المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌خطة التحقيق

- ‌عملي في التحقيق

- ‌الأمر بعد الحظر

- ‌إِذا علق الأمر على شرط هل يقتضي التكرار

- ‌الأمر المجرد عن القرائن هل يقتضي الفور

- ‌أدوات الشرط

- ‌الأمر بشيء معين هل هو نهي عن ضده أم لا

- ‌الأمرُ بالماهيةِ الكليةِ المطلقة

- ‌التأسيس والتأكيد

- ‌النهي هل يقتضي الفساد

- ‌التغرير

- ‌صيغ العموم

- ‌ترك الاستفصال في قضايا الأحوال

- ‌هل يدخل المخاطِب في متعلَّق عموم خطابه

- ‌الصور النادرة هل تدخل في الألفاظ العامة

- ‌هل تنزل الأكساب منزلة المال الحاضر

- ‌أقل الجمع

- ‌السؤال هل هو معاد في الجواب

- ‌الجواب المستقل

- ‌هل يدخل النساء في ضمير الرجال

- ‌الخطاب بالناس وبالمؤمنين

- ‌متعلق جناية العبد

- ‌المبعض

- ‌الأعمى

- ‌الألف واللام الداخلة على الأسماء

- ‌الاستثناء

- ‌الاستثناء المستغرق

- ‌الاستثناء المتعقب للجمل

- ‌الاستثناء من الإِثبات

- ‌حمل المطلق على المقيد

- ‌المطالبة بالبيان

- ‌التأويل

- ‌[دلالة الاقتضاء]

- ‌دلالة الإِشارة

- ‌الإِشارة والعبارة

- ‌النسخ

- ‌الزائل العائد

- ‌نسخ الفعل قبل علم المكلف

- ‌القياس

- ‌[ما يقاس عليه وما لا يصلح القياس عليه]

- ‌ضبط الأمور الخفية

- ‌[الوصف الحسي أولى من المعنوي]

- ‌يجوز التعليل بالوصف المركب

- ‌المعاملة بنقيض المقصود

- ‌ما ثبت على خلاف الدليل

- ‌القياس الجزئي

- ‌قياس غلبة الأشباه

- ‌الدائر بين أصلين

- ‌الإِبراء

- ‌مطلب: المغتاب

- ‌المتردد بين القرض والهبة

- ‌استعار شيئًا ليرهنه

- ‌الحوالة

- ‌الصداق

- ‌الظهار

- ‌نفقة الحامل

- ‌قاطع الطريق

- ‌النذر

- ‌اليمين المردودة

- ‌التدبير

- ‌قد يتجاذب الفرع أصلان

- ‌المقتضي والمانع

- ‌القادر على اليقين هل يأخذ بالظن

- ‌الاجتهاد

- ‌الواقعة إِذا تكررت

- ‌المصيب من المجتهدين واحد أم لا

- ‌قال الشافعي إِذا صح الحديث فهو مذهبي

- ‌ما يستثنى من القواعد المستقرة

- ‌الحقوق الواجبة على الإِنسان

- ‌الفضيلة المتعلقة بهيئة العبادة أولى من المتعلقة بمكانها

- ‌المسكن والخادم

- ‌حق الله وحق العباد

- ‌ما يسري

- ‌ما يتعدى حكمه إِلى الولد

- ‌ما يعتبر بالأبوين

- ‌إِقامة الشارع شيئًا مقام شيء

- ‌البدل مع مبدله

- ‌الزواجر والجوابر

- ‌ما يوجب الضمان

- ‌إِعواز المثل

الفصل: ‌المتردد بين القرض والهبة

‌المتردد بين القرض والهبة

(1)

ومن المسائل المترددة بين أصلين ما هو متردد بين القرض والهبة فمنها: لو قال اشتر لي خبزًا بدرهم من مالك فاشتراه بثمن في الذمة ونقده من ماله، فإِن العقد يقع للآمر، وهل يكون الدرهم قرضًا حتى يُرجع أو هبة؟. فوجهان. ومثلها اِذا قال اشتر لي هذا الفرس بثوبك فسماه في العقد واشتراه به فهو كشراء (2) الفضولي، وعلى القول بصحة العقد هل يكون الثوب قرضًا أو هبة؟ وجهان، (3) وكذا لو كان عليه ألف فقال: أعزل الألف التي لي عليك فإِذا عزلتها فقد قارضتك عليها فعزلها واشترى بها شيئًا بنية المضاربة (4) وأوقع العقد على العين قال الرافعي (5) هو كشراء الفضولي وعلى القول بصحته للآمر هل تكون الألف قرضًا أو هبة؟ وجهان.

ومنها: إِذا دفع إليه دارهم وقال اجلس في هذا الحانوت (6) واتجر لنفسك أو دفع

(1) من هامش المخطوطة.

(2)

في المخطوطة كشرى الفضولي وسيأتي كلام المؤلف عليه في قاعدة وقف العقود.

