المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

على أنهم نصوا في كفارة الظهار علي التراخي (1) وقد - القواعد للحصني - جـ ٣

[تقي الدين الحصني]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌خطة التحقيق

- ‌عملي في التحقيق

- ‌الأمر بعد الحظر

- ‌إِذا علق الأمر على شرط هل يقتضي التكرار

- ‌الأمر المجرد عن القرائن هل يقتضي الفور

- ‌أدوات الشرط

- ‌الأمر بشيء معين هل هو نهي عن ضده أم لا

- ‌الأمرُ بالماهيةِ الكليةِ المطلقة

- ‌التأسيس والتأكيد

- ‌النهي هل يقتضي الفساد

- ‌التغرير

- ‌صيغ العموم

- ‌ترك الاستفصال في قضايا الأحوال

- ‌هل يدخل المخاطِب في متعلَّق عموم خطابه

- ‌الصور النادرة هل تدخل في الألفاظ العامة

- ‌هل تنزل الأكساب منزلة المال الحاضر

- ‌أقل الجمع

- ‌السؤال هل هو معاد في الجواب

- ‌الجواب المستقل

- ‌هل يدخل النساء في ضمير الرجال

- ‌الخطاب بالناس وبالمؤمنين

- ‌متعلق جناية العبد

- ‌المبعض

- ‌الأعمى

- ‌الألف واللام الداخلة على الأسماء

- ‌الاستثناء

- ‌الاستثناء المستغرق

- ‌الاستثناء المتعقب للجمل

- ‌الاستثناء من الإِثبات

- ‌حمل المطلق على المقيد

- ‌المطالبة بالبيان

- ‌التأويل

- ‌[دلالة الاقتضاء]

- ‌دلالة الإِشارة

- ‌الإِشارة والعبارة

- ‌النسخ

- ‌الزائل العائد

- ‌نسخ الفعل قبل علم المكلف

- ‌القياس

- ‌[ما يقاس عليه وما لا يصلح القياس عليه]

- ‌ضبط الأمور الخفية

- ‌[الوصف الحسي أولى من المعنوي]

- ‌يجوز التعليل بالوصف المركب

- ‌المعاملة بنقيض المقصود

- ‌ما ثبت على خلاف الدليل

- ‌القياس الجزئي

- ‌قياس غلبة الأشباه

- ‌الدائر بين أصلين

- ‌الإِبراء

- ‌مطلب: المغتاب

- ‌المتردد بين القرض والهبة

- ‌استعار شيئًا ليرهنه

- ‌الحوالة

- ‌الصداق

- ‌الظهار

- ‌نفقة الحامل

- ‌قاطع الطريق

- ‌النذر

- ‌اليمين المردودة

- ‌التدبير

- ‌قد يتجاذب الفرع أصلان

- ‌المقتضي والمانع

- ‌القادر على اليقين هل يأخذ بالظن

- ‌الاجتهاد

- ‌الواقعة إِذا تكررت

- ‌المصيب من المجتهدين واحد أم لا

- ‌قال الشافعي إِذا صح الحديث فهو مذهبي

- ‌ما يستثنى من القواعد المستقرة

- ‌الحقوق الواجبة على الإِنسان

- ‌الفضيلة المتعلقة بهيئة العبادة أولى من المتعلقة بمكانها

- ‌المسكن والخادم

- ‌حق الله وحق العباد

- ‌ما يسري

- ‌ما يتعدى حكمه إِلى الولد

- ‌ما يعتبر بالأبوين

- ‌إِقامة الشارع شيئًا مقام شيء

- ‌البدل مع مبدله

- ‌الزواجر والجوابر

- ‌ما يوجب الضمان

- ‌إِعواز المثل

الفصل: على أنهم نصوا في كفارة الظهار علي التراخي (1) وقد

على أنهم نصوا في كفارة الظهار علي التراخي (1) وقد تقدم أنه كبيرة وكأنهم اكتفوا بتحريم الوطء فكأنه مرهق عليها، ولما كان العود شرطًا (2) في لزوم الكفارة والعود مباح كانت على التراخي.

وأما صيغ العقود فمنها ما يقتضي الفور ومنها ما يقتضي التراخي.

‌أدوات الشرط

(3)

ثم الألفاظ (4) التي يعلق بها الطلاق والعتق بالشروط أو الصفات: من وإن وإذا ومتى ومتى ما ومهما وكلما (و)(5) أي (6) مثل من دخل الدار فهو حر أو فهي طالق بإِثبات فعل لم يقتض شيء منها الفور (7) ولم يشترط وقوع المعلق عليه في المجلس إِلا في صورتين (8).

إِحداهما مثل قوله: إِن شئت فأنت طالق فإِنه يشترط القبول في المجلس (9) بخلاف ما إِذا قال طلقي نفسك متى شئت، فإِنه لا يشترط ذلك على الفور ولها أن تطلق متى شائت ما لم يرجع الزوج.

(1) قاله ابن الرفعة في المطلب العالي نقلاً عن نص الغزالي انظر مغني المحتاج جـ 3 ص 356.

(2)

انظر روضة الطالبين: (8/ 270).

(3)

من هامش المخطوطة.

(4)

انظر هذا الموضوع بنصه في الروضة جـ 8 ص 128. ومجموع العلائي لوحة 5.

