الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صيغ العموم
(1)
فصل (2) في سرد صيغ العموم الشاملة لما يندرج تحتها وهي كل وجميع وما يتصرف منهما كأجمع وجميعًا وأجمعين وتوابعها المؤكدة كأكتع وتوابعه وسائر سواء كانت بمعنى الباقي (3) أو بمعنى الجميع. ومعشر وجمعه معاشر وعامة وكافة وقاطبة ومن وما إِذا كانتا شرطيتين بالاتفاق (4).
وكذا في الاستفهام بهما عند الجمهور وفي كونهما موصولتين خلاف (5) والأصح أنهما يفيدان العموم وزاد القرافي (6) أن ما الحرفية إِذا كانت زمانية أفادت العموم كقوله تعالى
…
(1) من هامش المخطوطة.
(2)
انظر في هذا الفصل المحصول حـ 1 ق 2 ص 523 وما بعدها وشرح تنقيح الفصول ص 178 وما بعدها وتيسير التحرير حـ 1 ص 197 والعدة لأبي يعلى حـ 2 ص 484 وما بعدها وإحكام الآمدى حـ 2 ص 293 وما بعدها والإبهاج على المنهاج حـ 2 ص 90 وما بعدها وشرح الكوكب المنير حـ 3 ص 119/ 142.
وهذا الفصل مبني على أن للعموم صيغة خاصة به وتدل عليه وهو أحد المذاهب في هذه السالة راجع المصادر السابقة. ولا يخلو آحاد هذه الصيغ من خلاف بين القائلين أن للعموم صيغة وقد عرض المؤلف لبعضه وانظر المصادر السابقة.
(3)
هكذا هي عند المؤلف. أما عند جمهور الأصوليين فإن سائر إذا كانت بمعنى الباقي فإنها لا تعم. انظر شرح التنقيح حـ 178 والإبهاج حـ 2 ص 91 وشرح الأسنوى على المنهاج حـ 2 ص 53.
(4)
يراد بهذا الاتفاق القائلين بأن للعموم صيغة. راجع المصادر السابقة في هامش 2.
(5)
حاصله قولان عند الأصوليين يعمان، ولا يعمان، راجع جمع الجوامع حـ 1 ص 409 حاضية البناني وشرح التنقيح ص 179 وشرح الأسنوي حـ 2 ص 53.
(6)
انظر شرحه على تنقيح الفصول ص 179.
(7)
جزء من الآية 75 من سورة آل عمران.
قال (1): وكذا المصدرية إِذا وُصِلت بفعل مستقل نحو: يعجبني ما تصنع، وأى سواء كانت شرطية أو استفهامية أو موصولة (2) أو اتصل بها "ما" مثل:" (أيما إهاب دبغ فقد طهر (3) " ومتى وحيث وأين وكيف وإذا الشرطية وكذا إِذا اتصلت بواحد
(1) القائل هو القرافي.
(2)
خالف في عموم "أى" الموصولة بعض علماء الأصول كالفخر الرازى والأسنوى انظر المحصول حـ 1 ص 516/ 517 ونهاية السول حـ 2 ص 53.
(3)
هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الحيض 3 باب طهارة جلود الميتة بالدباغ 22 عن ابن عباس من ست طرق بألفاظ متقاربة "هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به""هلا انتفعتم بجلودها، "وألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به" "وألا أخذتم إهابها فاستمتعتم به" "وألا انتفعتم بإهابها" "وإذا دبغ الإهاب فقد طهر" ولعل هذه الرواية هي الأقرب من لفظ المؤلف وأخرجه أبو داود في سننه كتاب اللباس 26 باب في أهب الميتة 41 عن ابن عباس بلفظ: "إذا دبغ الإهاب فقد طهر، حديث 4123 وأخرجه الترمذى في سننه كتاب اللباس 25 باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت 7 عن ابن عباس بهذا اللفظ الذى ذكره المؤلف وصححه وأخرجه النسائي بلفظ المؤلف في سننه كتاب الفرع والعتيرة 41 باب جلود الميتة 4 عن ابن عباس وأخرجه بلفظ المؤلف ابن ماجة في سننه كتاب اللباس 22 باب لبس جلود الميتة إذا دبغت 25 عن ابن عباس.
والدارمي في سننه الأضاحي 6 باب الاستمتاع بجلود الميتة 6 بلفظ المؤلف ومالك في الموطأ كتاب الصيد 25 باب ما جاء في جلود الميتة 6 بلفظ: "إذا دبغ الإهاب فقد طهر" وأحمد في مسنده حـ 1 ص 219 في مسند ابن عباس.
