الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأعمى
(1)
مسائل الأعمى (2) منها أنه (3) يجتهد في القبلة قطعًا (4) ويجتهد في المواقيت (5) وهل يجتهد في الأواني؟ (6) قولان: أظهرهما (7) نعم فلو لم يظهر له شيء كان له التقليد على الأصح فلو لم يجد من يقلده، أو قلنا لا يقلده يتيمم على الصحيح.
ومنها يكره (8) أن يكون المؤذن الراتب أعمى، ولا يخلو عن نظر لأن ابن أم (9) مكتوم (10) كان راتبًا لسيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام وهو أعمى (11).
(1) من هامش المخطوطة.
(2)
انظر في مسائل الأعمى مفصلة في الأشباه للسيوطي ص 250/ 252. وقواعد العلائي لوحة 36 وما بعدها، وأشباه ابن نجيم ص 314.
(3)
انظر هذا الفرع بنصه في المجموع جـ 1 ص 191.
(4)
المراد به الاتفاق على ذلك راجع المصدر السابق. وهو نص الشافعي في الأم ج 1 ص 94.
(5)
يعني ويجتهد في المواقيت قطعًا راجع المصدر السابق في هامش 3.
(6)
انظر ذلك مفصلًا، في الشرح الكبير ج 1 ص 384 والمجموع ج 1 ص 196.
(7)
وهو الصحيح عند الرافعي والنووى ونقله عن جمهور أصحابه ونقل عن بعضهم القطع بهذا الوجه، ونسب من قال بالثاني إلى الشذوذ. راجع الإحالة السابقة.
(8)
انظر المجموع ج 9 ص 304 قال النووي: إلَّا أن يكون مع بصير كابن أم مكتوم مع بلال.
(9)
ما بين القوسين أثبته من المجموع الإحالة السابقة. ومجموع العلائي لوحة 36 ومصادر ترجمة ابن أم مكتوم. وليست في النسختين الثانية لوحة (198).
(10)
هو: عبد الله وقيل عمرو - وهو الأشهر - قيس بن زائدة بن الأصم بن رواحة بن عامر بن لؤى أسلم بمكة قديمًا، كان ضرير البصر، قدم المدنية مهاجرًا وكان يؤذن للنبي عليه الصلاة والسلام، وكان رسول الله يستخلفه على المدينة يصلي بالناس عامة غزواته عليه السلام.
قتل شهيدا في موقعة القاسية وكان يومئذ حامل اللواء. انظر طبقات ابن سعد ج 4 ص 150، وأسد الغابة ج 4 ص 127، والإصابة ج 2 ص 523.
(11)
لعل هذا الاعتراض من المؤلف لا ينتظم؛ لأن ابن أم مكتوم لم يكن مؤذنًا لرسول الله صلى الله عليه وسلم =
ويمكن أن يقال: كان يرجع إِلى من يبصر بدليل قولهم: "أصبحت أصبحت"(1). ومنها (2) هل هو والبصير في الإمامة سواء أم لا؟. ثلاثة أوجه (3) الأصح أنهما سواء، والبصير أولى منه بغسل الميت قطعًا.
ومنها (4) أنه لا تجب عليه الجمعة، إِذا لم يجد قائدًا، وقال القاضي حسين والمتولي (5): إِن أحسن المشي بالعصا لزمه ذلك، وكذا لا يجب عليه الحج إِذا لم يجد قائدًا متبرعًا، أو كان عاجزًا عن أجرة قائد وهو في حقه كالمحرم في حق المرأة.
ومنها اجتهاده في أوقات الصوم والفطر؛ لم أظفر بها منقولة فيمكن أن تكون
= وحده بل كان معه بلال وهو بصير، والذى نص عليه فقهاء الشافعية إنما هو كراهة المؤذن الأعمى إِذا كان راتبًا ولم يكن معه أحد. راجع المجموع جـ 9 ص 304، وقد أشار المؤلف بعد هذا الاعتراض إلى الجواب بغوله: ويمكن أن يقال فيلاحظ.
