المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌إذا علق الأمر على شرط هل يقتضي التكرار - القواعد للحصني - جـ ٣

[تقي الدين الحصني]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌خطة التحقيق

- ‌عملي في التحقيق

- ‌الأمر بعد الحظر

- ‌إِذا علق الأمر على شرط هل يقتضي التكرار

- ‌الأمر المجرد عن القرائن هل يقتضي الفور

- ‌أدوات الشرط

- ‌الأمر بشيء معين هل هو نهي عن ضده أم لا

- ‌الأمرُ بالماهيةِ الكليةِ المطلقة

- ‌التأسيس والتأكيد

- ‌النهي هل يقتضي الفساد

- ‌التغرير

- ‌صيغ العموم

- ‌ترك الاستفصال في قضايا الأحوال

- ‌هل يدخل المخاطِب في متعلَّق عموم خطابه

- ‌الصور النادرة هل تدخل في الألفاظ العامة

- ‌هل تنزل الأكساب منزلة المال الحاضر

- ‌أقل الجمع

- ‌السؤال هل هو معاد في الجواب

- ‌الجواب المستقل

- ‌هل يدخل النساء في ضمير الرجال

- ‌الخطاب بالناس وبالمؤمنين

- ‌متعلق جناية العبد

- ‌المبعض

- ‌الأعمى

- ‌الألف واللام الداخلة على الأسماء

- ‌الاستثناء

- ‌الاستثناء المستغرق

- ‌الاستثناء المتعقب للجمل

- ‌الاستثناء من الإِثبات

- ‌حمل المطلق على المقيد

- ‌المطالبة بالبيان

- ‌التأويل

- ‌[دلالة الاقتضاء]

- ‌دلالة الإِشارة

- ‌الإِشارة والعبارة

- ‌النسخ

- ‌الزائل العائد

- ‌نسخ الفعل قبل علم المكلف

- ‌القياس

- ‌[ما يقاس عليه وما لا يصلح القياس عليه]

- ‌ضبط الأمور الخفية

- ‌[الوصف الحسي أولى من المعنوي]

- ‌يجوز التعليل بالوصف المركب

- ‌المعاملة بنقيض المقصود

- ‌ما ثبت على خلاف الدليل

- ‌القياس الجزئي

- ‌قياس غلبة الأشباه

- ‌الدائر بين أصلين

- ‌الإِبراء

- ‌مطلب: المغتاب

- ‌المتردد بين القرض والهبة

- ‌استعار شيئًا ليرهنه

- ‌الحوالة

- ‌الصداق

- ‌الظهار

- ‌نفقة الحامل

- ‌قاطع الطريق

- ‌النذر

- ‌اليمين المردودة

- ‌التدبير

- ‌قد يتجاذب الفرع أصلان

- ‌المقتضي والمانع

- ‌القادر على اليقين هل يأخذ بالظن

- ‌الاجتهاد

- ‌الواقعة إِذا تكررت

- ‌المصيب من المجتهدين واحد أم لا

- ‌قال الشافعي إِذا صح الحديث فهو مذهبي

- ‌ما يستثنى من القواعد المستقرة

- ‌الحقوق الواجبة على الإِنسان

- ‌الفضيلة المتعلقة بهيئة العبادة أولى من المتعلقة بمكانها

- ‌المسكن والخادم

- ‌حق الله وحق العباد

- ‌ما يسري

- ‌ما يتعدى حكمه إِلى الولد

- ‌ما يعتبر بالأبوين

- ‌إِقامة الشارع شيئًا مقام شيء

- ‌البدل مع مبدله

- ‌الزواجر والجوابر

- ‌ما يوجب الضمان

- ‌إِعواز المثل

الفصل: ‌إذا علق الأمر على شرط هل يقتضي التكرار

‌إِذا علق الأمر على شرط هل يقتضي التكرار

؟ (1)

قاعدة: (2) إِذا علق الأمر على شرط هل يقتضي التكرار بتكرار ذلك الشرط أم لا. .؟

اختلفوا فيه على القول بأن مطلق الأمر لا يفيد التكرار وهو الصحيح (3) والختار التفصيل (4) وهو أنه إِن كان الشرط مناسبًا لترتب الحكم عليه بحيث يكون علةً له كقوله تعالى {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} (5) ونحوه (6) فإِنه يتكرر بتكرره

(1) من هامش المخطوطة.

(2)

انظر في هذه القاعدة المستصفى حـ 2 ص 8 وما بعدها والمحصول حـ 2 ص 178، ومختصر المنتهى مع شرحه للعضد حـ 2 ص 83 وما بعدها والإحكام للآمدى حـ 2 ص 235، ومسودة آل تيمية ص 23. والخلاف في هذه المسألة إنما يجرى على قول من يرى أن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار، أما من يرى التكرار في الأمر المطلق فهو هنا أولى. كما ذكر المؤلف ذلك حيث قال: على القول بأن مطلق الأمر لا يفيد التكرار "اهـ" وكما سبقه كثير من علماء الأصول في بناء هذه المسألة على مسألة: أن مطلق الأمر لا يفيد التكرار راجع المصادر السابقة.

