المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الاجتهاد (1) قاعدة: إِذا اجتهد المجتهد (2) في قضية فله ثلاثة - القواعد للحصني - جـ ٣

[تقي الدين الحصني]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة التحقيق

- ‌خطة التحقيق

- ‌عملي في التحقيق

- ‌الأمر بعد الحظر

- ‌إِذا علق الأمر على شرط هل يقتضي التكرار

- ‌الأمر المجرد عن القرائن هل يقتضي الفور

- ‌أدوات الشرط

- ‌الأمر بشيء معين هل هو نهي عن ضده أم لا

- ‌الأمرُ بالماهيةِ الكليةِ المطلقة

- ‌التأسيس والتأكيد

- ‌النهي هل يقتضي الفساد

- ‌التغرير

- ‌صيغ العموم

- ‌ترك الاستفصال في قضايا الأحوال

- ‌هل يدخل المخاطِب في متعلَّق عموم خطابه

- ‌الصور النادرة هل تدخل في الألفاظ العامة

- ‌هل تنزل الأكساب منزلة المال الحاضر

- ‌أقل الجمع

- ‌السؤال هل هو معاد في الجواب

- ‌الجواب المستقل

- ‌هل يدخل النساء في ضمير الرجال

- ‌الخطاب بالناس وبالمؤمنين

- ‌متعلق جناية العبد

- ‌المبعض

- ‌الأعمى

- ‌الألف واللام الداخلة على الأسماء

- ‌الاستثناء

- ‌الاستثناء المستغرق

- ‌الاستثناء المتعقب للجمل

- ‌الاستثناء من الإِثبات

- ‌حمل المطلق على المقيد

- ‌المطالبة بالبيان

- ‌التأويل

- ‌[دلالة الاقتضاء]

- ‌دلالة الإِشارة

- ‌الإِشارة والعبارة

- ‌النسخ

- ‌الزائل العائد

- ‌نسخ الفعل قبل علم المكلف

- ‌القياس

- ‌[ما يقاس عليه وما لا يصلح القياس عليه]

- ‌ضبط الأمور الخفية

- ‌[الوصف الحسي أولى من المعنوي]

- ‌يجوز التعليل بالوصف المركب

- ‌المعاملة بنقيض المقصود

- ‌ما ثبت على خلاف الدليل

- ‌القياس الجزئي

- ‌قياس غلبة الأشباه

- ‌الدائر بين أصلين

- ‌الإِبراء

- ‌مطلب: المغتاب

- ‌المتردد بين القرض والهبة

- ‌استعار شيئًا ليرهنه

- ‌الحوالة

- ‌الصداق

- ‌الظهار

- ‌نفقة الحامل

- ‌قاطع الطريق

- ‌النذر

- ‌اليمين المردودة

- ‌التدبير

- ‌قد يتجاذب الفرع أصلان

- ‌المقتضي والمانع

- ‌القادر على اليقين هل يأخذ بالظن

- ‌الاجتهاد

- ‌الواقعة إِذا تكررت

- ‌المصيب من المجتهدين واحد أم لا

- ‌قال الشافعي إِذا صح الحديث فهو مذهبي

- ‌ما يستثنى من القواعد المستقرة

- ‌الحقوق الواجبة على الإِنسان

- ‌الفضيلة المتعلقة بهيئة العبادة أولى من المتعلقة بمكانها

- ‌المسكن والخادم

- ‌حق الله وحق العباد

- ‌ما يسري

- ‌ما يتعدى حكمه إِلى الولد

- ‌ما يعتبر بالأبوين

- ‌إِقامة الشارع شيئًا مقام شيء

- ‌البدل مع مبدله

- ‌الزواجر والجوابر

- ‌ما يوجب الضمان

- ‌إِعواز المثل

الفصل: ‌ ‌الاجتهاد (1) قاعدة: إِذا اجتهد المجتهد (2) في قضية فله ثلاثة

‌الاجتهاد

(1)

قاعدة: إِذا اجتهد المجتهد (2) في قضية فله ثلاثة أحوال (3) أحدها: أن يغلب على ظنه شيء فيعمل به ثم لا يتبين له خلافه، الثانية: أن يتبين خلافه فإِن كان مستند الثاني الظن أيضًا، فإِما أن يكون في الأحكام أو فى غيرها، فإِن كان في حُكْم حَكَم به لم ينقضه إِذ لا ينقض الاجتهاد بمثله لأنه يؤدى (4) إِلى التسلسل وعدم الوثوق بمجتهد

