الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السؤال هل هو معاد في الجواب
.. ؟ (1)
قاعدة (2) الخطاب الوارد جوابًا عن سؤال سائل يستدعي الجواب، وذلك الجواب غير مستقل بنفسه يتبع السؤال في عمومه (3) وخصوصه حتى كأن السؤال معاد فيه. ثم محل (4) الإتفاق في تبعية الجواب للسؤال في عمومه وخصوصه إِذا كان الجواب غير مستقل.
وكذا هو في صيغ الأمر والنهي والإيجاب والنفي. وقسم الرازي (5) عدم استقلاله
(1) فى هامش المخطوطة لوحة 90 الجواب هل هو معاد في الجواب؟ وهو كما ترى لا يستقيم والتصويب من فهرس المخطوطة انظر لوحة 2.
(2)
انظر في هذه القاعدة التبصرة في أصول الفقه ص 144 والبرهان جـ 1 ص 372، والإحكام جـ 2 ص 345 للآمدى والعدة في أصول الفقه؛ لأبي يعلي جـ 2 ص 596 وتيسير التحرير جـ 1 ص 263. ومختصر المنتهي مع شرحه جـ 2 ص 109 وشرح تنقيح الفصول ص 216.
(3)
هذا محل اتفاق بين الأصوليين وقد صرح به كثير منهم كإمام الحرمين في البرهان جـ 1 ص 374. والآمدى في الإحكام جـ 2 ص 345 إِلا أنه عقب بما يوحي بالخلاف في الخصوص فذكر الاتفاق أيضًا ابن الهمام في تحريره ص 97. في العموم.
أما في الخصوص فذكر أن هناك نقلًا عن الشافعي أن الجواب لا يساوى السؤال في الخصوص.
وممن نقل الاتفاق أيضًا العضد في شرحه مع مختصر ابن الحاجب ص 2 ص 110 إِلا أن التفتزاني تعقبه بأن الخصوص نُقِل فيه خلاف عن الشافعي. راجع حاشيته على شرح العضد على مختصر ابن الحاجب جـ 2 ص 110.
(4)
هذا الاتفاق ليس مطلقًا كما أوضحته في الفقرة السابقة. وقد أعاد المؤلف هنا تحرير محل النزاع مع أنه سبق أن أشار إِليه بقوله: وذلك الجواب غير مستقل بنفسه فيلاحظ.
(5)
انظر تقسيم الرازى في محصوله جـ 1 ق 3 ص 184 تحقيق د. طه جابر وقد نقله بالمعنى.
إما لأمر يرجع إلى اللفظ كقوله عليه الصلاة والسلام (1): وقد سُئِل عن بيع الرطبِ بالتمر فقال: أينقص الرطب إِذا يبس؟ قالوا نعم (قال)(2) فلا إِذن. وأما لأمر يرجع إلى العادة كما لو (قال)(3) تغد عندي. فقال: لا تغديت، فإِن اللفظ وإن كان مستقلًا إلا أن العرف اقتضى عدم استقلاله حتى صار مقصورًا على السبب الذي خرج عليه: يعني فلا يحنث إذا تغذى عند غيره. والله أعلم.
(1) رُوى هذا الحديث بهذه الرواية وروى بلفظ:
…
فنهى عن ذلك. وقد أقر ابن حجر في التلخيص جـ 8 ص 180/ 178، بحاشية الرافعي كلا الروايتين وقد أخرج هذا الحديث أبو داود في سننه كتاب البيوع والإجارات رقم 17 باب في التمر بالتمر رقم 18 عن سعد بن أبي وقاص بسنده بلفظ: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن شراء التمر بالرطب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأخرجه الترمذي في سننه كتاب البيوع رقم 12 باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزاينة رقم 14 عن سعد بن أبي وقاص أيضًا. وصححه بلفظ أبي داود وفيه. فنهى عن ذلك وبهذا اللفظ وعن سعد كذلك أخرجه النسائي في سننه كتاب البيوع باب شراء التمر بالرطب رقم 36 وأخرجه في نفس الباب أيضًا بنفس اللفظ عن سعد بن مالك وبهذه الرواية أخرجه ابن ماجة عن سعد في كتاب التجارات رقم 12 باب بيع الرطب رقم 53 حديث رقم 2264. وبهذا اللفظ أخرجه مالك في الموطأ عن سعد في كتاب البيوع رقم 31 باب ما يكره من بيع التمر رقم 12 والشافعي في الأم جـ 3 ص 19. واختلاف الحديث ص 551 مطبوع مع مختصر المزني وأخرجه الحاكم في المستدرك جـ 2 ص 38. وانظر تخريجه أيضًا في تلخيص الحبير الإحالة السابقة. وانظر في شرح هذا الحديث وبيان ألفاظه في معالم السنن جـ 3 ص 76/ 78.
