المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الأمر بشيء معين هل هو نهي عن ضده أم لا - القواعد للحصني - جـ ٣

[تقي الدين الحصني]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌خطة التحقيق

- ‌عملي في التحقيق

- ‌الأمر بعد الحظر

- ‌إِذا علق الأمر على شرط هل يقتضي التكرار

- ‌الأمر المجرد عن القرائن هل يقتضي الفور

- ‌أدوات الشرط

- ‌الأمر بشيء معين هل هو نهي عن ضده أم لا

- ‌الأمرُ بالماهيةِ الكليةِ المطلقة

- ‌التأسيس والتأكيد

- ‌النهي هل يقتضي الفساد

- ‌التغرير

- ‌صيغ العموم

- ‌ترك الاستفصال في قضايا الأحوال

- ‌هل يدخل المخاطِب في متعلَّق عموم خطابه

- ‌الصور النادرة هل تدخل في الألفاظ العامة

- ‌هل تنزل الأكساب منزلة المال الحاضر

- ‌أقل الجمع

- ‌السؤال هل هو معاد في الجواب

- ‌الجواب المستقل

- ‌هل يدخل النساء في ضمير الرجال

- ‌الخطاب بالناس وبالمؤمنين

- ‌متعلق جناية العبد

- ‌المبعض

- ‌الأعمى

- ‌الألف واللام الداخلة على الأسماء

- ‌الاستثناء

- ‌الاستثناء المستغرق

- ‌الاستثناء المتعقب للجمل

- ‌الاستثناء من الإِثبات

- ‌حمل المطلق على المقيد

- ‌المطالبة بالبيان

- ‌التأويل

- ‌[دلالة الاقتضاء]

- ‌دلالة الإِشارة

- ‌الإِشارة والعبارة

- ‌النسخ

- ‌الزائل العائد

- ‌نسخ الفعل قبل علم المكلف

- ‌القياس

- ‌[ما يقاس عليه وما لا يصلح القياس عليه]

- ‌ضبط الأمور الخفية

- ‌[الوصف الحسي أولى من المعنوي]

- ‌يجوز التعليل بالوصف المركب

- ‌المعاملة بنقيض المقصود

- ‌ما ثبت على خلاف الدليل

- ‌القياس الجزئي

- ‌قياس غلبة الأشباه

- ‌الدائر بين أصلين

- ‌الإِبراء

- ‌مطلب: المغتاب

- ‌المتردد بين القرض والهبة

- ‌استعار شيئًا ليرهنه

- ‌الحوالة

- ‌الصداق

- ‌الظهار

- ‌نفقة الحامل

- ‌قاطع الطريق

- ‌النذر

- ‌اليمين المردودة

- ‌التدبير

- ‌قد يتجاذب الفرع أصلان

- ‌المقتضي والمانع

- ‌القادر على اليقين هل يأخذ بالظن

- ‌الاجتهاد

- ‌الواقعة إِذا تكررت

- ‌المصيب من المجتهدين واحد أم لا

- ‌قال الشافعي إِذا صح الحديث فهو مذهبي

- ‌ما يستثنى من القواعد المستقرة

- ‌الحقوق الواجبة على الإِنسان

- ‌الفضيلة المتعلقة بهيئة العبادة أولى من المتعلقة بمكانها

- ‌المسكن والخادم

- ‌حق الله وحق العباد

- ‌ما يسري

- ‌ما يتعدى حكمه إِلى الولد

- ‌ما يعتبر بالأبوين

- ‌إِقامة الشارع شيئًا مقام شيء

- ‌البدل مع مبدله

- ‌الزواجر والجوابر

- ‌ما يوجب الضمان

- ‌إِعواز المثل

الفصل: ‌الأمر بشيء معين هل هو نهي عن ضده أم لا

‌الأمر بشيء معين هل هو نهي عن ضده أم لا

.. ؟ (1)

واعلم أنهم اختلفوا في أن الأمر بشيء معين (2) هل هو نهي عن ضده أم لا؟. فقال بالأول القاضي أبو بكر (3) وأتباعه، ومنع ذلك البتة الإمام (4) والغزالي (5) وظائفة (6)، واختاره ابن الحاجب (7) وتوسط آخرون فقالوا يدل بالتضمين أو الالتزام، ونقله القاضي عبد الوهاب (8) عن أكثر أصحاب الشافعي واختاره الآمدي (9) والرازي (10) وأتباعه (11)، وإنما يجيء هذا في الواجب المضيق دون

(1) من هاسق المخطوطة.

(2)

إِنما قيد المؤلف الشيء هنا بكونه معينًا احترازًا عن الراجب الموسع والمخير فإِن الأمر فيهما ليس نهيا عن الضد. . انظر تعليقات د. هيتو على تبصر الشيرازى ص 89.