(1) من هامش المخطوطة: والاجتهاد في اللغة افتعال من الجهد بفتح الجيم وضمها، يقال الجَهْد المشقة، والجُهد الطاقة، قال في معجم مقاييس اللغة: الجيم والهاء والدال أصله المشقة ثم يحمل عليه ما يقاربه، يقال جهدت نفسي واجتهدت والجهد الطاقة اهـ. راجع معجم مقاييس اللغة كتاب الجيم باب الجيم والهاء. وفي لسان العرب مادة جهد من فصل الجيم حرف الدال: الجهد والجهد الطاقة تقول أجهد جهدك، وقيل الجهد المشقة، والجهد الطاقة، وقيل: هما لغتان في الوسع والطاقة، فأما في المشقة والغاية فالفتح لا غير اهـ. لسان العرب. وفي اصطلاح الأصوليين: استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي والتعريف لسعد الدين التفتزاني في كتاب التلويج على التوضيح جـ 2 ص 117.

(2)

هو كما عرفه الآمدي في إِحكامه جـ 4 ص 219 كل من اتصف بصفة الاجتهاد وله عند الأصوليين شروط وتقسيمات، فيقسمونه إلى مجتهد مطلق ومجتهد منتسب، ولكل شروط معينة. غير أنهم إِذا أطلقوا لفظ المجتهد فإِنما يعنون به المجتهد المطلق دون غيره. راجع كل ذلك مفصلاً في كتاب أدب القاضي لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي جـ 2 ص 491 وما بعدها، وإِعلام الموقعين جـ 4 ص 212/ 216. والموافقات للشاطبي جـ 4 ص 89. وما بعدها.

(3)

انظر المحصول جـ 2 ق 3 ص 90. والمستصفى جـ 2 ص 382 وفواتح الرحموت بحاشية المستصفى ومختصر المنتهى مع شرحه للعضد جـ 2 ص 300. وإِحكام الآمدي جـ 4 ص 273. تجد الأقوال مفصلة فيما يجوز نقضه وما لا يجوز وما ينتقض به وما لا ينتقض.

(4)

نهاية صفحة "أ" من لوحة 117.

ص: 338

فيه، وإِن كان في العبادات والمعاملات فيأخذ بالثاني الذى ترجح عنده على الأول، إِلا أن يؤدي إِلى نقض الأول كما إِذا اجتهد (1) في إِنائين فأدى نظره إِلى طهارة أحدهما فتطهر به، ثم أدى اجتهاده ثانيًا إِلى طهارة الآخر فإِنه لا يتوضأ بالثاني بل يتيمم على النص نقله المزني (2) وحرملة، وقال ابن سريج يتوضأ بالثاني كما إِذا تغير اجتهاده في القبله فإِنه يصلي ثانيًا إِلى الجهة الأخرى وأخذ الجمهور بالنص وضعفوا قول ابن سريح وفرقوا بينه وبين القبلة بأن القبلة لم تنحصر الجهة بين الاجتهادين، وفي الأواني يلزم استعمال النجس قطعًا. أما إِذا تبين الخطأ فإِن كان في حكم أو فتيا خالف فيهما النص (3) أو الإجماع (4). أو القواعد الكلية (5) أو القياس الجلي (6) فيتيقن

(1) تقدم هذا الفرع في ص 239/ 3.

(2)

انظر المختصر له ص 13.

(3)

ظاهر كلام المؤلف هنا أنه يريد بالنص الكتاب والسنة، وذلك لقوله بعد ذلك أو الإِجماع أو القواعد الكلية. وفي هذا تجوز فإن من بين نصوص الكتاب والسنة ما هو ظني فلا ينقض الاجتهاد لمخالفته، وإِن أراد به النص بالمعنى الاصطلاحي عند الأصوليين - وهو بعيد هنا - فيسلم له ذلك. ومعنى النص الاصطلاحي: هو ما يفيد بنفسه من غير أن يتطرق إِليه احتمال. والتعريف لابن قدامه في روضته ص 177. على أن له تعريفات أخرى لا تخرج عن هذا التعريف. والله أعلم.

