المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌القياس الجزئي (1) قاعدة: القياس الجزئي إِذا لم يرد من النبي - القواعد للحصني - جـ ٣

[تقي الدين الحصني]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌خطة التحقيق

- ‌عملي في التحقيق

- ‌الأمر بعد الحظر

- ‌إِذا علق الأمر على شرط هل يقتضي التكرار

- ‌الأمر المجرد عن القرائن هل يقتضي الفور

- ‌أدوات الشرط

- ‌الأمر بشيء معين هل هو نهي عن ضده أم لا

- ‌الأمرُ بالماهيةِ الكليةِ المطلقة

- ‌التأسيس والتأكيد

- ‌النهي هل يقتضي الفساد

- ‌التغرير

- ‌صيغ العموم

- ‌ترك الاستفصال في قضايا الأحوال

- ‌هل يدخل المخاطِب في متعلَّق عموم خطابه

- ‌الصور النادرة هل تدخل في الألفاظ العامة

- ‌هل تنزل الأكساب منزلة المال الحاضر

- ‌أقل الجمع

- ‌السؤال هل هو معاد في الجواب

- ‌الجواب المستقل

- ‌هل يدخل النساء في ضمير الرجال

- ‌الخطاب بالناس وبالمؤمنين

- ‌متعلق جناية العبد

- ‌المبعض

- ‌الأعمى

- ‌الألف واللام الداخلة على الأسماء

- ‌الاستثناء

- ‌الاستثناء المستغرق

- ‌الاستثناء المتعقب للجمل

- ‌الاستثناء من الإِثبات

- ‌حمل المطلق على المقيد

- ‌المطالبة بالبيان

- ‌التأويل

- ‌[دلالة الاقتضاء]

- ‌دلالة الإِشارة

- ‌الإِشارة والعبارة

- ‌النسخ

- ‌الزائل العائد

- ‌نسخ الفعل قبل علم المكلف

- ‌القياس

- ‌[ما يقاس عليه وما لا يصلح القياس عليه]

- ‌ضبط الأمور الخفية

- ‌[الوصف الحسي أولى من المعنوي]

- ‌يجوز التعليل بالوصف المركب

- ‌المعاملة بنقيض المقصود

- ‌ما ثبت على خلاف الدليل

- ‌القياس الجزئي

- ‌قياس غلبة الأشباه

- ‌الدائر بين أصلين

- ‌الإِبراء

- ‌مطلب: المغتاب

- ‌المتردد بين القرض والهبة

- ‌استعار شيئًا ليرهنه

- ‌الحوالة

- ‌الصداق

- ‌الظهار

- ‌نفقة الحامل

- ‌قاطع الطريق

- ‌النذر

- ‌اليمين المردودة

- ‌التدبير

- ‌قد يتجاذب الفرع أصلان

- ‌المقتضي والمانع

- ‌القادر على اليقين هل يأخذ بالظن

- ‌الاجتهاد

- ‌الواقعة إِذا تكررت

- ‌المصيب من المجتهدين واحد أم لا

- ‌قال الشافعي إِذا صح الحديث فهو مذهبي

- ‌ما يستثنى من القواعد المستقرة

- ‌الحقوق الواجبة على الإِنسان

- ‌الفضيلة المتعلقة بهيئة العبادة أولى من المتعلقة بمكانها

- ‌المسكن والخادم

- ‌حق الله وحق العباد

- ‌ما يسري

- ‌ما يتعدى حكمه إِلى الولد

- ‌ما يعتبر بالأبوين

- ‌إِقامة الشارع شيئًا مقام شيء

- ‌البدل مع مبدله

- ‌الزواجر والجوابر

- ‌ما يوجب الضمان

- ‌إِعواز المثل

الفصل: ‌ ‌القياس الجزئي (1) قاعدة: القياس الجزئي إِذا لم يرد من النبي

‌القياس الجزئي

(1)