(2)
أثبتها لأن السياق يقتضيها وليست في النسختين وقد وردت في روايات الحديث كما سبق. وانظر أيضًا النص في قواعد العلائي لوحة 23 وانظر أيضًا نص الحديث في المحصول جـ 1 ق 3 ص 184، وشرح تنقيح الفصول ص 216.
(3)
ليست في النسختين وأثبتها لما يقتضيه السياق. وانظر النص في مجموع العلائي لوحة 23 والمحصول جـ 1 ص 184.
وهذا (1) مذهب مالك (2) وليس مذهبنا، والخلاف مشهور بيننا وبينه فيما لو منَّ (3) عليه غيره بماء فآل منه فقال: والله لا أشرب لك ماء من عطش؛ لا يحنث عندنا (4) بأكله طعامه، ولا لبس ثيابه، بل يقتصر مورد اليمين على الماء. وعند مالك (5) يحنث بالجميع.
قال (6) الشيخ أبو حامد: وأصل الخلاف أن الاعتبار عندنا باللفظ ويراعى عمومه
(1) أشار المؤلف إِلى القسم الثاني من تقسيم فخر الدين الرازى وهو كون لفظ الجواب مستقلًا. وهذه مسألة أخرى سيأتي بحثها بعد هذه المسألة فإدخالها هنا -فيما أرى- أنه سبق لأوانه. والله أعلم.
وقد سبق أن نقل المؤلف الاتفاق على أن الجواب إِذا لم يكون مستقلًا عن السؤال فإنه يتبعه في العموم والخصوص ولم يقل خلاف إِلا ما رُوى عن الشافعي في الخصوص وقد أشرت إِلى ذلك. راجع ص 107، 108 ولم ينقل عن مالك خلاف في حالة عدم استقلال الجواب عن السؤال.
(2)
هو إِمام دار الهجرة: مالك بن أنس بن مالك الأصبحي من قبيلة أصبح اليمنية، أحد أئمة الفقه الأربعة المتبوعين. ولد في المدينة عام 93 هـ وفيها نشأ وتربى، أقبل على علمائها حتى تمكن، جلس للفتوى والدرس حتى قيل:"لا يفتى ومالك في المدينة" صنف أول جامع في الحديث كتابه المشهور "الموطأ" توفى بالمدينة عام 179 هـ. انظر الانتقاء ص 9/ 47 والديباج المذهب جـ 2 ص 82. ووفيات الأعيان جـ 4 ص 135.
(3)
هذا المثال لا ينطبق -في نظرى- مع ما سبقه من الكلام لأن الكلام السابق ورد فيه اللفظ عاما وإنما قصر من جهة العرف. أما هذا المثال فإن اللفظ فيه خاص والعبرة عند الشافعي على الصحيح أن العبرة باللفظ فيراعى عمومه وخصوصه وهنا اللفظ كما يلاحظ خاص فحمل على الخصوص وقُيد بحالة واحدة. راجع حول هذا التمهيد ص 406 وشرح الأسنوي على المنهاج جـ 2 ص 131 ومعه شرح البدخشي.
(4)
انظر روضة الطالبين جـ 11 ص 81/ 82.
(5)
انظر الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب المالكي جـ 2 ص 240.
(6)
انظر قوله هذا بنصه في الروضة ج 11 ص 82.
وإن (كان)(1) السبب خاصًا. وخصوصه (2) وإن كان السبب عامًا، والاعتبار عند مالك (3) رضي الله عنه بالسبب دون اللفظ.
ويتخرج على هذه القاعدة عدة مسائل (4) منها إذا قيل (5) له أطلقت زوجتك؟ قال نعم وكان السؤال على سبيل الاستخبار كان ذلك إقرارًا بالطلاق يؤاخذ به في الظاهر وهي زوجته في الباطن. وإن كان على سبيل التماس الإنشاء فاقتصر على قوله نعم فقولان: أحدهما أنه كناية لا تقع إلا بالنية. والثاني صريح لأن السؤال معاد في الجواب. ويحكى عن نصه في الإملاء واختاره المزني ورجحه ابن الصباغ (6) والروياني (7)، قال بعضهم وهذا يقدح في حصرهم أن صرائح الطلاق، الطلاق
(1) ما بين القوسين ليس في النسختين وأثبته لما يقتضيه السياق وانظر النص في مجموع العلائي لوحة 23.