وفي فتاوى السبكي جـ 2 ص 436 زاد على ذلك ما إِذا كان الحكم بغير علم. فإِنه ينقض وإِن وافق الحق. اهـ. وفي أدب القاضي للماوردى جـ 1 ص 685/ 686. ما يفيد أنه لا ينقض ولو خالف نصًا أو قياسًا جليًا فقد نقل عن أبي حنيفة ومالك أنه يُحكى عنهم ذلك.

(4)

الإِجماع عند الأصوليين هو: اتفاق مجتهدى أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر على أمر وهو لحافظ الدين النسفي في كتابه المنار ص 737 مع شرحه لابن ملك قال الآمدى في إِحكامه جـ 2 ص 282. بعد أن ذكر تعريفًا للإِجماع كهذا. "هذا إن قلنا أن العامي لا يعتبر في الإِجماع، وإِلا فالواجب أن يقال الإِجماع عبارة عن اتفاق المكلفين من أمة محمد" اهـ.

(5)

هى الأصول العامة المقررة المستندة إِلى نصوص قطعية.

(6)

سبق أن عرفه المؤلف راجع ص (227/ 3) من هذا الكتاب.

ص: 339

نقضه وكذا إِن كان خطؤه في النجاسات فيعيد الصلاة وكذا القبلة (1) على أصح القولين (2).

الحالة الثالثة: أن لا يظهر للمجتهد شيء ويختلف الحكم بحسب المحل وبيانه بصور منها: إِذا كان ذلك في أدلة الأحكام فيجب التوقف على الأصح (3) إِذ ليس أحد (الدليلين)(4) بأولى من الآخر. ومنها: أن (5) يكون ذلك في أواني المياه، فإِن كان لو خلطهما بلغا قلتين وجب ذلك، وإِلا فالمشهور أنه يريقهما ثم يتيمم ولا إِعادة. فلو تيمم قبل ذلك أعاد لأن معه ماءاً طاهراً بيقين. وقال الماوردي (6) الجمهور على

(1) انظر ذلك في المجموع جـ 3 ص 216 قال النووي أصحهما باتفاق الأصحاب وجوب إِعادة الاجتهاد.

(2)

يظهر - والله أعلم - أنه لا فائدة في تخصيص هاتين المسألتين بالذكر لأن المقرر وخاصة عند فقهاء المذهب الشافعي - وهذه قواعدهم - أنه لا ينقض الاجتهاد الأول إِلا عند تيقن خطئه. ومرادهم أنه توصل إِلى دليل قاطع وهو ما يجوز عنده نقض الاجتهاد. راجع في هذا المعنى الشرح الكبير جـ 3 ص 223/ 224.

(3)

وهو الراجح عند جمهور الأصوليين وقد حكاه إِمام الحرمين قولاً واحدًا لأهل الأصول عامة، راجع في ذلك برهانه جـ 2 ص 1183. وانظر أيضًا المستصفى جـ 2 ص 378. والتقرير والتحبير على التحرير جـ 3 ص 3. وشرح تنقيح الفصول ص 421. وروضة الناظر ص 372. تحقيق د. السعيد وفيه قولان آخران للعلماء: أحدهما أنه يتخير في العمل بأحدهما وهذا ضعيف عند جمهور العلماء لأنه تحكم من غير دليل والثاني: يقلد مجتهذا آخر عثر على مرجح لأحد الدليلين على الآخر. راجع المصدر السابقة.

(4)

في النسختين: أحد الدليل، والتصويب من قواعد العلائي لوحة 95 صفحة "أ" كما أن السياق يدل عليه.

(5)

انظر هذا الفرع في المهذب جـ 1 ص 9 وشرحه المجموع جـ 1 ص 185/ 186. والحاوي الكبير جـ 2 لوحة 235. مخطوط بدار الكتب رقم 89.

(6)

انظر ما قاله الماوردي عن الجمهور هنا بنصه في كتابه الحاوي جـ 2 لوحة 235. صفحة (ب) مخطوط رقم 89. بدر الكتب المصرية ونص العبارة: - "

واختلف أصحابنا هل إِراقة =

ص: 340

استحباب الإِراقة؛ لأنه ليس معه ماء يقدر على استعماله شرعًا فأشبه المانع الحسي كالسبع. قال النووي (1) هذا وإن كان له وجه فالمختار الأول؛ لأنه قد ينسب إِلى تقصير في الاجتهاد، وله طريق إِلى إِعدامه بخلاف السبع (2).