(3)

ذكر الرافعي في الشرح الكبير جـ 8 ص 123/ 122 والنووي في المجموع جـ 9 ص 260/ 261 نحو هذا الفرع تحت قاعدة عامة هي قاعدة: "وقف العقود".

(4)

عرف الرافعي في كتابه الشرح الكبير جـ 12 ص 2 المضاربة والقراض بتعريف واحد فقال: "هو أن يدفع مالًا إِلى غيره ليتجر فيه على أن يكون الربح بينهما -ثم قال: ويسمى ذلك قراضًا ومقارضة وقد يسمى مضاربة وأشهر اللفظين القراض عند الحجازيين، والمضاربة عند العراقيين أهـ. نصه. أما النووي في الروضة جـ 5 ص 117 فقال: القراض والمقارضة والمضاربة بمعنى واحد وهو أن يدفع مالًا إِلي شخص آخر ليتجر فيه والربح بينهما.

(5)

انظر قول الرافعي في هذا النص في الشرح الكبير على الوجيز جـ 12 ص 8.

(6)

الحانوت كما قال النووي في تهذيب الأسماء واللغات جـ 3 ص 73 نقلًا عن الجوهري معروف يذكر ويؤنث لغتان وأصله حانوه مثل ترقوه قال الفيومي في المصباح المنير جـ 1 ص 171 على وزن فعلوه، ثم نقل أيضًا عن الفارابي أن الحانوت على وزن فاعول، وأصلها الهاء لكن أبدلت تاء لسكون ما قبلها والجمع حوانيت وهو دكان البائع، وقد نقل الفيومي أيضًا =

ص: 270

بذرًا وقال ازرعه في (هذه)(1) الأرض، فهو معير للحانوت والأرض، وأما الدراهم والبذر فهل يكون (2) قرضًا أو هبة؟. وجهان في الروضة (3). ومنها: إِذا دفع إلى فقير دراهم وقال اشتر بها قميصًا، هل له أن يشترى به ذلك؟ الصحيح نعم، لأنه فعل بإِذنه ويدخل في ملكه ذلك المعطى. ثم هل يكون قرضًا أو هبة. وجهان الأصح هبة. قال القفال ويتعين (4) شراء القميص إِلا أن يكون قال ذلك على وجه (التبسط)(5) وقال القاضي حسين (6) يحتمل وجهين وصحح الرافعي والنووى (7) قول القفال. ومثلها إِذا كان الشاهد عند طلب الأداء على مسافة تلحقه مشقة فدفع المشهود له دراهم وقال أكثر بها دابة فالخلاف واحد ذكرهما ابن أبي الدم (8) والله أعلم.

= عن الزجاج أن الحانوت مؤنثة، فإِن رأيتها مذكرة فإِنما يعنى بها البيت أهـ. . وقال في مختار الصحاح مادة ح ى ن: والحانات المواضع التي تباع فيها الخمر وهو حانوت الخمار. والحانوت معروف يذكر ويؤنث وجمعه حوانيت أهـ. مختار الصحاح ص 166.

(1)

في النسختين "في هذا" والتصويب من قواعد العلائي مخطوط لوحة 77 صفحة (أ).

(2)

هكذا بدون ألف التثنية مع أن هذا اللفظ عائد على الدراهم والبذر وهو هكذا أيضًا في قواعد العلائي مخطوط لوحة 77 صفحة أ. وفي الشرح الكبير جـ 11 ص 216، وفي الروضة جـ 4 ص 431. ولعل المراد عود لفظ يكون على كل من الدراهم والبذر منفردًا والله أعلم.

(3)

انظر هذين الوجهين في الروضة كما قال المؤلف جـ 4 ص 431 وهما أيضًا في الشرح الكبير أصل الروضة جـ 11 ص 216، والوجه الثاني كما هو في أبي القضاء ص 326 لابن أبي الدم لا يصح لأنه لا يجوز أن يشترى لنفسه بعين مال غيره شيئًا.

(4)

في النسختين "شرى" والتصويب من قواعد العلائى مخطوط لوحة 77 صفح (أ). وانظر قول القفال في هذا الموضوع في روضة الطالبين جـ 5 ص 368.

(5)

في النسختين "البسط" والتصويب من قواعد العلائى مخطوط لوحة 77 ص (أ). ومن روضة الطالبين جـ 4 ص 368. وفي كتاب أدب القضاء لابن أبي الدم ص 326 ذكر وجه آخر وهو عدم تعيين القميص وله أن يشتري سراويل، أو عمامة مثلًا.

(6)

قال ذلك في فتاويه كما قال النووي وقد نقل قوله هنا في زوائده على الروضة جـ 4 ص 369.

(7)

انظر ما صححه في هذا الموضع في زوائده على الروضة الإحالة السابقة.

(8)

انظر ما ذكره ابن أبي الدم في هذا الموضع في كتابه أدب القضاء ص 326 تحقيق د/ الزحيلي وفد ذكر ذلك أيضًا النووي في زوائده على الروضة جـ 5 ص 369.

ص: 271