(3)

وهو مذهب جمهور الأصوليين من الشافعية. انظر التبصرة ص: 41 ومنتهى السول حـ 2 ص: 7.

(4)

وممن نهج هذا المنهج -ولعل المؤلف هنا تابعه- العلائي في قواعده لوحة 3، وهو منهج الآمدى في إحكامه حـ 2 ص 162 الطبعة الأولى وانظر مختصر المنتهى وشرحه للعضد حـ 2 ص:83.

(5)

الآية 38 من سورة المائدة.

(6)

كآية الزنا وهي قوله تعالى {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} سورة النور آية 2 وكآية القذف وهي قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} سورة النور آية 4 وكذا كل ما ترتب فيه الحكم على الوصف بالفاء.

ص: 31

للاتفاق (1) على أن الحكم المعلل بعلة يتكرر بتكررها، وإن لم يكن كذلك فلا يقتضي التكرار إِلا بدليل من خارج (2).

وهذا في الأدلة الشرعية، وأما في تصرفات (3) المكلَّفين فلا يقتضي تكرارًا بمجرده وإن كان علة. فإِنه لو قال: أعتق غانمًا لسواده وله عبيد سود لم يعتقوا قطعًا والشرط أولى كقوله: إِن دخلت الدار فأنت طالق، أو إِذا دخلت أو أي حين ونحوه (4) فإذا دخلت مرة وقع المعلق عليه وانحلت اليمين. ولا يتكرر ذلك إِلا في كلما؛ لأنها بوضعها تقتضي التكرار لا بالتعليق (5).

(1) وممن نقل هذا الإتفاق الآمدى في الإحكام حـ 2 ص 236 وابن الحاجب والعضد في المختصر وشرحه حـ 2 حـ 83.

(2)

قول المؤلف هذا يفيد أنه يرى أن الأمر المعلق بشرط وصفه وليس علة في نفس الحكم لا يفيد التكرار بذاته بل لا بد من قرينة أخرى تدل على التكرار غير الشرط والصفة.

(3)

يمكن أن تجمل تصرفات المكلفين عمومًا في المواضع الآتية: وهي إما نقل وإما إسقاط وإما إتلاف وإما إقباض وإما التزام وإما خلط، وإما إنشاء، وإما اختصاص وإما إِذن وإما تأديب وإما زجر فهذه اثنا عشر نوعًا من تصرفات المكلفين راجع الموضوع مفصلاً في شرح تنقيح الفصول ص 455/ 459، والذخيرة حـ 1 ص 151/ 155 الطبعة الثانية.

وما جرى عليه المؤلف هنا من التفرقة بين الأدلة الشرعية وتصرفات المكلفين جرى عليه كثير من العلماء ممن سبقه كأبي الطيب الطبرى وصلاح الدين العلائي في قواعده لوحة 3 وفي هذا الموضوع يقول القاضي أبو الطيب في شرحه على مختصر المزني حـ 7 لوحة 240 صفحة أمخطوط بدار الكتب المصرية رقم 266 ما نصه: "

قلنا فرق بين كلام صاحب الشرع وكلام غيره، يدل على ذلك أن صاحب الشرع لو قال أعتق هذا العبد لأنه أبيض وجب أن يعتق كل عبد أبيض؛ لو كان لرجل عبيد وقال: أعتقت هذا العبد لأنه أبيض لم يعتق الباقون" "اهـ".

(4)

من صيغ التعليق، انظرها مفصلة في روضة الطالبين حـ 8 ص 128.

(5)

انظر نحو هذا الكلام في المهذب حـ 2 ص 88 وقد قال الشيرازى رحمه الله بعد ذكر هذه الحروف: - وليس في هذه الألفاظ ما يقتضي التكرار إِلا كلما فإِنه يقتضي التكرار وانظر =

ص: 32

وحكى الرافعي (1) وغيره وجهًا أن "متى ما" تقتضي التكرار، ووجهًا أن متى وحدها تقتضيه والصحيح أن متى ما ومتى لا يقتضيان التكرار.

واعلم أن ما المضافة إِليها كل مصدرية ظرفية، قال الإمام (2): اتفق (3) أئمة العربية على أنها ظرف زمان ولذلك كان انتصاب كل فيها على الظرفية، والعامل فيها إِما الفعل المضاف (إِليه)(4) كلما، أو الجزاء الذى هو جواب، فيه خلاف بين (5) النُّحاة.

