المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌المطالبة بالبيان (1) مسألة (2): تأخير البيان عن وقت الحاجة غير - القواعد للحصني - جـ ٣

[تقي الدين الحصني]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌خطة التحقيق

- ‌عملي في التحقيق

- ‌الأمر بعد الحظر

- ‌إِذا علق الأمر على شرط هل يقتضي التكرار

- ‌الأمر المجرد عن القرائن هل يقتضي الفور

- ‌أدوات الشرط

- ‌الأمر بشيء معين هل هو نهي عن ضده أم لا

- ‌الأمرُ بالماهيةِ الكليةِ المطلقة

- ‌التأسيس والتأكيد

- ‌النهي هل يقتضي الفساد

- ‌التغرير

- ‌صيغ العموم

- ‌ترك الاستفصال في قضايا الأحوال

- ‌هل يدخل المخاطِب في متعلَّق عموم خطابه

- ‌الصور النادرة هل تدخل في الألفاظ العامة

- ‌هل تنزل الأكساب منزلة المال الحاضر

- ‌أقل الجمع

- ‌السؤال هل هو معاد في الجواب

- ‌الجواب المستقل

- ‌هل يدخل النساء في ضمير الرجال

- ‌الخطاب بالناس وبالمؤمنين

- ‌متعلق جناية العبد

- ‌المبعض

- ‌الأعمى

- ‌الألف واللام الداخلة على الأسماء

- ‌الاستثناء

- ‌الاستثناء المستغرق

- ‌الاستثناء المتعقب للجمل

- ‌الاستثناء من الإِثبات

- ‌حمل المطلق على المقيد

- ‌المطالبة بالبيان

- ‌التأويل

- ‌[دلالة الاقتضاء]

- ‌دلالة الإِشارة

- ‌الإِشارة والعبارة

- ‌النسخ

- ‌الزائل العائد

- ‌نسخ الفعل قبل علم المكلف

- ‌القياس

- ‌[ما يقاس عليه وما لا يصلح القياس عليه]

- ‌ضبط الأمور الخفية

- ‌[الوصف الحسي أولى من المعنوي]

- ‌يجوز التعليل بالوصف المركب

- ‌المعاملة بنقيض المقصود

- ‌ما ثبت على خلاف الدليل

- ‌القياس الجزئي

- ‌قياس غلبة الأشباه

- ‌الدائر بين أصلين

- ‌الإِبراء

- ‌مطلب: المغتاب

- ‌المتردد بين القرض والهبة

- ‌استعار شيئًا ليرهنه

- ‌الحوالة

- ‌الصداق

- ‌الظهار

- ‌نفقة الحامل

- ‌قاطع الطريق

- ‌النذر

- ‌اليمين المردودة

- ‌التدبير

- ‌قد يتجاذب الفرع أصلان

- ‌المقتضي والمانع

- ‌القادر على اليقين هل يأخذ بالظن

- ‌الاجتهاد

- ‌الواقعة إِذا تكررت

- ‌المصيب من المجتهدين واحد أم لا

- ‌قال الشافعي إِذا صح الحديث فهو مذهبي

- ‌ما يستثنى من القواعد المستقرة

- ‌الحقوق الواجبة على الإِنسان

- ‌الفضيلة المتعلقة بهيئة العبادة أولى من المتعلقة بمكانها

- ‌المسكن والخادم

- ‌حق الله وحق العباد

- ‌ما يسري

- ‌ما يتعدى حكمه إِلى الولد

- ‌ما يعتبر بالأبوين

- ‌إِقامة الشارع شيئًا مقام شيء

- ‌البدل مع مبدله

- ‌الزواجر والجوابر

- ‌ما يوجب الضمان

- ‌إِعواز المثل

الفصل: ‌ ‌المطالبة بالبيان (1) مسألة (2): تأخير البيان عن وقت الحاجة غير

‌المطالبة بالبيان

(1)

مسألة (2): تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز بالاتفاق (3) إِلا عند (4) من يجوز التكليف بما لا يطاق. ولا تفريع عليه. ونظيره من الفقه مسائل: -

منها (5) إِذا أقر بشيء مجمل فطولب بالبيان فامتنع فالأصح أنه يحبس إِذا امتنع عن أداء الحق؛ لأن البيان حق واجب. ومنها (6) إِذا طلق إِحدى امرأتيه إِما معينًا أو مبهمًا طولب في الأولى بالتعيين وفي الثانية بالبيان ووجب عليه البدار إِلى ذلك. فإِن امتنع حبس وعزر ولا يقنع منه بقول نسيت المعينة، وإنما يُعَيَّن عليه ذلك؛ لأن الحاكم لا يقوم مقامه في ذلك لأنه راجع إِما إِلى التشهي أو إِلى الأعراب عما في الباطن بخلاف

(1) من هامش المخطوطة.

