المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الألف واللام الداخلة على الأسماء - القواعد للحصني - جـ ٣

[تقي الدين الحصني]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌خطة التحقيق

- ‌عملي في التحقيق

- ‌الأمر بعد الحظر

- ‌إِذا علق الأمر على شرط هل يقتضي التكرار

- ‌الأمر المجرد عن القرائن هل يقتضي الفور

- ‌أدوات الشرط

- ‌الأمر بشيء معين هل هو نهي عن ضده أم لا

- ‌الأمرُ بالماهيةِ الكليةِ المطلقة

- ‌التأسيس والتأكيد

- ‌النهي هل يقتضي الفساد

- ‌التغرير

- ‌صيغ العموم

- ‌ترك الاستفصال في قضايا الأحوال

- ‌هل يدخل المخاطِب في متعلَّق عموم خطابه

- ‌الصور النادرة هل تدخل في الألفاظ العامة

- ‌هل تنزل الأكساب منزلة المال الحاضر

- ‌أقل الجمع

- ‌السؤال هل هو معاد في الجواب

- ‌الجواب المستقل

- ‌هل يدخل النساء في ضمير الرجال

- ‌الخطاب بالناس وبالمؤمنين

- ‌متعلق جناية العبد

- ‌المبعض

- ‌الأعمى

- ‌الألف واللام الداخلة على الأسماء

- ‌الاستثناء

- ‌الاستثناء المستغرق

- ‌الاستثناء المتعقب للجمل

- ‌الاستثناء من الإِثبات

- ‌حمل المطلق على المقيد

- ‌المطالبة بالبيان

- ‌التأويل

- ‌[دلالة الاقتضاء]

- ‌دلالة الإِشارة

- ‌الإِشارة والعبارة

- ‌النسخ

- ‌الزائل العائد

- ‌نسخ الفعل قبل علم المكلف

- ‌القياس

- ‌[ما يقاس عليه وما لا يصلح القياس عليه]

- ‌ضبط الأمور الخفية

- ‌[الوصف الحسي أولى من المعنوي]

- ‌يجوز التعليل بالوصف المركب

- ‌المعاملة بنقيض المقصود

- ‌ما ثبت على خلاف الدليل

- ‌القياس الجزئي

- ‌قياس غلبة الأشباه

- ‌الدائر بين أصلين

- ‌الإِبراء

- ‌مطلب: المغتاب

- ‌المتردد بين القرض والهبة

- ‌استعار شيئًا ليرهنه

- ‌الحوالة

- ‌الصداق

- ‌الظهار

- ‌نفقة الحامل

- ‌قاطع الطريق

- ‌النذر

- ‌اليمين المردودة

- ‌التدبير

- ‌قد يتجاذب الفرع أصلان

- ‌المقتضي والمانع

- ‌القادر على اليقين هل يأخذ بالظن

- ‌الاجتهاد

- ‌الواقعة إِذا تكررت

- ‌المصيب من المجتهدين واحد أم لا

- ‌قال الشافعي إِذا صح الحديث فهو مذهبي

- ‌ما يستثنى من القواعد المستقرة

- ‌الحقوق الواجبة على الإِنسان

- ‌الفضيلة المتعلقة بهيئة العبادة أولى من المتعلقة بمكانها

- ‌المسكن والخادم

- ‌حق الله وحق العباد

- ‌ما يسري

- ‌ما يتعدى حكمه إِلى الولد

- ‌ما يعتبر بالأبوين

- ‌إِقامة الشارع شيئًا مقام شيء

- ‌البدل مع مبدله

- ‌الزواجر والجوابر

- ‌ما يوجب الضمان

- ‌إِعواز المثل

الفصل: ‌الألف واللام الداخلة على الأسماء

‌الألف واللام الداخلة على الأسماء

(1)

قاعدة: الألف (2) واللام الداخلة على الأسماء تدخل لمعان أحدها: العهد: إِما لذكر متقدم كقوله تعالى: - {فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ} (3) أو لكونه معلومًا عند السامع كقوله تعالى: {يَالَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا} (4) فإِن المراد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لم يجر له ذكر.

الثاني: تعريف الجنس المقتضي للعموم كقوله تعالى: {إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ} (5) بدليل الاستثناء بعده. وكذا قوله: الرجل خير من المرأة ونحو ذلك.

الثالث: لتعريف الماهية: أي حقيقة الجنس مع قطع النظر عن الجزئية والكلية كقوله: اشتر الخبز أو اللحم فإِنه لا يريد شيئًا معينًا، ولا استغراق الجنس قطعًا. هذه الثلاثة هي أشهر المعاني فيها.

وتدخل أيضًا لمعانٍ أُخَر كالصلة في الضارب والمضروب، ولتعريف الحضور وللمح

(1) من هامش المخطوطة.