قاعدة: القياس الجزئي إِذا لم يرد من النبي صلى الله عليه (وسلم)(2) بيان على وفقه مع عموم الحاجة إِليه في زمانه أو عموم الحاجة إِلى خلافه، هل يعمل بذلك القياس الجزئي (3)؟. فيه خلاف وبيانه بصور منها:

إِذا غمس المحدث يده في إِناء دون قلتين بعد غسل الوجه، ونوى رفع الحدث وغفل عن قصد الاغتراف، فمذهب (4) الشافعي أن الماء يصير مستعملًا ومستنده قياس جزئي ويعارضه أنه عليه الصلاة والسلام لم يبين ذلك لسكان البوادي مع شدة حاجتهم إِليه. ويبعد البيان في حقهم بهدا القياس الجزئي. ومنها: مقارنة (5) النية للتكبير

(1) من هامش المخطوطة.

(2)

أثبتها من قواعد العلائي مخطوط لوحة 72 كما أن السياق يدل عليها.

(3)

القياس الجزئي: هو القياس الحاجي الذى تدعو الحاجة إِلى مقتضاه، عرفه بذلك جلال الدين المحلي في شرحه على جمع الجوامع راجع جـ 2 ص 206 مع حاشية البناني، وانظر في هذه القاعدة أيضًا النظائر والأشباه لابن الوكيل مخطوط لوحة 20 وقواعد العلائي لوحة 72. وهو قسم من أقسام المناسب، لأن المناسب ينقسم إلى حقيقي وإقناعي، والحقيقي ينقسم إلى ما هو واقع في محل الضرورة، وما هو واقع في محل الحاجة، وما هو واقع في محل التحسين هكذا قسمه الشوكاني في إِرشاد الفحول ص 216 ثم قال القسم الثاني: الحاجي وهو ما يقع في محل الحاجة لا محل الضرورة كالإجارة، وكذلك المساقاة والقراض. راجع الإحالة السابقة وقد قسمه غيره أيضًا إِلى هذه الأقسام.

(4)

انظر مذهب الشافعى في هذه المسألة في المجموع شرح المهذب جـ 1 ص 163. وكذلك مصادر القاعدة وفى هذه المسألة تفصيل وهو ما احترز عنه المؤلف بقوله بعد غسل الوجه، لأنه إذا كان غمس اليد قبل غسل الوجه فإن الماء لا يصير مستعملًا سواء نوى رفع الحدث أم لا. راجع المجموع الإحالة السابقة.

(5)

انظر في هذه المسألة الشرح الكبير جـ 3 ص 257. والمجموع وشرح المهذب جـ 3 ص 277. واشتراط مقارنة النبية للتكبير هو قول واحد عند فقهاء الشافعية، أما بسطها إلى آخر التكبر =

ص: 253

وبسطها وهو بعيد حيث لم ينبه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع حاجة كل مصلٍّ إِلى بيانه.

ومنها: ما ذكره القاضي حسين وارتضاه المتأخرون (1) أن الإنسان يصلي على كل ميت غائب بالنية في مشارق الأرض ومغاربها من المسلمين وهذا قياس جزئي يعارضه أنه عليه الصلاة والسلام لم (يبينه)(2) ولا نقله أحد من الصحابة، ولم يؤثر عن المتقدمين.

ومنها: كون الفاسق (3) لا يلي عقد النكاح مع أنه عليه الصلاة والسلام لم يبين ذلك في حق الأعراب وسكان البوادى الذين لا صحبة (4) لهم مع أن الحاجة ماسة إِلى بيانه حتى في حق من بعده صلى الله عليه وسلم.

= فلهم فيه وجهان الصحيح عند جمهورهم الاشتراط، أما عزوبها بعد التكبير فلا يرون به بأسًا، ولا يشترطون بسطها إلى آخر الصلاة. راجع مصادر المسألة. والله أعلم.

