الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبعض
(1)
أحكام المبعض (2)
وهو متردد بين الحر والعبد فيعطى حكم الحر في صور قطعًا. وفي صور حكم الأرقاء قطعًا وفي صور حكم الأحرار على الأصح. وفي صور حكم الأرقاء على الأصح. ومنها ما تردد فيه المذهب بلا ترجيح، ومنها ما أعطي من كل واحد حكمه، ومنها ما ليس فيه نقل فهذه سبعة أقسام.
القسم الأول: ما جزم فيه بحكم الأحرار وفيه مسائل: منها أنه يصح بيعه وسلمه وإجارته ورهنه ووقفه وهبته وسائر تبرعاته إِلا العتق، ومنها ثبوت خيار المجلس وخيار الشرط والأخذ بالشفعة. ومنها إِذا وطئ المبعضة فأولدها ثبت لنصيبه حكم الاستلاد. ومنها صحة إِقراره بما لا يضر المالك، وإن أقر بجناية قُبل فيما يتعلق به دون سيده ويقضيه مما في يده. ومنها أنه لا يجبرها السيد على النكاح ولا يطؤها، ومنها أنه يصح خلعها ولها فسخ النكاح بالإِعسار حيث تفسخ الحرة، ومنها أنه لا (3) يقيم الحد عليه الإمام دون السيد.
القسم الثاني: ما أعطي حكم الأرقاء قطعًا وفيه صور منها: أنه لا تجب عليه الجمعة إِذا لم يكن في نوبته، ولا تنعقد به، ولا يجب عليه الحج وإن كان موسرًا، ولا
(1) من هامش المخطوطة.
(2)
وضعتها في وسط السطر لكونها رأس الموضوع ووضعها في المخطوطة متصلة بما بعدها. وانظر أحكام المبعض مفصلة في أشباه ابن الوكيل لوحة 53 إِلى 58. وأشباه ابن الملقن 131. وما بعدها وأشباه السيوطي 232/ 235.
(3)
هكذا النص في النسختين ولعل الأولى حذف حرف "لا" لأن بقاءها يخل بالمعني وانظر أشباه السيوطي ص 232.
يسقط حجه حجة الإسلام.
ومنها أنه لا يصح ضمانه إِذا لم يكن مهأياة أو كان وضمن في نوبة السيد، قال (الرافعي)(1) ويجوز أن يصح كالشراء، أو يخرَّج على الأكساب النادره ولا يقطع بسرقة مال سيده، ولو سرق حر مبعضًا فهو كما لو سرق رقيقًا.
ومنها أنه لا ينكح بغير إِذن السيد ولا ينكح الحر المبعضة إِلا أن يخاف العنت ولا ينكح (من)(2) ملك بعضها، ومنها إِذا عتقت تحت مبعض ثبت لها الخيار، وإذا أعتق بعضها تحت عبد فلا خيار لها، ومنها لا يقتل الحر بقتله، ومنها أنه لا يكون وليًا ولا واليًا ولا شاهدًا وكذا كل ما يمُنع من العبد مما مر من كونه خارصًا أو قاسمًا أو مترجمًا أو وصيًا أو قيم يتيم ونحوه، ومنها أنه لا يعقل ولا يعتق في الكفارة ولا يكون محصنًا في الزنا ولا في القذف، ومنها أنه لا يرث وطلاقه ثنتان وعدتها قرءآن، ومنها أنه لا يجب عليه الجهاد ولا يحكم لبعضه ولا يشهد له.
القسم الثالث: ما أعطي فيه حكم الأحرار على الأصح وفيه مسائل منها:
أنه يصح التقاطه (3)، ومنها أنه تجب عليه الزكاة فيما ملك ويورث ويكفر بالإطعام والكسوة، ومنها أنه يجب على قريبه الموسر من نفقته بقدر ما فيه من الحرية، ومنها أنه يقبل الوصية فإِن كان بإِذن السيد فهي لهما وإلا فحصته في أحد الوجهين إِذا منعناها في حق العبد، وإن كان بينهما مهايأة بني على الأكساب النادرة فيعتبر حال الموت، وقيل وقت الوصية، وقيل وقت القبول، والهبة كالوصية والاعتبار فيها بالقبض، ولو
(1) ما بين القوسين أثبته من المصادر السابقة في هامش (2) وليس في النسختين وانظر قوله هذا بنصه في شرحه الكبير ج 1 ص 362.
(2)
ليست في الثانية لوحة (197).
(3)
نهاية لوحة 92.
أوصى لنصفه الحر أو القن قال القفال لا يصح. وقال غيره يصح وتختص كل جهة بمستحقها ومنهم من صحح هذا.
ومنها إِذا اشترى زوجته بالمال المشترك بإذن سيده ملك جزءها وانفسخ النكاح، ويغير إِذنه فعلى تفريق الصفقة فإِن صح انفسخ. وإن اشترى بخالص مال السيد لم يصح أو بخالص ماله انفسخ وهذا كله إِذا اشترت زوجها.
القسم الرابع: ما أعطي فيه حكم الأرقاء على الأصح وفيه صور منها: لا تجب الجمعة في نوبته ولا يقتل بمثله، ومنها أن نفقة زوجته نفقة المعسرين وإن كان موسرًا، وقيل تسقط كزكاة الفطر، ومنها أنه يحد في الزنا حد العبد. ومنها أنه يمنع من التسرى وإن كان اشتراها بما ملكه ببعضه الحر. فإِن أذن له السيد على صحة تملكه فيجوز على القديم. ومنها لا تجب عليه نفقة القريب. ومنها لا تجب عليه الجزية. ومنها عدم وجوب ستر الحرائر في الصلاة.