ومنها: إِذا كان ذلك في ثيابه فالمشهور أن يصلي عريانًا ويعيد، وفي وجه يصلي في كل مرة وهو ضعيف لما فيه من الصلاة مع النجاسة المحققة (3). ومنها: أن يكون

= أحدهما في الآخر واجب عليه أو مستحب له فقال بعضهم هو واجب عليه؛ لأنه إِن بلغ قلتين استعمله، وإِن عجز تيمم ولم يعد. وقال جمهورهم لا يلزم إِراقة أحدهما في الآخر إِلا أن يتيقن أنه يستكمل قلتين فيلزم، وإن لم يستيقن استكمال قلتين لم يلزم وجاز له أن يتيمم، لأنه لا يقدر على استعمال ماء طاهر وعليه الإِعادة لوجود الماء الطاهر" اهـ. نصه.

(1)

قول النووي كما هو في شرحه على المهذب جـ 1 ص 186. وكما نقله عنه العلائي في قواعده لوحة 95 صفحة (أ) إِنما هو اعتراض على وجه ذكره صاحب البيان وهو أنه لا إِعادة عليه وهذا نص النووي: "فأما إِذا تيمم وصلى قبل الإِراقة فتيممه باطل وتلزمه إِعادة الصلاة لأنه تيمم ومعه ماء طاهر بيقين هكذا قطع به الجمهور وهو الصحيح، وفي البيان وجه آخر أنه لا إعادة لأنه ممنوع من هذين الماءين فكانا كالعدم، كما لو حال بينه وبينه سبع. وهذا وإِن كان له وجه فالمختار الأول؛ لأن معه ماء طاهرًا. وقد ينسب إِلى تقصير في الاجتهاد وله طريق إِلى إِعدامه بخلاف السبع"، اهـ. بنصه ثم بعد ذلك ذكر ما قاله الماوردى هنا.

(2)

السَّبع: بضم الباء وإسكانها لغتان قال في المصباح "ولغة الإِسكان حكاها الأخفش وغيره وهي الفاشية عند العامة اهـ. ثم قال ويقع السبع على كل ما له ناب يعدو به ويفترس كالذئب والفهد والنمر" اهـ. من الصباح المنير مادة سبع جـ 1 ص 283.

(3)

انظر هذا الفرع مفصلاً في المجموع شرح المهذب جـ 3 ص 144. والشرح الكبير جـ 4 ص 20/ 104. وقد ذكر النووي وجهين آخرين لم يذكرهما المؤلف هنا وهما الأول: أنه يجب أن يصلي في أحدهما ويعيد لئلا تنكشف عورته والثاني نقله عن الماوردى والعمراني وقال عنه غريب: أنه يصلي في كل ثوب مرة ولا إِعادة. قال النووي وهذا ليس بشيء راجع الإِحالة السابقة من المجموع.

ص: 341

ذلك في الوقت فيتعين عليه الصبر إِلى تيقن دخوله (1). ومنها: أن يكون في جهة (2) القبلة فيصلي إِلى أى جهة كان ثم يعيد.

ومنها: أن يتحير الأسير ونحوه (3) في شهر رمضان قال الشيخ أبو حامد يلزمه أنه يصوم شهرًا على سبيل التخمين ثم يعيد كالمصلي في القبلة، واعترض ابن الصباغ (4) أنه لم يعلم دخول الشهر فلا يلزمه شيء، وحكى المتولي (5) وجهين، وقال الصحيح لا

(1) انظر هذا الفرع مفصلاً في روضة الطالبين جـ 1 ص 185.

(2)

انظر هذا الفرع في المهذب وشرحه المجموع جـ 3 ص 229/ 230. وما ذكره المؤلف هنا مبني على أنه لا يقلد غيره فإِن حكم له بالتقليد قال النووي في شرحه الإِحالة السابق. وإِن قلنا يقلد فقلد وصلى فلا إِعادة عليه على الصحيح وبه قطع الجمهور - يعني - من أصحابهم - اهـ هذا. وفي المسألة تفصيل راجعه في المصدر السابق.