(1)

من هؤلاء أبو القاسم الرأفعي في كتابه الشرح الكبير جـ 3 ص 191. والإمام محيي الدين النووى في كتابه المجموع شرح المهذب جـ 3 ص 252/ 253 وهو قول واحد عند فقهاء الشافعية كما صرح بذلك الرافعي والنووي، راجع مصادر المسألة.

(2)

في النسختين "ينبه" والتصويب من قواعد العلائي مخطوطة لوحة 72 صفحة أوهذا الفرع يعتبر مثالًا في الشق الأول من هذا القياس وهو ما تدعوا الحاجة إلى مقتضاه. راجع في هذا حاشية البناني على شرح المحلي على متن جمع الجوامع جـ 2 ص 207 وراجع ص 253 من هذا الكتاب.

والقياس في هذا المثال كما بينه البناني راجع الإحالة السابقة: هو قياس على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي وهو غائب عنه عليه الصلاة والسلام.

(3)

انظر هذا الفرع في المهذب جـ 2 ص 36، وروضة الطالبين جـ 7 ص 64. وفي المسألة سبع طرق في المذهب الشافعي، ما ذكر المؤلف هنا هو كما قال الرافعي وتابعه عليه النووى ظاهر مذهب الشافعي رحمه الله، راجع في ذلك روضة الطالبين الإحالة السابقة.

(4)

احترز المؤلف بهذا القيد عمن صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الصحابة رضي الله عنهم عدالتهم ثابتة بنص الكتاب والسنة.

ص: 254

ومنها: ضمان الدرك (1) يقتضي القياس (2) الجزئي منعه، لأنه ضمان ما لم يجب، ولكن عموم الحاجة لمعاملة الغرباء وغيرهم، تقتضي جوازه، ولم يبينه عليه الصلاة والسلام ومنعه ابن سريج (3) وهو مقتضى القياس وتبعه ابن القاص وغيره، والجمهور (4) على الصحة بعد قبض الثمن لا قبله، لأنه وقت الحاجة، وفي قول يجوز (5) مطلقًا واختاره الإمام (6).

ومنها: لو كان في (يده)(7) شيء وادعى أنه اشتراه من زيد وكان ملكه فيجوز

(1) الدرك يضبط في اللغة بفتح الدال والراء وإسكان الراء لفتان كما نقلهما النووي في تهذيب الأسماء واللغات جـ 3 ص 104 عن الجوهرى ومعناه عن أهل اللغة التبعة قال الرازى في مختصر الصحاح مادة درك ص 203 والدرك التبعة يسكن ويحرك، يقال ما لحقك من درك فعليَ خلاصه. وهكذا هو في تهذيب الأسماء واللغات الإحالة السابقة، والنظم المستعذب جـ 1 ص 342 بحاشية المهذب. أما في اصطلاح الفقهاء -وقد عرفه المؤلف هنا- وأضيف إليه -فيما أرى أنه تفسير لتعريفه-: فأقول هو ضمان الثمن للمشترى إن خرج المبيع مستحقًا أو معيبًا أو ناقصًا. ويسمى ضمان العهدة.

(2)

القياس في هذا المثال هو قياس ضمان الدرك على الديون قبل ثبوتها.

(3)

انظر رأى ابن سريج هنا في المهذب جـ 1 ص 342، والشرح الكبير جـ 10 ص 365.

(4)

انظر ما ذهب إليه الجمهور -وهم من فقهاء الشافعية- في الشرح الكبير الإحالة السابقة ومختصره روضة الطالبين جـ 4 ص 246.

(5)

وهو قول الشيخ أبي إسحاق الشيرازى في المهذب جـ 1 ص 342.

(6)

المراد به إمام الحرمين وانظر قوله هنا في قواعد ابن الوكيل مخطوط لوحة 20 وقد مثل المؤلف بضمان الدرك هنا للشق الثاني من القاعدة وهو ما تدعو الحاجة إلى خلاف مقتضاه. راجع ذلك في حاشية البناني على شرح المحلي على جمع الجوامع جـ 2 ص 207 وراجع ص (253) من هذا الكتاب.

