المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌خطة التحقيق

- ‌عملي في التحقيق

- ‌الأمر بعد الحظر

- ‌إِذا علق الأمر على شرط هل يقتضي التكرار

- ‌الأمر المجرد عن القرائن هل يقتضي الفور

- ‌أدوات الشرط

- ‌الأمر بشيء معين هل هو نهي عن ضده أم لا

- ‌الأمرُ بالماهيةِ الكليةِ المطلقة

- ‌التأسيس والتأكيد

- ‌النهي هل يقتضي الفساد

- ‌التغرير

- ‌صيغ العموم

- ‌ترك الاستفصال في قضايا الأحوال

- ‌هل يدخل المخاطِب في متعلَّق عموم خطابه

- ‌الصور النادرة هل تدخل في الألفاظ العامة

- ‌هل تنزل الأكساب منزلة المال الحاضر

- ‌أقل الجمع

- ‌السؤال هل هو معاد في الجواب

- ‌الجواب المستقل

- ‌هل يدخل النساء في ضمير الرجال

- ‌الخطاب بالناس وبالمؤمنين

- ‌متعلق جناية العبد

- ‌المبعض

- ‌الأعمى

- ‌الألف واللام الداخلة على الأسماء

- ‌الاستثناء

- ‌الاستثناء المستغرق

- ‌الاستثناء المتعقب للجمل

- ‌الاستثناء من الإِثبات

- ‌حمل المطلق على المقيد

- ‌المطالبة بالبيان

- ‌التأويل

- ‌[دلالة الاقتضاء]

- ‌دلالة الإِشارة

- ‌الإِشارة والعبارة

- ‌النسخ

- ‌الزائل العائد

- ‌نسخ الفعل قبل علم المكلف

- ‌القياس

- ‌[ما يقاس عليه وما لا يصلح القياس عليه]

- ‌ضبط الأمور الخفية

- ‌[الوصف الحسي أولى من المعنوي]

- ‌يجوز التعليل بالوصف المركب

- ‌المعاملة بنقيض المقصود

- ‌ما ثبت على خلاف الدليل

- ‌القياس الجزئي

- ‌قياس غلبة الأشباه

- ‌الدائر بين أصلين

- ‌الإِبراء

- ‌مطلب: المغتاب

- ‌المتردد بين القرض والهبة

- ‌استعار شيئًا ليرهنه

- ‌الحوالة

- ‌الصداق

- ‌الظهار

- ‌نفقة الحامل

- ‌قاطع الطريق

- ‌النذر

- ‌اليمين المردودة

- ‌التدبير

- ‌قد يتجاذب الفرع أصلان

- ‌المقتضي والمانع

- ‌القادر على اليقين هل يأخذ بالظن

- ‌الاجتهاد

- ‌الواقعة إِذا تكررت

- ‌المصيب من المجتهدين واحد أم لا

- ‌قال الشافعي إِذا صح الحديث فهو مذهبي

- ‌ما يستثنى من القواعد المستقرة

- ‌الحقوق الواجبة على الإِنسان

- ‌الفضيلة المتعلقة بهيئة العبادة أولى من المتعلقة بمكانها

- ‌المسكن والخادم

- ‌حق الله وحق العباد

- ‌ما يسري

- ‌ما يتعدى حكمه إِلى الولد

- ‌ما يعتبر بالأبوين

- ‌إِقامة الشارع شيئًا مقام شيء

- ‌البدل مع مبدله

- ‌الزواجر والجوابر

- ‌ما يوجب الضمان

- ‌إِعواز المثل

الفصل: ‌الأمر بعد الحظر

‌الأمر بعد الحظر

(1)

قاعدة: (2)

الأمر الوارد بالفعل بعد تحريمه (3) اختلفوا فيه، فقيل هو على مقتضى صيغته من

(1) من هامش المخطوطة صفحة "أ".

(2)

انظر هذه القاعدة: في البرهان لإِمام الحرمين ج 1 ص 263 وما بعدها والمحصول ج 2 ص 159 وما بعدها؛ وإحكام الآمدى ص 2 ص 260 وما بعدها، والعدة ج 1 ص 256، ومسلم الثبوت مع شرحه الفواتح ج 1 ص 379.

