الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ما يتعدى حكمه إِلى الولد
(1)
قاعدة (2):
ما يتعدى حكمه إِلى الولد الحادث، وما لا يتعدى وما فيه خلاف، الأول: المقطوع به الاستيلاد (3) لقوته، فإِذا أتت أم الولد بولد من نكاح أو زنًا كان تبعًا لها يُعْتق بعتقها (4). ومثلها إِذا نذر أضحية معينة فأتت بعد ذلك بولد تبعها (5) وكذا ولد المغصوبة مضمون مثلها، وكذا ولد الحرة أو الأمة يتبعها في الحرية والرق، إِلا فيما يأتي (6).
وأما ما لا يعتدى قطعًا فولد المرهونة بعد الرهن (7) وانفصل قبل البيع فإنه لا يتبع الأم في الرهنية، فإن كان حادثًا قبل الرهن ولم ينفصل عند البيع فهو تبع للأم بالاتفاق لأنه كالجزء، وان وجد أحدهما (8) دون الآخر، فإني حدث بعد الرهن ولم ينفصل عند البيع أو حدث قبل الرهن وانفصل قبل الحاجة إلى البيع ففيه خلاف مبني على أن الحمل
(1) من هامش المخطوطة.
(2)
انظر تفاصيل هذه القاعدة في قواعد العلائي لوحة 113 والأشباه والنظائر للسيوطي ص 268. والقواعد للزركشي لوحة 198. مخطوط بالجامعة رقم 7247.
(3)
نهاية صفحة "أ" من لوحة.
(4)
انظر في هذا الموضوع المهذب جـ 2 ص 19 وروضة الطالبين جـ 12 ص 311.
(5)
انظر في ذلك روضة الطالبين جـ 3 ص 225 والمجموع جـ 8 ص 366 وقد حكا النووى فيه الإِتفاق.
(6)
يأتي تفصيل ذلك في ص 404/ 3.
(7)
هكذا في النسختين ولا يخفى ما فيه من عدم تناسق ولعل الأولى إضافة لفظ إِذا (حدث) بعد لفظ المرهونة ليصبح النص: "قوله المرهونة إذا حدث بعد الرهن وانفصل قبل البيع" وانظر النص بعينه في قواعد العلائي لوحة 113 صفحة "أ" وراجع كذلك مصادر القاعدة.
(8)
يريد حدوثه أو انفصاله.
هل يعلم أم لا؟. والأصح أنه يعلم.
وأما المختلف فيه ففيه صور منها: إِذا عين شاة عما في ذمته بالنذر فأتت بولد ففيه ثلاثة أوجه: (1) أصحها يتبعها كما في ولد المعينة ابتداء. ومنها ولد الأمة المبيعة إِذا أتت به في يد البائع قبل القبض ففيه هذا الخلاف بعينه والصحيح أنه للمشتري وأنه أمانة في يد البائع. نعم لو هلك دون الأم لم يكن للمشتري خيار، لأن العقد لم يرد عليه. ومنها ولد الأمة الذي (2) نذر عتقها إِذا حدث بعد النذر وفيه طريقان أظهرهما القطع بالتبعية، والثاني على الخلاف في ولد المدبرة.
ومنها (3): ولد المدبرة من نكاح أو زنا وفيه قولان أظهرهما (4) أنه يسرى حكمها إِليه حتى لو رجع السيد عن التدبير في أحدهما باللفظ وجوزناه، أو باع أحدهما حيث يجوز التفريق لم يبطل التدبير في حق الآخر. ولو كان الثلث لا يفي إِلا لأحدهما فوجهان أصحهما وبه قال ابن الحداد (5) يقرع كعبدين ضاق عنهما الثلث.
(1) والوجهان الآخران: أحدهما أنه لا يتبعها، بل هو ملك للمضحي، والثاني يتبعها ما دامت حية، فإِن ماتت لم يبق حكم الأضحية في الولد. وما صححه المؤلف هنا هو المذهب عند فقهاء الشافعية. انظر تفاصيل ذلك في روضة الطالبين جـ 3 ص 225. والمجموع جـ 8 ص 366.
(2)
لعل الأولى "التى" لأنه اسم موصول عائد على مؤنث.
(3)
راجع في تفصيل هذه التفريعات روضة الطالبين جـ 2 ص 203/ 204 وانظر قواعد العلائي لوحة 113. صفحة (أ).
