الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يجوز التعليل بالوصف المركب
(1)
قاعدة: الصحيح (2) الذى ذهب إليه الأكثرون جواز التعليل بالوصف المركب كالقتل العمد العدوان (3)، فلو نقص جزء لم تؤثر تلك العلة إذ المركب ينعدم بانعدام جزء منه وعلى ذلك مسائل يثبت فيها عند الاجتماع ما لا يثبت بالانفراد.
منها: ما مر (4) أن السكتة اليسيرة في الفاتحة لا تبطلها وكذا نية القطع مع وجود القراءة فإن اجتمعا (أثر) وقطع على الأصح.
ومنها: نية التعدي من المودَع لا توجب كونها مضمونة وكذا مجرد نقل الوديعة من موضع إِلى موضع، فإذا اجتمعا صارت مضمونة.
ومنها: ما ذهب إليه بعض المتأخرين من أن الدُّف بمجرده مباح وكذا اليراع (5)
(1) من هامش المخطوطة.
(2)
هذا هو مذهب جمهور العلماء انظر المحصول جـ 2 ص 413، وإحكام الآمدي جـ 3 ص 306، ومختصر المنتهى بشرح العضد جـ 2 ص 230، ومسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت جـ 2 ص 291، وشرح الأسنوي على المنهاج، وقد بنى عليه الفقهاء كثيرًا من الفروع منها هذا المثال الذي ذكره المؤلف.
(3)
انظر تطبيق هذا المثال في الوجيز للغزالي جـ 2 ص 21 والهداية شرح البداية جـ 4 ص 160، والروض المربع شرح زاد المستقنع جـ 3 ص 252 مطبوع بحاشية العنقري.
(4)
راجع ص 153، 154 من هذا المجلد في المسائل التي تشترط فيها الموالات.
(5)
اليراع كما قال النووي في تهذيب الأسماء واللغات: جـ 2 ص 99، هو بفتح الياء وتخفيف الراء وبالعين المهملة جمع يراعة قال: وهي الزمارة التي يسميها الناس الشبابة ثم قال نقلًا عن صاحب المحكم: اليرعة القصبة التي يزمر بها الراعي. ثم نقل عن أهل اللغة أن اليراع القصب الواحدة يراعة أهـ. بنصه. وانظر في معنى "اليراع" أيضًا المصباح المنير ص 357.
وحدها، فإِذا اجتمعا كان (1) حرامًا مع أن النووى اختار (2) تحريم اليراع مطلقًا. ومنها: مفردات الورَق كالكلس والحبال المدقوقة، لايجوز السلم فيها فلو ركبت وصارت ورقًا جاز.
ومنها: إِذا اجتهد في أحد الإنائين وتوضأ بما ظن طهارته ثم اجتهد في صلاة أخرى وغلب على ظنه طهارة الآخر (3) فالمنصوص (4) في غير موضع أنه يتيمم.
وقال ابن سريج (5) يتوضأ بالثاني ويغسل ما أصاب الأول وصححه الغزالي (6) واتفق الجمهور على ضعف قول ابن سريج ونسب النووي (7) الغزاليَّ في ذلك إِلى
(1) أى اجتماعهما حرامًا.
(2)
انظر ما اختاره النووي هنا في كتابه المنهاج ص 152 وفي تهذيب الأسماء واللغات جـ 2 ص 99، وفي زوائد الروضة جـ 11 ص 228، وانظر الخلاف في الدف واليراع موضحًا في روضة الطالبين جـ 11 ص 228/ 229.
(3)
نهاية صفحة "أ" من لوحة 105.
(4)
انظر نص الشافعي في هذه المسألة في مختصر المزني ص 13.
(5)
هو أبو العباس ابن سريج وانظر رأيه هنا مدونًا في المهذب جـ 1 ص 9 والوجيز جـ 1 ص 10.
(6)
انظر ما صححه الغزالي في كتابه الوسيط جـ 1 ص (ب) لوحة 3 مخطوط بدار الكتب رقم 436 ونصه: "إِذا أدى اجتهاده إلى أحد الإنائين فصلى به الصبح، وأدّى اجتهاده عند الظهر إلى الثاني ولم يبق من الأول شيء نص الشافعي أنه يتيمم ولا يستعمل الآخر وفرع ابن سريج وجهًا آخرًا أنه يستعمل الآخر ويورده على جميع موارد الأول وهو الأصح لأن هذه قضية مستأنفة فلا يؤثر فيها الاجتهاد الماضي" أهـ.
(7)
انظر ما قاله النووى هنا فى كتابه المجموع جـ 1 ص 188/ 189. وقد فصل القول في هذه المسألة وذكر فيها عدة تقسيمات ونقل فيها أقوال علماء المذهب الشافعي وضعف رأى ابن سريج والغزالى حيث قال "واتفق أصحابنا المصنفون في الطريقتين على أن الصواب والمذهب ما نقله المزني وحرملة، وأن ما قاله أبو العباس ضعيف، إِلى أن قال وشذ الغزالى عن الأصحاب أجمعين فرجَّح قول أبي العباس ولبس بشيء فلا يغتر به" أهـ.
الشذوذ، ووجه ذلك أنه إن لم يغسل بالثاني ما أصاب الأول فقد صلى مع النجاسة قطعًا. وإن غسل بالثاني ما أصاب الأول فقد نقض الاجتهاد بالاجتهاد وذلك لا يجوز (1).
ومنها: إِذا حمل صندوقًا ليس فيه إِلا مصحف وهو محدث حرم اتفاقًا، ولو حمله مع أمتعة وكانت مقصودة بالحمل جاز.
ومنها: إذا راج نقدان متساويان فيجوز للوكيل أن يبيع بكل منهما، فلو باع بهما ففيه خلاف حكاه الإمام إلى غير ذلك من الصور.
(1) انظر هذا التوجيه بنصه في المهذب جـ 1 ص 9.