وهذه المسألة مفرعة على أن صيغة إِفعل "للوجوب" وقد صرح بهذا كثير من الأصوليين كالآمدى في إِحكامه ص 2 ص 260 وابن السبكي في إِبهاجه ص 3 ص 42، والأسنوى في تمهيده ص 265 والبعلي في قواعده وفوائده الأصولية ص 165.

(3)

ذكر المؤلف فى عنوان هذه القاعدة "لفظ""الحظر" ثم ذكر في أثناء الكلام عليها لفظ "التحريم" وهما بمعنى واحد في اللغة كما سيأتي والاصطلاح وجرى على إِطلاق التحريم على الحظر، والعكس صراحة كثير من الأصوليين منهم إمام الحرمين في الورقات وتابعه عليه شارحها المحلي. راجع الورقات وشرحها للمحلي ص 14/ 20 والآمدى في إحكامه ج 1 ص 105/ 106 ومختصره المسمى نهاية السول ج 1 ص 22/ 27 وابن قدامه في الروضة ص 26/ 40 وابن السبكي فى إبهاجه ج 2 ص 42. ولا مشاحة في الاصطلاح إِذا فهم المقصود.

ومما يفيد تعبيرهم بالحظر عن التحريمة: أيضًا أنهم عند الكلام على الحكم التلكيفي يذكرون التحريم، وعند كلامهم على هذه المسألة يعبرون بالحظر، راجع لتستدل على ما قلت المستصفى ص 1 ص 76/ 435. والمحصول ج 2 ص 57/ 379 وشرح تنقيح الفصول ص 70/ 139 وفواتح الرحموت ج 1 ص 57/ 469 والتبصرة ص 38/ 99 وشرح الكوكب المنير ص 3 ص 56/ 82.

ص: 20

الوجوب (1). أو الندب (2) وكونه بعد الحظر (3) لا أثر له وهذا (4) اختيار الرازي وأتباعه (5) وقيل هو للإِباحة، ووروده بعد الحظر قرينة تصرفه إِلى الإِباحة ونقله (6)

(1) الوجوب في اللغة يدل على السقوط والوقوع، يقال: وجب الحائط إذا سقط انظر معجم المقاييس لابن فارس باب الواو والجيم ولسان العرب باب الياء فصل الواو وفي الاصطلاح: خطاب الشارع بما ينتهض تركه سببًا للذم شرعًا في حالة ما الإحكام ج 1 ص 92.

(2)

الندب في اللغة: يضبط بتحريك النون وتشديدها وتحريك الدال، ويضبط بسكون الدال وهو المراد هنا، يطلق في اللغة ويراد به الأثر، ويطلق ويراد به الخطر ويطلق ويراد به خفة الشيء وهو المراد هنا. انظر معجم المقاييس باب النون والدال.

ويطلق ويراد به الدعاء، وقد عرفه الأصوليون بمعنى متعلَّقه وهو الفعل المطلوب من المكلف ولهم فيه تعريفات عديدة منها ما عرفه به البيضاوي في منهاجه ص 5: بأنه ما يحمد فاعله ولا يذم تاركه.

(3)

الحظر لغة المنع، كما أن الحرام لغة المنع، انظر معجم المقاييس باب الحاء والظاء والراء وباب الحاء والراء والميم، ولسان العرب مادة "حظر" والحظر خلاف الإِباحة والمحظور المحرم فهما أصلان يدلان على مدلولٍ واحد هو المنع والحجر.

وفى الاصطلاح كذلك أيضًا يطلق كل منهما على الآخر وقد بينت ذلك في هامش 3 فهما في اصطلاح الأصوليين: خطاب الشارع بما ينتهض فعله سببًا للذم شرعًا بوجه ما من حيث هو فعله. من إِحكام الآمدي ج 1 ص 106.

(4)

لم يُحْكم المؤلف هنا النقل عن الرازى وأتباعه، فالذى صرح به الرازي في المحصول ج 2 ص 159 هو أن الأمر بعد الحظر للوجوب.

