المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌خطة التحقيق

- ‌عملي في التحقيق

- ‌الأمر بعد الحظر

- ‌إِذا علق الأمر على شرط هل يقتضي التكرار

- ‌الأمر المجرد عن القرائن هل يقتضي الفور

- ‌أدوات الشرط

- ‌الأمر بشيء معين هل هو نهي عن ضده أم لا

- ‌الأمرُ بالماهيةِ الكليةِ المطلقة

- ‌التأسيس والتأكيد

- ‌النهي هل يقتضي الفساد

- ‌التغرير

- ‌صيغ العموم

- ‌ترك الاستفصال في قضايا الأحوال

- ‌هل يدخل المخاطِب في متعلَّق عموم خطابه

- ‌الصور النادرة هل تدخل في الألفاظ العامة

- ‌هل تنزل الأكساب منزلة المال الحاضر

- ‌أقل الجمع

- ‌السؤال هل هو معاد في الجواب

- ‌الجواب المستقل

- ‌هل يدخل النساء في ضمير الرجال

- ‌الخطاب بالناس وبالمؤمنين

- ‌متعلق جناية العبد

- ‌المبعض

- ‌الأعمى

- ‌الألف واللام الداخلة على الأسماء

- ‌الاستثناء

- ‌الاستثناء المستغرق

- ‌الاستثناء المتعقب للجمل

- ‌الاستثناء من الإِثبات

- ‌حمل المطلق على المقيد

- ‌المطالبة بالبيان

- ‌التأويل

- ‌[دلالة الاقتضاء]

- ‌دلالة الإِشارة

- ‌الإِشارة والعبارة

- ‌النسخ

- ‌الزائل العائد

- ‌نسخ الفعل قبل علم المكلف

- ‌القياس

- ‌[ما يقاس عليه وما لا يصلح القياس عليه]

- ‌ضبط الأمور الخفية

- ‌[الوصف الحسي أولى من المعنوي]

- ‌يجوز التعليل بالوصف المركب

- ‌المعاملة بنقيض المقصود

- ‌ما ثبت على خلاف الدليل

- ‌القياس الجزئي

- ‌قياس غلبة الأشباه

- ‌الدائر بين أصلين

- ‌الإِبراء

- ‌مطلب: المغتاب

- ‌المتردد بين القرض والهبة

- ‌استعار شيئًا ليرهنه

- ‌الحوالة

- ‌الصداق

- ‌الظهار

- ‌نفقة الحامل

- ‌قاطع الطريق

- ‌النذر

- ‌اليمين المردودة

- ‌التدبير

- ‌قد يتجاذب الفرع أصلان

- ‌المقتضي والمانع

- ‌القادر على اليقين هل يأخذ بالظن

- ‌الاجتهاد

- ‌الواقعة إِذا تكررت

- ‌المصيب من المجتهدين واحد أم لا

- ‌قال الشافعي إِذا صح الحديث فهو مذهبي

- ‌ما يستثنى من القواعد المستقرة

- ‌الحقوق الواجبة على الإِنسان

- ‌الفضيلة المتعلقة بهيئة العبادة أولى من المتعلقة بمكانها

- ‌المسكن والخادم

- ‌حق الله وحق العباد

- ‌ما يسري

- ‌ما يتعدى حكمه إِلى الولد

- ‌ما يعتبر بالأبوين

- ‌إِقامة الشارع شيئًا مقام شيء

- ‌البدل مع مبدله

- ‌الزواجر والجوابر

- ‌ما يوجب الضمان

- ‌إِعواز المثل

الفصل: ‌الخطاب بالناس وبالمؤمنين

‌الخطاب بالناس وبالمؤمنين

(1)

قاعدة (2): الخطاب بالناس وبالمؤمنين ونحوهما (3) يشمل العبيد عند الأصحاب (4) وجمهور (5) العلماء وخالف في ذلك طائفة يسيرة، فعلى قول الأصحاب والجمهور لا يخرج العبيد من الإحكام إلَّا بدليل خاص يقوم بذلك الوضع، فالعبد كالحر في اندراجه (في)(6) عموم الأحكام كالصلاة والصوم والظهار والكفارات البدنية واللعان، والإيلاء والقصاص والقطع في السرقة والمحاربة، وما أشبه ذلك (7).

