المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الحقوق الواجبة على الإنسان - القواعد للحصني - جـ ٣

[تقي الدين الحصني]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌خطة التحقيق

- ‌عملي في التحقيق

- ‌الأمر بعد الحظر

- ‌إِذا علق الأمر على شرط هل يقتضي التكرار

- ‌الأمر المجرد عن القرائن هل يقتضي الفور

- ‌أدوات الشرط

- ‌الأمر بشيء معين هل هو نهي عن ضده أم لا

- ‌الأمرُ بالماهيةِ الكليةِ المطلقة

- ‌التأسيس والتأكيد

- ‌النهي هل يقتضي الفساد

- ‌التغرير

- ‌صيغ العموم

- ‌ترك الاستفصال في قضايا الأحوال

- ‌هل يدخل المخاطِب في متعلَّق عموم خطابه

- ‌الصور النادرة هل تدخل في الألفاظ العامة

- ‌هل تنزل الأكساب منزلة المال الحاضر

- ‌أقل الجمع

- ‌السؤال هل هو معاد في الجواب

- ‌الجواب المستقل

- ‌هل يدخل النساء في ضمير الرجال

- ‌الخطاب بالناس وبالمؤمنين

- ‌متعلق جناية العبد

- ‌المبعض

- ‌الأعمى

- ‌الألف واللام الداخلة على الأسماء

- ‌الاستثناء

- ‌الاستثناء المستغرق

- ‌الاستثناء المتعقب للجمل

- ‌الاستثناء من الإِثبات

- ‌حمل المطلق على المقيد

- ‌المطالبة بالبيان

- ‌التأويل

- ‌[دلالة الاقتضاء]

- ‌دلالة الإِشارة

- ‌الإِشارة والعبارة

- ‌النسخ

- ‌الزائل العائد

- ‌نسخ الفعل قبل علم المكلف

- ‌القياس

- ‌[ما يقاس عليه وما لا يصلح القياس عليه]

- ‌ضبط الأمور الخفية

- ‌[الوصف الحسي أولى من المعنوي]

- ‌يجوز التعليل بالوصف المركب

- ‌المعاملة بنقيض المقصود

- ‌ما ثبت على خلاف الدليل

- ‌القياس الجزئي

- ‌قياس غلبة الأشباه

- ‌الدائر بين أصلين

- ‌الإِبراء

- ‌مطلب: المغتاب

- ‌المتردد بين القرض والهبة

- ‌استعار شيئًا ليرهنه

- ‌الحوالة

- ‌الصداق

- ‌الظهار

- ‌نفقة الحامل

- ‌قاطع الطريق

- ‌النذر

- ‌اليمين المردودة

- ‌التدبير

- ‌قد يتجاذب الفرع أصلان

- ‌المقتضي والمانع

- ‌القادر على اليقين هل يأخذ بالظن

- ‌الاجتهاد

- ‌الواقعة إِذا تكررت

- ‌المصيب من المجتهدين واحد أم لا

- ‌قال الشافعي إِذا صح الحديث فهو مذهبي

- ‌ما يستثنى من القواعد المستقرة

- ‌الحقوق الواجبة على الإِنسان

- ‌الفضيلة المتعلقة بهيئة العبادة أولى من المتعلقة بمكانها

- ‌المسكن والخادم

- ‌حق الله وحق العباد

- ‌ما يسري

- ‌ما يتعدى حكمه إِلى الولد

- ‌ما يعتبر بالأبوين

- ‌إِقامة الشارع شيئًا مقام شيء

- ‌البدل مع مبدله

- ‌الزواجر والجوابر

- ‌ما يوجب الضمان

- ‌إِعواز المثل

الفصل: ‌الحقوق الواجبة على الإنسان

‌الحقوق الواجبة على الإِنسان

(1)

قاعدة (2): الحقوق الواجبة على الإِنسان تارة تتمحض حقاً لله تعالى، وتارة تتمحض حقاً للعباد، وتارة يجتمعان، وكل منها ينقسم إِلى متفاوت ومتساو ومختلف فيه (3) القسم الأول:

ما يتقدم من حقوق الله تعالى بعضها على بعض وفيه صور: -

ومنها: تقديم الصلاة في آخر وقتها على رواتبها، وكذا (المقضية)(4) إِذا لم يبق من الوقت إِلا ما يسع الحاضرة، فإن وسعهما فالفائتة أولى ومنها تقديم النافلة التي شرعت لها الجماعة كالعيدين (5).