(1)
هذا جزء من حديث أخرجه البخارى في صحيحه باب أذان الأعمى عن سالم بن عبد الله عن أبيه موصولًا ولفظ: أصبحت أصبحت عنده من قول سالم ولفظه: ثم قال وكان رجلًا أعمى لا ينادى حتى يقال له: أصبحت أصبحت وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى جـ 1 ص 427 الطبعة الأولى، ولفظ: أصبحت أصبحت عنده من كلام ابن شهاب. وأخرجه ابن سعد في طبقاته جـ 4 ص 152 عن سالم بن عبد الله وهي عنده من قول ابن شهاب.
(2)
انظر هذا الفرع فى الشرح الكبير جـ 4 ص 328. والمجموع جـ 4 ص 286، وشرح مختصر الزني لأبي الطيب جـ 3 ص 63. صفحة أمخطوط بدار الكتب.
(3)
وهو نص الشافعي في الأم جـ 1 ص 165 وقد نقله الرافعي عن جمهور الشافعية والوجهان الأخيران: أحدهما: أن البصير أولى منه؛ لأنه يتجنب النجاسات، وهو اختيار الشيخ أبي إِسحاق فى المهذب جـ 1 ص 99. الثاني: أن الأعمى أولى وهو اختيار أبي إِسحاق المروزى، والغزالي في الوجيز جـ 1 ص 56 والله أعلم.
(4)
انظر هذا الفرع بنصه في المجموع جـ 4 ص 486.
(5)
انظر تتممته جـ 2 لوحة 28 صفحة أمخطوط دار الكتب رقم 204 ونصه: فإِذا ثبت وجوب الجمعة عليه - يريد الأعمى - فإن قدر على المشي بعصا بلا قائد فيلزمه، وإن لم يقدر على المشي بلا قائد ووجد قائدًا يتبرع به فيلزمه؛ وإن كان لا يتبرع ووجد من المال ما يستأجره =
كأوقات الصلاة ويمكن الفرق بما في مراعاة طلوع الفجر وغروب الشمس دائمًا من المشقة، والظاهر جواز التقليد إِذا وجد من يقلد، وإن لم يجد فيخمن ويأخذ بالأحوط.
ومنها (1) تكره ذكاته لأنه ربما أخطأ المذبح، وفي حل صيده بالكلب والسهم وجهان أصحهما التحريم، قال الرافعي: والأشبه أن ذلك مخصوص بما إِذا أخبره بصير بالصيد وكذا صورها البغوي. ومقتضاه أنه إِذا لم يكن له أمارة خبر الإرسال لا يحل قطعًا.
ومنها (2) لا يصح بيعه ولا شراؤه على المذهب، فقيل (3) إِن ذلك مبني على شراء الغائب والأعمى أولى بالبطلان؛ لأن خيار الرؤية مفقود فيه. وقال الغزالي (4) هو مبني على جواز التوكيل في خيار الرؤية.
= فيلزمه أن يستأجر أهـ نص المتولي.
(1)
انظر هذا الفرع بنصه في المجموع شرح المهذب جـ 9 ص 77.
(2)
انظر في هذا الفرع الشرح الكبير جـ 8 ص 147. وروضة الطالبين جـ 3 ص 369، والمجموع ج 9 ص 302.
(3)
هكذا صاغ المؤلف هذا النص ولعله في هذا متابع للعلائي انظر قواعده لوحة 36 وتوضيح ذلك: أن المذهب عند الشافعية بطلان بيع الأعمى وشرائه وهذه طريق عندهم قطع بها جماعة من فقهائهم، والطريق الأخرى أنه مبني على الخلاف في بيع الغائب وشرائه، فإن جوز بيع الغائب جوز بيع الأعمى وشراؤه؛ وإن منع ذلك، منع بيع الأعمى وشراؤه.
ومن منع بيع الأعمى وشراؤه مطلقًا فرق بينه وبين الغائب؛ لأن الغائب متمكن من خيار الرؤية بخلاف الأعمى. راجع حول هذا المصار السابقة في هامش 2.
(4)
انظر الوسيط له جـ 1 لوحة 56 مخطوط بدار الكتب ونصه: "الثانية في شراء الأعمى طريقان مبنيان على التوكيل بالرؤية، وفيه وجهان: أحدهما المنع، والثاني الجواز، فإن جوزنا التوكيل خرج شراؤه على القولين، وإلا قطعنا بالبطلان إذ لا سبيل إلى الالتزام ولا إلى خيار منتهى له" أهـ وانظر كذلك الشرح الكبير جـ 8 ص 148.
