يقاس عليه وما لا يصلح القياس عليه]

- ‌ضبط الأمور الخفية

- ‌[الوصف الحسي أولى من المعنوي]

- ‌يجوز التعليل بالوصف المركب

- ‌المعاملة بنقيض المقصود

- ‌ما ثبت على خلاف الدليل

- ‌القياس الجزئي

- ‌قياس غلبة الأشباه

- ‌الدائر بين أصلين

- ‌الإِبراء

- ‌مطلب: المغتاب

- ‌المتردد بين القرض والهبة

- ‌استعار شيئًا ليرهنه

- ‌الحوالة

- ‌الصداق

- ‌الظهار

- ‌نفقة الحامل

- ‌قاطع الطريق

- ‌النذر

- ‌اليمين المردودة

- ‌التدبير

- ‌قد يتجاذب الفرع أصلان

- ‌المقتضي والمانع

- ‌القادر على اليقين هل يأخذ بالظن

- ‌الاجتهاد

- ‌الواقعة إِذا تكررت

- ‌المصيب من المجتهدين واحد أم لا

- ‌قال الشافعي إِذا صح الحديث فهو مذهبي

- ‌ما يستثنى من القواعد المستقرة

- ‌الحقوق الواجبة على الإِنسان

- ‌الفضيلة المتعلقة بهيئة العبادة أولى من المتعلقة بمكانها

- ‌المسكن والخادم

- ‌حق الله وحق العباد

- ‌ما يسري

- ‌ما يتعدى حكمه إِلى الولد

- ‌ما يعتبر بالأبوين

- ‌إِقامة الشارع شيئًا مقام شيء

- ‌البدل مع مبدله

- ‌الزواجر والجوابر

- ‌ما يوجب الضمان

- ‌إِعواز المثل

الفصل: ‌[الوصف الحسي أولى من المعنوي]

[الوصف الحسي أولى من المعنوي]

ثم إِذا دار (1) الوصف بين كونه حسيًا أو (2) معنويًا، فكونه حسيًا أولى لكونه أضبط وقد اختلف في صور: منها (3) تحريم النظر إِلى الأجنبيات لمظنة الشهوة، وجوزوه (4) للرجال لعدمها، واتفقوا (5) على أن الشهوة حيث وجدت حرم (في)(6) جميع الأنواع (7). وحينئذ دار الأمر بين الوصف الحسي والمعنوي. واختلف في المرأة بالنسبة إلى وجهها وكفيها عند الأمن من الفتنة، وكذا في الأمرد (8)، فمن نظر إلى الضابط الحسي حرم النظر إلى المرأة دون الأمرد ومن نظر إِلى المعنوى حرمه إِلى الأمرد

(1) انظر هذا الموضوع مفصلًا في قواعد ابن الوكيل لوحة 14 وما بعدها، ومجموع العلائي لوحة 67 وما بعدها وأشباه ابن الملقن لوحة 39.

(2)

الأولى حذف هذه الهمزة لأن بقائها -فيما يظهر- يغير مراد المؤلف، لأن "أو" لا تفيد البينية التي قصدها المؤلف هنا، وهي دوران الوصف بين كونه حسيًا ومعنويًا وإنما تفيد دوران الوصف بين جزئيات المعنوى أو جزئيات الحسي. والله أعلم.

(3)

راجع هذه الصوة مفصلة فى كفاية الأخيار جـ 2 ص 26. وروضة الطالبين جـ 7 ص 21/ 22 ونهاية المحتاج جـ 6 ص 184/ 189. وشروح روض الطالب جـ 3 ص 109/ 115. وفتح العلام للجرواني جـ 2 ص 37/ 48.

(4)

هكذا النص في المخطوطة ولعل الأولى "إِلى الرجال" لأن المراد جواز النظر إِلى الرجال لعدم وجود الشهوة فيهم في الأصل.

(5)

انظر كفاية الأخيار جـ 2 ص 28. ونهاية المحتاج جـ 6 ص 184/ 188. وراجع كذلك المصادر السابقة فإن الاتفاق بفهم من عبارات مؤلفيها رحمهم الله.