(5)

اقتضتها ضرورة السياق وانظر المصدرين السابقين.

(6)

هذه بعض أدوات التعليق وهي تبلغ حوالى سبع عشرة أداة في بعضها خلاف راجع بالإضافة إِلى المصادر السابقة كفاية الأخيار. جـ 3 ص 57، 64.

(7)

انظر منهاج الطالبين ص 109.

(8)

انظرهما مفصلتين في الروضة جـ 8 ص 128/ 158.

(9)

هنا بياض بالأصل بقدر كلمتين ولا يوجد في الثانية ولا في مجموع العلائي لوحة (5) بين اللفظين كلامًا

ص: 39

الثانية: الخلع (1) فإِذا قال إِن أعطيتني أو إِن ضمنت لي أو إِذا ضمنت فأنت طالق اشترط الإعطاء أو الضمان في المجلس بخلاف ما اذا قال متى أو متى ما أعطيتني أو ضمنت لي ألفًا أو مهما أو أي وقت فإِنه لا يشترط ذلك وفي إِذا وجه أنها لا تقتضي الفورية كهذه الصيغ، فإِن كان الالتماس من جهتها بأن قالت إِن طلقتني فلك علي ألف أو متى أو نحو ذلك قولان أصحهما وبه قطع الجمهور أنه يشترط في كل ذلك الفورية (2) والثاني (3) أنه يتراخى في متى وأخواتها.

والأولون فرقوا بأن ذلك من جانب الزوج تعليق، والتعليق يقبل التأخير وأما من جانب الزوجة فمعاوضة محضة فاشترط فيها الفور كسائر المعاوضات، أما إِذا كان التعليق بهذه الصيغ في جانب النفي كما إِذا علق بنفي الدخول أو نفي التطليق أو غير ذلك من الأقوال والأفعال فقد نص (4) فيما إِذا قال: إِذا لم أطلقك فأنت طالق ومضى زمان يمكنه أن يطلق فيه فلم يطلق، طلقت، ونص (5) فيما إِذا كان بإِن أنها لا تطلق حتى يحصل اليأس بموت أو جنون متصل. والجمهور (6) على تقرير النصين والفرق أن حرف إِن يدل على مجرد الاشتراط ولا إِشعار له بالزمان وإذا ظرف زمان يعم جميع الأوقات. ومنهم من نقل وخرج. ولو كان التعليق بمتى أو مهما أو أي وقت أو أى حين أو كلما فالصحيح أنها مثل إِذا في اشتراط الفور (7) واعترض الرافعي (8) على إِطلاق

(1) انظر هذه المسألة بنصها في روضة الطالبين جـ 7 ص 381.

(2)

انظر مغني المحتاج جـ 3 ص 270.

(3)

نفس المصدر.

(4)

و (5) انظر هذين النصين في مختصر المزني ص 193، وقوله نص يريد به الشافعي.

(6)

هم جمهور فقهاء الشافعية، كما صرح به العلائي في قواعده مخطوط لوحة 5 ولما يفتضيه السياق. وانظر روضة الطالبين جـ 8 ص 134/ 132.

(7)

انظر في هذا كفاية الأخيار جـ 2 ص 64 للمؤلف. . والروضة جـ 8 ص 134.

(8)

انظر اعتراض الرافعي هذا في روضة الطالبين جـ 8 ص 134. والذي فيها: ". . وفي تسمية هذا فورًا وتراخيًا نوع توسع، ولكن المعنى مفهوم".

ص: 40

الفور والتراخي في هذه الأمثلة فقال: لأنهما إِنما يستعملان في الأفعال التي لها أوقات موسعة والنظر في التعليقات إِلى حصول الصفة التي ارتبط بها الطلاق ويستوى في ذلك طرف الإِثبات والنفي وكلمة إِن حرف شرط يتعلق بمطلق من غير دلالة على الزمان ففي طرف الإثبات إِذا حصل الفعل في أي وقت كان وقع، وفي طرف النفي يعتبر انتفاؤه والانتفاء المطلق بانتفاء جميع الزمان. ألا ترى أنه لو حلف أن يكلمه بر إِذا كلمه مرة في عمره، ولو حلف أن لا يكلمه فإِنما يبر إِذا امتنع عنه جميع العمر.

وأما إذا (1) ومتى وأى حين وما يدل على الزمان فحاصلها أن يقول في طرف الإِثبات أي وقت فعلتُ كذا فأنت طالق فأي وقت فعل يقع الطلاق سواء فيه الزمان الأول وغيره ويقول في طرف النفي أي وقت لم أفعل كذا فأنت طالق فإِذا مضى زمان لم يفعله حصلت الصفة فلا فرق إِذن بين طرفي الإِثباتِ والنفي إِلا في كيفية حصول الصفة.

انتهى كلام الرافعي وهو بالنسبة إِلى التعليق المطلق وأما التقييد بمشيئتها أو بالمعاوضة في الخلع فإِنه يشترط فيه الفورية لشبهها بالعقود ذوات الإيجاب والقبول غير أنه توسع فيها قليلاً فلم يشترط الاتصال التام بل اعتبر ذلك بالمجلس. والله أعلم.

(1) نهاية لوحة 83.

ص: 41