(5)

من أتباعه القاضي البيضاوى وهو أيضًا يقول بالوجوب كالرازى ولم أجد في المنهاج وشروحه التي وقفت عليها سوى القول بالوجوب. انظر المنهاج مع شرحه الإِبهاج ج 3 ص 42 وهذا القول هو مذهب أبي الحسين البصرى في المعتمد ج 1 ص 82 وهو مذهب عامة الحنفية راجع أصول السرخسي ج 1 ص 19.

(6)

لعل الأولى حذف الواو لاستقامة النص بدونها.

ص: 21

التلمساني (1) والأصفهاني (2) عن الشافعي (3) وحكاه ابن بَرْهان (4) عن أكثر الفقهاء،

(1) تابع المؤلف في هذا النقل صلاح الدين العلائي راجع لوحة 2 من قواعده وصحته ابن التلمساني وقد نقل ذلك في كتابه شرح المعالم، وقد ذكر العلائي نفس هذا الكتاب وذكر أنه للتلمساني ولم ينقل المؤلف ذكر المصدر وإنما اكتفى بذكر الشخص، والصحيح أنه ابن التلمساني، هكذا نقله الأسنوى في التمهيد ص 265 وابن السبكي في الإبهاج ج 3 ص 42 وابن اللحام في القواعد والفوائد ص 165 أنه ابن التلمساني في كتابه شرح المعالم. والتصحيح مأخوذ عنهم.

وبعد معرفة حقيقة الأمر أترجم لابن التلمساني "وهو عبد الله بن محمد بن على الفهرى المعروف بابن التلمساني له مصنفات منها: "شرح المعالم" توفي سنة 707 هـ. انظر كشف الظنون ج 2 ص 285.

(2)

هو محمد بن محمود بن محمد العجلي شمس الدين الأصفهاني ولد بأصفهان سنة 616 أخذ عنه جماعة من العلماء تولى القضاء والتدريس بمناطق كثيرة؛ له مصنفات منها "شرح المحصول" توفي سنة 688 هـ. انظر شذرات الذهب ج 6 ص 416 وطبقات ابن السبكي ج 5 ص 41 وفوات الوفيات ص 4 ص 38. وقد نقل الأصفهاني هذا المذهب عن الشافعي في كتابه "شرح المحصول" كما صرح به العلائي في قواعده لوحة 5 وابن السبكي في الإبهاج ج 2 ص 422.

(3)

هو الإمام محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان المطلبى القرشي ولد فى غزة عام 150 هـ. مات أبوه وهو صغير، فانتقلت به أمه إلى مكة، أقبل على العلم وتنقل بين أقطار البلاد الإسلامية برع في الفقه وأصوله وأفتى ودرس وصنف حتى صار أحد أئمة المذاهب الإسلامية في الفروع أثنى عليه العلماء، توفي رحمه الله سنة 204 في مصر.

انظر آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم الرازى وطبقات ابن السبكي ج 1 ص 100 وتاريخ بغداد ج 2 ص 56 والبداية والنهاية ج 10 ص 251 ووفيات الأعيان ج 4 ص 163 وآداب الشافعي؛ لأبي بكر البيهقي.

(4)

هو أبو الفتح أحمد بن على بن محمد المعروف بابن برهان الفقيه الشافعي الأصولي المحدث كان حنبليًا ثم انتقل إِلى مذهب الشافعي تفقه على الشاشي والغزالي وغيرهما، تولى تدريس المدرسة النظامية، صنف في أصول الفقه "الأوسط" والوجيز و"البسيط" توفى سنة 518 هـ. =

ص: 22

واختاره ابن الحاجب (1) وتوقف الإمام (2) والآمدى (3).

= وقيل 520 هـ. انظر ترجمته في وفيات الأعيان ج 1 ص 99 وطبقات ابن السبكي ج 3 ص 42 وشذرات الذهب ج 4 ص 68 والبداية والنهاية ج 12 ص 196 وقد نقل ذلك في كتابه الوجيز كما صرح به الأسنوى في التمهيد ص 265.

