الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
البدل مع مبدله
(1)
واعلم أن البدل (2) مع مبدله تارة يتعين الابتداء بالمبدل، وتارة يتعين الابتداء بالبدل وتارة يجمع بينهما وتارة يتخير بينهما. القسم الأول: كالتيمم مع الوضوء وخصال الكفارة وأبدال الواجب في الزكاة مع الجيران وغير ذلك. والثاني: كصلاة الجمعة (3) إذا قيل أنها بدل عن الظهر وقال به جماعة من الأصحاب؛ لكن الراجح خلافه.
الثالث: واجد بعض الماء أو مستعمله في بعض الأعضاء لأجل جراحة مع التيمم إِذا قيل بأن الأعضاء في طهارته كعضو واحد.
الرابع: مسح (4) الخف مع غسل الرجلين، وماء الاستنجاء مع الأحجار يجوز أن يكون من الثالث (5)، وأن يكون من الرابع (6) والأظهر (7) أن الأحجار ليست بدلًا عن الماء بل كل منها أصل وهو مخير بينهما.
(1) من هامش المخطوطة.
(2)
انظر تفاصيل هذا الموضع في قواعد العلائي لوحة 117 صفحة أ، والمنثور في قواعد الزركشي جـ 1 ص 223. وما بعدها الطبعة الأولى.
(3)
انظر هذا الفرع في الشرح الكبير جـ 4 ص 573 والمجموع جـ 4 ص 153 وسيأتي تفصيله عند المؤلف.
(4)
سبق كلام المؤلف على هذا الفرع والتعلبق عليه في صفحة (18).
(5)
فيكون من القسم الذي يجمع بينهما.
(6)
فيتخير بينهما.
(7)
وهو قول فقهاء الشافعية عامة لكن بشرط أن لا يجاوز البول أو الغائط الموضوع المعتاد وهناك شروط أخرى أيضًا في حالة الاقتصار على الأحجار. راجع نفاصيل هذا الفرع في الشرح الكبير جـ 1 ص 519 - 521 والمجموع جـ 2 ص 98 - 100 وانظر كذلك إقناع الماوردى ص 25 والتنبيه صفحة 7.
واعلم (1) أنما علق على (2) جواز البدل فيه على فقدان المبدل، فإِذا فقدا هل يجب عليه تحصيل المبدل كما لو وجدا؟. أو يتخير؟. لأنه إذا حصل البدل صار واجدًا له دون المبدل فيه خلاف في صور: منها لو لم (3) يكن في إِبله بنت مخاض (4) عدل إلى ابن لبون (5) بالنص (6) إذا كان عنده، فإِن فقده فوجهان: أصحهما أنه مخبر ومنها (7)
(1) انظر تفاصيل هذا الموضوع في قواعد العلائي لوحة 117 وقواعد الزركشي جـ 1 ص 225، الطبعة الأولى بالكويت. وقواعد ابن الملقن لوحة 44 مصور فلم بجامعة الإمام رقم 6609.
(2)
لعل حذف "على" هنا أولى؛ لأن بقاءها يخل بالمعنى، وانظر النص في المصادر السابقة في هامش (1).
(3)
انظر هذا الفرع في الشرح الكبير جـ 5 ص 349. والمجموع جـ 5 ص 401. وانظر الأم جـ 2 ص 5.
(4)
هي ما لها سنة ودخلت في الثانية، والذكر ابن مخاض.
(5)
هو ما تم له سنتان ودخل في الثالثة، والأنثى بنت لبون.
(6)
منها ما رواه البخاري في صحيحه كتاب الزكاة 24 باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده رقم (37) عن أنس بن مالك بسنده موصولًا، وأخرجه عنه في باب (38) من كتاب الزكاة أيضًا ولفظه عن أنس بن مالك رضي الله عنهما: أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: " بسم الله الرحمن الرحبم هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين. التي أمر الله بها فمن سئلها على وجهها من المؤمنين فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعطه، في أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم في كل خمس شاة. فإذا بلغت خمسًا وعشرين إِلى خمس وثلاثين فقيهًا بنت مخاض أنثى، فإن لم يكن فيها بنت مخاض أنثى فابن لبون .. الحديث. وأخرجه عن أنس أيضًا أبو داود في سننه كتاب الزكاة بأرقم 3 باب زكاة السائمة رقم 4 حديث رقم 1567. وأخرجه عنه أيضًا النسائي في سننه الزكاة باب زكاة الإبل حديث رقم 2449. وابن ماجه في سننه كتاب الزكاة حديث رقم 1800. والشافعي في مسنده ص 367. مطبوع مع مختصر المزني وانظر تخريج هذا الحديث في تلخيص الحبير جـ 5 ص 316. مع الشرح الكبير.
(7)
انظر في هذا الفرع الشرح الكبير جـ 5 ص 351. والمجموع جـ 5 ص 412.
أنه إِذا ملك مائتين من الإبل وفقد الحقاق (1) وبنات اللبون وقلنا بالجديد (2) إنه يجب إِخرج الأغبط فهل يجب شراء الأغبط فيه الوجهان (3) والله أعلم.
* * *
(1) الحقاق: جمع حق، وقع كذلك حقة: والمراد ما استكمل ثلاث سنين من أولاد الإبل ودخل في الرابعة، سمي بذلك لأنه بلغ سنًا يستحق فيها أن يركب ويحمل عليه وأن يضرب. راجع لسان العرب جـ 1 ص 682/ 683.
(2)
انظر الأم جـ 2 ص 6.
(3)
انظر في ذلك الشرح الكبير جـ 5 ص 351. والمجموع جـ 5 ص 411. ومغني المحتاج جـ 1 ص 371. وهذان الوجهان هما: الأول: وبه قطع جمهور فقهاء الشافعية وهو المذهب عندهم. أنه لا يجب شراء الأغبط، بل يكفيه تحصيل أيهما شاء لأنهما فرضان فيخرج أيهما شاء. والثاني: وهو الضعيف عند جمهور فقهائهم أنه يجب شراء الأغبط والأنفع للمساكين. راجع مصادر المسألة.