(2)

بحث الأصوليون هذه القاعدة من جهة ما يتعلق بفنهم، وذلك لأن الألف واللام تدخل على المفرد والجمع وتفيد العموم وذلك عند عدم احتمال عهد أو تحققه على ما في المسألة من خلاف مبحوث في موطنه. وقد سبق في صيغ العموم.

راجع ما يتعلق بالألف واللام عند الأصوليين في التبصرة ص 115 والمنخول ص 114 وحاشه البناني ج 1 ص 410/ 412. وتقريرات الشيخ الشربيني عليه. وانظر معانيها عند اللغويين في مغني اللبيب ص 71/ 78.

(3)

جزء من الآية 16 من سورة المزمل.

(4)

جزء من الآية 27 من سورة الفرقان.

(5)

جزء من الآية 2 من سورة العصر.

ص: 148

الصفة كالفضل، وللكمال مثل (زيد الرجل)(1)، والغلبة والاختصاص مثل النجم للثريا والعيوق وغير ذلك (2).

والمقصود بهما الثلاثة الأُوَل ووجهه: أن ما فيه الألف واللام إِما أن ينظر إِليه من حيث هو هو: وهو الحقيقة، أو من حيث هو مستغرق عام لا يندرج تحته وهو: الجنس. أو من حيث هو خاص جزئي وهو العهد، وقد نص جماعة من أئمة العربية على استعمالها في غير هذه الثلاثة مجازٌ.

فمتى كان في الكلام معهود يمكن عود التعريف إِليه تعين (له)(3) وكان التعريف جزئيًا وإن لم (يكن)(4). معهود فالأصل أنهما لاستغراق الجنس، إِلا أن يتعذر لأن الأعم أكثر فائدة فالحمل عليه أولى، فإن تعذر حمل (5) على تعريف الحقيقة كقوله لا آكل الخبز ومنه قوله تعالى:"وأخاف أن يأكله الذئب"(6) ومن هنا دخل الاشتباه على من قال (7) أن اسم الجنس المحلى بلام الجنس لا يعم لاشتباهه عليه

(1) في النسختين "زيد الرجال" ولعل ما أثبت هو الأولى لأن المقصود صفة الكمال وهي أوضح في "الرجل" منه في لفظ "الرجال" وانظر النص في مغني اللبيب ص 72 ومجموع العلائي لوحة 38.

(2)

أى من إِطلاق أسماء معينة على مسميات خصصت بها كالبيت للكعبة والمدينة لمدينة الرسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر تفصيل هذا الوضع في مغني اللبيب ص 74.

(3)

أثبتها من قواعد العلائي لوحة 38.

(4)

أثبتها من قواعد العلائي لوحة 38. كما أن السياق يقتضيها وليست في النسختين.

(5)

أى فإن تعذر حمل التعريف على الجنس، حمل "التعريف" على الحقيقة.

(6)

الآية 13 من سورة يوسف.

(7)

كأبي هاشم المعتزلي وأبي الحسين البصرى المعتزلي فإِنه عندهما يفيد الجنس وهو عندهم يصدق ببعض أفراده، دون الاستغراق، ما لم تقم قرينة دالة على العموم راجع المعتمد ج 1 ص 244.

ص: 149

بتعريف الحقيقة (1)(قال القرافي)(2) وقد سئل الشيخ عز الدين عن قول القائل: الطلاق يلزمني؛ لم لا يقع عليه الثلاث وإِن لم ينو؛ لأن التعريف الجنسي يقتضي العموم، وتعميم عدد الطلاق متعذر والممكن هنا إِيقاع الثلاث.

فأجاب بأن الأيمان تتبع المنقولات العرفية غالبًا دون الأوضاع اللغوية وتقدم عليها عند التعارض، وقد انتقل الأمر في الحلف بالطلاق إِلى حقيقة الجنس دون استغراقه فلذلك كان الحالف لا يلزمه إِلَّا الماهية المشتركة فلا يزاد على الوَاحدة.

* * *

(1) وقد بين القرافي هذا الأشباه فقال: إِن اللام قد تكون لبيان حقيقة الجنس كقول السيد لعبده امض إِلى السوق فاشتر لنا الخبز واللحم، فإِن مراده ليس العموم إِجماعًا، بل الإِتيان بهاتين الحقيقتين.

وقد تكون للعهد كقوله تعالى: {كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا (15) فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ} أي المعهود ذكره الآن، وإِذا صلحت للاستغراق وغيره لم يتعين الاستغراق. راجع شرح تنقيح الفصول ص 193 وقد أجاب على هذا الإِشكال في نفس الإِحالة.

(2)

من الحاشية مشار إِليها بسهم في صلب المخطوطة وانظر قول القرافي هذا في الفروق ج 2 ص 94.

وانظر أيضًا قواعد العلائي لوحة 38. وفي الثانية (99) كتبه في الصلب.

ص: 150