(1) من هامش المخطوطة.

(2)

انظر في هذه القاعدة: قواعد الأحكام لابن عبد السلام جـ 1 ص 142/ 146، وقد عقد لها فصلاً وبسط الكلام عليها بما لا مزيد عليه. وانظر أيضًا قواعد الحافظ العلائي لوحة 108 وما بعدها. وقواعد الزركشي مخطوط بالجامعة رقم 7247 لوحة 74 وما بعدها، والأشباه والنظائر للسيوطي ص 362/ 367.

(3)

يعني مختلف فيه هل هو متفاوت أم متساوٍ؟. وسيأتي موضحًا بذلك في ص 375/ 3 من هذا الكتاب.

(4)

في الأصل "القضية" والمثبت من الثانية (22). وراجع قواعد العلائي لوحة 108 فالنص فيه "المقضية" ومراد المؤلف بقوله: " .. وكذا إلى آخر النص" أي وكذا تقديم الصلاة في آخر وقتها على المقضية. وراجع أيضاً قواعد الأحكام جـ 1 ص 142.

(5)

جعل المؤلف العيدين من النوافل بناء على المذهب عند الشافعية وهناك قول آخر في المذهب الشافعي لأبي سعيد الاصطخرى أن صلاة العيدين فرض كفاية. انظر لبيان ذلك المهذب وشرحه المجموع جـ 5 ص 2 والشرح الكبير جـ 5 ص 4 والعيدان هما عيد الفطر وعيد الأضحى، قال الأزهرى في تهذيب اللغة مادة عاد جـ 3 ص 128. وما بعدها نقلاً عن ثعلب عن ابن الأعرابي: سمي العيد عيدًا؛ لأنه يعود كل سنة بفرح جديد. قال الأزهرى: =

ص: 366

والكسوفين (1) على الرواتب (2).

ومنها: تقديم الرواتب (3) على النوافل (4) المطلقة، وتقديم الوتر وركعتي الفجر

= قال ثعلب: وأصل العيد عِوْد فقلبت الراو ياء ليفرقوا بين الاسم الحقيقي والمصدرى" أهـ. قول الأزهرى.

(1)

الكسوفان: المراد بهما كسوف الشمس وخسوف القمر، والمرد ذهاب نورهما قال الجوهرى في صحاحه باب الفاء فصل الكاف جـ 4 ص 1421: يقال كسفت الشمس تكسف كسوفًا، وكسفها الله كسفًا وكذلك كسف القمر إِلا أن الأجود فيه أن يقال خسف القمر وفي تاج العروس باب الفاء فصل الكاف بعد أن ذكر نحو ما ذكره الجوهرى: قال: وقد تكرر ذكر الكسوف والخسوف للشمس والقمر فرواه جماعة فيهما بالكاف، وآخرون بالخاء ورواه جماعة في الشمس بالكاف وفي القمر بالخاء والأكثر في اللغة في القمر خسف وفي الشمس كسفت فهذه ثلاث لغات مستعملة عند العرب.

(2)

انظر في هذا الفرع المجموع شرح المهذب جـ 5 ص 56. وشرح الجلال المحلي على المنهاج جـ 1 ص 314 ومعه حاشيتا قليوبي وعميرة. وتحفة المحتاج شرح المنهاج وحواشيهما جـ 3 ص 64. ونهاية المحتاج إِلى المنهاج جـ 2 ص 412. وصلاة التطوع - عند فقهاء الشافعية - تنقسم إِلى ما تشرع له الجماعة، وما لا تشرع له، فما تشرع له الجماعة كالعيدين - عندهم - والكسوفين والاستسقاء مقدم في الفضيلة على النفل الذي لا تشرع له الجماعة كالرواتب المؤداة. مع الفرائض، وعندهم أن آكد السنن الرواتب سنة الفجر والوتر وفي أيهما أفضل؟ فيه خلاف - كما ذكر المؤلف هنا - للاطلاع على ذلك راجع المجموع جـ 5 ص 4 وما بعدها والشرح الكبير جـ 4 ص 210 وما بعدها.