واستثنى من عدم صحة بيعه وشرائه صورتان: إِحداهما (1): شراء نفسه من سيده والثانية (2): إذا رأى الشيء (3) ثم عمي وهو مما لا يتغير فإِنه يصح فيهما.
ومنها (4) أنه لا يصح منه الإجارة والرهن والهبة والمساقاة والصلح وما أشبه ذلك إلَّا في إجارة نفسه (5)، وكذا أيضًا يصح (6) سلمه والسلم إليه إذا كان قد عمي بعد سن التمييز؛ لأنه يعرف (الأوصاف)(7) المقصودة، فإن عمي قبل ذلك أو ولد أكمه فقيل لا يصح وهذا اختيار المزني (8) وابن سريج (9)، والأصح عند الجمهور (10) الصحة لأنه يعرف الأوصاف بالسماع، وكلما لا يصح منه (11) يصح (12) توكيله فيه للضرورة.
(1) هذه الصورة متفق عليها بين فقهاء الشافعية. انظر مجموع النووي ج 9 ص 703.
(2)
استثناء هذه الصورة بناء على الصحيح عندهم، وهناك وجه آخر عند فقهاء الشافعية يقول بعدم صحتها. انظر المجموع ج 9 ص 303، وروضة الطالبين ج 3 ص 369.
(3)
نهاية لوحة 93.
(4)
انظر في هذه الفروع الشرح الكبير ج 8 ص 148 والمجموع ج 9 ص 303.
(5)
هذا الفرع متفق على جوازه بين فقهاء الشافعية راجع المصدرين السابقين.
(6)
هذا الفرع متفق على جوازه بين فقهاء الشافعية، راجع المصدرين السابقين في هامش 4.
(7)
في المخطوطة "الأوصفات" والتصويب من مجموع العلائي لوحة 36.
(8)
انظر قول المزني هذا في الشرح الكبير ج 8 ص 148.
(9)
انظر قول ابن سريج هذا في المصدر السابق وقد نقله الرافعي أيضًا اختيارًا لابن خيران وابن أبي هريرة والبغوى وهم من متقدمي فقهاء الشافعية.
(10)
انظر مصادر المسألة وقد تيد بعض فقهاء الافية هذه الصحة بما إذا كان رأس المال موصوفًا وعين في المجلس. راجع المصادر السابقة في هامش 4.
(11)
أى لا تصع منه مباشرته بنفسه.
(12)
هذه المسألة متفق عليها بين فقهاء الشافعية. راجع المصدرين السابقين في هامش 4.
ومنها (1) إذا ملك شيئًا بالسلم لا يصح قبضه بنفسه على الأصح ولا يعتد به فلو اشترى شيئًا ثم عمي قبل قبضه فهل ينفسخ البيع؟. وجهان، كما لر اشترى الكافر عبدًا فأسلم قبل القبض، وصحح النووي (2) أنه لا ينفسخ، وله التوكيل في القبض. ومنها (3) هل يجوز أن يكون وصيًا؟. وجهان صحح القاضي حسين المنع، وصحح الرافعي والنووي الجواز (4) لأنه من أهل التصرف.
وما لا يصح (منه)(5) يوكل (6) فيه، وفي كونه وليًا (7) في النكاح وجهان أصحهما الجواز، ويصح خلعه مع المرأة قطعًا (8)؛ لكن إذا كان على عين معينة بطل فيها على المذهب ويرجع إِلى مهر المثل. ومنها لا يجزئ عتق الأعمى قطعًا (9) وإذا نذر عتق رقبة وأطلق ففي إِجزاء الأعمى وجهان (10) أصحهما الأجزاء.
(1) انظر هذا الفرع في الشرح الكبير جـ 8 ص 148 والمجموع جـ 9 ص 303 وهو امتداد للفرع الأول.
(2)
انظر مجموعه على المهذب ج 9 ص 304.
(3)
انظر هذا الفرع في المهذب ج 1 ص 463، والوجيز ج 1 ص 282، ونهاية المطلب ج 7 لوحة 97. مخطوط بدار الكتب رقم 300، وروضة الطالبين ج 6 ص 300.
(4)
انظر الروضة ج 6 ص 311.
