الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الصور النادرة هل تدخل في الألفاظ العامة
؟؟ (1)
قاعدة: هل تدخل الصور النادرة في الألفاظ العامة؟. فيه خلاف أصولي (2) وكأن السر فيه عدم خطورها بالبال غالبًا.
ويتخرج علي الخلاف مسائل منها: مسُّ الذَّكر (3) المقطوع والصحيح (4) أنه ينقض نظرًا إِلى عموم اللفظ وقيل: لا. نظرًا إِلى الندرة. ومنها لمس (5) العضو المبان من المرأة والصحيح أنه لا ينقض والظاهر (6) أن ذلك ليس لعدم دخول الصور النادرة في العام بل لأنه ليس مظنة الشهوة. وكذلك طردوا الخلاف (7) في لمس الشعر والسن والظفر وكذا المحرم بنسب أو رضاع حيث لم يكن مظنة الشهوة.
ومنها (8) النظر إِلى العضو المبان من المرأة الأجنبية وفيه وجهان أصحهما التحريم
(1) من هامش المخطوطة.
(2)
راجع هذا الخلاف في جمع الجوامع مع شرحه جـ 1 ص 400 والتمهيد ص 338 ونظائر ابن الوكيل لوحة 30 ومجموع العلائي لوحة 30.
ولعل السبب في عدم تنصيص الأصوليين على هذه المسألة في كتبهم هي أنها إِن تناولها العموم دخلت ضمن أفراده وإن لم يتناولها خرجت كغيره من الأفراد. وقد أشار إِلى هذا المعنى البناني في حاشيته على شرح المحلى جـ 1 ص 400 وانظر أيضًا تمهيد الأسنودي ص 338. وليس السر كما قال المؤلف هنا عدم خطورها بالبال غالبًا.
(3)
انظر هذا الفرع في الشرح الكبير جـ 2 ص 63 والمجموع جـ 2 ص 38.
(4)
وهو الراجع عند فقهاء الشافعية راجع المصدرين السابقين.
(5)
انظر هذا الفرع في المجموع جـ 2 ص 21.
(6)
هذا التعليل لا ينتظم من جهة أن كون هذه الحالة من الصور التي ليست مظنة للشهوة، ينطبق عليها -من وجهة نظري- كونها من الصور النادرة والله أعلم.
(7)
انظر في هذه الفروع الشرح الكبير جـ 2 ص 31 والمجموع جـ 2 ص 27/ 29.
(8)
انظر في هذا الفرع الروضة جـ 7 ص 26.
للعموم ووجه الآخر ندرة كونه محل فتنة. والفرق عسير بين هذه والتي قبلها في (التصحيح (1)) وقد بالغ الأصحاب حتى أجروا الخلاف في قُلامة الظفر.
ومنها بطلان الصلاة بما يندر (2) طلبه كما إذا سأل الله تعالي جارية، أو أكلا حلوًا أو نحو ذلك.
والصحيح (3) لا تبطل لعموم قوله عليه الصلاة (والسلام)(4)«ثم ليتخير من المسألة ما شاء» (5) وقال الشيخ أبو محمد (6) تبطل لندرة ذلك.
ومنها: إذا (7) استمر المتبايعان مدة طويلة بلا تفرق، والأصح (8) بقاء الخيار
(1) في النسختين الصحيح والتصويب من مجموع العلائي لوحة 19.
(2)
انظر هذا الفرع في المجموع جـ 3 ص 469 والشرح الكبير جـ 3 ص 516
(3)
وهو قول جمهور فقهاء الشافعية راجع المصدرين السابقين.
(4)
ما بين القوسين أثبته من الثانية والسياق يقتضيه وانظر النص في مجموع العلائي لوحة 20.
