الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الواقعة إِذا تكررت
(1)
قاعدة: إِذا اجتهد في واقعة ثم حدثت مرة أخرى أطلق ابن الحاجب (2) ومن تبعه (3) قولين، واختار أنه لا يلزم تكرير النظر، وقال الرازي (4) وأتباعه إِن كان ذاكرًا للأول لم يعد وإِلا فلا بد من إِعادة الاجتهاد وهو حسن يقرب من القواعد الفقهية ويتخرج عليه صور منها: قال الرافعي (5) "إِذا سأل المستفتي (6) ووجد الجواب ثم وقعت مرة أخرى نظر إِن عرف استناد الجواب إِلى نص أو إِجماع فلا حاجة إِلى الرأي والقياس أو شك (7) فيه والمقلد حي فوجهان أحدهما لا يحتاج إِلى السؤال ثانيًا لأن
(1) من هامش المخطوطة.
(2)
انظر ذلك في مختصره جـ 2 ص 357. بشرح العضد وقد ذكر المؤلف هنا اختياره وهو أنه لا يلزمه تكرير النظر مطلقًا، والقول الثاني الذى ذكره ابن الحاجب أنه يلزمه مطلقًا.
(3)
من هؤلاء العضد الإِيجي في شرحه على مختصر ابن الحاجب جـ 2 ص 307.
(4)
انظر ما قاله الرازى في محصوله جـ 2 ق 3 ص 95. وممن قال بهذا القول الآمدى أيضًا في إِحكامه جـ 4 ص 313. وهذا هو الراجح عند جمهور الأصوليين. راجع بالإِضافة إِلى المصدرين السابقين مسلم الثبوت جـ 2 ص 394. ومعتمد أبي الحسين البصرى جـ 2 ص 932. وجمع الجوامع جـ 2 ص 394. مع شرحه للمحلي وزوائد النووي على الروضة جـ 11 ص 100.
(5)
انظر ما قال الرافعي في هذا الموضع في روضة الطالبين جـ 11 ص 104/ 105.
(6)
نهاية لوحة 117.
(7)
هكذا النص في المخطوطة وقد اختصره المؤلف اختصارًا - في نظرى أنه مخل - كما يظهر فيه والذى في روضة الطالبين جـ 11 ص 104/ 105 هو ما يلى: "وإِذا استفتى وأجيب فحدثت له تلك الحادثة ثانيًا، فإِن عرف استناد الجواب إِلى نص أو إِجماع، فلا حاجة إلى السؤال ثانيًا، وكذا لو كان المقلد ميتًا وجوزناه، وإِن عرف استناده إِلى الرأى والقياس أو شك والمقلد حي، فوجهان أحدهما: لا يحتاج إِلى السؤال ثانيًا؛ لأن الظاهر استمراره على جوابه، وأصحهما يلزمه السؤال ثانيًا" اهـ.
الظاهر استمراره وأصحهما أن عليه السؤال ثانيًا. ومنها: إِذا اجتهد (1) في القبلة وصلى ثم حضرت صلاة ثانية فوجهان أصحهما وجوب إِعادة الاجتهاد وبه قطع كثيرون (2) ونص عليه في الأم (3) قال الرافعي قيل الوجهان إِذا لم يفارق موضعه فإِن فارقه وجب الاجتهاد قطعًا (4).
ومنها: إِذا طلب (5) الماء فلم يجده فتيمم ثم حضرت صلاة أخرى فإِن احتمل حصول الماء ولو على بعد أو ندور بأن انتقل من موضعه أو طلع ركب ونحوه وجب الطلب وإن لم يحتمل حدوث ذلك فإِن كان يتيقن بالطلب الأول عدم الماء لم يجب إِعادته على الأصح، وإِن ظن بالطلب الأول أن لا ماء هناك وجب الطلب على الصحيح لأنه قد يعثر على بئر خفيت أو أحد معه يدله على ماء، قال الإِمام ويكون الطلب ثانيًا
(1) انظر هذا الفرع في الشرح الكبير على الوجيز جـ 3 ص 245/ 246. والمجموع شرح المهذب جـ 3 ص 216/ 211. وكفاية الأخيار للمؤلف جـ 1 ص 59.
(2)
بل أن النووي رحمه الله في شرحه على المهذب جـ 3 ص 216. نقل فيه اتفاق الأصحاب.
(3)
انظر ما نص عليه الشافعي في الأم جـ 1 ص 94.
(4)
هكذا نقل المؤلف هذا النص عن الرافعي وهو نص النووي في النقل عنه في شرحه على المهذب جـ 3 ص 217 ونص عبارة الروضة وهي - كما هو معروف - مختصر لشرحه الكبير على الوجيز راجع جـ 1 ص 221 منها غير أن ما في الشرح الكبير ليس نصًا بهذه العبارة المنقولة هنا. ولعل العبارة من لفظ النووي فهمًا منه رضي الله عنه لكلام الرافعي رحمة الله عليهما. ونص ما في الشرح الكبير جـ 3 ص 246: "فإِن قلت ذكرتم أن الوجهين في وجوب تجديد الطلب - يريد طلب الماء في التيمم - مخصوصان بما إِذا لم يبرح من مكانه فهل الأمر كذلك هنا؟. قلنا في كلام بعض الأصحاب ما يقتضي تخصيص الوجهين بما إِذا كان في ذلك المكان هاهنا أيضًا - يريد الاجتهاد في القبلة - لكن الفرق ظاهر؛ لأن الطلب في مرضع لا يفيد معرفة العدم في موضع آخر، والأدلة المعروفة لكون الجهة جهة القبلة قد لا تختلف بالمكانين". اهـ. نصه. والله سبحانه أعلم.
(5)
انظر هذا الفرع في الشرح الكبير جـ 2 ص 199/ 200.
أخف من الأول. قال الشيخ أبو حامد وكذا الطلب ثالثًا، وكلما حضرت صلاة أخرى.
ومنها: لو أسلم في ثوب ووصفه بما يجب ذكره ثم أسلم بعده ثم ثوب آخر (1) وقال بتلك الصفة، فإن كانا ذاكرين لتلك الأوصاف جاز، وإِلا لم يجز ولا بد أن تكون تلك الصفات معروفة عند غيرهما أيضًا.
ومنها (2): إِذا ثبت عند الحاكم عدالة شاهد وحكم بها. ثم شهد عنده في قضية أخرى قال ابن أبي الدم (3): إِن طالت المدة وكان القاضي غير خبير بحاله في المدة المتخللة فهل له القضاء بشهادته بناء على العدالة التي ثبتت في تلك القضية الأولى؟. فوجهان، قال جمهور الأصحاب لا بد من استزكاء جديد والله أعلم.
(1) هكذا النص في النسختين ولعل الأولى إِبدال لفظ "ثم" الواقعة قبل لفظ "ثوب آخر" بحرف "في" ليصبح النص .. ومنها لو أسلم في ثوبٍ ووصفه بما يجب ذكره ثم أسلم بعد. في ثوب آخر. وانظر أصل النص في مجموع العلائي لوحة 96.
(2)
انظر هذا الفرع في روضة الطالبين جـ 11 ص 174.
(3)
انظر ما قاله ابن أبي الدم هنا بنصه في كتابه أدب القضاء المسمى بالدور المنظومات في الأقضية والحكومات ص 116. تحقيق د. محمد مصطفى الزحيلي.