(2)
أي: ويراعى خصوص اللفظ وإن كان السبب عامًا كما هو في هذا المثال.
(3)
هي إِحدى الروايتين عنه. أما المذهب عند المالكية فهو أن العبرة باللفظ لا بالسبب، راجع شرح تنقيح الفصول ص 216. وممن حكا هذه الرواية عن الإمام مالك أيضًا ابن اللحام نقلًا عن ابن برهان. راجع القواعد والفوائد ص 240 والآمدي في منتهى السول جـ 2 ص 28. وأبو المناقب الزنجاني في تخريج الفروع على الأصول ص 359 وابن السبكي في الإبهاج 2 جـ ص 199. وانظر روضة الطالبين جـ 8 ص 81/ 82.
(4)
انظر في الفروع المخرجة على هذه القاعدة التمهيد للأسنوى ص 407/ 405. والقواعد والفوائد ص 240، 245. وقواعد العلائي لوحة 23 وما بعدها وأشباه السيوطى ص 141.
(5)
انظر هذا الفرع بنصه في روضة الطالبين جـ 8 ص 179/ 180.
(6)
هو عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد البغدادي أبو نصر المعروف بابن الصباغ ولد سنة 400 هـ من كبار فقهاء الشافعية وروسائهم في عصره. أثنى عليه فقهاء مذهبه. صنف تصانيف جليلة في الفقه وأصوله منها: الشامل "والكامل" و"عدة العالم والطريق السلم" تولى التدريس بالمدرسة النظامية توفي سنة 477 هـ. انظر وفيات الأعيان جـ 3 ص 217.
(7)
انظر هذا الفرع بنصه في روضة الطالبين جـ 8 ص 179/ 180.
و (الفراق)(1) والسراح ويمكن أن يجاب بأن السؤال إِذا كان معادًا في الجواب فكأنه قال طلقتها. لكنهم قالوا (2) لو قال في الجواب طلقت. فيه وجهان: أحدهما أنه كقوله نعم فيجري فيه الخلاف، والثاني أنه ليس بصريح قطعًا لأن نعم غير مستقل بنفسه فيتعين الجواب وقوله طلقت مستقل فكأنه قال ذلك ابتداءً ولو قاله ابتداء واقتصر عليه لم يقع به شيء وقد نقل الكيا (3) وغيره الخلاف في مسألة الاستخبار المتقدمة والصحيح الفرق كما مر (4).
ومنها (5) لو قيل له ألك زوجة فقال لا. قال في الإملاء لا يقع به الطلاق وإن نوى، وإنما هو كذب محض، وجرى عليه كثير من الأصحاب فلم يجعلوه إِنشاء قال الرافعي (6) ولا بأس لو فرق بين أن يكون السائل مستخبرًا أو ملتمسًا إِنشاء الطلاق كالصورة السابقة واستشهد بأنه لو قال مبتدأً ليست لي بزوجة كان كناية على الظاهر وهل هو صريح في الإقرار أو كناية وجهان: أشبههما أنه كناية لجواز أن يريد نفي فائدة الزوجات لما بينهما من سوء العشرة واختار القاضي حسين أنه صريح.
كما لو ادعت أنك نكحتني فإنه يحكم بأنه لا نكاح بينهما حتى لو رجع وادعى
(1) في النسختين "الفراح" والتصويب من قواعد العلائي لوحة 23 كما أن السياق يقتضيه.
(2)
انظر هذا الفرع بنصه في الروضة جـ 8 ص 180.
(3)
هو أبو الحسن الجويني الكيا هراسي ويقال له الكيا الطبرى الملقب بعماد الدين أحد فحو العلماء الشافعية في الفقه وأصوله ولد سنة 450 هـ. تفقه على إِمام الحرمين وأبي علي الحسن ابن الصفا وغيرهم. درس بنظامية بغداد من تصانيفه أحكام القران وشفاء المسترشدين في الخلاف وكتاب فى أصول الفقه. توفى سنة 504 هـ. انظر طبقات ابن السبكي جـ 4 ص 281 وهدية العارفين جـ 1 ص 694 وطبقات ابن هداية الله ص 191.