(5)
ما بين القوسين أثبته لما يقتضيه السياق وانظر قواعد العلائي لوحة 37 وليس في النسختين.
(6)
هذه الجملة معادة فقد سبقت في ص 141.
(7)
انظر هذا الفرع في المهذب ج 2 ص 36 والوجيز ج 2 ص 6، والمجموع ج 9 ص 303.
(8)
يريد به الاتفاق وهي عادته في التعير بالقطع عن الاتفاق، راجع في هذا الإتفاق الشرح الكبير ج 8 ص 148، والمجموع ج 9 ص 303.
(9)
يريد به الاتفاق. انظر في هذا الإتفاق المهذب ج 2 ص 115، والوجيز ج 2 ص 8 والمجموع ج 9 ص 304، وهو المنصوص عن الشافعي في الأم ج 5 ص 283.
(10)
انظرهما في المهذب وشرحه جـ 8 ص 462/ 465. وما صححه الموافق هنا هو صحيح عند جمهور الشافعية من المتقدمن والمتأخرين.
ومنها أنه لا جهاد عليه بلا خلاف (1) لنص القرآن (2)، وفي قتل الأعمى من أهل الحرب قولان أظهرهما الجواز فعلى هذا يجوز استرقاقه وسبي أولاده، وفي أخذ الجزية منه طريقان أظهرهما القطع بضربها عليه، وقيل قولان.
ومنها أنه لا يجوز أن يكون سلطانًا قطعًا (3)، ولا قاضيًا على الأصح (4) وبه قطع الجمهور، ثم (هل)(5) عروض العمى سالب أو مانع؟. وجهان ينبني عليهما ما إِذا
(1) انظر المهذب ج 2 ص 228 والوجيز ج 2 ص 187.
(2)
هو قوله تعالى: {لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ} الآية 17 من سورة الفتح، قال الشيخ أبو إِسحاق في المهذب ج 2 ص 228 بعد أن استدل بهذه الآية على عدم وجوب الجهاد على الأعمى، ولا يختلف أهل التفسير أنها في سورة الفتح أنزلت في الجهاد أهـ. واستدل بها الشافعي على عدم وجوب الجهاد على الأعمى أيضًا. انظر الأم ج 4 ص 162.
ومن نصوص القرآن الدالة على عدم وجوب الجهاد على الأعمى أيضا قول تعالى: {لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ} الآيتان 91، 92 من سورة التوبة وانظر ما قاله المفسرون في الاستدلال بهاتين الآيتين ونظائرهما في أحكام القرآن للقرطبي جـ 8 ص 226، وجـ 12 ص 311، وجامع الببان للطبرى ج 26 ص 84، وج 10 ص 211 الطعة الثانية، وفتح القدير 20 ص 392/ 393 وجـ 5 ص 51/ 52.
(3)
يعني بلا خلاف انظر المجموع جـ 9 ص 304.
(4)
وهو المذهب عند فقهاء الشافعية، وهناك وجه آخر عندهم ينسب لابن أبي عصرون والجرجاني والروياني: أنه يجوز تولية الأعمى القضاء، وهو ضعيف عند جمهورهم. راجع خلاف فقهاء الشافعية في هذه المسألة في روضة الطالبين جـ 9 ص 96 وأدب القضاء لابن أبي الدم ص 25، ومجموع العلائي لوحة 37، وانظر أيضًا الوجيز جـ 2 ص 237، والمجموع جـ 9 ص 304، والمنهاج ص 148.
(5)
ما بين القوسين أثبته لما يقتضيه السياق وانظر النص في مجموع العلائي لوحة 37 وليست في النسختين.
زال من غير تجديد (1) وأصحهما المنع.
وقالوا إِذا عمي بعد الدعوى عنده وسماع البينة ففي نفوذ قضائه في تلك القضية وجهان (2) أصحهما النفوذ إِذا كان المحكوم له والمحكوم عليه معروفين.