القسم الخامس: ما فيه خلاف بلا ترجيح وفيه صور منها إِذا قدر على مبعضة هل ينكح الأمة ومنها إِذا التقط لقيطًا في نوبته هل يستحق كفالته؟. ومنها لو سرق سيد المبعض ما ملك ببعضه الحر قال القفال (1) لا يقطع وقال الشيخ أبو على (2) يقطع.
القسم السادس: ما أعطى من كلٍ حكمه وفيه صور منها: إِذا جنى عليه وجب قيمة الرقيق ودية الحر، وغُرَّة المبعض فيجب نصف قيمة جنين رقيق ونصف غرة حر، ومنها أن المبعضة يزوجها المالك مع قريبها فإن لم يكن لها قريب فالمعتق معه فإِن لم يكن فالسلطان، وقيل لا تزوج وقيل يزوجها المالك والمعتق وقيل الوالي والسلطان، وقيل يستقل مالك البعض.
(1) انظر قول القفال هذا في أشباه السيوطي ص 234.
(2)
انظر قول الشيخ أبي على هذا في المصدر السابق.
ومنها إِذا قَتَلَ خطأً تحملت العاقلة نصفًا (1). نقله الرافعي عن فتاوى القفال. ومنها أنه يعتكف في نوبته إِذا كان مهايأة. ومنها قال الروياني: لو ملك المبعضُ بنصفه الحِرِّ مالًا فاقترضه مالك النصف ورهن عنده النصف الرقيق صح.
القسم السابع: ليس فيه نقل وفيه مسائل: القسم للمبعضة هل تعطى حكم الحرائر أو الأرقاء أو يوزع؟. ومنها الجمع بين أكثر من اثنتين والظاهر أنه لا يزيد على اثنتين لأن الرقيق (2) غير منفصل.
ومنها الوقف عليه فلا يصح كالعبد، أو يصح في نصيبه، ومنها إذا مات السيد تغسله أمته ولا يجري ذلك في المبعضة. لأنها أجنبية وهي أولى (من)(3) المكاتبة وقد جزموا بأنها لا تغسل السيد. ومنها توكيل العبد في الشراء يصح بغير إِذن السيد على الأصح فلو وكل المبعض فهو أولى بالصحة. ومنها إِذا أُودِعَ عند عبد ففي ضمانه قولان، وينبغي أن يضمن المبعض قطعًا. ومنها هل يسهم له من الغنيمة؟. ويظهر أنه يسهم له إِذا كان في نوبته وكان بإِذن السيد. ومنها إِذا اشترط حريته في النكاح فخرج مبعضا ففي صحته وثبوت الخيار ينبغي (4) أن يكون كالرقيق وكذا إِذا ظن حريتها فخرجت مبعضة فيظهر أنه كما لو وجدها أمة وهو حر.
ومنها إِذا استلحق الرقيق ولدًا ففيه طرق الأصح الصحة والمبعض ينبغي أن يكون أولى بالصحة، ومنها لو استلحق الحر عبدًا صغيرًا لغيره لم يصح وفي الكبير وجهان، فلو استلحق مبعضًا فيحتمل أن يكون ذلك، ويحتمل أن يكون أولى بالصحة، ومنها
(1) أي نصف الدية كما يدل على السياق.
(2)
يريد أن القسم الرقيق منه غير منفصل. انظر أشباه السيوطي ص 234.
(3)
ما بين القوسين أثبته لما يقتضيه السياق وانظر أشباه السيوطي ص 235 وقد نقل هذا النص عن العلائي.
(4)
نهاية صفحة (أ) من لوحة 93.
أنه هل يرى سيدته إِذا قلنا العبد يراها؟ فيه نظر وينبغي أن لا يراها، ومنها هل يرى من نصفها له والباقي حر؟ يحتمل أن يكون فيه الخلاف في الصلاة ورجح الماوردى (1) أنها كالحرة ورجح ابن الصباغ وطائفة أنها كالأمة، ومنها في عدة الوفاة إِذا كانت عدتها مُطلقة بالأشهر لم أجد نقلًا بل قالوا عدتها قرءان فيحتمل أن تكون في الأشهر شهر ونصف لذلك وهو الظاهر، ولا يبعد جريان خلاف في عدة الوفاة كما قالوا في حد الزنا والقذف أنه يجب بحساب ما فيه من الرق والحرية على قول.
واعلم أن الحرية تسرى فيما إِذا أعتق مالك البعض جزءًا أو الشريك نصيبه وهو موسر، وأما الرق فهل يسرى؟. لا يوجد ذلك إِلا في صورة وهي أن الحر يتخير الإِمام فيه إِذا أسر بين القتل والاسترقاق والمن والفداء، فلو استرق بعضه ففي جوازه وجهان مبنيان على القولين في أن أحد الشريكين إِذا أولد الجارية المشتركة وهو معسر هل يكون الولد حرًا؟. أو يكون بقدر نصيب الشريك رقيقًا؟. والأقيس ما ذكره الإِمام وغيره جواز إِرقاق بعض الشخص، وقال البغوى: فإِذا لم نجوز ذلك فإِن ضرب الرق على بعضه رق الكل وكان يجوز أن يقال لا يرق شيء. والله أعلم.
* * *
(1) انظر ما رجحه الماوردى هنا في كتابه الحاوى ج 2 ص لوحة 129. صفحة (ب) مخطوط بدار الكتب رقم 189. ونصه: "فأما الأمة نصفها حر ونصفها مملوك ففيه وجهان: أحدهما كالحرائر في صلاتها ومع سيدها ومع الأجانب. والثاني كالإماء في صلاتها ومع الأجانب، وكأمة الغير مع سيدها، والأول أصح؛ لأنه إِذا اجتمع تحليل بتحريم كان التحريم أغلب" أهـ بنصه.