(3)

الرواتب: جمع راتبة، والراتب عند أهل اللغة الثابت المستقر يقال: رتب الشيء يرتب رتوبًا وترتب: تثبت فلم يتحرك. راجع في ذلك لسان العرب فصل الراء حرف الباء مادة رتب. والقاموس المحيط: فصل الراء باب الباء مادة رتب. والمراد به هنا السنن المؤداة مع الفرائض للاطلاع على عددها وكيفية أدائها راجع المصادر الواردة في هامش (2).

(4)

النوافل جمع نافلة: والنفل معناه الزيادة، قال أبو منصور الأزهري في تهذيب اللغة مادة نفل باب الثلاثي الصحيح من حرف اللام جـ 15 ص 354. وجماع معنى النفل والنافلة ما كان زيادة على الأصل، ومنه سميت صلاة التطوع نافلة؛ لأنها زيادة أجر لهم على ما كتب من =

ص: 367

على سائر الرواتب، وكذا تقديم الوتر على ركعتي الفجر على الأصح (1).

ومنها: تقديم الزكوات على صدقه التطوع، والصيام الواجب على نفله، والنسك الواجب على غيره.

ومنها المسافر إِذا علم أنه يجد الماء في آخر الوقت فالتأخير لأجل الوضوء أفضل من المبادرة إِليها بالتيمم، فلو كان يظن وجود الماء آخر الوقت فقولان أظهرهما أن التعجيل بالتيمم أفضل لأن فضيلة المبادرة محققة فلا تؤخر للفضيلة مظنونة (2).

= ثواب ما فرض عليهم، وفي لسان العرب: فصل النون حرف اللام: النفل بالتحريك الغنيمة والهبة والتطوع قال ذلك نقلاً عن ابن الأعرابي اهـ والمراد به هنا "ما ليس بمفروض من الصلوات، وقد قيده المؤلف بلفظ: المطلق" راجع النص ليخرج به النقل المقيد وهو الرواتب من السنن؛ لمزيد من الاطلاع على عدد النوافل المطلقة وكيفية أدائها راجع المصادر الواردة في هامش (2).

(1)

القاعدة في هذه المواضع - والله أعلم - أنه يقدم ما يخاف فوات وقته، ثم الأهم - وهو الفرض - ثم الآكد فالآكد.

راجع لبيان هذه القاعدة - المصادر الواردة في هامش (2).

(2)

انظر هذا الفرع مفصلاً في شرح الرافعي الكبير جـ 2 ص 213 وما بعدها وشرح المهذب جـ 2 ص 261/ 262. وشرح المحلى على المنهاج جـ 1 ص 79/ 80 بحواشيه وتحفة المحتاج على المنهاج جـ 1 ص 333 مع حواشيها.

ولعادم الماء ثلاث حالات: الأولى - وقد ذكرها المؤلف -: أن يتيقن وجود الماء في آخر الوقت فالأفضل له أن يؤخر الصلاة ليأتي بها بوضوء؛ لأنه الأصلي.

الثانية ولم يذكرها المؤلف هنا: أن يكون يائسًا من وجود الماء آخر الوقت، فالأفضل له تقديم الصلاة بتيمم. قال النووي: بلا خلاف لحيازة فضيلة أول الوقت.

الحالة الثالثة: أن لا يتيقن وجود الماء ولا عدمه وقد ذكر المؤلف منها قسمًا، والآخر هو أن يشك فلا يترجح الوجود على العدم ولا العكس وفيها لفقهاء الشافعية طريقان: أحدهما: كالمسألة التي ذكرها المؤلف - وهي الشق الأول من هذه الحالة - والطريقة الأخرى الجزم بأن التقديم أفضل. والله تعالى أعلم.

ص: 368

ومنها (1): من أراد التبرع بماء الطهارة على أفضل القربات فإِنه يقدم غسل الميت على غسل الجناية والحيض؛ لأنه آخر عهد الميت، والجنب والحائض يصبران إِلى الماء ويقدم غسل النجاسة على غسل الجنب والحائض أيضاً؛ لأن غسل النجاسة لا بدل له وغسل الجنب والحيض له بدل (2). وفي تقديم غسل الميت (3) على غسل النجاسة وجهان (4): من جهة أن غسل النجاسة لا بدل (له)(5) والميت ييمم، وأن الميت آخر عهده بالدنيا، وفي غسل الجنابة والحيض (6) أوجه ثالثها

(1) انظر هذه المسألة وفروعها في شرح المهذب جـ 2 ص 274/ 276. وقد وضحها توضيحًا شافيًا وانظر أيضًا الشرح الكبير جـ 2 ص 145/ 251.