(4)
نهاية صفحة (أ) من لوحة 90.
(5)
انظر تفاصيل هذا الفرع بنصه فى روضة الطالبين جـ 8 ص 80.
(6)
انظر روضة الطالبين جـ 8 ص 180.
الزوجيَّة لم يقبل، ثم قال الرافعي (1): أما لو قال له قائل هذه زوجتك مشيرًا إِليها فقال لا: فهذه أظهر في كونه إقرارًا. ومنها لو قال (2) المتوسط للبائع بعت بكذا فقال نعم وقال للمشترى اشتريت بكذا فقال نعم فوجهان. أظهرهما ينعقد البيع جريًا على القاعدة ومأخذ الآخر أن أحدهما لم يخاطب الآخر واختاره الإمام والغزالى. والوجهان جاريان أيضًا في النكاح (3): قال الرافعي لو فرق بينهما فجعل الأصح في البيع الإنعقاد وفي النكاح المنع (4) لما ذكر (5) من الخلاف فيما إِذا قال زوجتها منك ولم يقل (6) نكاحها ولا تزويجها.
ومنها لو (7) قالت: أبنِّي بألف فقال أبنتك ونوى الزوج به الطلاق دونها فوجهان أحدهما أنه لا يقع الطلاق؛ لأن كلامه جواب على سؤال لها فكأن المال معاد في
(1) انظر قول الرافعي هنا في الروضة جـ 8 ص 180.
(2)
انظر في هذا الفرع الشرح الكبير جـ 8 ص 105 والمجموع جـ 9 ص 170.
(3)
انظر في ذلك الروضة جـ 7 ص 39.
(4)
الذى في الروضة نفس الإحالة: أن الرافعي صحح في هذه الصورة الانعقاد.
(5)
أي بسبب ما ذكر من اختلاف الفقهاء فيما إِذا قال زوجتها منك ولم يقل نكاحها ولا تزويجها وخلاف الفقهاء في هذه المسألة هو خلافهم في مسألة البيع. راجع النص ولعل الأولى أن يوجه قول الرافعي هذا بالتفريق بين البيع والنكاح في التغليظ والمراعاة، انظر الشرح الكبير جـ 8 ص 104/ 105. وروضة الطالبين جـ 7 ص 39.
(6)
الفاعل للفعل يقل ضمير مستتر تقديره هو عائد إِلى الزوج ونص هذه المسألة في الروضة جـ 8 ص 39 ولو قال المتوسط للولي: زوجته ابنتك فقال زوجت ثم أقبل على الزوج فقال قبلت نكاحها. فقال قبلته. صح على الأصح لوجود الإيجاب والقبول مترابطين ومنعه القفال لعدم التخاطب.
(7)
انظر في هذا الفرع قواعد العلائي لوحة 24 صفحة أوالتهذيب للبغوى جـ 6 ص لوحة 155 صفحة أمخطوط بدار الكتب رقم 488. وروضة الطالبين جـ 7 ص 417.
الجواب. وهي لم يوجد منها القبول لعدم نية الفراق. وهو إِنما رضي بعوض. وذكر الإمام أنه الأصح والثاني يقع الطلاق رجعيًا ويحمل ذلك على ابتداء خطاب منه لأنه مستقل بنفسه ورجحه البغوي (1).
ومنها مسائل الإقرار إِذا قال لي عندك كذا فقال نعم. أوليس لي عندك كذا، فقال بلى أو أجل في الصورتين فإِن ذلك كله إِقرار بما سأله عنه. ولو قال لي عليك مائة إِلا درهمًا ففي كونه مقرًا بما عدا المستثنى وجهان: أصحهما عدم اللزوم والله أعلم.
* * *
(1) انظر تهذيبه الإحالة السابقة ونص البغوي: "ولو قالت المرأة أبني على ألف فقال أبنتك، إن نويا الطلاق تقع البينونة ولزمها المال، وإن لم ينويا أو لم ينو الزوج لا يقع شيء. وإن لم تنو المرأة ونوى الزوج نظر أن سمى الزوج المال لا يقع شيء وإن لم يسم يقع الطلاق رجعيًا. وقيل لا يقع لأن كلامه يترتب على قولها. وقولها لغو" أهـ.