ومنها أنه لا تصح شهادته (3) إِلا فيما تحمله قبل العمى وكان كل من المشهود له والمشهود عليه معروفًا لا يحتاج إِلى تشخيص، وكذا (مسألة)(4) الضبط إِذا وضع الإنسان فمه على أذن الأعمى ويد الأعمى على رأسه ثم أقر بشيء وتعلق به الأعمى إِلى أن أدى الشهادة بذلك، وفي جواز شهادته بالاستفاضة فيما يشهد به فيها (5)
(1) أي من غير تجديد الولاية، والمراد بهذا الفرع: إِذا عرض العمى للقاضي أثناء توليه القضاء فهل يعتبر العمى في حقه سالبًا أو مانعًا؟ راجع تفصل هذا الفرع في الروضة ج 1 ص 125/ 126. ومجموع العلائي لوحة 37.
(2)
انظر في ذلك الوجيز للغزالي ج 2 ص 253 وقد أطلق الوجهين ولم يرجح.
(3)
انظر في هذا الفرع الأم ج 7 ص 46 والمهذب ج 2 ص 335/ 336 وقد فصل الشيرازى رحمه الله القول في شهادة الأعمى وأحوالها والذى يجوز منها والذى لا يجرز فراجعه تجد ذلك مفصلا. وقد نقل عن المزني وجهًا أن الأعمى يجرز له أن يشهد إِذا عرف الصوت. وانظر أيضًا المنهاج ص 153 وأدب القضاء لابن أبي الدم ص 331 وما بعدها.
(4)
في النسختين "مسلة" ولعله ضبط كان متعارفًا عليه في عصر المؤلف. وقول المؤلف وكذا مسألة: أى وتصح مسألة الضبط
…
فهي معطوفة على المستثنى من عدم الصحة وانظر في تفاصيل هذه المسألة كتاب أدب القضاء لابن أبي الدم ص 331، وقواعد العلائي لوحة 37 ومغني المحتاج ج 4 ص 446، والقول بجواز شهادة الأعمى في هذه الحالة هو الراجح عن فقهاء الشافعية. راجع المصادر السابقة.
(5)
كالموت والولاء، والوقف، والزوجية، راجع للإطلاع على ما تجوز فيه شهادة الاستفاضة وما لا تجوز مفصلًا، راجع روضة الطالبين ج 11 ص 267 وما بعدها وأدب القضاء لابن أبي الدم ص 333 وما بعدها، ومغنى المحتاج ج 4 ص 448.
وجهان أصحهما (1) الجواز، والثاني المنع. قال الرافعي (2) ويمكن أن يكون المنع فيما إِذا سمع من عدد يمكن توافقهم على الكذب، أما إِذا سمع من جمع كثير لا يتوجه. نعم لا بد وأن يكون المشهود به وله وعليه معروفين لا يحتاج واحد إِلى إِشارة. ويجوز أن يكون مترجمًا للقاضي على الأصح؛ لأن الحاكم يرى المترجم عنه والأعمى يحكي ما سمع (3).
ومنها قبول روايته فيما تحمله بعد العمى، وفيه وجهان أصحهما الجواز، واختار الإمام والغزالي المنع. ومنها (4) أنه هل يجوز اعتماد المؤذن العارف بأوقات الصلوات في دخول الوقت؟، فيه أوجه:
أحدها: الجواز للبصير والأعمى وصححه النووي (5)، والثاني المنع طلقًا، والثالث يجوز للأعمى دون البصير، والرابع يجوز للأعمى مطلقًا، وأما البصير فيجوز في الصحو دون الغيم؛ لأن فرض البصير الاجتهاد والمؤذن في الغيم مجتهد فلا يقلده من فرضه الاجتهاد بخلاف الصحو، فإِنه يخبر عن معاينة وصححه الرافعي (6).
(1) وقد اقتصر الشيخ أبو إِسحاق على هذا الوجه، انظر المهذب جـ 2 ص 335. والاستفاضة: مأخوذة من فاض الأمر يفيض إِذا شاع. يقال حديث مستفيض أى منتشر بين الناس، والمراد بها هنا أن يسمع عددا من الناس يتكلمون بأمر. انظر حول هذا المعني النظم المستعذب جـ 2 ص 335 بحاشية المهذب. وانظر أيضًا روضة الطالبين جـ 11 ص 271.
(2)
انظر قول الرافعي هذا بنصه في روضة الطالبين جـ 11 ص 371.
(3)
انظر في هذا الفرع المهذب جـ 2 ص 335 والوجيز جـ 2 ص 253، وقد أطلق الوجهين، واقتصر الشيخ أبو إسحاق على ذكر الوجه الأصح الذى صححه المؤلف هنا، والله أعلم.