(2)

هو التيمم.

(3)

المراد به - والله أعلم - الميت الذى ليس عليه نجاسة، أما لو كان ميت عليه نجاسة فإِنه يقدم في الغسل قولاً واحدًا عند فقهاء الشافعية لأنه ترجح على الحي الذى عليه نجاسة بالموت. راجع حول هذا التعليق مجموع النووي على المهذب جـ 2 ص 275.

(4)

للإِطلاع على هذين الوجهين راجع مصادر المسألة، ولهذين الوجهين اللذين ذكرهما المؤلف هنا بناءآخر عند بعض فقهاء الشافعية يرجع إلى جهة الميت وحده وهو كما نقله الرافعي في شرحه الكبير جـ 2 ص 245/ 246. عن المحاملي والصيدلاني: أن الوجهين في هذا الفرع مبنيان على التعليل في الميت، فإِن قيل بالتعليل الذى ذكره المؤلف هنا وهو كونه أخر عهده بالدنيا فهو أولى، وإن قيل بالتعليل الآخر وهو لبعض فقهائهم - أن غسل الميت المقصود منه التنظيف والتطهير وتكميل حاله. فمن عليه النجاسة أولى؛ لأنه لا بدل له ففرضه لا يسقط بالتييمم بخلاف غسل الميت.

راجع أيضًا المجموع جـ 2 ص 275.

(5)

أثبت هذا اللفظ أخذًا من نصوص المصادر.

راجع مصادر المسألة - وراجع أيضًا قواعد العلائي لوحة 108 صفحة (ب). وهو ساقط من النسختين ..

(6)

مراد المؤلف والله أعلم: أي وفي تقديم غسل الجنابة على الحيض والعكس أوجه .. إلخ.

ص: 369

هما (1) سواء فعليه (2) يقرع ولو طلب أحدهما القسمة، والآخر القرعة ففيمن (3) يُجاب وجهان (4).

(1) هذا هو الوجه الثالث في هذا الفرع كما ذكر المؤلف ذلك، وهناك وجهان آخران عند فقهاء الشافعية في هذه المسألة، الأول منهما: وهو الصحيح عند فقهاء الشافعية كما قال النووي في شرحه على المهذب: أن الحائض أحق لغلظ حدثها والثاني أن الجنب أحق، وقد علل النووي هذا الوجه بقوله: لاختلاف الصحابة في صحة تيمم الجنب دون الحائض" اهـ. فكان الحائض مجمع على صحة تيممهًا. وهذه الأوجه الثلاثة كلها - كما قال النووي - مشهورة عند فقهاء الشافعية انظر هذه الأوجه وتعليلاتها في الشرح الكبير جـ 2 ص 248/ 249. والمجموع جـ 2 ص 275/ 276.

(2)

هذا البناء عند طائفة من فقهاء الشافعية منهم المتولي والبنوى والروياني راجع نص النووي في مجموعة جـ 2 ص 276. والقرعة: في اللغة قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة: القاف والراء والعين، معظم الباب ضرب الشيء ثم قال: والإِقراع والقارعة: هي المساهمة، سميت بذلك لأنها شيء كأنه يضرب اهـ. من معجم مقاييس اللغة كتاب القاف باب القاف والراء وما يليهما - وقال في لسان العرب فصل العين حرف القاف مادة قرع: والقرعة السهمة والمقارعة: المساهمة، قال والإِقتراع الاختيار ثم قال نقلاً عن الجوهري والقرعة أيضًا خيار المال اهـ.

(3)

لعل فيه زيادة بعض الحروف إِذ لو حذف أحد الغائبين والياء ليصبح اللفظ فمن يجاب لما ضر، والله أعلم.

(4)

حاصل هذين الوجهين: أن القرعة أولى وهو أصح الوجهين عند فقهاء الشافعية والثاني: أن القسمة أولى.

وهذان الوجهان هما بناء على وجوب استعمال الماء الناقص عن الكفاية، أما على القول بعدم وجوب ذلك، فتتعين القرعة قولاً واحدًا عند فقهاء الشافعية. والله أعلم.

للاطلاع على تفاصيل ذلك راجع الشرح الكبير جـ 2 ص 249 وشرح المهذب جـ 6 ص 276.