(5)
هذا الحديث أخرجه بهذا اللفظ مسلم في صحيحه كتاب الصلاة 4 باب التشهد في الصلاة 16 عن عبد الله بن مسعود جزء من حديث التشهد حديث 55/ 57 / 58 وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب الصلاة باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد عن عبد الله بن مسعود جزء من حديث التشهد بلفظ: ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو، وأخرجه بلفظ البخاري النسائي في سننه باب كيف التشهد الأول عن عبد الله بن مسعود، وأخرجه في السهو باب 64 باب التعوذ في الصلاة عن أبي هريرة بلفظ «ثم يدعوا لنفسه بما بداله» وأخرجه بلفظ النسائي هذا مالك في الموطأ باب التشهد في الصلاة حديث 54 عن عبد الله ابن عمر مرفوعا. وانظر تخريج هذا الحديث في الجامع الصغير جـ 4 ص 153 حديث رقم 2120 وتلخيص الحبير جـ 3 ص 516 بحاشية الشرح
(6)
انظر قوله هذا في المجموع جـ 3 ص 469
(7)
انظر هذا الفرع في الشرح الكبير جـ 8 ص 302/ 303، والمجموع جـ 9 ص 180 وقد نقلا وجها ثالثا.
(8)
وهو المذهب عند فقهاء الشافعية راجع المصدرين السابقين.
لدخول هذه الصورة في عموم قوله عليه أفضل الصلاة والسلام: "ما لم يتفرقا"(1) وفي وجه لا يدوم أكثر من ثلاثة أيام لندرة هذه الصورة.
ومنها: ذكر الإمام (2) أنه إِذا حلف لا يأكل اللحم فأكل لحم الميتة فوجهان قال: الإمام: القياس أنه يحنث ووجه عدم الحنث أنه لا يُعني (3) وحكى الرافعي (4) عن الشيخ أبي حامد والروياني (5) عدم الحنث وصححه النووى (6) وهما جاريان في أكل
(1) هذا جزء من حديث أخرجه البخارى في صحيحه كتاب البيوع 34 في أبواب عديدة 42/ 46 من طريقين موصولين عن ابن عمر وحكيم بن حزام، ومسلم في صحيحه كتاب البيوع 21 باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين. عن ابن عمر من طرق عدة حديث 43/ 44/ 45/ 46. وأبو داود في سننه كتاب البيوع والإجازات 17 باب في خيار المتبايعين 53 عن ابن عمرو وابن عمر وحكيم بن حزام حديث 4354/ 3455/ 3456/ 3458/ 3459، وأخرجه النسائي في سننه كتاب البيوع 44 باب وجوب الخيار للمتبايعين 11 عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
والترمذي في سننه باب ما جاء في البيعان بالخيار ما لم يتفرقا عن ابن عمر وقال حديث حسن صحيح، وعن حكيم بن حزام وقال: حديث صحيح. وابن ماجه في التجارات باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا من ثلاث طرق حديث 2181/ 2182/ 2183. ومالك في الموطأ كتاب البيوع باب بيع الخيار جـ 2 ص 79 عن ابن عمر والدارمي في سننه كتاب البيوع باب في البيعان بالخيار ما لم يتفرقا 15 عن حكيم بن حزام.
(2)
ذكر ذلك في كتاب الأيمان من نهاية المطلب انظر مجموع العلائي لوحة 20.
(3)
أى لا يراد به ولا يقصد بالأكل.
(4)
انظر روضة الطالبين جـ 11 ص 39.
(5)
هو عبد الواحد بن إِسماعيل بن أحمد بن محمد أبو المحاسن الروُّياني أحد أئمة الفقه الشافعي ولد سنة 415 هـ رحل في طلب العلم اشتهر بحفظ المذهب الشافعي حتى قيل عنه أنه قال: لو احترقت كتب الشافعي لأمليتها من حفظي. له مصنفات جليلة منها: البحر، والحلية، والتجربة وغير ذلك توفي مقتولًا سنة 502 هـ.
(6)
انظر زوائده على الروضة جـ 11 ص 39.
لحم الحمار وسائر ما لا يؤكل (1).