وأخرجه الشافعي في الأم حـ 1 ص 9 وابن حجر في بلوغ المرام ص 27 وقال رواه ابن حبان والحاكم وابن القطان وأخرجه ابن حبان في صحيحه عن ابن عباس حديث 1277 حـ 2 ص 406 الطبعة الأولى. وأخرجه ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث ص 118 وذكر حديثًا معارضًا له وهو: "لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب" وجمع بينهما بما حاصله: أن الإهاب الجلد الذى لم يدبغ فإذا دبغ زال عنه هذا. قال: وقوله: "لا تنتفعوا من الميتة". . يريد لا تنتفعوا به وهو إهاب حتى يدبغ ويدل على ذلك أنه قرنه بالعصب والعصب لا يقبل الدباغ وانظر تخريج هذا الحديث في نصب الراية للزيلعي حـ 1 ص 115/ 116 الطبعة الأولى.
منها ما ومهما وأنى وأيان وإذ ما على أحد القولين في أنها اسم على ما كانت عليه قبل ما وهو اختيار المبرد (1). وعند سيبويه (2) وغيره أنها حرف فعلى هذا ليست من صيغ العموم وكم إِذا كانت للاستفهام والمجموع المعرّف بلام الجنس وأسماء الجموع كالناس والقوم والرهط ونحوه. وكذا المجموع وأسماء الجمع المضافة، وأما الجمع المنكر فالأصح (3) أنه ليس بعام واسم الجنس المحلى بالتعريف الجنسي والمضاف على الصحيح
(1) اختيار المبرد كما في كتابه المقتضب حـ 2 ص 45 تحقيق محمد عبد الخالق عظيمة مطابع الأهرام التجارية سنة 1399 هـ. هو أن "إذا ما" من حروف المجازات وذلك عند إضافة "ما" وأما "إذا" بدون إضافة "ما" إليها فهي عنده كما هي عند غيره اسم من ظروف الزمان راجع ذلك في المقتضب حـ 3 ص 177/ 176.
وهذا يخالف ما نقل عنه المؤلف. وما نقله عنه المؤلف هنا هو أيضًا ما نقله ابن هشام عنه فى مغني اللبيب ص 120 دار الفكر ولعلهما اعتمدا في النقل عن المبرد على مصدر آخر له وربما نقلا عن مصادر لم تحكم النقل عن البرد والله تعالى أعلم.
والمبرد هو: أبو العباس محمد بن يزيد الأزدي الثمالي المعروف بالمبرد ولد سنة 210 هـ أخذ النحو عن الجرمي والمازني وغيرهما. انتهت إِليه رئاسة النحويين. له مصنفات في النحو وسائر علوم العربية منها "المقتضب والكامل" كانت وفاته سنة 285 هـ. فى بغداد.
انظر أخبار النحويين البصريين حـ 72. وبغية الوعاة حـ 1 ص 269 وتاريخ العلماء النحويين للتنوخي ص 53 مطابع دار الهلال.
(2)
انظر الكتاب له حـ 3 ص 56/ 57 تحقيق عبد السلام هارون طبع الهيئة العامة المصرية للتأليف سنة 1391 هـ.
(3)
وهو مذهب عامة الأصوليين ولم ينقل الخلاف في عدم عمومه إلا ما حكاه أبو الحسين البصرى وغيره عن أبي على الجبائي وما نُقل عن فخر الإسلام البزدوى وبعض الحنفية. للاطلاع على تفاصيل هذا الموضوع راجع المعتمد حـ 1 ص 246 وكشف الأسرار حـ 2 ص 2. وإحكام الآمدى حـ 2 ص 197 وشرح تنفيح الفصول ص 191، ونهاية السول حـ 2 ص 59 ومن الكوكب المنير حـ 3 ص 142، وتيسير التحرير حـ 1 ص 205 والمحصول حـ 1 ص 614 ق 2. وظاهر عبارة المؤلف أن الجمع المنكر لا يعم مطلقًا مع أن الأسنوى قيده بما إذا كان فى غير سياق النفي. راجع نهاية السول حـ 2 ص 59 ومنهاج العقول حـ 2 ص 70.
والرازي (1) يخالف فيه والأسماء الموصولة غير ما مر وهي الذى والتي إِذا كان تعريفها للجنس وتثنيتهما وجمعهما على اختلاف لغاتهما.
وأسماء الإشارة المجموعة مثل قوله تعالى: - {أُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ} (2){ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ} (3)، والنكرة في النفي (4) مثل: لا رجل في الدار، وكذا إِذا لم تبن مع لا، بل كانت في سياق النفي أو النهي (5) مثل: - {لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً} (6) الآية وقوله تعالى: {وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ} (7).