ص: 370

ومنها (1) تقديم غسل الميت وغسل الجمعة على بقية الأغسال (2)، وأيهما يقدم قولان صحح العراقيون الغسل من غسل الميت؛ لأن الشافعي علق القول (3)، بوجوبه على صحة الحديث (4).

(1) هكذا في النسختين: ولعل الأولى إِضافة لفظ "الغسل من" غسل الميت ليصبح النص بعد الإِضافة بهذه الصيغة: ومنها تقديم الغسل من غسل الميت

، وذلك لأن المسألة كما هي في مصادرها مفروضة بين تقديم الغسل من غسل الميت وبين غسل الجمعة، أما غسل الميت ذاته فلا نزاع أنه يقدم على غسل الجمعة؛ لأن وجوبه ظاهر، ولهذا فرضه المؤلف في قسم الأغسال الواجبة. وأيضًا لقول المؤلف بعد ذلك صحح العراقيون الغسل من غسل الميت، وراجع أيضًا قواعد الأحكام جـ 1 ص 142. والمجموع جـ 2 ص 203/ 204 وقواعد العلائي لوحة 108 صفحة (ب).

(2)

المراد الأغسال المسنونة كغسل العيدين، أما الأغسال الواجبة فقد قدم الكلام عليها. راجع النص. وقد عدد النووي في المجموع جـ 2 ص 202/ 204 ما يقارب عشرة أغسال كلها مستحبة.

(3)

هو ما حكاه صاحب المجموع انظر جـ 2 ص 203 وغيره أن الشافعي رحمه الله تعالى قال في رواية البويطي عنه: "إِن صح الحديث قلت به" وراجع أيضًا معالم السنن للخطابي جـ 4 ص 305 مطبوع مع مختصر سنن أبي داود للحافظ المنذري مطبعة السنة المحمدية سنة 1368 هـ. وراجع أيضًا تلخيص الحبير جـ 2 ص 132. بحاشية الشرح الكبير فقد أشار إِلى رواية البويطي. وانظر مختصر المزني ص 10. فقد نقل عن الشافعي - ما ذكره المؤلف هنا - نصًا فقال: "وأولى الغسل أن يجب عندى بعد غسل الجنابة الغسل من غسل الميت، ولو ثبت الحديث بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قلت به، ثم غسل الجمعة

" فما صححه العراقييون هنا هو ما نص عليه الشافعي كما ظهر هنا.

(4)

المراد به - والله أعلم - الحديث الوارد في الغسل من غسل الميت وهو ما أخرجه أبو داود في سننه عن أبي هريرة بلفظ "من غسل الميت فليغتسل" حديث رقم 3161 وقال فيه أنه منسوخ. وقد أخرجه بسنده وأخرجه بنحو هذا اللفظ عن أبي هريرة أيضًا من طريق أخرى الترمذى في جامعة حديث رقم 998 الباب 16. من الجنائز قال فيه حديث حسن، قال وقد روى عن أبي هريرة موقوفًا. وأخرجه بلفظ أبي داود عن أبي هريرة أيضًا ابن ماجة في =

ص: 371

وصحح الخراسانيون ومعهم النووي (1) غسل الجمعة لصحة أحاديثه (2)،

= سننه حديث رقم 1463. من الطريق التي أخرجه بها الترمذي. وأخرج أبو داود أيضًا في هذا الباب عن عائشة رضي الله عنها بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من أربع: من الجنابة، ويوم الجمعة، ومن الحجامة وغسل الميت. سنن أبي داود باب 39 من الكتاب 15 حديث رقم 3060 قال أبو داود فيه: وحديث مصعب - يعني أحد رواه الحديث - ضيعف فيه خصال ليس عليها العمل وفي معالم السنن للخطابي جـ 4 ص 305 مطبوع مع مختصر سنن أبي داود للحافظ المنذري مطبعة السنة المحمدية سنة 1368 هـ. أن في سند هذا الحديث مقال وقد ضعف حديث أبي هريرة السابق أيضًا ابن حجر في تلخيص الحبير جـ 4 ص 617 مع الشرح الكبير - وقال الإِمام النووي في مجموعه جـ 2 ص 203. ولم يصح فيه - يريد الغسل من غسل الميت - حديث. وأخرج حديث عائشة رضي الله عنها هذا الحاكم في المستدرك عن عبد الله عن عائشة أنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغتسل من أربع وساق الحديث بهذه الرواية. المستدرك جـ 1 ص 163. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وأخرجه أيضًا ابن خزيمة في صحيحه بلفظ: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغتسل من أربع وساق الحديث. انظر صحيح ابن خزيمة باب 192. حديث 256.