(3)

هو القاضي أبو بكر الباقلاني وما نقله المؤلف هنا عنه صرح إِمام الحرمين والآمدى أنه قوله القديم وأنه رجع إِلى القول بالتضمين والالتزام راجع البرهان في أصول الفقه حـ 1 ص 250، والإحكام للآمدى حـ 2 ص 251.

(4)

هو إمام الحرمين انظر برهانه جـ 1 ص 252.

(5)

انظر المنخول له ص 114.

(6)

منهم القاضي عبد الجبار المعتزلي وأبو عبد الله البصري حكاه عنهما أبو الحسين البصرى في كتابه المعتمد جـ 1 ص 153. ونقله ابن السبكي في الإبهاج عن عامة المعتزلة. راجع جـ 1 ص 120.

(7)

انظر مختصر المنتهى جـ 4 ص 85 مع شرح العضد.

(8)

انظر قوله هذا في شرح التنقيح ص 135.

(9)

انظر الإحكام جـ 2 ص 252.

(10)

انظر المحصول جـ 2 ص 334.

(11)

منهم القاضي البيضاوى في منهاجه انظر المنهاج جـ 1 ص 120 بشرحه الإبهاج.

ص: 42

الموسع (1). فعلى هذا لا يستلزم جميع أضداده بخلاف النهي عن الشيء فإِنه يستلزم الأمر باحد أضداده، ثم هل يختص هذا بالأمر الذي للوجوب أم لا.؟ قولان (2) الصحيح لا فرق.

ويتخرج (3) على هذا ما إِذا قال إِن خالفت نهي فأنت طالق ثم قال لها قومي فقعدت حكى الإمام والرافعي (4) عن الأصحاب أنه يقع الطلاق لأن الأمر بالشيء نهي عن أضداده فكأنه قال لا تقعدي ثم ضعفاه (5) بأن الأمر بالشيء ليس نهيًا عن ضده

(1) هكذا بذكر هذا القيد عند الأصوليين فى هذه المسألة وهو توضيح ما فى الترجمة المفروضة فى هذه المسألة أعني قولهم الأمر بشيء معين ولعله كان يستغني عن هذا التوضح لتضمين الترجمة له غير أن ابن السبكي في إبهاجه جـ 1 ص 124. قد تردد في اشتراطه هذا القيد بعد أن نقله عن القاضي عبد الوهاب حيث قال: "وما قاله القاضي عبد الوهاب من اشتراط التضييق لم يتضح".

(2)

انظر في هذه الجزئية الإحكام جـ 2 ص 251 وما بعدها ومختصر المنتهى مع شرحه للعضد 2 جـ ص 85 وتيسير التحرير جـ 1 ص 772، وما بعدها فقد ذكروا أن فيها هذين الوجهين ولم أجد ترجيحًا، حدهم ولعل المؤلف هنا تابع في هذا التصحيح العلائى في قواعده المعروفة بالمجموع المذهب لوحة 6 والأسنوى فى التمهيد ص 92.

(3)

انظر في بناء هذا الفرع على القاعدة كتاب التمهيد للإسنوى ص 93 والإبهاج جـ 1 ص 125 والقواعد والفوائد الأصولية ص 184. وقد ذكر هذه المسألة الغزالي في الوجيز جـ 2 حـ 70 ونقلها الرافعي في الشرح الصغير كما نقل ذلك عنه الأسنوى في التمهيد ص 93، 94 وبسط الكلام عليها ونقلها أيضا النووى فى الروضة جـ 8 ص 188.

(4)

انظر ما حكاه الرافعي في هذا الموضع في كتابه الشرح الكبير جـ 9 لوحة 59 صفحة ب مخطوط بدار الكتب رقم 163 ونصه: لو علق على النهي فقال: (ن خالفت نهيي فأنت طالق ثم قال قومي فقعدت يقع لأن الأمر بالشيء نهي عن أضداده فكأنه قال لا تقعدى فقعدت. . وراجع أيضًا روضة الطالبين جـ 8 ص 188.

(5)

راجع المصادر السابقة وفي هذا الموضع يقول الرافعي في شرحه الكبير جـ 9 لوحة 59 صفحة جـ 5 ـ

وهذا يريد ما قرره سابقًا، راجع هامش 2 فاسد إِذ ليس الأمر بالشيء نهي عن ضده =

ص: 43

قال الإمام ولا يتضمنه قال الرافعي (1) ولو كان ذلك فاليمين لا تبتني عليه بل على اللغة والعرف. وحكى الرافعي (2) وغيره (3) أنه إِذا علق على مخالفتها الأمر مثل إِن خالفتِ أمري فأنت طالق ثم قال لا تخرجي فخرجت لم تطلق لأنها لم تخالف أمره وإنما خالفت نهيه. قال الغزالي (4) وفيه نظر وكذا الرافعي (5) وجعله من حيث العرف.