وممن نقل هذا المذهب عن أكثر الفقهاء أيضًا الآمدى في الإحكام ج 2 ص 260 وأبو الحسين البصرى في المعتمد ج 1 ص 82 وقد نقل أبو يعلي في العدة ج 1 ص 257 وابن قدامة في الروضة ص 16 أن مذهب أكثر الفقهاء هو القول بالوجوب ويمكن أن يوفق بين هذه النقول: فيجعل نقل ابن برهان ومن معه عن الفقهاء هو قول أكثر الفقهاء المتأخرين ويحمل قول أبي يعلي ومن معه على أكثر الفقهاء المتقدمين، ولعلي أجد في قول القرافي في شرحه على التنقيح ص 139 دليلًا على ما ذهبت إليه ونصه:"إذا ورد بعد الحظر - يريد الأمر - اقتضى الوجوب عند الباجي ومتقدمي أصحاب مالك وأصحاب الشافعي، والإمام فخر الدين، خلافًا لبعض أصحابنا وأصحاب الشافعي في قولهم بالإباحة" والله أعلم.

(1)

انظر مختصر المنتهى في شرحه للعضد ج 2 ص 91.

(2)

المراد به إمام الحرمين انظر برهانه في أصول الفقه ج 2 ص 263.

(3)

انظر إحكامه ج 2 ص 260.

وبالجملة فقد اتضح أن في هذه المسألة أربعة مذاهب: -

الأول: ما صححته عن الفخر الرازى وأتباعه وهو أنها للوجوب وهو ما تقتضيه صيغة الأمر المطلق عندهم وهو قول أبي بكر الباقلاني والحنفية والمعتزلة انظر المحصول ج 2 ص 159.

وأصول السرخسي ج 1 ص 19 والمعتمد ج 1 ص 82 والإبهاج ج 2 ص 42.

الثاني: أنه إن كان الأمر بصيغة "إِفعل" فهو للإباحة وإن ورد بغيرها فهو للوجوب، ذكره أبو الحسن البعلي في القواعد والفوائد ص 166.

الثالث: أنها للإباحة وقد ذكره المؤلف ونقل أنه مذهب أكثر الفقهاء راجع هامش 1.

الرابع: التوقف وهو مذهب إِمام الحرمين والآمدى كما ذكر ذلك عنهما المؤلف وانظر هامش: 2، 3 ص 20/ 4 وإن كان الآمدى قد تردد بين التوقف وبين القول بالإباحة والله تعالى أعلم.

ص: 23

ويتخرج (1) على الخلاف مسائل منها: - الحلق (2) في الحج والعمرة وفيه قولان أصحهما أنه نسك فرض لا بد منه، ويتوقف عليه الحِل، والثاني أنه استباحة محظور قال (النووي)(3) يعني ليس بنسك وإنما هو شيء أبيح بعد أن كان حرامًا كالطيب واللباس، ولا يتعلق به التحلل ولا ثواب فيه.

قلت: (4) ولم أر من صرح باستحبابه مع طلبه من رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: يرحم اللة المحلقين ثلاثًا (5).

(1) انظر في الفروع المتخرجة على هذه القاعدة: التمهيد ص 266 ومجموع العلائي لوحة 2، 3 وقواعد ابن اللحام ص 66/ 169 ومفتاح الوصول ص 33/ 34.

(2)

انظر في هذا الفرع المهذب حـ 1 ص 228 وشرحه المجموع ص 8 ص 205 وروضة الطالبين حـ 3 ص 101 والمنهاج ص 42 وشرحه مغني المحتاج حـ 1 ص 502.

(3)

ما بين القوسين أثبته من مجموع العلائي لوحة 2 وانظر المجموع شرح المهذب ص 8 ص 205.