(2)

انظر هذه المسألة في الحصول جـ اق 3 ص 279، والإحكام جـ 3 ص 40، وفواتح الرحموت 2 جـ ص 49، ومختصر المنتهى مع شرحه للعضد جـ 2 ص 164. والعدة جـ 3 ص 724. وشرح تنقيح الفصول ص 282.

(3)

راجع المصادر السابقة.

(4)

هي طائفة الأشاعرة: ومنهم الإِمام فخر الدين الرازي حيث يقول في كتابه المحصول جـ 1 ق 2 ص 363: "يجوز ورود الأمر بما لا يقدر عليه المكلف عندنا" وفي نفس الكتاب جـ 1 ص 279 ق 3 بنى تأخير البيان على جواز التكليف بما لا يطاق. ومنهم القرافي انظر شرح تنقيح الفصول ص 143/ 282، وفي جمع الجوامع بشرح المحلى جـ 2 ص 69. يقول ابن السبكي بعد أن ذكر هذه المسألة: وإن جاز وقوعه عند أئمتنا يربد التكيلف بما لا يطاق. وفي كتاب الإِبانة لأبي الحسن الأشعري ما يفيد جواز التكليف بما لا يطاق، انظر ص 75 منه. وفي إِبهاج ابن السبكي ج 1 ص 170 ما يدل صراحة على أن القول يجوز التكليف بما لا يطاق هو قول جماهير الأشاعرة.

(5)

انظر هذا الفرع في الشرح الكبير جـ 11 ص 120. وقد ذكر في هذه المسألة ثلاثة أقوال هذا أظهرها.

(6)

انظر المهذب جـ 2 ص 100، والمنهاج ص 108، وروضة الطالبين جـ 8 ص 103.

ص: 178

المولي.

ومنها (1) إِذا ادعى في المال الذى وجبت عليه زكاته ما يخالف الظاهر مثل قوله: بعته ثم اشتريته ولم يحل عليه الحول ونحوه، واتهمه الساعي حلف استحبابًا على الأصح، وإيجابًا على الآخر. فعلى هذا إِذا لم يحلف والمستحقون غير منحصرين فما الذي يفعل؟. فيه أوجه: أصحها تؤخذ منه الزكاة والثاني: يترك، والثالث يحبس حتى يحلف أو يقر. ومثلها (2) إِذا غاب الذمي في أثناء السنة ثم عاد مسلمًا (وقال أسلمت)(3) قبل تمام السنة، وقال الساعي (بل)(3) بعدها وعليك تمام الجزية فيحلف استحبابًا على وجه، وعلى قول إِيجابًا، فعليه لو نكل فهل تؤخذ منه الجزية أو لا؟. أو يحبس حتى يحلف أو يقر؟ فيه الأوجه.

ومنها (4) إِذا مات من لا وارث له فادعى القاضي دينا له على إِنسان وجده في تذكرته فأنكر المدعى عليه ونكل عن اليمين فيه أوجه: - أحدها: يُحْبَس حتى يحلف أو يقر، والثاني: يُقْضى عليه بالنكول، والثالث: يُعْرض عنه ولم يرجح الرافعي ولا في الروضة (5) شيئًا من هذه الأوجه. واستبعد الغزالي (6) والرافعي الإعراض عنه وقالا: كيف واليمين هنا مستحقة بخلاف الزكاة والجزية؟ والله أعلم.

(1) انظر هذا الفرع في المهذب وشرح المجموع ج 6 ص 172/ 174، والوجيز ج 2 ص 266.

(2)

انظر الوجيز ج 2 ص 266.

(3)

من هامش المخطوطة مشار إِليها بسهم في الصلب وفي الثانية كتبت في الصلب (101 ب).

(4)

انظر الوجيز ج 2 ص 266/ 267، روضة الطالبين ص 12 ص 49. وقواعد العلائي لوحة 47.

وستأتي جميع هذه الفروع في قاعدة: "إِذا نكل المدعى عليه عن اليمين ردت على المدعي".

(5)

انظر ج 12 ص 49، وقد عرض النووي هذه الأوجه ولم ينقل عن الرافعي ترجيحًا ولم يرجح هو شيئًا.

(6)

انظر الوجيز ج 2 ص 267، له والذي فيه:"ويترك على وجه وهو أبعد هنا منه في الذمي" أهـ.

ص: 179