(4)
وفيه قول آخر صححه الشيخ أبو إسحاق الشيرازى في التنبيه ص 177. أنه لا يسرى حكمها إليه.
وانظر كذلك الإقناع في الفقه الشافعي للماوردي ص 207 تحقيق خضر محمَّد خضر.
(5)
هو أحد الوجهين، والثاني: يقسم العتق عليهما لئلا تخرج القرعة على الولد فيعتق ويرق الأصل. انظر الروضة الإحالة السابقة.
ومنها، ولد المكاتبة الحادث بعد الكتابة من أجنبي وفيه قولان أظهرهما يتبعها.
ومنها: (المعلق)(1) عتقها بصفة هل يتبعها ولدها؟. فيه قولان ورتبهما الصيدلاني على ولد المدبرة، وقال المنع هنا أظهر، وكذا قال القفال (2) وغيره لأن المدبرة تشبه المستولدة في العتق بالموت.
قال الرافعي (3): الأظهر أنه لا فرق وخالفه النووى (4) فصحح قول المنع. ثم معنى التبعية عند الجمهور أنه إِذا عتقت الأم عتق معها ولا أثر لوجود الصفة فيه. وقال أبو محمَّد (5) يتعلق عتقه بالصفة حتى تعتق الأم بوجودها.
ومنها: إِذا قال لأمته أنت حرة بعد موتي بسنة مثلًا، فلو أتت بولد، إِن كان قبل موت السيد ففيه القولان في التبعية، وإن كان بعد موت السيد وقبل مضي المدة فقد نص الشافعي أنه يتبعها، وللأصحاب في ذلك طريقان: إحداهما القطع بذلك، والثانية: - أنها على القولين كما قبل الموت. ومنها: ولد الموصى بها وفيه طريقان أظهرهما القطع بعدم التبعية وقيل بطرد القولين.
(1) في الأصل "العلق" والمثبت من الثانية وانظر النص بعينه في قواعد العلائي لوحة 113 صفحة (ب) وانظر روضة الطالبين جـ 12 ص 203/ 204.
(2)
هو شيخ المراوزة أبو بكر عبد الله بن أحمد المعروف بالقفال المروزي ويعرف بالقفال الصغير من كبار فقهاء الشافعية في عصره ولد سنة 327، كان في بداية حياته يشتغل بصناعة الأقفال ثم انصرف للعلم، أثنى عليه العلماء؛ له مصنفات في الفقه الشافعي انظر ترجمته في وفيات الأعيان جـ 2 ص 249 وشذرات الذهب جـ 3 ص 207 وطبقات ابن هداية الله ص 134.
(3)
انظر قوله هذا في روضة الطالبين. جـ 12 ص 203.
(4)
المصدر السابق.
(5)
انظر قوله في روضة الطالبين جـ 12 ص 204 وقواعد العلائي لوحة 113 صفحة ب.
ومنها: ولد العارية (1) والمأخوذة بالمسوم هل يضمن؟. وفيه وجهان أصحهما لا يضمن.
ومنها ولد البهيمة الموقوفة وفيه وجهان أصحهما يملكه الموقوف عليه. وأما الجارية الموقوفة إِذا أتت بولد من أجنبي فهو رقيق. وهل (هو)(2) ملك للموقوف عليه. أم طلق؟. فيه الوجهان، في نتاج البهيمة. ومنها: ولد الوديعة الحادث في يد المودعَ وفيه وجهان أحدهما أنه وديعة كالأم، والثاني أنه أمانة كالثوب تلقيه الريح يجب رده في الحال حتى لو لم يرده كان ضامنًا له (3) قاله الإِمام والبغوي. وبنى القاضي حسين الوجهين على الخلاف في أن الوديعة عقد برأسه أم إِذن مجرد؟ وتبعه الإِمام وغيره (4) لكنهم اختلفوا في كيفية البناء، ويأتي في محله (5) والله أعلم.
* * *
(1) انظر تفاصيل هذا الفرع في الشرح الكبير جـ 11 ص 218. وروضة الطالبين جـ 4 ص 431 وقواعد العلائي لوحة 113. صفحة (ب)
(2)
أثبتها لما يقتضيه السياق، وانظر النص بعينه في قواعد العلائي الإحالة السابقة.
(3)
نهاية لوحة 123.
(4)
كالرافعي والنووى راجع روضة الطالبين جـ 6 ص 326.
(5)
راجع ص 176/ 4 من هذا الكتاب.