(3)

مثل المحبوس في مطمورة، وانظر في هذا الفرع المجموع شرح المهذب جـ 6 ص 287 والشامل لابن الصباغ جـ 1 لوحة 68 صفحة (أ) مخطوط رقم 194 بدار الكتب المصرية ومعنى يتحير أي: يجتهد فلا يؤديه اجتهاده إِلى شيء كما فسره بذلك المتولي في تتمته جـ 3 لوحة 49 مخطوط بدار الكتب رقم 50 وكذا فسره ابن الصباغ وغيره. راجع مصادر المسألة.

(4)

انظر اعتراض ابن الصباغ بنصه في كتابه الشامل جـ 1 لوحة 68 صفحة (أ) مخطوط بدار الكتب المصرية رقم 194. ونصه: "فإن لم يغلب على ظن هذا الأسير شهر رمضان عن أمارة فإِن أبا حامد قال فى التعليق يلزمه أن يصوم على سبيل التخمين وبقضي كالمصلي إذا لم يغلب على ظنه القبلة، فانه يصلي ويعيد. وهذا عندي غير صحيح لأن من لم يعلم دخول شهر رمضان إِما تيقنًا وإِما ظنًا لا يلزمه الصيام كمن شك في دخول وقت الصلاة فإِنه لا تلزمه الصلاة." اهـ. نصه.

(5)

الوجهان اللذان حكاهما المتولي كما صرح به العلائي في قواعده مخطوط لوحة 95 صفحة

(ب) أحدهما نقله عن أبي حامد والثاني الذي صححه. وانظر ما حكاه في هذا الموضوع في كتابه التتمة جـ 3 لوحة 49. صفحة (ب) ونصه: "إِذا اجتهد في الشهر ولم يؤد اجتهاده إِلى شيء، ذكر الشيخ أبو حامد أنه يصوم شهرًا ويعيد كمن اشتبهت عليه القبلة، واجتهد وما أدى اجتهاده إِلى شيء يصلي على حسب حاله ويعيد، والصحيح أنه لا يؤمر بالصوم، =

ص: 342

يؤمر بالصوم كمن شك في دخول وقت الصلاة بخلاف القبلة، فإنه تحقق دخول الوقت وعجز (عن)(1) شرطها فأمر بالصلاة بحسب الإِمكان قال النووي (2) هذا هو الصواب المتيقن والله أعلم. واعترض ابن عبد السلام على الشيخ أبي حامد أيضًا بأنه في هذه الحالة يتعذر عليه جزم النية في كل يوم يصومه، والفرق بينه وبين من نسي صلاة من خمس بأنه إِذا صلاها فالأصل في كل واحدة الوجوب بخلاف كل يوم يصومه في حالة الشك، فإِنه ليس الأصل فيه أنه من رمضان وبخلاف صحة صلاة المستحاضة وصومها مع عدم جزم النية للتردد فى الوجوب؛ لأن (3) أيام الطهر أغلب من أيام الحيض فلا يكون التردد بينهما مستوى الطرفين بخلاف أيام رمضان فإِن أيام الفطر أغلب من أيام الحيض فلا تعتضد النية المترددة بشيء. والله أعلم.

= لأنه لم يعلم دخول وقت العبادة لا يقينًا ولا بغالب الظن فصار كما لو شك في دخول وقت الصلاة ويخالف مسألة القبلة؛ لأن هناك تحققنا وجوب الإِعادة وإِنما عجز عن شرطها فأمرناه بالأداء على ما يمكنه حتى لا يخلوا الوقت عنها" اهـ. بنصه من التتمة مخطوط بدار الكتب رقم 50.

(1)

في النسختين: وعجز شرطها: والذى أثبته هنا من كتاب صاحب النص تتمة الإِبانة جـ 3 لوحة 49. صفحة (أ) مخطوط بدار الكتب رقم (50) راجع النص. ومن المجموع شرح المهذب فقد نقل عنه قوله هنا، راجع جـ 6 ص 287. منه، ومن قواعد العلائي لوحة 95 صفحة (ب) كما أن السياق يدل عليها.

(2)

انظر كتابه المجموع جـ 6 ص 287.

(3)

في الأصل "فلأن" والمثبت من الثانية.

ص: 343