(4)
انظر هذا الفرع في الشرح الكبير جـ 3 ص 59، والمجموع جـ 3 ص 74.
(5)
انظر مجموعه جـ 3 ص 74 وتد نقله عن جماعة من فقهاء الشافعية
(6)
انظر شرحه الكبير جـ 3 ص 59.
ومنها (1) هل العمى من الخصال المعتبرة في النكاح؟.
حكى الرافعي (2) عن الروياني أنه منها، قال:(3) وبه قال بعض أصحابنا واختاره الصيمري (4) وهو جار في كلما ينفر النفس من تشوه الخلقة ونحوه (5)، والجمهور قطعوا بعدم اعتبار ذلك في الكفاءه (6)، والوجهان جاريان فيما إِذا قبل لابنه الصغير نكاح عمياء وهما (7) في كتاب ابن كَج (8).
(1) انظر تفصيل هذا الفرع في الروضة ج 7 ص 80، ومجموع العلائي مخطوط لوحة 38 والمنهاج وشرحه مغني المحتاج ج 4 ص 302، ومراد المؤلف هنا: هل العمى من الخصال التي تراعى في النكاح كالبرص والجذام، بحيث يشترط التنقي منها؟ وينفسخ النكاح عند وجود بعضها؟
(2)
انظر روضة الطالبين ج 7 ص 80.
(3)
القائل هو الرافعي راجع نص قوله هذا في الروضة الإحالة السابقة.
(4)
هو أبو القاسم عبد الواحد بن الحسين من أصحاب الوجوه في الفقه الشافعي، كان حافظًا للمذهب الشافعي، حسن التصانيف، تفقه عليه الماوردي وغيره؛ له الإيضاح في المذهب الشافعي أثنى عليه علماء مذهبه. انظر التهذيب ج 1 ص 265.
(5)
كالصِّنان والبخر والفروح السيالة.
(6)
فلا ينفسخ النكاح بالعمى وسائر الخصال التي تنفر من الاستمتاع عند جمهور فقهاء الشافعية وهو المذهب عندهم فلا ينفسخ النكاح عندهم إِلا بعيوب سبعة. هي: البرص، والجذام، والجنون المطبق، والرتق، والقرن بالنسبة للمرأة، وقطع الذكر، وعنته بالنسبة للرجل. راجع تفاصيل المذهب عند فقهاء الشافعية في هذا الموضع في الروضة جـ 7 ص 176/ 177. ومغني المحتاج ج 3 ص 302.
(7)
نهاية صفحة "أ"، من لوحة 94.
(8)
هو القاضي يوسف بن أحمد ابن كج. أبو القاسم الدينوري الفقيه الشافعي كان من أكابر المذهب الشافعي وحُفَّاظِه، رحل إِليه الناس لطلب العلم على يديه، تفقه في الداركي وغيره. انظر ترجمته في طبقات ابن السبكي ج 4 ص 29.
ومنها أن العمى هل (يمنع)(1) الأهلية في الحضانه؟. قال ابن الرفعة: لم أر فيها شيئًا غير أن في كلام الإمام ما يستنبط منه أنه مانع، ثم قال: وقد يقال (فيه)(2) ما قيل في الفالج إِذا كان لا يلهي عن الحضانة بل يمنع الحركة.
ومنها أنه لا يكون مَحْرَمًا في المسافرة بقريبته ذكره العبَّادي (3) وهو ظاهر والله وأعلم.
* * *
(1) ما بين القوسين أثبته لما يقتضيه السياق، وليست في النسختين. وانظر هذا النص في مجموع العلائي لوحة 38.
(2)
ما بين القوسين أثبته لا يقتضيه السياق. وانظر هذا النص في مجموع العلائي لوحة 38.
(3)
هو أبو عاصم العبادى ذكر ذلك في الزيادات راجع المصدر السابق.
هو: القاضي محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن عبَاد الهروى المعروف بالعبَادي الفقيه الشافعي تفقه على كثيرين وتفقه عليه كثيرون. صنف الزيادات والمبسوط وأدب القضاء وغير ذلك. ولد سنة 375 هـ وتوفي في سنة 458 هـ. انظر طبقات ابن السبكي ج 3 ص 42، وطبقات ابن هداية الله ص 61.