(4)

قول المؤلف هنا: ولم أر من صرح باستحبابه هو مبني على ما وصل إليه رحمه الله وإلا فقد صرح بعض الفقهاء الشافعية باستحباب الحلق، قال النووى في الروضة ج 3 ص 101: - ". . فيثاب عليه؛ لإن الحلق أفضل من التقصير للذكر، والتفضيل إِنما يقع في العبادات دون المباحات" وفى هذا الموضوع يقول العمراني في البيان ص 2 لوحة 23 مخطوط بدار الكتب المصرية رقم (50) ". . والحلق أفضل من التقصير لقوله تعالى: {مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ} فذكر الحلق قبل التقصير والقربات تبدأ بالأهم، فهذان النصان يفيدان أن الحلق مستحب عند فقهاء الشافعية. والله أعلم.

(5)

هذا الحديث أخرجه البخارى في صحيحه كتاب الحج باب الحلق والتقصير رقم 127 عن ابن عمر موصولاً بلفظ: اللهم ارحم المحلقين. . مرتين، وبلفظ البخارى هذا أخرجه مسلم فى صحيحه كتاب الحج رقم 15 باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير رقم 55 عن ابن عمر وبلفظ الشيخين هذا أخرجه أبو داود في سننه كتاب المناسك رقم 5 باب الحلق والتقصير رقم 79 عن ابن عمر حديث 1979 وأخرجه الترمذي في جامعه كتاب الحج رقم 7 باب وما جاء في الحلق والتقصير رقم 74 عن ابن عمر بلفظ رحم مرة أو مرتين حديث رقم =

ص: 24

ومنها الطيب (1) في البدن عند إِرادة الإِحرام بما يبقى بعده، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله (2).

والصحيح (3) أنه مستحب، وقيل مباح، وقيل حرام على النساء فقط، والخلاف في الرجال، وفي وجه يحرم على الرجال أيضًا قال النووى (4): وليس بشيء، والصواب الاستحباب مطلقًا وهو المنصوص في كتب الشافعي (5).

= 903 وصححه وأخرجه مالك في الموطأ كتاب الحج رقم 20 باب الحلاق رقم 60 عن ابن عمر بلفظ اللهم ارحم مرتين وأخرجه مسلم في صحيحه الإحالة السابقة بلفظ رحم الله المحلقين ثلاثًا عن ابن عمر أيضًا وبلفظ مسلم هذا أخرجه ابن ماجه في كتاب "المناسك" رقم 25 باب الحلق رقم 71، وبهذا اللفظ أيضًا أخرجه الدارمي فى سننه كتاب المناسك باب 64.

وانظر تخريج هذا الحديث في بلوغ المرام ص 155 ومنتقى ابن الجارود حديث رقم 485.

(1)

انظر هذا الفرع في المجموع شرح المهذب حـ 7 ص 218، والأم حـ 7 ص 215.

(2)

من ذلك ما رواه البخارى في صحيحه كتاب الحج باب الطيب عند الإحرام عن عائشة رضي الله عنها موصولاً بصيغة الجزم قالت: "كنت أطيب رسول الله لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت" وأخرجه عن عائشة أيضًا بهذا اللفظ مسلم في صحيحه كتاب الحج 15 باب الطيب للمحرم عند الإحرام 7 وأخرجه بلفظ الشيخين هذا أبو داود فى سننه كتاب المناسك 5 باب الطيب عند الإحرام "حديث 1745 عن عائشة أيضًا وأخرجه بهذا اللفظ كذلك النسائي في سننه كتاب المناسك والحج باب إِباحة الطيب عند الإحرام 41. وأخرجه ابن ماجه فى سننه كتاب المناسك 25 باب الطيب عند الإحرام 18 عن عائشة بهذا اللفظ بإِبدال لفظ "أن يطرف بالبيت "بلفظ" أن يفيض"، وأخرجه بلفظ الشيخين أيضًا الشافعي في الأم حـ 7 ص 215 عن عائشة أيضًا.

(3)

قال النووى: وهو المذهب وبه قطع جماهير الأصحاب انظر المجموع حـ 7 ص 218.

(4)

انظر مجموعه على شرح المهذب الإحالة السابقة.

(5)

انظر الأم حـ 7 ص 215. قال الشافعي رضي الله عنه: جائز وأحبه ولا أكرهه لثبوت السنة فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأخبار عن غير واحد.