(1)

انظر تصحيح العراقيين والخراسانيين والنووي في مجموعه جـ 2 ص 204 وراجع أيضًا الشرح الكبير جـ 4 ص 617.

(2)

من هذه الأحاديث ما أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجمعة باب فضل الغسل عن ابن عمر بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: - إِذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل وأخرجه أيضًا أبو داود في سننه بهذه الرواية بلفظ إِذا أتى"

بسنده عن أبي سلمة عبد الرحمن أن أبا هريرة أخبره أن عمر بن الخطاب بينا هو يخطب يوم الجمعة وساق الحديث إِلى أن قال: فقال عمر: والوضوء أيضًا؟. أو لم تسمعوا رسول الله يقول: الحديث

سنن أبي داود باب في الغسل يوم الجمعة حديث رقم 340 ومن هذه الأحاديث أيضًا ما رواه البخاري في صحيحه كتاب الجمعة باب فضل الغسل يوم الجمعة بسنده عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "غسل يوم الجمعة واجب على كل مسلم".

وبهذه الرواية أيضًا أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الجمعة باب وجوب غسل الجمعة عن أبي سعيد الخدري بسند البخاري أيضًا، حديث رقم 846، وبرواية البخاري ومسلم =

ص: 372

وذهاب طائفة من العلماء (1) إِلى وجوبه. وحديث (الغسل من)(2) غسل الميت لم يصح من كل جهة (3).

= وبسندهما أيضًا أخرجه أبو داود في سننه حديث رقم 341 من كتاب الطهارة، وأخرج مالك فى الموطأ جـ 1 ص 123/ 125. مع شرحه تنوير الحوالك للسيوطي حديث أبي سعيد الخدرى بسنده من غير لفظ "محتلم" وأخرجه أيضًا ابن حبان في صحيحه جـ 3 ص 380 حديث رقم 1215 بلفظ البخارى ومسلم، وأخرجه أيضًا ابن خزيمة في صحيحه 3 جـ ص 123 عن أبي سعيد الخدرى أيضًا بلفظ البخارى ومسلم ومن معهما. وبالجملة فأحاديث الأمر بغسل الجمعة أحاديث مشهررة عند المحدثين قال ابن حجر في تلخيصه جـ 2 ص 123. معلقًا على حديث ابن عمر: "إِذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل" له طرق كثيرة عند أبو القاسم بن منده من رواه عن نافع عن ابن عمر فبلغوا ثلاثمائة، وعد من رواه غير ابن عمر فبلغوا أربعة وعشرين صحابيًا. قال ابن حجر: "وقد جمعت طرقه عن نافع فبلغوا مائة وعشرين نفسًا" اهـ.

(1)

من هؤلاء العلماء ابن حزم في كتابه المحلى جـ 2 ص 8. وما بعدها مسألة رقم 178. ومسلم في صحيحه جـ 1 ص 580 فقد ترجم باب وجوب غسل الجمعة. وأحمد بن حنبل في رواية عنه. وهي رواية في مذهب المالكية والحنابلة. انظر في مذهب المالكية حاشية الدسوقي على الدردير الكبير جـ 1 ص 384. وحاشية العدوى جـ 2 ص 65. مطبوع بهامش الخرشي. وانظر أيضًا بداية المجتهد جـ 1 ص 119 وفي مذهب الحنابلة راجع الكافي جـ 1 ص 226. والمغني جـ 2 ص 345/ 346 وقد نقله ابن قدامة، أعني وجوب غسل الجمعة عن أبي هريرة وعمرو بن سليم من الصحابة رضوان الله عليهم - كما نقله ابن حزم، راجع المحلى الإِحالة السابقة عن جمع منهم. والله تعالى أعلم.

(2)

أثبتها من هامش المخطوطة مشار إِليها بسهم في الصلب.

(3)

راجع هامش 4 ص 371/ 3 للإطلاع على كلام العلماء على هذا الحديث. والله أعلم.

ص: 373