الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مطلب: المغتاب
(1)
ومنها: (2) لو قال المغتاب لمن اغتابه قد اغتبتك فاجعلني في حل ففعل وهو لا يدري بماذا اغتابه فوجهان: أحدهما يبرأ، لأنه إِسقاط محض كما لو قطع عضوًا من عبده فعفا وهو لا يعرف ذلك العضو، والثاني لا، لأن المقصود حصول الرضا وهو لا يمكن بالمجهول، ويخالف القصاص فإِنه مبني على التغليب والسراية. ومنها: لو كان له دين على كل منهما فقال أبرأت أحدهما لم يصح على التمليك وصح على الإِسقاط وطولب بالبيان. ومنها لو كان لأبيه دين على شحص ما فأبرأه ولده، وكان قد مات أبوه ولم يعلم الولد موت الأب صح على الإسقاط وعلى الآخر ينبني على ما إِذا باع مال أبيه على ظن أنه حي فبان ميتًا. ومنها أنه لا يحتاج إِلى القبول على الإسقاط وكذا على التمليك على الأصح (3) وهو نصه في كتاب الإيمان، لأن المقصود الإسقاط وإن اعتبرنا القبول ارتد برده وإلا (4) فوجهان الأصح في الروضة (5) لا يرتد.
ومنها: إِذا أبرأ ابنه عن دينه فليس له الرجوع إِن (قلنا)(6) إِسقاط، وإن قلنا تمليك
(1) من هامش المخطوطة.
(2)
أي من الفروع المتفرعة على الخلاف في أصل الإبراء، وجميع ما ذكر المؤلف هنا من فروع مخرجة على الخلاف في الإبراء هي بالنص عن الشرح الكبير جـ 10 ص 371/ 370. وروضة الطالبين ص 4 ص 250/ 251.
(3)
قال الرافعي في الشرح الكبير جـ 10 ص 370، وظاهر المذهب أنه لا حاجة إليه لأنه وإن كان تمليكًا فالمقصود منه الإسقاط".
(4)
نهاية صفحة "أ" من لوحة 108.
(5)
انظرص 4 ص 251 وهو من زيادات النووي.
(6)
أثبتها من قواعد العلائي لوحة 76 صفحة (ب) كما أن السباق يدل عليها. وفي الثانية (111 أ)"كان".
كان له ذلك، قاله الرافعي (1) وقال النووى (2) ينبغي أن لا يكون له الرجوع على القولين، وهو ظاهر، فإِنه إِن قلنا بالتمليك فقد سقط فلا يعود كما لا يرجع الوالد إِذا زال (الملك)(3) في الموهوب عن ولده.
ومنها: لو وكل من عليه الدين في إِبراء نفسه قال الغزالي جاز، وطرد العراقيون الوجهين يعني في تولي طرفي العقد لغير الأب والجد، قال الغزالي ولعل منشأه أنه إِذا قيل هل يفتقر إِلى القبول فهو كسائر التصرفات؟ (4).
(1) انظر ما قاله الرافعي في هذا الموضع في روضة الطالبين جـ 5 ص 380.
(2)
انظر ما قاله النووي هنا في زوائده على الروضة جـ 5 ص 380.
(3)
في النسختين "ملك" والتصويب من قواعد العلائي مخطوط لوحة 76 صفحة (ب).
(4)
هكذا هذا الفرع في المخطوطة، ووجه ذكره -والله أعلم- هو أنه هل يشترط قول المبرأ أو لا؟ وقد سبقت هذه المسألة في ص (268) من هذا الكتاب والذي نص عليه الغزالي في الوجيز جـ 1 ص 189. والوسيط جـ 2 لوحة 4 صفحة (أ) مخطوط بدار الكتب أن علم الوكيل والمبرأ لا يشترط ونصه في الوسيط وإن وكله بالإبراء فليذكر مقداره، فإن قال أبرأه، من مالي عما لي عليه وعرفه الموكل دون الوكيل والمبرأ جاز أهـ ..