(1) من هامش المخطوطة.

(2)

انظر في هذه القاعدة: البرهان جـ 1 ص 356 والمستصفى ج 2 ص 77. والإحكام ج 2 ص 393، وتيسير التحرير جـ 1 ص 253، والعدة جـ 2 ص 348، وشرح تنقيح الفصول ص 196.

(3)

كالخطاب بالمسلمين وبني آدم.

(4)

المراد جمهورهم وليس كل الشافعية وهو الوجه الصحيح عندهم وهناك وجه آخر لبعض الشافعية وهو أنهم لا يدخلون، ذكره أبو إِسحاق في التبصرة ص 75 ونقله الأسنوي في التمهيد ص 339.

(5)

انظر الإحكام ج 2 ص 393 وتيسير التحرير جـ 1 ص 253، وحاشيته البناني ص 1 ص 327، البرهان ج 1 ص 356، وبالجملة ففي هذه المسألة ثلاثة مذاهب:

الأول: يدخلون مطلقًا وهو مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.

الثاني: لا يدخلون مطلقًا وهو قول طائفة يسيرة من الشافعية.

الثالث التفصيل وهو: إن كان الخطاب بحق الله تعالى المحض دخلوا، وإن كان الخطاب بحق الآدميين فلا يدخلون، وهو مذهب أبي بكر الرازى من الحنفية وبعض الشافعية كما نقله الأسنوي حكاية عن الماوردي في "الحاوي" والروياني في "البحر" راجع التمهيد ص 350 وانظر مصادر القاعدة.

(6)

ما بين القوسين أثبته لما يقتضيه السياق. وانظر النص في مجموع العلائي لوحة 27.

(7)

راجع ما يتفرع على الخلاف في هذه القاعدة التمهيد ص 350 ومجموع العلائي لوحة 27 والفوائد الأصولية 210/ 233.

ص: 126

وأما عدم وجوب الجمعة (وكونه)(1) لا يتم العدد به، ولا تجب عليه زكاة ولا الحج ولا العمرة فلدليل خاص (2) ولو نذر الحج ثم حج وهو رقيق لم يجزئه على المنصوص كما لا يجزئه عن فرض الإسلام ما أتى به حال الرق (3). ولا تجوز شهادته، ولا أن يكون قائفًا ولا مقومًا ولا خارصًا ولا قاسمًا، وإن قلنا يجوز (4) وأخذه لأن ذلك كله يجرى مجرى الحكم وكذا لا يجوز أن يكون أمينًا لحاكم ولا إِمامًا للمسلمين في شيء من أمورهم العامة ولا قيمًا على يتيم ولا وصيًا لأولياء في نكاح ولا وكيلًا لولي والصحيح أنه لا يجوز أن يكون كاتبًا للحاكم ولا تُرْجمانًا.

وخرج عن هذا شيئان أحدهما: جواز روايته وقبولها إِذا كان ثقة في دينه وكان ذلك لما فيه من المصلحة العامة بخلاف الشهادة فإِنها خاصة وكان منع الرواية أولى لأنها تضمنت شرعًا عامًا كانت الفضيلة فيه أعلى.

الثاني: إِمامته في الصلاة. لأنه مكلف، نعم الحر أولى منه، ومن ذلك أنه لا يملك

(1) أثبتها لما يقتضيه السياق وليست في النسختين.

(2)

يعني أن خروج العبد من عموم هذه الأحكام ليس لعدم تناول الصيغة له لغة وأنما لدليل خاص. وقد استدل من قال: لا يدخلون في صيغة العموم بخروجهم من هذه الأحكام راجع مصادر القاعدة. ورد عليهم الجمهور بما أشار إليه المؤلف وهو أن خروجهم إِنما هو لدليل خاص.