ص: 25

ومنها: النظر إلى المخطوبة، وقد ثبت الأمر به (1) وفيه وجهان أصحهما أنه مستحب والثاني مباح (2) وفي حديث (3) أنه عليه الصلاة والسلام قال:"فلا بأس أن ينظر إِليها" وهذا يرجح أن الأمر في الحديث (4) الآخر للإباحة.

ومنها: الأبراد بالظهر في شدة الحر وقد ثبت الأمر به (5)

(1) من ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه كتاب النكاح 16 باب ما يندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها، عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ "

أنظرت إِليها" قال: لا، قال "فاذهب فانظر إِليها" حديث 74 والترمذى في سننه كتاب النكاح 9 باب ما جاء فيه النظر إِلى المخطوبة عن المغيرة بن شعبة بلفظ: "انظر إِليها فإِنه أحرى أن يؤدم بينكما" وقال حديث حسن، وابن ماجه في سننه كتاب النكاح 9 باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها عن أنس بن مالك أن المغيرة بن شعبة أراد أن يتزوج امرأة فقال لى النبي صلى الله عليه وسلم: "اذهب فانظر إِليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما" حديث 1865 والدارمي في النكاح باب الرخصة في النظر للمرأة عند الخطبة عن المغيرة بن شعبة بلفظ: "اذهب فانظر إِليها فإِنه أجدر أن يؤدم بينكما" والنسائي في كتاب النكاح باب إِباحة النظر قبل التزويج 17 عن أبي هريرة بلفظ: هل نظرت إليها؟. قال لا فأمره أن ينظر إليها" وابن الجارود في كتاب النكاح حديث 676 عن أنس بلفظ. . "اذهب فانظر إِليها".

(2)

انظر روضة الطالبين حـ 7 ص 20.

(3)

أخرج هذا الحديث أبو داود في سننه كتاب النكاح 6 باب الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزوجها 19 عن جابر بن عبد الله بلفظ: "إِذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل". حديث 2082، وابن ماجه في سننه كتاب النكاح 9 باب النظر إِلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها 9 عن محمد بن مسلمة بلفظ: "

فلا باس أن ينظر إِليها".

(4)

لعله يريد الحديث الذى ورد فيه الأمر بالنظر إلى المخطوبة.

(5)

من ذلك ما أخرجه البخارى في صحيحه كتاب مواقيت الصلاة 9 عن أبي هريرة رضي الله عنه موصولاً بصيغة الجزم بلفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم". ومسلم في صحيحه عن أبي هريرة بنفس لفظ البخارى انظر كتاب رقم =

ص: 26

والصحيح (1) أنه سنة وفيل مباح رخصة (2) فلو (تكلف)(3) المشقة وصلى في أول (الوقت)(4). كان أفضل.

ومنها: إِذا سبق المأموم الإمام إِلى ركن مثل أن جلس الإمام للتشهد الأول وانتصب المأموم قائمًا ففيه خلافٌ (5) حاصله ثلاثة (6) أوجه أصحها (7) يجب الرجوع إِلى متابعة الإِمام والثاني يجوز ولا يجب. والثالث يحرم عليه العود.

= 75 باب 32 والترمذى عن أبي هريرة أيضا بلفظ الشيخين حديث 157 وقال حديث حسن صحيح، وابن حجر في بلوغ المرام ص 32 عن أبي هريرة بهذا اللفظ وقال متفق عليه وابن ماجه في سننه حديث رقم 677/ 678، والشافعي في الأم حـ 1 ص 72 عن أبي هريرة بلفظ الشيخين كذلك.

وانظر تخريج هذا الحديث في تلخيص الحبير لابن حجر حـ 3 ص 51 بحاشية المجموع والشرح الكبير.

(1)

وهو المذهب عند فقهاء الشافعية انظر الشرح الكبير حـ 3 ص 51.

(2)

وهو وجه شاذ عند فقهاء الشافعية، قال النووى في المجموع حـ 3 ص 59 وهو وجه غلط مباين للسنن، وقال عز الدين بن عبد السلام في قواعده حـ 1 ص 2120 ليس بصحيح.