(7)

في النسختين "لو كان في يد شيء" والتصويب من قواعد العلائي لوحة 72 صفحة (ب) ومن قواعد ابن الوكيل مخطوط لوحة 20 صفح (ب) أيضًا وكلتا المخطوطتين مصورتين في جامعة الإمام.

ص: 255

أن يُشْترى من المدعي لأن العقود مبنية على قول أربابها، وهذا يخالف قياس الأصول، لكن لولا تصديقه لانسد باب المعاش، قال الأصحاب لو طلق امرأته (1) ثلاثًا ثم جاءت بعد مدة وادعت أنها تزوجت بزوج أحلها جاز له نكاحها سواء وقع في نفسه صِدْقها أم لا للحاجة، ولما قلنا أن بناء العقود على قول أربابها. وقال الفُوراني (2) إِذا غلب على ظنه كذبها لم تحل له، وتبعه الغزالي.

قال النووي (3) وهو غلط عند الأصحاب وقد نقل الإمام اتفاق الأصحاب على أنها تحل، وإن غلب على ظنه كذبها إِذا كان الصدق ممكنا وغلَّط الفُوراني، وقال لأن الأجنبية تنكح والتعويل على قولها في كونها خلية من الموانع.

وقال الغزالي وغيره: أن المرأة إِذا طلبت من السلطان التزويج جاز ذلك في أحد الوجهين ولا يجب عليه أن يكلفها إقامة بينة أنها خلية من ولي حاضر أو نكاح أو عدة.

وقال بعض الأصحاب: إِذا جاءت امرأة إِلى القاضي وقالت كان لي زوج في بلد كذا وبلغني أنه مات وانقضت عدتي فزوجني أنه يقبل قولها ولا يمين عليها ولا بينة،

(1) انظر هذا الفرع في روضة الطالبين جـ 7 ص 128، وفي قواعد ابن الوكيل مخطوط لوحة 20 صفحة (ب).

(2)

انظر قول الفوراني هنا في زوائد الروضة للنووى جـ 7 ص 128 واسمه: عبد الرحمن بن محمد الفوراني المروزى من كبار فقهاء الشافعية ولد سنة 388 هـ صنف في الأصول والفروع والجدل والخلاف من مصنفاته "الإبانة" والعمدة" أخذ عنه الفقه أبو سعد المتولي توفي بمرو سنة 461 هـ.

انظر طبقات ابن السبكي جـ 3 ص 225 وتهذيب النووى جـ 2 ص 280. وطبقات ابن هداية الله ص 162.

(3)

انظر قول النووى هنا بنصه في زوائده على الروضة جـ 7 ص 128 وما دون هنا مأخوذ عنه بالنص من قوله "وقال الفوراني إلى قوله إذا كان الصدق ممكنًا".

ص: 256

والذى في الشرح (1) والروضة (2) في الفروع آخر الدعاوى أنه لا يزوجها حتى تقيم بينة؛ لأنها تدعي وفاة زوجها والأصل عدمها لا كالطلاق والتزويج، ولذلك قالوا لو كان الزوج في البلد ولا بينة على الطلاق أو الموت فلا يزوجها (3) الحاكم حتى يتضح له ذلك بطريقة.

(1) المراد به الشرح الكبير للرافعي.

(2)

هي مختصر الشرح الكبير اختصرها الإمام النووى في كتاب سماه "روضة الطالبين" وأضاف إليه إضافات عرفت بزيادات الروضة والذى في الروضة في نفس الموضع الذى أشار إِليه المؤلف هنا جـ 12 ص 69 ما يلي: "ولو حضر عند القاضي رجل وامرأة، واستدعت تزويجها به، وقالت: كنت زوجة فلان فطلقني، أو مات عني، لا يزوجها ما لم تقم حجة بالطلاق أو الموت، وقد نقله الرافعي وتابعه النووى عن فتاوى محيي السنة البغوى رحم الله الجميع.

(3)

نهاية ص أمن لوحة 107.

ص: 257