فإِذا قال: كلما أتيتني أكرمتك كان معناه كل إِتيان يحصل منك لي في وقت أكرمك فيه فيعم سائر الأفعال الواقعة بخلاف بقية صيغ العموم. فإذا قال كلما دخلت الدار فأنت طالق فمعناه أن كل فرد من الأزمنة ظرف لوقوع الطلاق فيه فيتكرر الطلاق في تلك الظروف وفي فتاوى القاضي حسين أنه إِذا قال كلما لم أطلقك فأنت طالق ثم مضى زمان يمكن أن تطلق فيه ثلاثًا وفع الثلاث بخلاف ما إِذا قال مهما لم أطلقك فأنت طالق فإنه لا يقتضي التكرار وكذا لو قال كل امرأة لم أطلقها فهي طالق لم يقتض التكرار واتفقوا (6) على أنه لو قال للمدخول بها كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق ثم قال لها أنت طالق تقع الثلاث (7).

= روضة الطالبين حـ 8 ص 128 ومنهاج الطالبين ص 109 وشرحه مغني المحتاج حـ 3 ص 316 ومنهج الطلاب ص 95.

(1)

انظر الروضة حـ 8 ص 128.

(2)

هو إمام الحرمين وانظر ما صرح به هنا في المجموع المذهب لوحة 4.

(3)

وممن نقل هذا الاتفاق أيضًا ابن هشام في مغني اللبيب ص 216 الطبعة الخامسة.

(4)

ما بين القوسين ليس في النسختين وأثبته لما يقتضيه السياق، وانظر مجموع العلائي الأحالة السابقة.

(5)

راجع هذا الخلاف في المصدر السابق ص 266/ 268.

(6)

انظر روضة الطالبين حـ 8 ص 130.

(7)

نهاية لوحة 82.

ص: 33

لأن الثانية تقع بوقوع الأولى والثالثة بوقوع الثانية (1) واختلفوا فيما لو قال كلما طلقتك فالأصح (2) أنه لا يقع إِلا طلقتان، وقيل ثلاث؛ لأن الثانية الواقعة بوجود المعلق عليه هو الموقع لها بالتعليق السابق فكأنه طلق مرة أخرى. وجوابه أن وجود الصفة بعد التعليق ليس تطليقًا إِنشائيًا حتى يترتب عليه (وقوع)(3) طلقة ثالثة، ولو قال كلما كلمت رجلاً فأنت طالق فكلمت رجلين بكلمة واحدة طلقت طلقتين علي المذهب، وفيه وجه أنها لا تطلق إِلا واحدة، نظرًا إِلى اتحاد التكليم. ولو قال (4) كلما طلقت امرأة فعبد من عبيد حر وكلما طلقت اثنين فعبدان وكلما طلقت ثلاثًا فثلاثة أعبد وكلما طلقت أربعًا فأربعة أعبد أحرار ثم طلق أربعًا فالصحيح أنه يعتق خمسة عشر عبدًا نظرًا إِلى تعدد كل مرة مع التي قبلها وقيل يعتق عشرة كما إِذا قال إذا طلقت أو مهما (5) طلقت ونحوه (6) وهذا إِلغاء لموضوع كلما وقيل سبعة عشر وقيل عشرين (7).

(1) وهذا ما نص عليه الشافعي رحمه الله فيما رواه عنه البويطي في مختصره مصور فيلم بمحهد المخطوطات (460) 30 صفحة أونص ما فيه: "فإذا قال كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق فلا شيء عليه حتى تقع تطليقة، فإذا وقعت واحدة وقعت ثلاثًا، واحدة بإيقاعه الأولى والثالثة لوقوع الثانية" اهـ نص البويطي وراجع في ذلك الروضة جـ 8 ص 130.

(2)

وهو الأصح عند جمهور فقهاء الشافعية انظر روضة الطالبين جـ 8 ص 130.

(3)

في الأصل "وقوح" والمثبت من الثانية.

(4)

انظر هذه المسألة بنصها مفصلة في الروضة جـ 8 ص 133.

(5)

في المخطوطة تكررت هذه اللفظة.

(6)

لعل الأولى أن يشير المؤلف هنا بذلك للبعيد لتعدد المشار إليه حتى أصبح جزءاً منه بعيدًا وقد أشار بها العلائي في قواعده مخطوطة لوحة 4.

(7)

انظر في هذا الفرع المنهاج ص 109 ومغني المحتاج جـ 3 ص: 317، وقد أوردها أوجهًا أخرى انظر أيضًا الوجيز جـ 2 ص: 65 وروضة الطالبين جـ 8 ص 132، 133، وقد ذكرت هذه المسألة فيها بالنص ولعل المؤلف أخذها عنها.

ص: 34

قال الرافعي (1) ولا فرق بين أن يوقع الطلاق على الأربع دفعة أو على الترتيب قال ابن الرفعة ينبغي أن يجيء فيه إِذا كان دفعة الوجه المتقدم في اتحاد التكليم. والله أعلم.

* * *

(1) انظر قول الرافعي في الروضة جـ 8 ص 73.

ص: 35