(3)

للعبد أحكام خاصة يفارق فيها الحر. راجع فيها أشباه السيوطي ص 226 فيما نقله عن الشيخ أبي حامد في "الرونق" تجد ذلك مفصلًا. وانظر فيها أيضًا أشباه ابن نجيم ص 310/ 314، والقواعد والفوائد الأصولية ص 210/ 232. وانظر الشرح الكبير من الوجيز جـ 9 ص 148.

(4)

هكذا النص في النسختين ولا يخفى ما فيه من اضطراب ولعل صحة النص تقتضي إضافة "الأجرة" وحذف الواو العاطفة للفعل "أخذ" ليصبح النص "وإن قلنا يجوز أخذ أجرة" والله تعالى أعلم.

ص: 127

على الجديد الصحيح لقوله عليه الصلاة والسلام: "من باع عبدًا وله مال فما له لبائعه إِلا أن يشترط المبتاع"(1). فإِنه يقتضي أن يكون ما في يده لسيده والإضافه للعبد للاختصاص لا للملك للجمع بين (مدلولي)(2) الحديث، فعلى هذا لا يعطى من الزكوات والكفارات ولا يسلم له من الغنيمة لدخول ذلك في ملك السيد بلا استحقاق، ولا ميراث له بحال. ولا يستقل بالنكاح ولا يكفل بمال أو نفس، إِلا بإِذن السيد، وليس له التصرف في (ذلك)(3) استقلالًا، والأظهر أنه لا يصح التقاطه، ولا يعتد بتعريفه، وفي قبول الوصية والهبة وتملك المباحات وجهان.

وليس له أن يبيع أو يرهن أو يؤاجر إِلا بإِذن السيد، نعم له أن يشتري نفسه من سيده على الأظهر. ولو وكله رجل في ذلك ففعله صح ووقع الشراء للموكل، ولو وكله في شراء أو غيره لم يصح إِلا بإذن السيد لأنه يتضرر برجوع عهدة العقد إِلى العبد ولا تجب عليه جزية إِذا كان ذميًا، ولا تحمل عاقلته ما جنى خطأً، ونفقته نفقة المعسرين

(1) هذا الحديث اتفق عليه الشيخان من رواية سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه بلفظ: "ومن ابتاع عبدًا فماله للذى باعه، إلَّا أن يشترط المبتاع" انظر صحيح البخارى كتاب الشرب والمساقاة باب 17 وصحيح مسلم كتاب البيوع رقم 21 باب 15 وأخرجه أيضًا البخارى انظر الإحالة السابقة. عن مالك وأخرجه أبو داود من طرق متعددة منها ما هو عن سالم بن عبد الله عن أبيه في البيوع والتجارات باب في العبد يباع وله مال رقم 44 وأخرجه الترمذى عن سالم أيضا وصححه حديث رقم 1244 وابن ماجة في كتاب التجارات رقم 12 باب 31 عن سالم كذلك، والدارمي في سننه البيوع باب في من باع عبدًا وله مال حديث رقم 2564. عن سالم بلفظ "من اشترى عبدًا ولم يشترط ماله فلا شيء له" والإمام أحمد في مسنده جـ 2 ص 9/ 78/ 82.

(2)

في النسختين "بين مدلول الحديث" ولعل الأولى ما أثبت؛ لأن لفظ "بين" يقتضي تثنية ما بعده.

(3)

ما بين القوسين أثبته لما يقتضيه السياق وليس في النسختين.