(3)

في النسختين: فلو كلف وما أثبته تصحيحًا من قواعد العلائي لوحة 3.

(4)

ما بين القوسين أثبته لما يقتضيه السياق وانظر مجموع العلائي لوحة 3.

(5)

هذا الخلاف مبني على أن صلاته لا تبطل وهو الصحيح عند الشافعية صرح به النووى في مجموعه حـ 4 ص 237.

(6)

انظرها مفصلة في المجموع الإحالة السابقة.

(7)

هكذا ذكره المؤلف والذي عليه جمهور فقهاء الشافعية كما قاله النووي هو الوجه الثاني قال في المجموع حـ 4 ص 237 الصحيح الذي قطع به جماهير العراقيين وجماعات من غيرهم: أنه يستحب أن يعود ولا يلزم اهـ وممن صحح هذا الوجه من العراقيين الشيخ أبو إِسحاق في المهذب حـ 1 ص 96 ولعل المؤلف هنا في هذا التصحيح تابع العلائي في مجموعه الذهب انظر لوحة 3.

ص: 27

ومنها: جلسة الاستراحة والأصح أنها سنة، ومنهم (1) من قطع به، وقال (2) أبو إِسحاق المروزي: إِن كان المصلي ضعيفًا لمرضٍ أو كِبَرٍ استحب له، وإلا فلا. واتفقوا على أنه لا تَبْطل الصلاة (إِلا)(3) أن تطول جدًا فمن لم يقل باستحبابها تكون عنده مباحة والأولى أن لا يفعلها.

ومنها: قتل الأسوديين الحية والعقرب في الصلاة وقد ورد الأمر (4) به مع أن الأفعال المنافية للصلاة محرمة، وإن كان قليلاً فمكروه. قال النووى (5) إِلا في مواضع وذكر منها: أن يكون مندوبًا إِليه كقتل الحية والعقرب ونحوهما. وكانه أراد (6) أنه

(1) كالقاضي أبي حامد في تعليقه قاله النووى ونقل عنه أنه نقل اتفاق الأصحاب عليه انظر المجموع حـ 3 ص 440.

(2)

انظر قول أبي إِسحاق هذا في روضة الطالبين حـ 1 ص 260.

(3)

ما بين القوسين أثبته لاستقامة المعنى وانظر مجموع العلائي لوحة 3 والذى في النسختين إِلى أن تطول جدًا.

(4)

من ذلك ما أخرجه أبو داود في سننه كتاب الصلاة باب 69 حديث 921 بلفظ: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب" والنسائي في سننه كتاب السهو باب قتل الحية والعقرب في الصلاة رقم 13 بلفظ

أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الحية والعقرب وأخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه في سننه كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها رقم 5 باب ما جاء في قتل الحية والعقرب في الصلاة 146 وأخرجه باللفظ نفسه الدارمي فى سننه كتاب الصلاة باب قتل الحية والعقرب في الصلاة وأخرجه بهذا اللفظ أيضًا أحمد في مسنده ص 2 ص 233 والترمذي في جامعه في المواقيت باب ما جاء في قتل الأسودين في الصلاة حديث 283 عن أبي هريرة وصححه بلفظ أبي داود، والبيهقي في سننه الكبرى بلفظ "أمرنا" انظر المهذب في اختصار السنن الكبرى ص 2 ص 274 حديث رقم 2561 وابن الجارود في المنتقى حديث 213 بلفظ: أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة.

(5)

انظر مجموعه على المهذب حـ 4 ص 94.

(6)

نهاية صفحة "أ" من لوحة 82.

ص: 28

مندوب (*) إِليه في الجملة لا في نفس الصلاة، ولا يبعد تخريجه في الصلاة على الخلاف.

وقد ذكروا (1) فيما إِذا فاتته راتبة أو نافلة اتخذها وِردًا فقضاها في أحد الأوقات التي تحرم فيها الصلاة، أنه هل له (المداومة)(2) على مثل ذلك؟.