وقال مجلي (6): من قال في تلك المسألة بالوقوع ينبغي أن يقول أنها تطلق في هذه المسألة لأن النهي عن الشيء أمر باحد أضداده وبضده إِذا لم يكن له إِلا ضد واحد فإذا خرجت فقد خالفت الأمر الذى تضمنه النهي عن الخروج. ومما يقرب من تضمن الأمر معنى النهي عن ضده أنه هل يتضمن التعليق على فعل الأمر به كما (7) إِذا قال إِن أمرتكِ بأمرٍ فخالفتيه فأنت طالق ثم قال لها إِن لم تفعلي كذا فأنت طالق فهل يكون أمراً لها بذلك الفعل حتى اذا امتنعت يقع الطلاق على مخالفة الأمر؟ وجهان أحدهما نعم لأن اللفظ أمرها بذلك وأصحهما لا؛ لأنه ليس أمرًا محققا وإنما هو تعليق الطلاق على عدم فعل. أما لو أمرها بعد ذلك التعليق بأمر مستحيل مثل أن يقول (8) إِصعدي

فيما نختاره" أهـ. وممن صنف هذا القول أيضًا الغزالي في وجيزه جـ 2 ص 71 وهو متمشي مع ما قرره في أصوله راجع النص السابق للمؤلف.

(1)

انظر روضة الطالبين جـ 8 ص 188.

(2)

حكاه في الشرح الصغير نقله عن الأسنوى في التمهيد ص 94/ 93 وراجع روضة الطالبين جـ 8 ص 188 والمسألة مذكورة في الوجيز جـ 2 ص 70.

(3)

منهم الغزالي انظر الوجيز جـ 2 ص 70 وانظر أيضًا كتابه الوسيط جـ 2 لوحة 230.

(4)

انظر قول الغزالي في المصدر نفسه جـ 2 حـ 70.

(5)

راجع روضة الطالبين جـ 8 ص 188 ونصها: لكن في المسألة نظر بسبب العرف.

(6)

قال ذلك في كتابه الذخائر. راجع قواعد العلائي لوحة (6).

(7)

في الأصل: كما قال إذا قال

"وقد حذفت قال الأولى للاستغناء عنها فيما ظهر. وفي الثانية كما إذا قال إن قال إن ألزمتك بأجر

" لوحة (89 ب).

(8)

نهاية صفحة أمن لوحة 84.

ص: 44

السماء فهل يقع الطلاق لعدمه منها؟.

قال في الذخائر (1) فيه نظر يتعلق بأن ما لا يطاق هل يصح التكليف (2) به، فإِن قلنا لا يصح خرجت الصيغة عن أن تكون أمرًا، وإن قلنا يصح التكليف به كانت أمرًا فتطلق بالمخالفة والله أعلم.

ولو قال (3) إِن لم تطيعيني فأنت طالق فقالت لا أطيعك فوجهان أحدهما يقع الطلاق لتضمنه عدم الطاعة والأصح لا يقع حتى يأمرها بشيء فتمتنع أو ينهاها عن شيء فتفعله ذكره الرافعي (4) أواخر كتاب الطلاق.

* * *

(1) كتاب فى الفقه الشافعي لأبى المعالي مجلى بن جميع بن نجا الأرسوفي المصرى الشافعي رحمه الله وهو من الكتب المعتمدة في الفقه الشافعي مرتبة على غير المألوف عندهم فقد جعل كتاب التفليس والحجر بعد القضاء ونحو ذلك. انظر كشف الظنون جـ 1 ص 822 وطبقات ابن السبكي جـ 4 ص 300 وطبقات ابن قاضي شهبة جـ 1 ص 364.

(2)

هذه مسألة من مسائل علم الكلام وقد تعرض لها الأصوليون في كتبهم لبعض العلاقة بها في بعض موضوعات الأصول كتأخير البيان عن وقت الحاجة وسيأتي لها مزيد بيان في مسألة تأخير البيان لأهميتها هناك.

(3)

هذا فرع آخر من الفروع التي تبتنى على هذه القاعدة وهو كلام مستقل غير متعلق بما قبله وعليه فالواو استئنافية وليست عاطفة كما يظهر في أول الأمر ومما يؤيد ما ذكرت قول المؤلف في آخره ذكره الرافعي أواخر كتاب الطلاق بقوله: فرع. راجع روضة الطالبين جـ 8 ص 188. وما بعدها، وقواعد العلائي لوحة 7.

(4)

انظر جـ 8 ص 188 من روضة الطالبين.

ص: 45