ص: 128

وليس عليه زكاة الفطر على امرأته، ولا تجزئه كفارة بالمال ولا دم التمتع والإحصار، وترك النسك، فإِن أذن له السيد جاز على القديم، وهو على النصف من الحر - للآية - (1) في جلد الزنا ولا رجم عليه بحال، وفي التغريب أوجه أصحها نصف سنة للآية. وكذا عليه في القذف والشرب نصف حد الحر. ولا يتزوج أكثر من اثنتين، وطلاقه اثنتان. وعدة الأمة قرءان وشهر ونصف، وفي عدة الوفاة شهران وخمس ليال، ويقسم للأمة ليلة وللحرة ليلتيين.

نعم في قسم الزفاف لها سبع على الصحيح كالحرة إِن كانت بكرًا، والثلاث في الثيب؛ لأن المقصود ارتفاع الحشمة وهو أمر متعلق بالطبع، فلا فرق فيه بين الحرة والأمة. ولو كانت ممن تخدم في العادة لجمالها (2). فهل يجب لها خادم أم لا.؟ الصحيح لا؛ لنفص الرق ولا تصير الأمة فراشًا بمجرد الملك حتى يطأ السيد، فإِذا اعترف بالوطء لحقه الولد ولا ينتفي عنه إِلا بدعوى الاستبراء. والحلف عليه، أو مع نفي الولد أو باللعان على الخلاف في ذلك بخلاف الحرة فإنها تصير فراشًا ويلحق الولد فيه بالعقد، وإمكان اللحوق لأنه مقصود النكاح هو الاستمتاع والولد. وأما ملك اليمين فله مقاصد غير ذلك كالتجارة والاستخدام وغير ذلك، ثم إقراره (3) مؤاخذ به فيما يوجب حدًّا أو قصاصًا لانتفاء التهمة في ذلك. فلو أقر بقصاص وعفا المستحق على مال تعلق برقبته على الصحيح وإن كذبه السيد؛ لأنه أقر بالعقوبة واحتمال المواطأة بعيد

(1) هي قول تعالى: {فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} جزء من الآية 25 من سورة النساء. وانظر الاستدلال بهذه الآية على المراد هنا في جامع القرطبي جـ 5 ص 145 - 146. وزاد المسير جـ 2 ص 58. طبع المكتب الإسلامي وتفسير الخازن جـ 1 ص 346. دار المعرفة، وتفسير النسفي ج 1 ص 220 دار الفكر.

(2)

نهاية لوحة 91.

(3)

راجع هذا الموضوع مفصلًا في شرح الرافعي الكبير جـ 11 ص 93/ 96. وروضة الطالبين جـ 4 ص 350/ 353.

ص: 129

فقد يموت (1) المستحق، ولو أقر بسرقة مال قُبِل في القطع ولا يقبل (2) في المال على الصحيح. بل يتعلق بذمته يطالب به إذا عتق كما لو أقر به ابتداء.

وإن كان باقيًا وهو في يد السيد لم ينزع منه إلَّا بالإقرار أو بينه وإن كان في يد العبد فطُرُقٌ: منهم من قطع بنفي القبول ومنهم (من)(3) أثبت قولين، ومنهم من جزم بقبوله إذا كان في يد العبد، وبالمنع إذا كان تالفًا، ولو أقر بدين جناية، أو غصب، أو إِتلاف فإِن صدَّقه السيد تعلق برقبته وإلا ففي ذمته يتبع به بعد العتق، وإِن أقر بدين معاملة ولم يكن مأْذونًا له في التجارة لم يتعلق برقبته، بل بذمته لأنه إِقرار على السيد، وإن كان مأذونًا له قُبِل وأدى من كسبه إلَّا إذا كان مالًا يتعلق بالتجارة (4).

* * *

(1) انظر الشرح الكبير الإحالة السابقة ..

(2)

هذا هو حكم القسم الأول من المال وهو ما إِذا كان تالفًا يدل على ذلك قول المؤلف: لو كان باقيًا. راجع النص وانظر المصدرين السابقين في هامش 3.

(3)

أثبتها من الثانية لوحة (96).

(4)

وذلك كالقرض. انظر روضة الطالبين جـ 4 ص 352.

ص: 130