كما فعل (3) عليه الصلاة والسلام في الركعتين بعد العصر وجهين أحدهما: نعم اتباعًا لفعله عليه الصلاة والسلام وأصحهما لا وتلك الصلاة من خصائصه عليه الصلاة والسلام، وعلى هذا فتعود إِلى حالتها من الكراهة ولا يجيء فيه التردد بين الاستحباب

(*) في النسختين: أنه مندوبًا.

(1)

انظر هذه المسألة مفصلة في المجموع حـ 4 ص 171.

(2)

في الأصل "المدوامة" والمثبت من الثانية.

(3)

فعله عليه الصلاة والسلام في الركعتين بعد العصر أخرجه البخارى في صحيحه في كتاب المغازي باب وفد عبد القيس 69 بسند متصل بصيغة الجزم عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس وعبد الرحمن بن أزهر والمسور بن مخرمة وفيه: فلما انصرف قال يا بنت أبى أمية سألت عن الركعتين بعد العصر إِنه أتاني أناس من عبد القيس بالإسلام من ترمهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان. وأخرج ابن حجر في تلخيص الحبير حـ 3 ص 114 بحاشية الشرح الكبير أصل الحديث عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيتها بعد صلاة العصر فصلى ركعتين فسألته فقال: أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان.

قال ابن حجر متفق عليه من حديث كريب عن أم سلمة ثم قال: وروى مسلم من حديث عائشة وأحمد من حديث ميمونة أنه داوم عليهما بعد ذلك، وحديث ميمونة هذا أخرجه أحمد في مسنده حـ 6 ص 334 وفيه: وكان يصلي قبل العصر ركعتين أو ما شاء الله فصلى العصر ثم رجع فصلى ما كان يصلي قبلها، وكان إِذا صلى صلاةً أو فعل شيئًا يحب أن يداوم عليه.

ص: 29

والإباحة واتفق الأصحاب على أن المسح (1) على الخف رخصة، وأن غَسْل الرجل أفضل بشرط أن لا يترك المسح رغبة عن السنة، مع أنه ثبت الأمر به في عدة أحاديث (2) ولم أر من قال منهم بأنه مستحب وهو رواية عن الإمام أحمد (3) وفي أخرى (4) هما سواء واختاره (5)، ابن المنذر من أصحابنا والله أعلم.

* * *

(1) انظر في هذا الفرع المهذب حـ 1 ص 20 وشرحه المجموع حـ 1 ص 476/ 478 وكفاية الأخيار للمؤلف حـ 1 ص 29.

(2)

من ذلك ما رواه أبو داود في سننه بسنده عن المغيرة بن شعبة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: مسح على الخفين فقلت يا رسول الله أنسيت؟ قال بل أنت نسيت بهذا أمرني ربي عز وجل" انظر سنن أبي داود كتاب الطهارة باب المسح على الخفين 59 وقد صححه النووى في المجموع حـ ص 476. ومن ذلك ما رواه أبو داود أيضًا فيٍ سننه كتاب الطهارة باب المسح على العمامة 57 عن ثوبان قال: "بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين" وأخرجه بهذا اللفظ عن ثوبان أيضًا الإمام أحمد في مسنده حـ 5 ص 277 العصائب: العمائم، والتساخين: الخفاف.

(3)

هو أحمد بن حنبل بن أسد الشيباني ولد في بغداد عام 164 هـ. رحل في طلب العلم لم يجلس للفتوى إلا بعد الأربعين، امتحن بالقول بخلق القرآن وامتنع عن ذلك حتى ضرب وسجن ولكنه أبى أن يقول بذلك شهد له كبار العلماء بالأمانة والفضل وسعة العلم، توفي سنة 249 بعد حياة حافلة بالمآثر والعبر.

انظر مناقبه لابن الجوزى وطبقات الحنابلة حـ 1 ص 4 ووفيات الأعيان حـ 1 ص 63 وطبقات ابن السبكي حـ 1 ص 199.

(4)

انظر المغني لابن قدامه حـ 1 ص 281 والروض المربع مع حاشية العنقرى حـ 1 ص 57.

(5)

انظر المجموع ص 479 وكفاية الأخبار حـ 1 ص 29.

ص: 30