وكذا الواقعة في سياق الشرط (8) مثل قوله تعالى: - {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ} (9) لأن الشرط مثل النفي.
قال القرافي: وينبغي أن يلحق به إِذا وقعت النكرة في سياق الاستفهام الذى هو
(1) انظر المحصول حـ 1 ق 2 ص 599.
(2)
جزء من آية 20 سورة التوبة.
(3)
جزء من آية 85 سورة البقرة.
(4)
ظاهر هذا الإطلاق يفيد أن النكرة في سياق النفي تعم في جميع صورها، غير أن القرافي أورد صورًا مستثناة ونقل في بعضها الإجماع على عدم عمومها قال رحمه الله: -
"وأما النكرة في سياق النفي فهي من العجائب في إِطلاق العلماء من النحاة والأصوليين يقولون: النكرة في سياق النفي تعم، وأكثر هذا الإطلاق باطل. . راجع شرح تنقيح الفصول ص 181.
(5)
انظر حاشية البناني على شرح المحلى حـ 1 ص 413 فقد نص على أن النكرة في سياق النفي ولو معنى كالنهي والاستفهام الانكارى تعم، وأن النفي يشمل جميع أدواته كما ولن وليس.
(6)
جزء من الآية 39 سورة الكهف.
(7)
جزء من الآية 88 سورة القصص.
(8)
انظر البرهان حـ 1 ص 338 فقد نص إِمام الحرمين على ذلك.
(9)
جزء من الآية 176 من سورة النساء.
للإِنكار مثل قوله: {هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا} (1){هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ} (2) وأما الفعل الواقع في حيز النفي أو الشرط فإِن كان قاصرًا فهل يتضمن ذلك المصدر فيكون نفيًا لمصدره ويعم؟. . حكى القرافي (3) عن المالكية والشافعية أنه يعم، ومقتضى كلام الغزالي (4) أنه لا يعم، وإن كان متعديا مثل لا آكل ولا أضرب فمذهب الشافعي (5) والأصحاب (6) أنه يعم جميع مفعولاته حتى لو نوى مأكولاً معينًا تخصص بنيته كما في غيره من العمومات.
وكذا في (سياق)(7) الشرط واستفهام الإِنكار كما مر في النكرة (8) فهذه ألفاظ العموم الذي يظهر شمولها للأفراد الداخلة عليها وثَم ألفاظ يقوى كونها للعموم في بعض المواضع مثل أبدًا ودائمًا ومستمرًا وسرمدًا ودهر الداهرين وعوض (9) وقط (10) في النفي وأسماء القبائل كربيعة ومضر فإِن هذه وأشباهها تشمل من كان (من)(11)
(1) جزء من الآية 65 من سورة مريم.
(2)
جزء من الآية 98 من سورة مريم.
(3)
انظر شرح التنقيح ص 184.
(4)
انظر المستصفى حـ 2 ص 62 وهو عنده شبيه بالعموم جار مجراه.
(5)
انظر الأم حـ 7 حـ 72 ومختصر المزني ص 294 فقد نص الشافعي رحمه الله: أن من حلف. لا يسكن بيتًا فإِنه يتخصص بالنية.
(6)
انظر المحصول ج 1 ق 2 ص 626 والمستصفى حـ 2 ص 62
(7)
في الأصل والثانية سائر والتصويب من قواعد العلائي لوحة 14.
(8)
انظر ص 72.
(9)
وتكون ظرفًا لاستغراق المستقبل مثل "أبدا" وتختص بالنفي راجع مغني اللبيب ص 200.
(10)
وتكون للعموم إذا كانت ظرف زمان مستغرق لما مضى راجع مغني اللبيب ص 233.
(11)
أثبتها من قواعد العلائي مخطوطة لوحة 14.
تلك القبيلة. (1) وأما مثل بني تميم ونحوه فالعموم جاء من كونه جمعًا مضافًا بخلاف الأسماء المتقدمة فإِنها ليست كذلك.
وقد مر أن مذهب الشافعي (2) حمل المشترك اللفظي إِذا تجرد عن القرينة على جميع معانيه فهو عنده من صيغ العموم.
* * *
(1) نهاية صفحة "أ" من لوحة 87.
(2)
انظر مذهب الشافعي في المشترك اللفظي في البرهان ح 1 ص 343 والمستصفى حـ 2 ص 71 وقد نص الغزالي على أن الشافعي يرى أن الاسم المشترك بين مسميين من ألفاظ العموم.