(6)

ما بين القوسين أثبته لما يقتضيه السياق وانظر أصل النص في مجموع العلائي لوحة 67.

(7)

لعل الأولى إبدال "الواو" بكلمة "لأنه" لأن قوله بعد ذلك: دار الأمر بين الوصف الحسي والمعنوى واقع في موقع التعليل. راجع للاستدلال على ما قلت قواعد العلائي لوحة 67.

(8)

هو من لم يبلغ أوان طلوع اللحية غالبًا. هكذا عرفه الشهاب الرملي في نهاية المحتاج جـ 6 ص 188.

ص: 235

أيضًا للمظنة.

ومنها: النهي في الحديث (1) عن العرجاء في الأضحية: قالوا: الحكمة (2) عجزها عن لحاق الغنم ومزاحمتهم في المرعى فيقع الهزال، فلو انكسرت رجلها عند الذبح فوجهان (3) أشبههما عدم الإجزاء نظرًا إِلى الوصف الحسي، والآخر الإجزاء لعدم الهزال

ومنها: المريضة التي لم تهزل (4) فيها وجهان الصحيح (5) المنع نظرًا إِلى الوصف الحسي. ومنها: (6) أهل الذمة لا يمنعون من ركوب البغال ويمنعون من ركوب الخيل

(1) هذا الحديث أخرجه أبو داود في سننه كتاب الأضاحي باب ما يكره من الضحايا حديث رقم 2802 عن البراء بن عازب بسنده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أربعة لا يجزين في الأضاحي العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ظلعها، والكبيرة التي لا تنقي" وبهذا اللفظ وعن البراء أيضًا أخرجه الترمذى في سننه كتاب الأضاحي باب ما لا يجوز من الأضاحي 4 حديث رقم 1350 وقال حسن صحيح. وبهذا اللفظ أيضًا وعن البراء كذلك أخرجه النسائي في سننه كتاب الأضاحي باب العرجاء ص 189 جـ 7 وابن ماجه أيضًا في سننه كتاب الأضاحي 26 باب ما يكره أن يضحى به رقم 8 حديث 3144 والدارمي في سننه جـ 2 ص 76 باب ما لا يجوز في الأضاحي.

(2)

انظر المجموع شرح المهذب جـ 8 ص 400.

(3)

انظرهما في المصدر السابق.

(4)

مراد المؤلف -والله أعلم- المريضة التي لا زالت في بداية المرض أو كان مرضها يسيرًا.

(5)

هذا التصحيح من المؤلف مخالف لما عليه جمهور الشافعية راجع المجموع على المهذب جـ 8 ص 400.

(6)

انظر هذا الفرع في المهذب جـ 2 ص 254، والوجيز جـ 2 ص 202، والمنهاج ص 139 ومغني المحتاج جـ 4 ص 256 وقد جرى كثير من فقهاء الشافعية على الإطلاق بالنسبة للخيل ولم يفرقوا بين النفيس منها والخسيس. قال الخطيب في مغني المحتاج -الإحالة السابقة- وهو ما عليه الجمهور أهـ.

ص: 236

على الصحيح، فلو كان البغل نفيسًا أو الفرس خسيسًا كالبرذون (1) فوجهان: الأصح لا منع في البغال وفي الخيل المنع مطلقًا تغليبًا للوصف الحسي.

ومنها: لو كان المسلمون مائة من الأبطال فهل يجوز فرارهم عن أكثر من ضعفهم ممن ليسوا مثلهم في النجدة بل ضعفاء؟. وجهان لكن رجح الغزالي (2) وغيره المنع، وكذا العكس ففيه وجهان.

(1) هو الأعجمي من الخيل، والبعض يطلقه على التركي خاصة، راجع تفسيره في لسان العرب جـ 1 ص 190، والمصباح المنير جـ 1 ص 47/ 48.

(2)

انظر كتابه الوسيط جـ 1 لوحة 309 صفحة (ب) مخطوط بدار الكتب المصرية رقم 436 ونصه: "فالصحيح أنه لا يجوز لمائة من الأبطال أن يفروا عن مائتين من الضعفاء وواحد، وإنما يرعى العدد عند تقارب الصفات". أهـ.

ص: 237