ومنها الأكساب (2) النادرة هل تدخل في المهايأة (3) في العبد المشترك؟ والأصح دخولها. ومال العراقيون إلى عدم الدخول في صور منها: الهبة، ومنها: اللقطة، ومنها: بدل الخلع، ومنها: اصطياده إِذا لم يكن من عادته، وكذا الاحتطاب والاحتشاش ومنها الوصية له (4).
ومنها في فتاوى (5) القاضي حسين؛ لو كان عبد بين شريكين أذن أحدهما له في التجارة فإِن لم يكن بينهما مهايأة (6) لم يصح ذلك بغير إذن الشريك، وبإِذنه يصح ويكون مأذونًا من جهتهما، فمن الأول إذن في التجارة ومن جهة الآخر إذن في توكيل العبد عن غير سيده، وإن كان بينهما مهايأة فأذن أحدهما في نوبته، قال القاضي: ينبنى على الأكساب النادرة، ومنها العبد المأذون إِذا (ركبته)(7) ديون وليس في يده
(1) كالخنزير والذئب. راجع الروضة الإحالة السابقة. وانظر مجموع العلائي لوحة 20.
(2)
انظر في بناء هذا الفرع على هذه القاعدة بالإضافة إلى قواعد العلائي مخطوطة لوحة 20 قواعد ابن الوكيل النظائر والأشباه مخطوطة لوحة 30 والتمهيد في تخريج الفروع على الأصول للأسنوى ص 339 وقد مثل لها الأسنوى باللقطة والهبة.
راجع نفس الإحالة وقد أشار إلى هذا العلائي وبعده المؤلف لاحظ قوله: في صور منها: الهبة.
(3)
المهايأة: من التهية وهي أن يتواضع شريكان أو شركاء على أمر بالطوع والرضا والمراد بها هنا: قسمة المنافع في الأعيان المشتركة على التعاقب والتناوب. هـ راجع دستور العلماء جـ 3 ص 391 (الميم والهاء) والتعريفات للجرجاني ص 258.
(4)
نهاية لوحة 88.
(5)
انظر هذه المسألة في قواعد العلائي لوحة 20 وقواعد ابن الوكيل مخطوطة لوحة 31.
(6)
المهايأة: هي قسمة المنافع على التعاقب والتناوب راجع التعريفات للجراجاني ص 358.
(7)
في النسختين ركبه ديون والتصويب من مخطوطة العلائي انظر لوحة 20.
شيء هل يوفي الدين من أكسابه النادرة؟ بوجهان صحح الرافعي (أنه)(1) يوفي منها إِذا كان قبل حجر السيد عليه.
ومنها جماعُ (2) الميتة يوجب الغسل والكفارة عن إفساد الصوم والحج ولا يعاد غسلها على الصحيح. وقال الروياني (3) يعاد ولا يجب به مهر وكذا الحد على الأصح، وثالثها إن كان لا يحد به (في الحياة)(4) كالزوجة وجارية الابن لم يحد وإلا حُد والله أعلم.
* * *
(1) أثبتها من قواعد العلائي انظر لوحة 20 كما أن السياق يقتضيها. وليست في النسختين.
(2)
انظر في هذا الفرع المجموع شرح المهذب جـ 2 ص 135، والشرح الكبير جـ 2 ص 117، 118.
(3)
انظر المجموع جـ 2 ص 135 فقد نقل هذا الوجه عن الروياني ووصفه النووي بالشذوذ.
(4)
أثبتها من قواعد العلائي لوحة 21 وليست في النسختين وانظر أيضًا المجموع الإحالة السابقة وقد ذكر المؤلف هنا وجهين وأدرج الثالث وهو هنا تبعًا للعلائي وربما اعتمد على أن السياق يفيد فهمه وهو أن الحد يجب مطلقًا لأنه وطء محرم بلا شبهة وقد صحح النووى الوجه الأول الذى صححه هنا المؤلف وقبله العلائي ولعلهما تابعاه في هذا التصحيح والله سبحانه أعلم.